الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
27 - باب في اللعان
2245 -
حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسلَمةَ القعنبيُّ، عن مالك، عن ابنِ شهابٍ أن سهل بنَ سعدٍ الساعديَّ أخبره، أن عُوَيمِرَ بنَ أشقر العجلانيَّ جاء إلى عاصِم بنِ عديٍّ، فقال له: يا عاصِمُ، أرأيتَ رجلاً وجَدَ مع امرأتِه رجلاً أيقتُلُه، فتقْتُلُونَه أمْ كيفَ يَفعَلُ؟ سَلْ لي يا عاصِمُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فسأل عاصِمٌ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فكره رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم المسائِلَ وعَابَها، حتى كَبُرَ على عاصمٍ ما سَمعَ مِن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فلما رَجَعَ عاصِمٌ إلى أهلِه جاءه عُويمرٌ، فقال له: يا عاصِمُ، ماذا قال لك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عَاصِمٌ: لم تأتِني بخيرٍ، قد كَرِهَ رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألتُه عنها، فقال عويمرٌ: والله لا أنتَهِي حتى أسأله عنها، فأقبل عُويمرٌ حتى أتى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو وَسَطَ الناسِ، فقال: يا رسولَ الله، أرأيتَ رجلاً وجَدَ مع امرأته رجلاً أيقتلُه، فتقتلونَه، أم كيفَ يفعلُ؟ فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"قد أُنزِلَ فيك وفي صاحبتِك قرآنٌ، فاذهبْ فأتِ بها" قال سهل: فتلاعَنا وأنا مَع الناسِ عندَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغا قال عويمرٌ: كَذَبْتُ عليها يا رسولَ الله إن أمسكتُها، فطلَّقها عُويمرٌ ثلاثاً قَبْلَ أن يأمُرَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابنُ شهابٍ: فكانت تِلك سُنةَ المتلاعِنَيْنِ
(1)
.
وهو في "مسند أحمد"(23756). وانظر تمام كلامنا عليه فيه.
قال الخطابي: في هذا بيان أن الولد الصغير إذا كان بين المسلم والكافر، فإن المسلم أحق به، وإلى هذا ذهب الشافعي.
وقال أصحاب الرأي في الزوجين يفترقان بالطلاق والزوجة ذميه: إن الأم أحق بأولادها ما لم تتزوج، ولا فرق في ذلك بين الذمية والمسلمة.
(1)
إسناده صحيح. ابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري.=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 566 - 567، ومن طريقه أخرجه البخاري (5259) و (5308)، ومسلم (1492)، والنسائي في "الكبرى"(5565).
وأخرجه البخاري (7166) و (7304)، ومسلم (1492)، وابن ماجه (2066)، والنسائي في "الكبرى"(5632) من طرق عن الزهري، به.
وهو في "مسند أحمد"(22851)، و "صحيح ابن حبان"(4284).
وانظر ما سيأتي بالأرقام (2246 - 2252).
