المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌50 - باب في الرمل - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٣

[أبو داود]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌1).1 -باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌2 - باب العُروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة

- ‌3 - باب الكنز، ما هو؟ وزكاة الحلي

- ‌4 - باب في زكاة السائمة

- ‌5 - باب رضا المصدِّق

- ‌6 - باب دعاء المصدّق لأهل الصدقة

- ‌7 - باب تفسيرِ أسنانِ الإبل

- ‌8 - باب، أين تُصدَّق الأموال

- ‌9 - باب الرجل يبتاعُ صدقتَه

- ‌10 - باب صدقة الرقيق

- ‌1).11 -باب صدقة الزَّرع

- ‌12 - باب زكاة العسل

- ‌13 - باب في خَرْصِ العِنب

- ‌14 - باب في الخَرْص

- ‌15 - باب متى يُخرص التمر

- ‌16 - باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة

- ‌17 - باب زكاة الفطر

- ‌1).18 -باب متى تؤدى

- ‌19 - باب كم يؤدى في صدقة الفطر

- ‌20 - باب من روى نصف صاع من قمح

- ‌21 - باب في تعجبل الزكاة

- ‌22 - باب في الزكاة تحمل من بلد إلى بلد

- ‌23 - باب من يعطى من الصدقة، وحدُّ الغنى

- ‌24 - باب من يجوز له أخذُ الصدقة وهو غنيٌ

- ‌25 - باب كم يُعطَى الرجلُ الواحد من الزكاة

- ‌26 - باب ما تجوز فيه المسألة

- ‌27 - باب كراهية المسألة

- ‌28 - باب في الاستعفاف

- ‌29 - باب الصدقة على بني هاشم

- ‌30 - باب الفقير يهدي للغنيِّ من الصدقة

- ‌31 - باب من تصدق بصدقة ثم ورثها

- ‌32 - باب في حقوق المال

- ‌33 - باب حق السائل

- ‌34 - باب الصدقة على أهل الذِّمَّة

- ‌35 - باب ما لا يجوز منعُه

- ‌36 - باب المسألة في المساجد

- ‌37 - باب كراهية المسألة بوجه الله عز وجل

- ‌38 - باب عطية من سأل بالله عز وجل

- ‌39 - باب الرجل يخرج من ماله

- ‌40 - باب الرخصة في ذلك

- ‌41 - باب في فضل سقي الماء

- ‌42 - باب في المَنيحَة

- ‌43 - باب أجر الخازن

- ‌44 - باب المرأة تَصدَّقُ من بيت زوجها

- ‌45 - باب في صلة الرحم

- ‌46 - باب في الشُّحِّ

- ‌كتاب اللُّقَطة

- ‌كتاب المناسك

- ‌1 - باب فرض الحج

- ‌2 - باب في المرأة تحج بغير مَحرم

- ‌3 - باب لا صرورة في الإسلام

- ‌4 - باب التزوُّد والتجارة في الحج

- ‌5 - باب

- ‌6 - باب الكَريّ

- ‌7 - باب في الصبي يحج

- ‌8 - باب في المواقيت

- ‌9 - باب الحائض تهلُّ بالحجِّ

- ‌10 - باب الطيب عند الإحرام

- ‌11 - باب التَّلبيد

- ‌1).12 -باب في الهدي

- ‌13 - باب في هدي البقر

- ‌1).14 -باب في الإشعار

- ‌1).15 -باب تبديل الهدي

- ‌16 - باب مَن بَعَثَ بهديه وأقام

- ‌1).17 -باب في ركوب البُدْن

- ‌1).18 -باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ

- ‌19 - باب كيف تُنحَرُ البُدن

- ‌20 - باب في وقت الإحرام

- ‌21 - باب الاشتراط في الحج

- ‌22 - باب في إفراد الحج

- ‌23 - باب في الإقران

- ‌24 - باب الرجل يُهل بالحجِّ ثم يجعلها عُمَرةً

