الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
65 - باب التعجيل مِن جَمعٍ
1939 -
حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، حدَّثنا سفيانُ، أخبرني عُبيدُ اللهِ بن أبي يزيد
أنه سَمعَ ابنَ عباسٍ يقولُ: أنا مِمن قَدَّمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ليلةَ المزدلفَةِ في ضَعَفَةِ أهلِه
(1)
.
1940 -
حدَّثنا محمدُ بنُ كثير، أخبرنا سفيانُ، حدَّثنا سلمةُ بنُ كهيل، عن الحسن العُرنِيِّ
عن ابنِ عباس قال: قدَّمَنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ليلةَ المزدلِفَةِ أغَيْلِمَةَ بني عبدِ المطلب على حُمُرات فجعل يلْطَحُ أفخاذَنا، ويقولُ:"أُبَينيَّ لا تَرمُوا الجمرةَ حتى تطلُعَ الشمسُ"
(2)
.
= ثبير: جبل عظيم بمزدلفة عن يسار الذاهب إلى منى.
وكانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نغير، أي: ادخل أيها الجبل في الشروق وهو ضوء الشمس، معناه كيما ندفع للنحر، وهو من قولهم أغار الفرس: إذا أسرع في عدوه.
(1)
إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه البخاري (1678)، ومسلم (1293)، والنسائي في "الكبرى"(4021) من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (1856)، ومسلم (1293) من طريق حماد بن زيد، عن عبيد الله ابن أبي يزيد، به.
وأخرجه البخاري (1677)، والترمذي (907) من طريق عكرمة، ومسلم (1294)، وابن ماجه (3026)، والنسائي (4022) و (4041) من طريق عطاء بن أبي رباح، والترمذي (908) من طريق مقسم مولى ابن عباس، ثلاثتهم عن ابن عباس.
وهو في "مسند أحمد"(1920) و (1939)، و"صحيح ابن حبان"(3862) و (3865).
وانظر تالييه.
(2)
حديث صحيح، وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أنه منقطع. =
قال أبو داود: اللطحُ: الضربُ الليّنُ.
1941 -
حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، حدَّثنا الوليدُ بن عقبة، حدَّثنا حمزةُ الزياتُ، عن حبيبِ بن أبي ثابت، عن عطاء
عن ابنِ عباس، قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُقدِّم ضُعفاءَ أهلِه بغَلَسٍ، ويأمرُهم، يعني لا يرمون الجمرةَ حتى تطلُعَ الشمسُ
(1)
.
= الحسن العرني: وهو ابن عبد الله - لم يلق ابن عباس، بل لم يدركه وهو يرسل عنه، صرَّح بذلك أحمد ويحيى بن معين وأبو حاتم، وقد وصله ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير أو عن الحسن، عن ابن عباس. سفيان: هو ابن سعيد الثوري.
وأخرجه ابن ماجه (3025)، والنسائي في "الكبرى"(4056) من طريقين عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (3025) من طريق مسعر بن كدام، عن سلمة بن كهيل، به.
وأخرجه أحمد (2507)، والترمذي (908) من طريق الحكم، عن مِقسم بن بُجرة، عن ابن عباس، به. بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم قَّدَّم ضَعَفَة أهله، وقال:"لا ترمُوا حتى تطلع الشمس". وقال: حديث حسن صحيح.
وفيه دليل على أنه لا يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس لأنه إذا كان من رخص له منع أن يرمي قبل طلوع الشمس، فمن لم يرخص له أولى.
وقال الخطابي: والأفضل أن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس كما جاء في حديث ابن عباس.
واللطح: الضرب الخفيف ببطن الكف ونحوه، وأبيني: تصغير يريد يا بني، وأغيلمة: تصغير الغلمة. وانظر لزاماً "فتح الباري " 3/ 528 - 529.
وهو في "مسند أحمد"(2082)، و"صحيح ابن حبان"(3869).
وانظر ما قبله وما بعده.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، من أجل الوليد بن عقبة - وهو ابن المغيرة -. حمزة الزيات: هو ابن حبيب بن عمارة.
وأخرجه النسائى في "الكبرى"(4057) من طريق سفيان الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، بهذا الإسناد. =
1942 -
حدَّثنا هارون بنُ عبدِ الله، حدَّثنا ابنُ أبي فُديكٍ، عن الضحاك - يعنى ابنَ عثمان - عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه
عن عائشة أنها قالت: أرسلَ النبي صلى الله عليه وسلم بأمِّ سلمةَ ليلةَ النحرِ، فرمت الجَمرَةَ قبل الفجِر، ثم مضت فأفاضَتْ، وكان ذلك اليومُ اليومَ الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني - عندَها
(1)
.