قال الخطابي: قوله: "كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها" يريد به المسألة عما لا حاجة بالسائل إليها دون ما به إليه حاجة، وذلك أن عاصماً إنما كان يسأل لغيره لا لنفسه، فأظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكراهة في ذلك إيثاراً لستر العورات وكراهةً لهتك الحرمات. وقد وجدنا المسألة في كتاب الله عز وجل على وجهين: أحدهما: ما كان على وجه التبين والتعلم فيما يلزم الحاجة إليه من أمر الدين. والآخر: ما كان على طريق التكلف والتعنت، فأباح النوع الأول وأمر به وأجاب عنه فقال تعالى:{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43] وقال: {فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ} [يونس: 94] وقال في قصة موسى والخضر: {فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا} [الكهف: 70] وقال: {لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ} [آل عمران: 187] فأوجب على من يُسأل عن علم أن يجيب عنه وأن يبين ولا يكتم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار" وقال عز وجل: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة: 189] وقال: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} [البقرة: 222] وقال: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} [الأنفال: 1] وقال في النوع الآخر: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي} [الإسراء: 85]: وقال: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا (42) فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا (43) إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا (44)} [النازعات:42 - 44] وعاب مسألة بني إسرائيل في قصة البقرة لما كان على سبيل التكلف لما لا حاجة بهم إليه، وقد كانت الغُنية وقعت بالبيان المتقدم فيها، وكل ما كان من المسائل على هذا الوجه فهو مكروه، فإذا وقع السكوت عن جوابه فإنما هو زجر ورع للسائل، وإذا وقع الجواب فهو عقوبة وتغليظ.=
2246 -
حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ يحيى، حدثني محمدٌ -يعني ابن سلمةَ- عن محمد بن إسحاق، حدَّثني عباسُ بنُ سهل
عن أبيه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لِعاصم بن عدي: "أمْسِكِ المرأةَ عندَك حتى تَلِدَ"
(1)
.
2247 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحٍ، حدَّثنا ابنُ وهبٍ، أخبرني يونُس، عن ابنِ شهابٍ، عن سهلِ بنِ سعد الساعديِّ، قال:
= وفي قوله: "هي طالق ثلاثاً" دليل على أن إيقاع التطليقات الثلاث مباح، ولو كان محرماً لأشبه أن يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله في ذلك، وبين بطلانه لمن بحضرته لأنه لا يجوز عليه أن يجري بحضرته باطل فلا ينكره ولا يرده.
وقد يحتج به من يرى أن الفرقة لا تقع بنفس اللعان حتى يفرق بينهما الحكام، وذلك أن الفرقة لو كانت واقعة بينهما لم يكن للتطليقات الثلاث معنى.
وقد يحتج بذلك أيضاً من يرى الفرقة بنفس اللعان على وجه آخر وذلك أن الفرقة لو لم تكن واقعة باللعان لكانت المرأة في حكم المطلقات ثلاثاً.
وقد أجمعوا على أنها ليست في حكم المطلقات ثلاثاً تحل له بعد زوج، فدل على أن الفرقة واقعة قبل، وشبه أن يكون إنما دعاه إلى هذا القول أنه قيل له لا سبيل لك عليها وجد من ذلك في نفسه فقال: كذبت عليها إن أمسكها هي طالق ثلاثاً، يريد بذلك تحقق ما مضى من الفرقة وتوكيده.
قوله: (فكانت سنة المتلاعنين) يريد التفريق بينهما.
وقد اختلف في الوقت الذي يزول فيه فراش المرأة وتقع فيه الفرقة، فقال مالك والأوزاعي: إذا التعن الرجل والمرأة جميعاً وقعت الفرقة، وروى ذلك عن ابن عباس.
وقال الشافعي: إذا التعن الرجل وقعت الفرقة وإن لم تكن المرأة التعنت بعد.
وقال أصحاب الرأي: الفرقة إنما تقع بتفريق الحاكم بينهما بعد أن يتلاعنا معاً.
(1)
إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق.
وهو في "مسند أحمد"(22837).
وانظر ما قبله، وما سيأتي بالأرقام (2247 - 2252).
حضرت لِعَانَهما عندَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابنُ خمسَ عشرةَ سنةً، وساق الحديثَ، قال فيه: ثم خَرَجَتْ حاملاً، فكان الولدُ يُدعى إلى أُمه
(1)
.
2248 -
حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرٍ الوَرْكانيُّ، أخبرنا إبراهيمُ -يعني ابنَ سعد- عن الزهري عن سهل بنِ سعد، في خبر المتلاعِنَيْنِ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أبصروها، فإن جاءت به أدعَجَ العينينِ، عظيمَ الأليتَيْنِ فلا أراه إلا قد صَدَقَ، وإن جاءت به أُحَيْمِرَ كأنه وَحَرَةٌ فلا أُراه إلا كاذِباً" قال: فجاءت به على النعتِ المكروه
(2)
.