- ‌25 - باب الرجل يحج عن غيره

- ‌26 - باب كيف التلبية

- ‌27 - باب، متى يقطعُ التلبية

- ‌28 - باب، متى يقطعُ المعتمر التلبية

- ‌29 - باب المحرم يؤدِّب

- ‌30 - باب الرجلُ يحرم في ثيابه

- ‌31 - باب ما يَلبَسُ المحرِم

- ‌32 - بابُ المحرم يحمل السلاح

- ‌33 - باب في المُحرِمةِ تُغطِّي وجهها

- ‌34 - باب في المحرم يُظلَّل

- ‌35 - باب المحرم يحتجم

- ‌36 - باب يكتحلُ المحرم

- ‌37 - باب المحرم يغتسل

- ‌38 - باب في المحرم يتزوَّج

- ‌39 - باب ما يقتل المحرم من الدواب

- ‌40 - باب لحم الصيد للمحرم

- ‌41 - باب في الجراد للمحرم

- ‌42 - باب في الفِدية

- ‌43 - بابُ الإحصار

- ‌44 - باب دخول مكة

- ‌45 - باب في رفعِ اليدِ إذا رأى البيتَ

- ‌46 - باب في تقبيل الحجر

- ‌47 - باب استلام الأركان

- ‌48 - باب الطوات الواجب

- ‌49 - باب الاضطباع في الطواف

- ‌50 - باب في الرَّملَ

- ‌51 - باب الدعاء في الطواف

- ‌52 - باب الطواف بعد العصر

- ‌53 - باب طواف القارِنِ

- ‌54 - باب المُلْتَزَم

- ‌55 - باب أمر الصفا والمروة

- ‌56 - بابُ صفة حَجَّة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌57 - باب الوقوت بعرفة

- ‌58 - باب الخروجِ إلى مِنى

- ‌59 - باب الخروج إلى عرفَةَ

- ‌60 - باب الرَّواح إلى عرفة

- ‌61 - باب الخطبة على المنبر بعرفة

- ‌62 - باب موضع الوقوف بعرفة

- ‌63 - باب الدَّفعَة من عرفة

- ‌64 - باب الصلاة بجَمْعٍ

- ‌65 - باب التعجيل مِن جَمعٍ

- ‌66 - باب يوم الحج الأكبر

- ‌67 - باب الأشهر الحرم

- ‌68 - باب من لم يدرك عرفة

- ‌69 - باب النزول بمنىً

- ‌70 - باب أي يوم يخطُب بمنى

- ‌71 - باب من قال: خَطَبَ يَومَ النحرِ

- ‌72 - أيّ وقت يخطبُ

- ‌73 - باب ما يذكر الإمام في خطبته بمنى

- ‌74 - باب يبيتُ بمكة ليالي منى

- ‌75 - باب الصلاة بمنى

- ‌76 - باب القصر لأهل مكة

- ‌77 - باب في رمي الجمار

- ‌78 - باب الحلق والتقصير

- ‌79 - باب العُمرة

- ‌80 - باب المُهِلَّة بالعمرة تحيض فيدركُها الحجُّ فتنقُض عمرتَها وتُهلُّ بالحج، هل تقضي عمرتَها

- ‌81 - باب المُقام في العُمرة

- ‌82 - باب الإفاضة في الحج

- ‌83 - باب الوداع

- ‌84 - باب الحائض تخرج بعد الإفاضة

- ‌85 - باب طواف الوداع

- ‌86 - باب التحصيب

- ‌87 - باب فيمن قَدَّمَ شيئاً قبلَ شيءٍ في حجه

- ‌88 - باب في مكة

- ‌89 - باب تحريم مكة

- ‌90 - باب في نبيذ السِّقاية

- ‌91 - باب الإقامة بمكة

- ‌92 - باب الصلاة في الكعبة

- ‌93 - باب الصلاة في الحِجْر

- ‌94 - باب في مال الكعبة

- ‌95 - باب في اتيان المدينة

- ‌96 - باب في تحريم المدينة

- ‌97 - باب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره

- ‌أول كتاب النكاح

- ‌1 - باب التحريض على النكاح

- ‌2 - باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين

- ‌3 - باب في تزويج الأبكار

- ‌4 - باب في قوله: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} [النور: 3]

