الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
20 - باب في وقت الإحرام
1770 -
حدَّثنا محمدُ بنُ منصورِ، حدَّثنا يعقوبُ - يعني ابنَ إبراهيم - حدَّثنا أبي، عن ابنِ إسحاق، حدثني خُصيفُ بنُ عبدِ الرحمن الجزريُّ، عن سعيد بنِ جُبَيرٍ، قال:
قلتُ: لِعبدِ الله بنِ عباس: يا أبا العباسِ، عَجِبْتُ لاختلافِ أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في إهلالِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم حينَ أوجَبَ، فقال: إني لأعلمُ الناسِ بذلك، إنها إنما كانت مِن رسول الله صلى الله عليه وسلم حَجَّة واحِدة، فَمِنْ هناك اختلفوا، خرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حاجّاً، فلما صَلَّى في مسجدِه بذي الحليفة رَكْعَتْيه أوجبَ في مجلسه، فأهلَّ بالحجِّ حين فرغَ مِن ركعتَيه، فَسَمعَ ذلك منه أقوام فحفظتْه عنه، ثم رَكِبَ فلما استقلَّت به ناقته أهلَّ، وأدرك ذلك مِنْه أقوامٌ، وذلك أن الناسَ إنما كانوا يأتون أرسالاً، فسمعوه حين استقلَّت به ناقته يُهِلُّ، فقالوا: إنما أهلَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت به ناقته، ثم مضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فلما علا على شَرَفِ البيْدِاء أهل، وأدركَ ذلك منه أقوام، فقالوا: انما أهل حينَ
= نذراً أوجبه المرء على نفسه، وما كان تطوعاً كالضحايا والهدايا، فله أن يأكل منه ويهدي ويتصدق، وهذا كله على مذهب الشافعي.
وقال مالك: يؤكل من الهدي الذي ساقه لفساد حجه، ولفوات الحج ومن هدي التمتع ومن الهدي كله إلا فدية الأذى وجزاء الصيد وما نذره للمساكين.
وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: لا يؤكل من النذر ولا من جزاء الصيد ويؤكل ما سوى ذلك، وروي ذلك عن ابن عمر.
وعند أصحاب الرأي: يؤكل من هدي المتعة، وهدي القِران وهدي التطوع ولا يؤكل مما سواها.
علا على شَرَف البيداش، وايمُ الله لقد أوجَب في مُصلاه، وأهلَّ حين استقلتْ به ناقتُه، وأهلَّ حين علا على شرف البيداء، قال سعيد:
فمن أحد بقولِ ابنِ عبَّاس أهل في مُصلَّاه إذا فَرَغَ من ركعتَيه
(1)
.
1771 -
حدَّثنا "القعنبيُّ، عن مالكٍ، عن موسى بنِ عُقبة، عن سالم بنِ عبدِ الله عن أبيه، أنه قال: بيْدَاؤُكُم هذه التي تكذبون على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما أهلَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلا مِنْ عندِ المسجد، يعني مسجدَ ذي الحُليفةِ
(2)
.
(1)
حسن لغيره، وهذا سند محتمل للتحسين، ابن إسحاق صرح بالتحديث، وخصيف بن عبد الرحمن - دان كان في حفظه شيء - حديثه يعتبر به في المتابعات والشواهد. إبراهيم: هو ابن سعد بن إبراهيم الزهري.
وأخرجه أحمد في "مسندما (2358)، والحاكم في "المستدرك" 1/ 451، والبيهقي في "سننه" 5/ 37 من طريق يعقبرب، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه مختصرًا أبو يعلى (2513) من طريق أبي خالد، عن ابن إسحاق، به.
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الأثار" 2/ 123 من طريق عبد السلام بن حرب، كا خصيف، به.
وانظر شواهده في "مسند أحمد"(2358).
(2)
إسناده صحيح. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة.
وهو عند مالك في "الموطأ" 1/ 332، ومن طريقه أخرجه البخاري (1541)، ومسلم (1186)، والنسائي في "الكبرى"(3723).
وأخرجه البخاري (1541) من طريق سفيان بن عيينة، ومسلم (1184) و (1186)، والترمذي (831) من طريق حاتم بن إصماعيل، كلاهما عن موسى بن عقبة، به. وأخرجه بنحوه البخارى (1514)، ؤمسلم (1184) و (1187)، والنسائي (3724) من طريق ابن شهاب الزهري سالم بن عبد الله، به. =
1772 -
حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالك، عن سعيدِ بنِ أبي سعيد المَقبُرِيِّ، عن عُبيد بنِ جُريج
أنه قال لعبدِ الله بنِ عمر: يا أبا عبدِ الرحمن، رأيتُك تَضنَعُ أربعاً لم أر أحداً مِن أصحابك يَصْنَعُها، قال: ما هُن يا ابنَ جُرَيجٍ؟ قال: رأيتُك لا تَمَسُّ مِن الأركانِ إلا اليمانيَّينِ، ورأيتُك تلبس النعال السبْتِتَّة، ورأيتك تَصْبغُ بالصُّفرَةِ، ورأيتُك إذا كنت بمكة أهلَّ الناسُ إذا رأوا الهلالَ ولم تُهلَّ أنتَ حتى كان يَوْمُ الترويةِ، فقال عبد الله بن عمر: أما الأركانُ فإني لم أرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَمَسُّ إلا اليمانيين، وأما النعال السِّبتيَّة فإني رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضَّأ فيها، فأنا أُحِبُّ أن ألبسها، وأمَّا الصُفرة فإني رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَصبغُ بها فأنا أُحِبَّ أن أصْبغَ بها، وأما الإهلالُ فإني لم أر رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يُهلُّ حتى تنْبعِثَ به راحلتُه
(1)
.