= وأخرجه بنحوه مسلم (1294)، وابن ماجه (3026)، والنسائي في "الكبرى"(4022) و (4041) من طريق عطاء، به. دون ذكر النهي عن الرمي حتى تطلع الشمس.
وأخرجه الترمذي (908) من طريق مقسم بن بُجرة، عن ابن عباس. وفيه النهي عن الرمي حتى تطلع الشمس. وقال: حديث حسن صحيح.
وقد سلف ذكر النهي عن الرمي حتى تطلع الشمس في الطريق التي قبله.
وهو في "مسند أحمد"(1920)، و"صحيح ابن حبان"(3869).
وانظر سابقيه.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل الضحاك بن عثمان - وهو الأسدي الحزامي - فهو صدوق لا بأس به، وقد توبع. ابن أبي فديك: هو محمد بن إسماعيل. وقد صحح إسناده الحاكم 1/ 469، والبيهقي في "السنن الكبرى" 5/ 133، وقال ابن كثير في "البداية والنهاية" 5/ 162: إسناده جيد قوي، رجاله ثقات، وقال أيضاً في "تخريج أحاديث التنبيه" 1/ 339: إسناده جبد، لكن رواه الشافعي مرسلاً، ورواه جماعةٌ من الكبار عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أمها بنحوه، ولعل هذا غير قادح، إذ قد يكون عن هشام عن أبيه من الطريقين. وقال الحافظ في "بلوغ المرام": إسناده على شرط مسلم، وقال في "الدراية" 2/ 24: إسناده صحيح. وكذلك قال ابن الملقن في "البدر المنير" 6/ 250: إسناده صحيح. ابن أبي فديك: هو محمد ابن إسماعيل.
وأخرجه الدارقطني (2689)، والحاكم 1/ 469، وابن حزم في "حجة الوداع"(124)، والبيهقي في "الكبرى" 5/ 133، وابن عبد البر في "الاستذكار"(18075)
من طريق ابن أبي فديك، بهذا الإسناد. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3523) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، و (3524) من طريق يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني، كلاهما عن هشام بن عروة، به. ولفظ الدراوردي: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة أن تصلي الصبح يوم النفر بمكة، وكان يومَها فأحب أن توافقه. ولفظ يعقوب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة أن توافيه يرم النفر بمكة.
وأخرجه الشافعي في "الأم" 2/ 213 ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" 5/ 133، وفي "معرفة السنن"(10163) عن داود بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن محمد الدراوردي، وابن أبي شيبة ص 234 من القسم الذي نشره العمروي من الجزء الرابع، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 221، وفي "شرح مشكل الآثار" بإثر الحديث (3519) من طريق وكيع بن الجراح، وأحمد في "العلل"(2637)، والطحاوي في "شرح المعاني" 2/ 221، وفي "شرح المشكل" بإثر (3519) من طريق يحيى بن سعيد القطان، ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي، والطحاوي في "شرح المشكل"(3521) و (3522) من طريق حماد بن سلمة، كلهم عن هشام بن عروة، عن أبيه مرسلاً.
أما لفظ داود والدراوردي: قال: دار رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر إلى أم سلمة، فأمرها أن تعجل الإفاضة من جَمع حتى ترمي الجمرة، وتوافي صلاة الصبح بمكة، وكان يومها فأحب أن توافيه.
وأما لفظ وكيع: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة - وعند ابن أبي شيبة وحده: بمنى. وهو مخالف لسائر الروايات كما قال أحمد في "العلل"(2637).
وأما لفظ يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي: أن توافي. دون ضمير الغائب العائد على ذكره صلى الله عليه وسلم.
وأما رواية حماد بن سلمة فهي بنحو رواية المُصنِّف ليس فيها: "أن توافي" ولا "أن توافيه".
قنا: وإنما أنكر الإمام أحمد في هذا الحديث عبارة: "أن توافيه بمكة"، ففد نقل عنه الطحاوي بإثر الحديث (3519) قوله: هذا عجبٌ، والنبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ما يصنع =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= بمكة؟! لكن قال الحافظ في"التلخيص" 2/ 258: رواية أبي داود سالمة من الزيادة التي استنكرها أحمد. قلنا: وكذلك رواية حماد بن سلمة، وكذلك رواية يحيي القطان وابن مهدي، فإنها خلت من ضمير الغائب الذي يعود على ذكره صلى الله عليه وسلم.
لكن بقي الاختلاف في وصل الحديث وإرساله، قال ابن كثير في "تخريج أحاديث التنبيه" 1/ 339: لعل هذا غير قادح، إذ قد يكون عن هشام، عن أبيه من الطريقين.