- ‌5 - باب في الرجل يُعتِق أَمته ثم يتزوجها

- ‌6 - باب يَحرُم مِن الرضاعة ما يحرم من النسب

- ‌7 - باب في لبن الفحل

- ‌8 - باب في رضاعة الكبير

- ‌9 - باب من حرَّم به

- ‌10 - باب هل يُحرِّم ما دون خمسِ رضعات

- ‌1).11 -باب في الرَّضخ عندَ الفِصَالِ

- ‌12 - باب ما يُكره أن يُجمَعَ بينهن من النساء

- ‌13 - باب في نكاح المتعة

- ‌14 - باب في الشِّغار

- ‌15 - باب في التحليل

- ‌1).16 -باب في نكاح العبد بغير إذن سيده

- ‌17 - باب في كراهيةِ أن يخطُب الرجل على خِطبة أخيه

- ‌1).18 -باب الرجل ينظُر إلى المرأةِ وهو يريد تزويجها

- ‌19 - باب في الولي

- ‌20 - باب في العَضل

- ‌21 - باب إذا أنكح الوليان

- ‌22 - باب قوله تعالى:

- ‌23 - باب في الاستئمار

- ‌24 - باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها

- ‌25 - باب في الثيب

- ‌26 - باب في الأكفاء

- ‌27 - باب في تزويج من لم يولد

- ‌28 - باب الصَّداق

- ‌29 - باب قِلة المهر

- ‌30 - باب في التزويج على العمل يُعمل

- ‌31 - باب فيمن تزوَّج ولم يُسَمَّ صَدَاقاً حتى مات

- ‌32 - باب في خُطبة النكاح

- ‌33 - باب في تزويج الصِّغار

- ‌34 - باب في المُقام عند البكر

- ‌35 - باب في الرجل يدخل بامرأته قبلَ أن ينقُدَها شيئاً

- ‌36 - باب ما يقالُ للمتزوّج

- ‌37 - باب في الرجل يتزوَّجُ المرأةَ فيجِدُها حُبلى

- ‌38 - باب في القَسم بين النساء

- ‌39 - باب في الرجل يشترط لها دارها

- ‌40 - باب في حق الزوج على المرأة

- ‌41 - باب في حق المرأة على زوجها

- ‌42 - باب في ضرب النساء

- ‌43 - باب ما يؤمر به من غضِّ البصر

- ‌44 - باب في وطء السَّبايا

- ‌45 - باب في جامع النكاح

- ‌46 - باب في إتيانِ الحائض ومباشرتها

- ‌47 - باب في كفارة من أتى حائضاً

- ‌48 - باب ما جاء في العزل

- ‌49 - باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهلَه

- ‌أول كتاب الطلاق

- ‌1 - باب فيمن خَبَّب امرأةً على زوجها

- ‌2 - باب في المرأة تَسألُ زوجَها طلاقَ امرأةٍ له

- ‌3 - باب في كراهية الطلاق

- ‌4 - باب في طلاق السُّنَّةِ

- ‌5 - باب الرجل يراجع ولا يُشْهِد

- ‌6 - باب في سنة طلاق العبد

- ‌7 - باب في الطلاق قبل النكاح

- ‌8 - باب في الطلاق على غَلط

- ‌9 - باب في الطلاق على الهزل

- ‌10 - باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

- ‌11 - باب فيما عُني به الطلاق والنيات

- ‌12 - باب في الخيار

- ‌1).13 -باب في أمرِكِ بيدك

- ‌14 - باب في البتّة

- ‌15 - باب في الوسوسة بالطلاق

- ‌1).16 -باب في الرجل يقول لامرأته: يا أُختي

- ‌17 - باب في الظهار

- ‌18 - باب في الخلع

- ‌19 - باب في المملوكةِ تعتق وهي تحتَ حُرٍّ أو عَبدٍ

- ‌20 - باب من قال: كان حراً

- ‌21 - باب حتى متى يكونُ لها الخيار

- ‌22 - باب في المملوكين يُعتقان معاً، هل تخيَّر امرأته

- ‌23 - باب إذا أسلم أحدُ الزوجين

- ‌24 - باب إلى متى تُردُّ عليه امرأته إذا أسلم بعدها