2249 -
حدَّثنا محمودُ بنُ خالد، حدَّثنا الفريابي، عن الأوزاعي، عن الزهري
(1)
إسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله بن وهب المصري، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي.
وأخرجه مسلم (1492) من طريق ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (7165) من طريق ابن شهاب، به. واقتصر على ذكر حضور سهل القصة وهو ابن خمس عشرة.
وانظر سابقيه، وما سيأتي بالأرقام (2248 - 2252).
(2)
إسناده صحيح. إبراهيم بن سعد: هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.
وأخرجه ابن ماجه (2066) من طريق محمد بن عثمان العثماني، عن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (5309) و (7304) من طريقين عن ابن شهاب، به.
وهو في "مسند أحمد"(22830).
وانظر ما سلف برقم (2245).
الدَّعَج: شدة سوادِ الحدقَةِ.
عن سهل بنِ سعد الساعدي، بهذا الخبرِ، قال: فكان يُدعى -يعني الولد- لأمه
(1)
.
2250 -
حدَّثنا أحمدُ بن عمرو بنِ السرح، حدَّثنا ابنُ وهب، عن عياض بنِ عبد الله الفِهري وغيره، عن ابنِ شهاب، عن سهل بنِ سعد، في هذا الخبرِ، قال: فطلَّقها ثلاثَ تطليقاتٍ عندَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأنفذه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم،وكان ما صُنِعَ عندَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم سُنَّةً.
قال سهل: حضرتُ هذا عندَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فمضتِ السنةُ بعدُ في
المتلاعِنَيْن أن يفرَّق بينهما، ثم لا يجتمعانِ أبداً
(2)
.
2251 -
حدَّثنا مُسَدَّدٌ ووهبُ بنُ بيان وأحمدُ بنُ عمرو بن السرح وعمرو بنُ عثمان، قالوا: حدَّثنا سفيان، عن الزهري، عن سهل بن سعد، -قال مسدَّدٌ-: قال:
(1)
إسناده صحيح. الفريابي: هو محمد بن يوسف، والأوزاعي: هو عبد الرحمن ابن عمرو.
وأخرجه البخاري (4745) من طريق محمد بن يوسف الفريابي، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان"(4285).
وانظر ما سلف برقم (2245).
(2)
إسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله.
وانظر ما سلف برقم (2245).
قال الخطابي: وقوله: فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحتمل وجهين، أحدهما: إيقاع الطلاق وإنفاذه، وهذا على قول من زعم أن اللعان لا يوجب الفرقة، وأن فراق العجلاني امرأته إنما كان بالطلاق وهو قول عثمان البتي.
والوجه الآخر: أن يكون معناه إنفاذ الفرقة الدائمة المتأبدة وهذا على قول من لا يراها تصلح للزوج بحال وإن كذب نفسه فيما رماها، وإلى هذا ذهب الشافعي ومالك والأوزاعي والثوري ويعقوب وأحمد وإسحاق وشهد لذلك قوله:"ولا يجتمعان أبداً" ومذهب أبى حنيفة ومحمد بن الحسن أنه إذا كذب نفسه، ثبت النسب ولحقه الولد.
شهدت المتلاعنين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن خمس عشرة، ففرَّق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تلاعَنَا -وتم حديث مسدَّدٌ- وقال الآخرون: إنه شَهِدَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فرَّق بينَ المتلاعِنْينِ، فقال الرجلُ: كذبتُ عليها يا رسولَ الله إن أمسكتُها، بعضهم لم يقل:"عليها"
(1)
.
قال أبو داود: لم يُتابِع ابنَ عيينة أحدٌ على أنه فرَّق بين المتلاعنَين
(2)
.
