الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 - باب في سنة طلاق العبد
2187 -
حدَّثنا زُهيرُ بنُ حربٍ، حدَّثنا يحيى - يعني ابنَ سعيد - حدَّثنا عليُّ ابنُ المبارك، حدثني يحيى بنُ أبي كثير، أن عمر بنَ مُعتبٍ أخبره، أن أبا حسن مولى بني نوفلٍ أخبره
أنه استفتى ابن عباس في مملوك كانت تحتَه مملوكة فطلّقها تطليقتين، ثم عتقا بعد ذلك: هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: نعم، قضى بذلك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم
(1)
.
2188 -
حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى، حدَّثنا عثمان بنُ عمر، أخبرنا عليٌّ، بإسناده ومعناه بلا إخبارٍ
قال ابنُ عباس: بقِيَتْ لك واحدةٌ، قضى به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم
(2)
.
[قال أبو داود: سمعتُ أحمد بنَ حنبلٍ، قال: قال عبدُ الرزاق: قال ابنُ المبارك لمعمر: مَنْ أبو الحسن هذا؟ لقد تحمَّلَ صخْرةً عظيمةً!
(1)
إسناده ضعيف، لضعف عمر بن مُعتِّب. يحيى بن سعيد: هو القطان.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(5591) من طريق يحيي بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (2082)، والنسائي في "الكبرى"(5592) من طريق معمر بن راشد، عن يحيي بن أبي كثير، به.
وهو في "مسند أحمد"(2031) و (3088).
قال الخطابي: لم يذهب إلى هذا أحد من العلماء فيما أعلم، وفي إسناده مقال.
(2)
إسناده ضعيف كسابقه. عثمان بن عمر: هو ابن فارس العبدي.
قال أبو داود: أبو الحسن هذا روى عنه الزهريُّ، قال الزهريُّ: وكان مِن الفقهاء روى الزهريُّ عن أبي الحسنِ أحاديثَ.
قال أبو داود: وأبو الحسن معروفٌ، وليس العملُ على هذا الحديث]
(1)
.
2189 -
حدَّثنا محمدُ بنُ مسعودٍ، حدَّثنا أبو عاصم، عن ابنِ جريجٍ، عن مُظاهرٍ، عن القاسم بنِ محمد
عن عائشة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"طلاقُ الأمَةِ تطليقَتانِ، وقُرْؤُهَا حيضتان"
(2)
.
قال أبو عاصم: حدَّثني مُظاهر، حدثني القاسمُ عن عائشة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، مثله، إلا أنه قال:"وعِدَتُها حَيْضَتَانِ".
(1)
ما بين معقوفين أثبتناه من (هـ) وحدها، وهي برواية أبي بكر ابن داسه.
(2)
إسناده ضعيف؛ لضعف مُظاهر - وهو ابن أسلم المخزومي المدني -.
أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، والقاسم بن محمد: هو ابن أبي بكر الصديق.
وأخرجه ابن ماجه (2080)، والترمذي (1218) من طريق أبي عاصم، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث عائشة حديثٌ غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من مُظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.
قلنا: ورواه هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن القاسم أنه سئل عن الأمة كم تطلق؟ قال: طلاقها اثنتان، وعدتها حيضتان، قال: فقيل له: أبلغك عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ قال: لا. أخرجه الدارقطني (4005) و (4006)، والبيهقي 7/ 370، وقال الدارقطني في "العلل" 5/ ورقة 146: وهو الصواب.