- ‌25 - باب في من أسلَم وعنده نساء أكثر مِن أربع أو أُختان

- ‌26 - باب إذا أسلم أحد الأبوين مع مَن يكون الولد

- ‌27 - باب في اللعان

- ‌28 - باب إذا شكَّ في الولد

- ‌2).29 -باب التغليظ في الانتفاء

- ‌30 - باب في ادعاء ولد الزِّنَى

- ‌31 - باب في القافَةِ

- ‌32 - باب من قال بالقُرعَة إذا تنازعوا في الولد

- ‌33 - باب في وجوه النكاح التي كان يتناكَحُ بها أهلُ الجاهلية

- ‌34 - باب "الولد لِلفراش

- ‌35 - باب من أحقُّ بالولدِ

- ‌36 - باب في عِدة المطلقة

- ‌37 - باب في نسخ ما استُثني بهِ من عدة المطلقات

- ‌38 - باب في المراجعة

- ‌39 - باب في نفقة الْمَبْتوتة

- ‌40 - باب من أنكر ذلك على فاطمة

- ‌41 - باب في المبتوتةِ تخرُجُ بالنهارِ

- ‌42 - باب نَسخ متاع المتوفَّى عنها بما فُرضَ لها من الميراث

- ‌43 - باب إحداد المتوفى عنها زوجُها

- ‌44 - باب في المتوفَّى عنها تنتقل

- ‌45 - باب من رأى التحوُّل

- ‌46 - باب فيما تجتنبُ المعتدةُ في عِدَّتها

- ‌47 - باب في عدة الحامل

- ‌48 - باب في عِدَّة أم الولد

- ‌49 - باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجُها حتى تنكِحَ زوجاً غيره

- ‌50 - باب في تعظيم الزِّنى

الفصل: ‌50 - باب في الرمل

عن يعلى، قال: طافَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُضْطَبِعاً بِبُرْدٍ أخضر

(1)

.

1884 -

حدَّثنا أبو سَلَمةَ موسى، حدَّثنا حمادٌ، عن عبد الله بن عثمان بن خُثيم، عن سعيد بن جُبير

عن ابنِ عباس: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وأصحابَه اعتمروا مِن الجِعْرَانة، فرمَلوا بالبيتِ، وجعلُوا أرديتَهم تحتَ آباطِهِم ثم قَذَفُوها على عواتقِهم اليُسرى

(2)

.

‌50 - باب في الرَّملَ

1885 -

حدَّثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيلَ، حدَّثنا حمادٌ، حدَّثنا أبو عاصمٍ الغَنَوي، عن أبي الطُّفيلِ، قال:

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أنه منقطع، ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - لم يسمعه من ابن يعلى، وقد دلَّسَه عنه، والواسطة بينهما عبد الحميد بن جبير وهو ثقة من رجال الشيخين، سفيان: هو ابن سعيد الثوري، وابن يعلى: هو صفوان بن يعلى التميمي، ذكره الحافظ المزي في "التهذيب" 34/ 484 فيمن اشتهر بالنسبة إلى أبيه وقال: إن لم يكن صفوان بن يعلى فلا أدري من هو. قلنا: وصفوان ثقة من رجال الشيخين.

وأخرجه ابن ماجه (2954)، والترمذي (875) من طريقين عن سفيان، عن ابن جريج، عن عبد الحميد، عن ابن يعلى، عن أبيه، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وهو في "مسند أحمد"(17956).

(2)

إسناده قوي. عبد الله بن عثمان بن خثيم صدوق لا بأس به. حمّاد: هو ابن سلمة بن دينار البصري.

وأخرجه أحمد في "مسنده"(2792) و (3512)، والطبراني في "المعجم الكبير"(12478)، والبيهقي في "السنن الكبرى" 5/ 79 من طرق عن حمّاد، بهذا الإسناد.

وانظر ما بعده.