2252 -
حدَّثنا سليمانُ بن داود العتكعيُّ، حدَّثنا فُلَيحٌ، عن الزهريِّ عن سهل بنِ سعد، في هذا الحديث: وكانت حاملاً، فأنكر حملَها، فكان ابنُها يُدْعَى إليها، ثم جَرَتِ السُّنة في الميراثِ أن يَرِثَها وتَرِثَ منه ما فرض الله عز وجل لها
(3)
.
(1)
إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسَدِي، وسفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه البخاري (6854) و (7165) من طريق علي بن عبد الله، عن سفيان، بهذا الإسناد، ورواية البخاري في الموضع الثاني مختصرة بذكر حضور سهل الحادثة.
وهو في "مسند أحمد"(22803).
وانظر ما سلف برقم (2245).
(2)
قال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" 3/ 163: قال البيهقي: ويعني بذلك في حديث الزهري عن سهل بن سعد، لا ما رويناه عن الزبيدي، عن الزهري.
يريد أن ابن عيينة لم ينفرد بها وقد تابعه عليها الزبيدي. وذكر البيهقي بعد هذا حديث ابن عمر: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني عجلان. والمراد من هذا أن الفرقة لم تقع بالطلاق، ومعنى التفريق تبِيينه صلى الله عليه وسلم الحكم لإيقاع الفرقة بدليل قوله: قبل أن يأمره صلى الله عليه وسلم بذلك.
(3)
حديث صحيح. فُليح -وهو ابن سليمان الخُزاعي، وإن كان فيه كلام- قد توبع.
وأخرجه البخاري (4746) عن سليمان بن داود العتكي الزهراني، بهذا الإسناد.=
2253 -
حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، حدَّثنا جريرٌ، عن الأعمشِ، عن إبراهيمَ، عن علقمة عن عبدِ الله، قال: إنا لَلَيلةَ جُمُعَةٍ في المسجدِ إذ دخل رجل مِن الأنصارِ المسجد، فقال: لو أنَّ رجلاً وجد مع امرأته رجلاً، فتكلم به جلدتموه أو قتَل قتلتُموه، فإن سَكَتَ سَكَتَ على غيظٍ، واللهِ لأسألنَّ عنه رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان مِن الغدِ أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: لو أن رجلاً وجد معَ امرأتِه رجلاً فتكلَّم به جَلدتُموهُ، أو قَتَل قتلْتُموه، أو سكتَ سكتَ على غيظ، فقال:"اللهم افتح" وجعل يدعو فنزلت آية اللعان: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} [النور: 6]، فابتلي به ذلك الرجلُ من بين الناس، فجاء هو وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلاعنَا: فشهد الرجلُ أربع شهاداتٍ بالله إنه لمن الصادقين، ثم لَعَنَ الخامسةَ عليه إن كان من الكاذبين، قال: فذهبت لِتَلْتعِن، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم "مَه" فأبت، ففعلت، فلما أدبرا، قال:"لعلها أن تجيء به أسودَ جَعْداً" فجاءت به أسودَ جَعداً
(1)
.
وأخرجه البخاري (5309) من طريق ابن جريج، ومسلم (1492)(2) من طريق يونس بن يزيد، كلاهما عن ابن شهاب، به.
وهو في "صحيح ابن حبان"(4283).
وانظر ما سلف برقم (2245).
