الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
43 - باب إحداد المتوفى عنها زوجُها
2299/ 1 - حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالكٍ، عن عبد الله بن أبي بكر، عن حُميد ابنِ نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة
(1)
:
قالت زينب: دخلتُ على أُم حبيبة حينَ تُوفي أبوها -أبو سفيان- فَدَعَتْ بطيبٍ فيه صُفرةٌ: خَلُوقِ أو غيرِه، فدَهَنَتْ منه جاريةٌ، ثم مسَّت بِعَارِضَيها، ثم قالت: واللهِ ما لي بالطيب من حاجةٍ، غيرَ أني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا يِحلُّ لامرأةٍ تُؤمن بالله واليومِ الآخر أن تُحدَّ على ميتٍ فَوْقَ ثلاثِ ليالٍ، إلا على زوج أربعةَ أشهر وعشراً".
2299/ 2 - قالت زينبُ: ودخلتُ على زينبَ بنتِ جحشٍ حين توفي أخوها، فدعت بطيبٍ فمسَّتْ منه، ثم قالت: والله ما لي بالطِّيب من حاجة غير أني سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: وهو على المنبر: "لا يَحِل لامرأةٍ تُؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميتٍ فوقَ ثلاثِ ليالٍ، إلا على زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعشراً"
(2)
.
(1)
إسناده صحيح. القعنبيُّ: هو عبد الله بن مسلمة، وعبد الله بن أبي بكر: هو ابن محمد الأنصاري.
وهو عند مالك في "الموطأ" 596/ 2 - 597، ومن طريقه أخرجه البخاري (5334)، ومسلم (1486)، والترمذي (1234)، والنسائي في "الكبرى"(5697).
وأخرجه تاماً ومختصراً البخاري (1280) و (1281) و (5339) و (5345)، ومسلم (1486)، والنسائي في "الكبرى"(5663) و (5691) من طرق عن حميد بن نافع، به.
وهو في "مسند أحمد"(26765)، و"صحيح ابن حبان"(4304).
وانظر ما سيأتي بالأرقام (2299/ 2 - 4).
(2)
إسناده صحيح.=
2299/ 3 - قالت زينبُ: وسمعتُ أُمي - أُمَّ سلمة - تقول: جاءت امرأة إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسولَ الله، إن ابنتي توفي عنها زوجُها، وقد اشتكت عينيها، أَفنكحُلُها، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"لا" مرتين أو ثلاثاً، كلّ ذلك يقولُ:"لا" ثم قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنما هي أربعةُ أشهرٍ وعشراً، وقد كانت إحداكنَّ في الجاهلية ترمي بالبعرَةِ على رأسِ الحولِ"
(1)
.
2299/ 4 - قال حُميدٌ: فقلتُ لزينبَ: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينبُ: كانت المرأةُ إذا تُوفي عنها زوجها دخلت حِفشاً، ولبست شرَّ ثيابها، ولم تمسَّ طيباً ولا شيئاً، حتى تمرَّ بها سنة، ثم تُؤتى بدابةٍ: حمارٍ أو شاةٍ أو طائرٍ، فتفتضُّ به، فقلَّما تَفتَضُّ بشيءٍ إلا ماتَ، ثم تخرجُ فتُعطَى بعْرَةً فترمي بها، ثم تُراجع بعدُ ما شاءت مِن طيبٍ أوغيره.
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 597، ومن طريقه أخرجه البخاري (1282) و (5335)، ومسلم (1487)، والترمذي (1235)، والنسائي في "الكبرى"(5697).
وهو في "مسند أحمد"(26754)، و"صحيح ابن حبان"(4304).
وانظر ما قبله، وتالييه.
(1)
إسناده صحيح.
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 597، ومن طريقه أخرجه البخاري (5336)، ومسلم (1488)، والترمذي (1236)، والنسائي في "الكبرى"(5697).
وأخرجه البخاري (5338) و (5706)، ومسلم (1488) و (1486/ 1488)، وابن ماجه (2084)، والنسائي في "الكبرى"(5664) و (5665) و (5701 - 5704)
من طرق عن حُميد بن نافع، به. وقرن بعضهم مع أم سلمة أم حبيبة.
وهو في "مسند أحمد"(26501) و (26652)، و "صحيح ابن حبان"(4304).
وانظر سابقيه، وما بعده.