ص: 268

قلتُ لابنِ عباس: يزعمُ قومُك أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قد رَمَلَ بالبيتِ، وأن ذلك سنَّةٌ، قال: صَدَقُوا وكَذبُوا، قلت: وما صَدقوا، وما كذبوا؟ قال: صَدَقُوا: قد رمَلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وكَذَبُوا: ليس بسنَّة، إن قريشاً قالت زَمَنَ الحُديبية: دعوا محمداً وأصحابَه حتى يموتوا موتَ النَّغَفِ، فلما صالحُوه على أن يجيئوا مِن العامِ المقبل، فيُقِيمُوا بمكةَ ثلاثةَ أيامٍ، فَقَدِمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم والمشركون مِن قِبَل قُعَيْقِعَان، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه:"ارمُلُوا بالبيتِ ثلاثاً " وليس بسنةٍ، قلتُ: يزعمُ قومُك أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم طافَ بين الصفا والمروةِ على بعيرٍ وأن ذلك سنةٌ، قال:

صدقوا وكذبوا، قلت: ما صدقوا وما كذبوا؟ قال: صدقوا: قد طافَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروةِ على بعير، وكذبوا: ليست بسنة، كان الناسُ لا يُدْفعون عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ولا يُصرفون عنه، فطاف على بعيرٍ، ليسمعوا كلامه، وليروا مكانه، ولا تنالُه أيديهم

(1)

.

(1)

إسناده صحيح. أبو عاصم الغَنَوي وثقه ابن معين في رواية إسحاق بن منصور، وقول الحافظ في "التقريب": مقبول، غير مقبول، وباقي رجاله ثقات. وانظر تمام كلامنا عليه في "مسند أحمد" (2707). حمّاد: هو ابن سلمة البصري.

وأخرجه بطوله الطيالسي (2697)، والطبراني (10628)، والبيهقي في "الشعب"(4077) من طريق حمّاد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1264) من طريقين عن أبي الطُّفيل، به.

وأخرجه مختصراً البخاري (1649) و (4257)، ومسلم (1266)، والنسائي في "الكبرى"(3959) من طريق عطاه بن أبي رباح، والترمذي (879) من طريق طاووس ابن كيسان، كلاهما عن ابن عباس، قال:"إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليُريَ المشركين قُوَّته".

وهو في "مسند أحمد"(2707)، و"صحيح ابن حبان"(3811).

وانظر ما سيأتي برقم (1886) و (1889) و (1890). =

ص: 269

1886 -

حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا حمادُ بن زيد، عن أيوب، عن سعيد بنِ جُبير أنه حدَّث

عن ابن عبَّاس، قال: قَدِمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مكة وقد وهنتْهم حُمَّى

يَثْرِبَ، فقال المشركونَ: إنه يقدمُ. عليكم قومٌ قد وهَنَتْهُمُ الحُمّى، ولقُوا

منها شراً، فأطلعَ اللهُ تعالى سبحانه نبيَّه صلى الله عليه وسلم على ما قالوه، فأمرهم أن يَرمُلوا الأشواطَ الثلاثةَ، وأن يمشوا بَينَ الرُّكنينِ، فلما رأوهُم رمَلُوا قالوا: هؤلاء الذين ذكرتم أن الحُمَّى قد وهنتَهُم، هؤلاء أجْلُد منا، قال ابنُ عباس: ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط كُلَّها إلا إبقاء عليهم

(1)

.

= النغف: قال الخطابي: دود يسقط من أنوف الدواب، واحدتها: نغفة، يقال للرجل

إذا استُحقِر واستضعِفَ، ما هو إلا نَغَفَة.

وقعيقعان بضم القاف وفتح العين: جبل مشهور بمكة، سمي بذلك، لأن جُرهُماً لما تحاربوا، كثرت القعقعة بالسلاح هناك.

وقوله: ليس بسنة. معناه أنه أمر لم يُسن فعله لكافة الأمة على معنى القربة كالسنن التي هي عبادات، ولكنه شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبب خاص وهو أنه أراد أن يُري الكفار قوة أصحابه، وكانوا يزعمون أن أصحاب محمد قد أوهنتهم حُمى يثرب ووقذتهم، فلم يبق فيهم طِرق.

(1)

إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.

وأخرجه البخاري (1602) و (4256)، ومسلم (1266)، والنسائي في "الكبرى"(3928) من طرق عن حمّاد بن زيد، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(2639).

وانظر ما قبله.