(1)
إسناده صحيح. جرير: هو ابن عبد الحميد الضبي، والأعمش: هو سليمان ابن مهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي، وعبد الله: هو ابن مسعود.=
2254 -
حدَّثنا محمد بن بشار، حدَّثنا ابن أبي عَدي، أنبأنا هشام بن حسان، حدَثني عكرمةُ
عن ابن عباس: أن هلالَ بن أميةَ قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سَحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"البينةَ أو حَدٌّ في ظهرِك" فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا رجُلاً على امرأته يلتمس البيِّنةَ؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"البينةَ وإلا فحَدٌّ في ظهرك" فقال هلالٌ: والذي بعثك بالحق إني لصادق، وليُنزِلنَّ الله في أمري ما يبرِّئ ظهري من الحد، فنزلت {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} قرأ حتى بلغ {لَمِنَ الصَّادِقِينَ} [النور: 6] فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليهما فجاءا، فقام هلالُ بن أُميةَ فشهد والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يقول:"الله يعلم أن أحدَكما كاذبٌ، فهلِ منكما مِن تائِب؟ " ثم قامتْ فشهِدتْ، فلما كان عند الخامسة {أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} [النور: 9] ، وقالوا لها: إنها مُوجِبَةٌ، قال ابن عباس: فتلكَّأت ونكصت حتى ظننا أنها سترجع، فقالت: لا أفْضَحُ قومي سائرَ اليومِ، فَمَضَتْ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أبْصِرُوهَا فإن جاءَت بهِ أكحَلَ العينينِ، سابغَ الأليتَين، خَدلَّج الساقَين، فهو لشريكِ
= وأخرجه مسلم (1495)، وابن ماجه (2068) من طرق عن الأعمش، به.
وهو في "مسند أحمد"(4001) و"صحيح ابن حبان"(4281).
قال الخطابي في "معالم السنن " 3/ 265: قوله: "اللهم افتح" معناه: اللهم احكم أو بيِّن الحُكم فيه، والفتاح: الحاكم، ومنه قوله تعالى:{ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ} [سبأ: 26] وفي قوله: "لعلهما أن تجىء به أسودَ جَعداً": دليل على أن المرأة كانت حاملاً وأن اللعان وقع على الحمل. وممن رأى اللعان على نفى الحمل مالك والأوزاعي وابن أبي ليلى والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يلاعن بالحمل لأنه لا يدري لعله ريح.
ابن سَحْماء" فجاءت به كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لولا ما مضى من كِتابِ اللهِ لكان لي ولها شأن"
(1)
.
قال أبو داود: وهذا مما تفرد به أهل المدينة، حديث ابن بشار حديث هلال.
(1)
إسناده صحيح. ابن أبي عدي: هو محمد بن ابراهيم.
وأخرجه البخارى (2671) و (4747) و (5307) مختصراً، وابن ماجه (2067)، والترمذى (3453) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.
وانظر ما سيأتي برقم (2256).
قال الخطابي: فيه من الفقه أن الزوج إذا قذف امرأته برجل بعينه، ثم تلاعنا، فإن اللعان يسقط عنه الحد، فيصير في التقدير ذكره المقذوف به تبعاً لا يعتبر حكمه، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم قال لهلال بن أمية:"البينة أو حدٌ في ظهرك" فلما تلاعنا لم يعرض لهلال بالحد، ولا روي في شي من الأخبار أن شريكاً بن سحماء عفا عنه، فعلم أن الحد الذي كان يلزمه بالقذف سقط عنه باللعان، وذلك لأنه مضطر إلى ذكر من يقذفها به، لإزالة الضرر عن نفسه، فلم يجعل أمره على القصد له بالقذف وإدخال الضرر عليه.
وقال الشافعي: إنما يسقط الحد إذا ذكر الرجل، وسماه في اللعان، فإن لم يفعل ذلك حُدَّ له. وقال أبو حنيفة: الحد لازم له، وللرجل مطالبته به، وقال مالك: يحد للرجل ويلاعن للزوجة.
وفي قوله: "البينة وإلا حد في ظهرك" دليل على أنه إذ قذف زوجته، ثم لم يأت بالبينة، ولم يلاعن كان عليه الحد (أي: حد القذف) وقال أبو حنيفة: إذا لم يلتعن الزوج فلا شيء عليه.
وفي قوله عند الخامسة: "إنها موجبة" دليل على أن اللعان لا يتم إلا باستيفاء عدد الخمس، وإليه ذهب الشافعى وقال أبو حيفة: إذا جاء بأكثر الحدد أناب عن الجميع - وقوله: "الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل من تائب" فيه دليل على أن البينتين إذا تعارضتا تهاترتا وسقطتا.
