الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
46 - باب في إتيانِ الحائض ومباشرتها
2165 -
حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا حماد، أخبرنا ثابت البناني
عن أنس بن مالكٍ، أن اليهود كانتْ إذا حاضَت منهم امرأةٌ أخرجُوها من البيتِ، ولم يُؤاكِلُوها، ولم يُشَارِبُوها، ولم يُجامِعُوهَا في البيت، فسُئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله عز وجل:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222] إلى آخر الآية، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"جَامِعوهُنَّ في البيوت، واصنعوا كلَّ شيء غيرَ النكاح" فقالت اليهود: ما يريدُ هذا الرجلُ أن يَدَعَ شيئاً من أمْرنا إلا خالفَنَا فيه، فجاء أسيْدُ بنُ حُضيرٍ وعبَّاد بن بشر إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقالا: يا رسولَ الله، إن اليهودَ تقول كذا وكذا، أفلا
= فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيت الأنصارية أن تسأله، فخرجت، فحدَّثت أمُّ سلمة رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال "ادعي الأنصارية" فدُعيت، فتلا عيها هذه الآية:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} صماماً واحداً. وسنده قوي.
قال الخطابي: قوله: أوهم ابن عمر - هكذا وقع في الرواية، والصواب: وهم بغير ألف، يقال: وَهِمَ الرجل: إذا غلط في الشيء، ووهَم مفتوحة الهاء: إذا ذهب وهمه إلى الشيء، وأوهم بالألف: إذا أسقط من قراءته أوكلامه شيئاً. ويشبه أن يكون قد بلغ ابن عباس عن ابن عمر في تأويل الآية شيء خلاف ما كان يذهب إليه ابن عباس.
وقوله: يشرحون النساء. أصل الشرح في اللغة: البسط، ومنه: انشراح الصدر بالأمر: وهو انفتاحه، ومن هذا قولهم: شرحت المسألة: إذا فتحت المنغلق منها، وبينت المشكل من معناها.
وقوله: حتى شري أمرهما، أي: ارتفع وعظم، وأصله من قولك: شري البرق، إذا لج في اللمعان، واستشرى الرجل: إذا لج في الأمر.
وفيه بيان تحريم إتيان النساء في أدبارهن مع ما جاء في النهي من ذلك في سائر الأخبار.
نَنْكِحُهنَّ في المحيض؟ فتمعَّر وجهُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننَّا أن قد وَجَدَ عليهما، فَخَرجا، فاستقبلتهما هَديَّة من لَبَنٍ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فبَعَث في آثارهما، فظننَّا أنه لم يجد عليهما
(1)
.
2166 -
حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا يحيي، عن جابر بن صُبْح، قال: سمعت خلاساً الهَجَري
سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كنتُ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيتُ في الشِّعار الواحد، وأنا حائض طامِثٌ، فإن أصابه مِنِّي شيءٌ، غَسلَ مكانَه، لم يَعْدُهُ وإن أصاب - تعني ثوبه - منه شيء غسل مكانه، ولم يَعْدُهُ، وصلَّى فيه
(2)
.
2167 -
حدَّثنا محمدُ بنُ العلاء ومُسدَّدٌ، قالا: حدَّثنا حفص، عن الشيبانيِّ، عن عبدِ الله بن شداد
عن خالَتِه ميمونَة بنت الحارث: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أرادَ أن يُباشِرَ امرأةً مِن نسائه وهي حائض أمَرَها أن تتَزِرَ ثم يباشِرُها
(3)
.
(1)
إسناده صحيح.
وهو مكرر الحديث السالف برقم (258).
وقوله في رواية أحمد والترمذي: حولت رحلي البارحة، قال ابن الأثير: كنى برحله عن زوجته، أراد بها غشيانها في قبلها من جهة ظهرها، لأن المجامع يعلو المرأة ويركبها مما يلى رجهها، فحيث ركبها من جهة ظهرها كنى عنه بتحويل رحله.
(2)
إسناده صحيح.
وهو مكرر الحديث السالف برقم (269).
(3)
إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي، وحفص: هو ابن غياث النخعي، والشيباني: هو أبو اسحاق سليمان بن أبي سليمان.
وأخرجه البخاري (303)، رمسلم (294) من طريقين عن الشيباني، بهذا الإسناد. =