قلنا: على أنه دون الزيادة التي استنكرها الإمام أحمد - له ما يشهد له من حديث عبد الله ابن كيسان، عن أسماء بنت أبي بكر عند البخاري (1679)، ومسلم (1291) وغيرهما: أنها نزلت ليلة جَمع عند المزدلفة، فقامت تصلي، فصلّت ساعة، ثم قالت: يا بُني، هل غاب القمر؟ قلت: لا، فصلّت ساعة، ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم، قالت: فارتحِلُوا، فارتحلنا ومضينا، حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلّت الصبح في منزلها. فقلت لها: يا هنْتَاهُ، ما أُرانا إلا قد غلَّسنا، قالت: يا بني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذِنَ للظُّعُن. قلنا: والظُّعُن: النساءُ. ويشهد له أيضاً حديث عائشة عند البخاري (1681) ومسلم (1290) قالت: استأذنَت سودة النبي صلى الله عليه وسلم أن تدفع قبل حَطمة الناس، وكانت امرأة بطيئة، فأذن لها، فدفعت قبل حَطمة الناس، وأقمنا حتى أصبحنا نحن، ثم دفعنا بدفعه، فلأن أكون استأذنتُ كما استأذنت سودة أحب إليَّ من مفروحٍ به ففي هذا دليل على أن سودة أيضًا كانت ممن تقدم مع الضعفة للرمي.
وقد روى أبو معاوية محمد بن خازم الضرير هذا الحديث - أعني حديث الباب عن هشام بن عروة عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أمها: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها يوم النحر أن توافي معه صلاة الصبح بمكة. أخرجه من طريقه إسحاق بن راهويه في "مسنده" 4/ (1824)، وأحمد (26492)، وأبو يعلى (7000)، والطحاوي في "شرح المعاني" 2/ 219، وفي "شرح المشكل"(3517) و (3518) و (3519)، والطبراني في "الكبير" 23/ (799)، والبيهقي في"السنن الكبرى" 5/ 133، وفي "معرفة السنن والآثار" (10167) و (10169). قال ابن كثير في "تخريج أحاديث التنبيه" 1/ 339 وقد ذكر الطريقين: لعل هذا غير قادح، إذ قد يكون عن هشام، عن أبيه من الطريقين.
وكذلك رواه الشافعي في "الأم" 2/ 213، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" 5/ 133، وفي "معرفة السنن والآثار" (10164) إلا أنه قال: عن الثقة (وفي رواية =
1934 -
حدَّثنا محمدُ بنُ خلادٍ الباهليُّ، حدَّثنا يحيى، عن ابِن جُرَيجٍ، أخبرني عطاءٌ، أخبرني مُخبرٌ
عن أسماء: أنها رَمَتِ الجمرةَ، قلت: إنا رَمَينَا الجمرةَ بليلٍ، قالت: إنا كُنَّا نصنعُ هذا على عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم
(1)
.
= أخرى عن الشافعي: من أثق به من المشرقيين) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب،
عن أمها أم سلمة. قال البيهقي: وكان الشافعي أخذه من أبي معاوية الضرير.
وخالفه سفيان الثوري عند الطحاوي في "شرح المشكل"(3520)، والطبراني 23/ (982) من طريقين عن سفيان الثوري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تصلي الفجر بمكة يوم النحر. فلم يقل في روايته:"توافي" أو "توافيه"، فوافق رواية المصنِّف.
فقد صح هذا الحديث إن شاء الله بما انضم إليه من طريق زينب بنت أم سلمة، عن أمها، ثم بما انضم إليه من شاهديه اللذين ذكرناهما عن أسماء بنت أبي بكر وعائشة، وهما صحيحان بلا مرية، وهما في "الصحيحين". وقد سقا لفظهما وقد يشكل هذا الحديث مع حديث ابن عباس الذي قبله، لكن قال ابن القيم في "زاد المعاد" 2/ 252: إنه لا تعارض بين هذه الأحاديث، فإنه أمر الصبيان أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس، فإنه لا عذر لهم في تقديم الرمي ، أما من قدّمه من النساء فرمين قبل طلوع الشمس للعذر والخوف عليهن من مزاحمة الناس وحطمهم، وهذا الذي دلت عليه السنة جواز الرمي قبل طلوع الشمس للعذر بمرض أوكبر يشق عليه مزاحمة الناس لأجله، وأما القادر الصحيح فلا يجوز له ذلك. وقال الحافظ في "الفتح" 3/ 529: يجمع بينه وبين حديث ابن عباس بحمل الأمر في حديث ابن عباس على الندب.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي عن أسماء، لكن روي الحديث من طريق آخر صحيح ذكرناه عند الحديث السالف قبله.
وهو في "صحيح البخاري"(1679)، و"صحيح مسلم"(1291) من طريق عبد الله ابن كيسان عن أسماء، وبنحوه عند النسائي (4027) من طريق مولى لأسماء، عنها، وهو في "المسند"(26941).