وفيه دليل على أن الإمام إنما عليه أن يحكم بالظاهر، وإن كانت هناك شبهة تعترض وأمور تدل على خلافه، ألا تراه يقول:"لولا ما مضي من كتاب الله، لكان لي ولها شأن".
2255 -
حدَّثنا مخلدُ بنُ خالدٍ الشعيريُّ، حدَّثنا سفيانُ، عن عاصم بنِ كُليب، عن أبيه
عن ابنِ عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً حين أمر المتلاعنَين أن
يتلاعنا أن يضعَ يده على فيهِ عندَ الخامسة يقول: إنها مُوجِبة
(1)
.
2256 -
حدَّثنا الحسنُ بنُ علي، حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، أخبرنا عبَّادُ بنُ منصور، عن عِكرِمَة
عن ابنِ عباسٍ قال: جاء هلالُ بنُ أُميةَ -وهو أحد الثلاثة الذين تابَ الله عليهم- فجاء مِن أرضهِ عِشاءً فَوَجَدَ عند أهلِه رجلاً، فرأى بعينه وسَمعَ بأُذنَيه، فلم يُهِجْهُ حتى أصبَح، ثم غدا على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسولَ الله، إني جئتُ أهلي عِشاءً فوجدتُ عندَهم رجلاً، فرأيت بعينيَّ وسمعتُ بأذنيَّ، فكره رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به، واشتدَّ عليه، فنزلت {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ} [النور: 6] الآيتين كِلتيهما، فسُرِّيَ عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقال:"أبْشِرْ يا هلالُ، قد جعل الله عز وجل لك فرجاً ومخرجاً" قال هلال: قد كُنْتُ أرجُو ذلك مِن ربي، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"أرسلوا إليها" فجاءت، فتلا عليهما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وذكَّرهما وأخبرهما أن عذابَ الآخِرَة أشدُّ مِن عذابِ الدنيا، فقال هِلال: واللهِ لقد صدقتُ عليها، فقالت: كَذَبَ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"لاعِنوا بينهما" فقيل لهلالٍ: اشهَدْ، فشهد
(1)
إسناده قوي. كليب -وهو ابن شهاب- صدوق لا بأس به. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(5636) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
أربَع شهاداتٍ بالله: إنه لمن الصَّادقينَ، فلما كانتِ الخامِسَة قيلَ: يا هلالُ، اتقِ الله، فإن عذابَ الدنيا أهونُ مِن عذابِ الآخِرَةِ، وإن هذه المُوجبةُ التي توجبُ عليكَ العذابَ، فقال: واللهِ لا يُعَذبُنِي الله عليها كما لم يَجْلِدني عليها، فَشَهِدَ الخامسَة أن لعة الله عليه إن كانَ مِن الكاذبينَ، ثم قيل لها: اشْهَدِي، فَشَهِدتْ أربعَ شهاداتِ بالله إنه لمِنَ الكاذبينَ، فلما كانت الخامسة، قيل لها: اتقي اللهَ فإن عذابَ الدنيا أهونُ مِن عذابِ الآخرة، وإن هذه الموجبةُ التي تُوجِبُ عليكِ العذابَ، فتلكأت ساعةً، ثم قالت: والله لا أفْضَحُ قومي، فشهدتِ الخامِسَةَ أن غَضبَ اللهِ عليها إن كانَ مِنَ الصَادِقينَ، ففرَّق رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقَضَى أن لا يُدعى ولدها لأبٍ، ولا تُرمى ولا يُرمى ولدها، ومَنْ رماها أو رَمَى ولدها فعليه الحَدُّ، وقضى أن لا بَيْتَ لها عليه، ولا قُوتَ مِن أجْلِ أنهما يتفرقانِ مِن غير طَلاق، ولا مُتوفَّى عنها، وقال:"إن جاءت بهِ أُصيْهِبَ أُرَيصِحَ أثُيبجَ حَمْشَ الساقيْن فهو لِهلال، وإن جاءت به أورْقَ جَعْداً جُمالياً خدلَّج السَّاقيْنِ سابغَ الأليَتَيْنِ، فهو للذي رُمِيَت به" فجاءت به أورقَ جعداً جُمالياً خَدَلّجَ الساقَينِ سابغَ الأليتين، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"لولا الأيمانُ لكان لي ولها شأنٌ" قال عِكرمة: فكان بعد ذلك أميراً على مِصر وما يُدْعَى لأب
(1)
.