= وأخرجه البخاري (1553) و (2865)، ومسلم (1184)، وابن ماجه (2916) من طريق نافع، ومسلم (1184) من طريق حمزة بن عبد الله بن عمر، كلاهما عن عبد الله ابن عمر.
وهو في "مسند أحمد"(4570)، و"صحيح ابن حبان"(3762).
وانظر ما بعده.
(1)
إسناده صحيح.
وهو عند مالك في "الموطأ" 1/ 333، ومن طريقه أخرجه البخاري (166)
و (5851)، ومسلم (1187)، والنسائي في "الكبرى"(117) و (3726) و (3917).
ورواية بعضهم مختصرة.
وأخرجه مقطعاً ابن ماجه (3626)، والنسائي في "الكبرى"(117) و (3726) و (3917) من طرق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، به.
1773 -
حدَّثنا أحمد بنُ حنبل، حدَّثنا محمدُ بنُ بكير، حدَّثنا ابنُ جُريجٍ، عن محمد بنِ المنكدر
عن أنسٍ، قال: صلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الظهرَ بالمدينةِ أربعاً، وصَلَّى العصرَ بذي الحُليفة ركعتَيْنِ، ثم باتَ بذي الحُليفة حتى أصبح، فلما ركب راحِلَتَه واسْتَوَت بِهِ أهَلَّ
(1)
.
1774 -
حدَّثنا أحمدُ بن حنبلٍ، حدَّثنا رَوحٌ، حدَّثنا أشعثُ، عن الحسنِ
= وأخرجه مسلم (1187)، والنسائي في "الكبرى"(9306) من طريقين عن عُبيد ابن جريج، به.
وأخرجه البخاري (1606) من طريق نافع، عن ابن عمر. مختصراً بذكر الركنين اليمانيين.
وأخرجه النسائي (3725) من طريق نافع، عن ابن عمر. مختصراً بذكر الإهلال عند الاستواء على الراحلة.
وهو في "مسند أحمد"(4672)، و"صحيح ابن حبان"(3763).
وانظر ما قبله، وما سيأتي برقم (4210).
والنعال السبتية: هي المتخذة من جلد مدبوغ لا شعر فيه، وهي نعال أهل النعمة والسَّعةِ.
(1)
إسناده صحيح. محمد بن بكر: هو البرساني، وابن جريج: هو عبد الملك ابن عبد العزيز الأموي.
وأخرجه البخاري (1546) من طريق هشام بن يوسف، عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (1551) من طريق أبي قلابة، عن أنس.
وهو في "مسند أحمد"(15040).
وقد سلفت قطعة الصلاة برقم (1202)، وانظر ما بعده.
عن أنس بنِ مالك: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى الظهرَ، ثم رَكِبَ راحِلَته، فلما علا على جَبَلِ
(1)
البَيدَاء أَهَلَّ
(2)
.
1775 -
حدَّثنا محمدُ بنُ بشارِ، حدَّثنا وَهب - يعني ابنَ جرير - حدَّثنا أبي، سمعتُ محمد بنَ إسحاق يُحدث، عن أبي الزناد، عن عائشةَ بنتِ سعدِ بنِ أبي وقاصٍ، قالت:
قال سعدُ بن أبي وقَّاص: كان نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم إذا أخَذَ طَرِيقَ الفُرْعِ أهل إذا استقلَّتْ به راحِلَتُه، فإذا أخذ طَرِيقَ أُحد أهلَّ إذا أشْرَفَ على جَبَلِ البَيْدَاء
(3)
.
(1)
في (أ) و (ب): حَبْل، بالحاء المهملة، والمثبت من (ج)، موافقاً لروايتي ابن داسه وابن الأعرابي فيما أشار إليه في (أ)، وهو كذلك في "مختصر المنذري"، وهو الموافق لما في "مسند أحمد"(13153)، فقد أخرج أبو داود هذا الحديث عنه كما ترى.
(2)
إسناده صحيح. رَوح: هو ابن عبادة بن العلاء القيسي، وأشعث: هو ابن عبد الملك الحُمراني، والحسن: هو البصري.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(3628) و (3721) من طريق النضر بن شميل، عن أشعث، بهذا الإسناد. ولفظه:"أهل بالحج والعمرة".
وهو في: "مسند أحمد"(13153)، و "صحيح ابن حبان"(3931).
وانظر ما قبله.
(3)
إسناده ضعيف. ابن إسحاق لم يصرّح بسماعه من أبي الزناد - وهو عبد الله ابن ذكوان. وقال الدارقطني فيما نقله عنه ابن طاهر في "أطراف الغرائب"1/ 341: تفرد به محمد بن إسحاق عن أبي الزناد. وقال ابن كثير في "البداية والنهاية" 5/ 109: فيه غرابة ونكارة.
وأخرجه البزار في "مسنده"(1198)، وأبو يعلى في "مسنده "(818)، والحاكم في "المستدرك" 1/ 452، والبيهقي في"سننه" 5/ 38 - 39، وابن عبد البر في "التمهيد" 22/ 288، والضياء في "المختارة"(1012) من طرق عن وهب بن جرير، بهذا =