وهنتهم: أضعفتهم، ويثرب اسم المدينة في الجاهلية، وسميت في الإسلام المدينة وطيبة وطابة.=

ص: 270

1887 -

حدَّثنا أحمد بن حنبل، حدَّثنا عبدُ الملك بن عمرو، حدَّثنا هشامُ ابن سعد، عن زيدِ بن أسلم، عن أبيه، قال:

سمعتُ عمر بن الخطاب يقول: فيم الرَّمَلان اليوم، والكشفُ

عن المناكب؟ وقد أطَّأ الله الإسلامَ، ونفى الكفرَ وأهلَه، مع ذلك لا

نَدَعُ شيئاً كنا نفعلُه على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم

(1)

.

1888 -

حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا عيسى بن يونس، حدَّثنا عُبيد الله بن أبي زياد، عن القاسم

عن عائشةَ، قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنما جُعِلَ الطوافُ بالبيتِ وبين الصَّفا والمروةِ ورمْيُ الجِمار لإقامةِ ذكرِ الله"

(2)

.

= أجلد: أشد جلدة وقوة، والإبقاء عليهم علة لعدم أمرهم بالرمل في الأشواط كلها لانهم كانوا على الحقيقة ضعافاً مهازيل.

(1)

صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات. هشام بن سعد: ضعيف يعتبر به، وقد توبع.

وأخرجه ابن ماجه (2952) من طريق جعفر بن عون، عن هشام بن سعد، بهذا الإسناد.

وأخرج بنحوه البخاري (1605) من طريق محمد بن جعفر بن أبي كثير، عن زيد ابن أسلم، به.

وهو في "مسند أحمد"(317).

وقوله: وقد أطأ الله الإسلام: إنما هو: وطأ الله الإسلام، أي: ثبته وأرساه والواو قد تبدل همزة.

قال الخطابي: وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يسن الشيء لمعنى، فيزول ذلك المعنى، وتبقى السنة على حالها، وممن كان يرى الرمل سنة مؤكدة، ويرى على من تركه دماً سفيان الثوري، وقال عامة أهل العلم: ليس على تاركه شيء.

(2)

إسناده ضعيف. عُبيد الله بن أبي زياد - وهو القدّاح - مختلفٌ فيه، وهو إلى الضعف أقربُ، وقد انفرد برفعه عن القاسم، ووقفه غيرُه كما بيناه في "مسند أحمد"(24351). =

ص: 271

1889 -

حدّثنا محمدُ بن سليمان الأنباريُّ، حدَّثنا يحيي بن سُليم، عن ابن خُثَيم، عن أبي الطُّفيل

عن ابنِ عباس: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم اضطبعَ فاستلَم وكبَّرَ، ثم رَمَلَ ثلاثةَ أطوافٍ، وكانوا إذا بلغوا الرُّكنَ اليماني وتغيَّبوا مِن قُريش، مَشَوْا، ثم يطلُعُون عليهم يَرْمُلُونَ، تقول قريش: كأنهم الغِزلانُ. قال ابن عباس: فكانت سنةً

(1)

.

1890 -

حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، حدَّثنا حمادٌ، أخبرنا عبدُ الله بن عثمان بن خُثَيم، عن أبي الطُّفيل

عن ابنِ عباس: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمرُوا من الجِعْرَانة،

فرمَلُوا بالبيتِ ثلاثاً، ومَشَوْا أربعاً

(2)

.

= وأخرجه الترمذي (918) من طريقين عن عيسى بن يونس، بهذا الإسناد، وقال:

هذا حديث حسن صحيح.

وهو في "مسند أحمد"(24351).

(1)

حديثٌ صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل يحيى بن سُليم - وهو الطائفي القرشي -، لكنه متابع. ابن خثيم: هو عبد الله بن عثمان القارئ.

وأخرجه بنحوه ابن ماجه (2953) من طريق معمر، عن ابن خثيم، بهذا الإسناد.

دون ذكر الاضطباع فيه. وهو في "مسند أحمد"(2220)، و "صحيح ابن حبان"(3812).

وانظر ما سلف برقم (1885)، وما سيأتي بعده.

(2)

إسناده قوي. عبد الله بن عثمان بن خثيم صدوق لا بأس به. حمّاد: هو ابن سلمة البصري.

وهو في "مسند أحمد"(2688)، و"صحيح ابن حبان"(3814).

وانظر ما سلف برقم (1885)، وما قبله. =

ص: 272