(1)
حديث صحيح، عبّاد بن منصور -وإن كان فيه ضعف من جهة حفظه- قد تابعه هشام بن حسان فيما سلف برقم (2254)، وقد صرح بالسماع عند الطيالسي والطبري والبيهقي، ولقضاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بأن لا يُنسب ولدها لهلال، وإنما ينسب إليها شاهد من حديث سهل بن سعد السالف برقم (2247) و (2249)، وهو في "الصحيحين".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه الطيالسي (2667)، وأبو يعلى (2740) و (2741)، والطبري في "تفسيره" 18/ 82 - 83، والبيهقي 7/ 349 من طرق عن عباد بن منصور، بهذا الإسناد.
وأخرج عبد الرزاق (12451)، وأحمد (3106) و (3360) من طريق القاسم بن محمد، عن ابن عباس: أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لي عهد بأهلي مذ عفار النخل، قال: فوجدتُ رجلاً مع امرأتي، قال: وكان زوجها مصفراً، حمشاً، سبط الشعر، والذي رميت به خدْلٌ إلى السواد جَعد قطط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اللهم بيِّن" ثم لاعن بينهما، فجاءت برجل يشبه الذي رميت به. وإسناده صحيح.
وهو في "مسند أحمد"(2131).
وانظر ما سلف برقم (2254).
وفي الباب عن أنس بن مالك عند مسلم (1496)، والنسائي في "الكبرى"(5633) و (5634).
قوله: "فَسُرِّيَ عن رسول الله" بالبناء للمجهول، أي: كُشِفَ الوحي أو ذهب عنه ما كان قد ألَمَّ به من الشدة والكراهية بما جاء به.
أُصَيْهب: تصغير الأصْهب، وهو من الرجال الأشقر، ومن الإبل الذي يخالط بياضه حمرة. أُرَيصِح: تصغير الأرْصَح: وهو خفيف الأليتين، أبدلت السين منه صاداً، وقد يكون تصغير الأرْسَع أبدلت عينه حاءً.
أثيبِج: تصغير الأثبَج: وهو الناتىء الثَبَج وهو ما بين الكاهل ووسط الظهر، قاله السيوطي.
حَمش الساقين: دقيق الساقين.
الأورق: هو الأسمر.
جعداً: الجعد من الشعر خلاف السبط أو القصير منه.
جُمَاليّاً: الضخم الأعضاء التام الأوصال كأنه الجَمَل.
خَدلَّج الساقين، أي: ممتلئ الساقين وعظيمهما.
سابغ الأليتين، أي: تامَّهما وعظيمهما.
وقوله: "لولا الأيمان" أي: الشهادات، واستدل به من قال: إن اللعان يمين، وإليه ذهب الشافعي والجمهور، وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي في قول: أنه شهادة.
2257 -
حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيينةَ، قال: سَمعَ عمرٌو سعيدَ بنَ جبير يقول:
سمعت ابن عمر يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم للمُتَلاعِنَيْنِ: "حِسَابُكما على الله، أحدُكما كاذِبٌ، لا سبيلَ لك عليها" قال: يا رسولَ الله مالي، قال:"لا مَالَ لك، إن كنتَ صدقتَ عليها، فهو بما استحللتَ مِنْ فرْجِها، وإن كُنْتَ كذبتَ عليها فذلك أبعدُ لك"
(1)
.
2258 -
حدَّثنا أحمدُ بن محمد بنِ حَنبلٍ، حدَّثنا إسماعيلُ، حدَّثنا أيوبُ، عن سعيد بنِ جُبير، قال:
قلت: لابنِ عُمَرَ: رجلٌ قذف امرأتَه، قال: فرَّق رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين أخوَيْ بني العجلان، وقال:"اللهُ يَعْلَمُ أن أحدَكما كاذِبٌ، فهل منكما تائب؟ " يُردِّدُها ثلاثَ مرات، فأبيا، ففرَّق بينهما
(2)
.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (5312) و (5350)، ومسلم (1493)، والنسائي في "الكبرى"(5640) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(4587)، و"صحيح ابن حبان"(4287). وانظر تالييه.
(2)
إسناده صحيح. إسماعيل: هو ابن إبراهيم، المعروف بابن علية، وأيوب: هو ابنُ أبي تَمِيمةَ السَّختِياني.
وأخرجه البخاري (5311) و (5312) و (5349) ومسلم (1493)، والنسائي في "الكبرى"(5639) من طريق أيوب السختياني، به.
وأخرجه مختصراً مسلم (1493)، والنسائي (5638) من طريق عَزْرة بن عبدالرحمن، عن سعيد بن جبير، به.
وهو في "مسند أحمد"(4477).
وانظر ما قبله وما بعده.
2259 -
حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالكٍ، عن نافعٍ
عن ابنِ عمر: أن رجلاً لاعن امرأته في زمانِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وانتفى
من ولَدِهَا، ففرَّقَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وألحق الولَدَ بالمرأة
(1)
.
قال أبو داود: الذي تفرَّد بِهِ مالك قوله: وألحق الولدَ بالمرأةِ
(2)
.
(1)
إسناده صحيح. القعنبيُّ: هو عبد الله بن مسلمة.
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 567، ومن طريقه أخرجه البخاري (5315) و (6748) ، ومسلم (1494)، وابن ماجه (2069)، والترمذي (1242)، والنسائي في "الكبرى" (5641). وفي مطبوع "الموطأ": وانتقل بدل وانتفى، قال الحافظ في "الفتح" 9/ 460: ذكر ابن عبد البر أن بعض الرواة عن مالك ذكره بلفظ: وانتقل، يعني: بقاف بدل الفاء، ولام آخره، وكأنه تصحيف، وإن كان محفوظاً، فمعناه قريب من الأول.
وأخرجه بنحوه البخاري (4748) و (5306) و (5313) و (5314)، ومسلم (1494) من طريقين عن نافع، به.
وهو في "مسند أحمد"(4527)، و"صحيح ابن حبان"(4288). وانظر سابقيه.
وقال الخطابي: يحتج به من لا يرى البينونة تقع بين المتلاعنين إلا بتفريق الحاكم، وذلك لإضافة التفريق بينهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد استشهدوا في ذلك أيضاً بالفسوخ التي يحتاج فيها إلى حضرة الحكام، فإنها لا تقع إلا بهم.
وذهب الشافعي إلى أن التفريق بينهما واقع بنفس اللعان أو بنفس اللعن إلا أنه لما جرى التلاعن بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أضيف التفريق ونسب إلى فعله، كما تقوم البينة إما بالشهادة أو بإقرار المدعى عليه، فيثبت الحق بهما عليه، ثم يضاف الأمر في ذلك إلى قضاء القاضي.
(2)
مقالة أبي داود هذه أثبتناها من هامش (هـ)، وهي في النسخة التي شرح عليها العظيم آبادي. وزاد بعدها في "عون المعبود" 6/ 349 ما نصه: وقال يونس، عن الزهري، عن سهل بن سعد، في حديث اللعان: وأنكر حملها، فكان ابنُها يدعى إليها.