المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌45 - باب في جامع النكاح - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٣

[أبو داود]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌1).1 -باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌2 - باب العُروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة

- ‌3 - باب الكنز، ما هو؟ وزكاة الحلي

- ‌4 - باب في زكاة السائمة

- ‌5 - باب رضا المصدِّق

- ‌6 - باب دعاء المصدّق لأهل الصدقة

- ‌7 - باب تفسيرِ أسنانِ الإبل

- ‌8 - باب، أين تُصدَّق الأموال

- ‌9 - باب الرجل يبتاعُ صدقتَه

- ‌10 - باب صدقة الرقيق

- ‌1).11 -باب صدقة الزَّرع

- ‌12 - باب زكاة العسل

- ‌13 - باب في خَرْصِ العِنب

- ‌14 - باب في الخَرْص

- ‌15 - باب متى يُخرص التمر

- ‌16 - باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة

- ‌17 - باب زكاة الفطر

- ‌1).18 -باب متى تؤدى

- ‌19 - باب كم يؤدى في صدقة الفطر

- ‌20 - باب من روى نصف صاع من قمح

- ‌21 - باب في تعجبل الزكاة

- ‌22 - باب في الزكاة تحمل من بلد إلى بلد

- ‌23 - باب من يعطى من الصدقة، وحدُّ الغنى

- ‌24 - باب من يجوز له أخذُ الصدقة وهو غنيٌ

- ‌25 - باب كم يُعطَى الرجلُ الواحد من الزكاة

- ‌26 - باب ما تجوز فيه المسألة

- ‌27 - باب كراهية المسألة

- ‌28 - باب في الاستعفاف

- ‌29 - باب الصدقة على بني هاشم

- ‌30 - باب الفقير يهدي للغنيِّ من الصدقة

- ‌31 - باب من تصدق بصدقة ثم ورثها

- ‌32 - باب في حقوق المال

- ‌33 - باب حق السائل

- ‌34 - باب الصدقة على أهل الذِّمَّة

- ‌35 - باب ما لا يجوز منعُه

- ‌36 - باب المسألة في المساجد

- ‌37 - باب كراهية المسألة بوجه الله عز وجل

- ‌38 - باب عطية من سأل بالله عز وجل

- ‌39 - باب الرجل يخرج من ماله

- ‌40 - باب الرخصة في ذلك

- ‌41 - باب في فضل سقي الماء

- ‌42 - باب في المَنيحَة

- ‌43 - باب أجر الخازن

- ‌44 - باب المرأة تَصدَّقُ من بيت زوجها

- ‌45 - باب في صلة الرحم

- ‌46 - باب في الشُّحِّ

- ‌كتاب اللُّقَطة

- ‌كتاب المناسك

- ‌1 - باب فرض الحج

- ‌2 - باب في المرأة تحج بغير مَحرم

- ‌3 - باب لا صرورة في الإسلام

- ‌4 - باب التزوُّد والتجارة في الحج

- ‌5 - باب

- ‌6 - باب الكَريّ

- ‌7 - باب في الصبي يحج

- ‌8 - باب في المواقيت

- ‌9 - باب الحائض تهلُّ بالحجِّ

- ‌10 - باب الطيب عند الإحرام

- ‌11 - باب التَّلبيد

- ‌1).12 -باب في الهدي

- ‌13 - باب في هدي البقر

- ‌1).14 -باب في الإشعار

- ‌1).15 -باب تبديل الهدي

- ‌16 - باب مَن بَعَثَ بهديه وأقام

- ‌1).17 -باب في ركوب البُدْن

- ‌1).18 -باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ

- ‌19 - باب كيف تُنحَرُ البُدن

- ‌20 - باب في وقت الإحرام

- ‌21 - باب الاشتراط في الحج

- ‌22 - باب في إفراد الحج

- ‌23 - باب في الإقران

- ‌24 - باب الرجل يُهل بالحجِّ ثم يجعلها عُمَرةً

- ‌25 - باب الرجل يحج عن غيره

- ‌26 - باب كيف التلبية

- ‌27 - باب، متى يقطعُ التلبية

- ‌28 - باب، متى يقطعُ المعتمر التلبية

- ‌29 - باب المحرم يؤدِّب

- ‌30 - باب الرجلُ يحرم في ثيابه

- ‌31 - باب ما يَلبَسُ المحرِم

- ‌32 - بابُ المحرم يحمل السلاح

- ‌33 - باب في المُحرِمةِ تُغطِّي وجهها

- ‌34 - باب في المحرم يُظلَّل

- ‌35 - باب المحرم يحتجم

- ‌36 - باب يكتحلُ المحرم

- ‌37 - باب المحرم يغتسل

- ‌38 - باب في المحرم يتزوَّج

- ‌39 - باب ما يقتل المحرم من الدواب

- ‌40 - باب لحم الصيد للمحرم

- ‌41 - باب في الجراد للمحرم

- ‌42 - باب في الفِدية

- ‌43 - بابُ الإحصار

- ‌44 - باب دخول مكة

- ‌45 - باب في رفعِ اليدِ إذا رأى البيتَ

- ‌46 - باب في تقبيل الحجر

- ‌47 - باب استلام الأركان

- ‌48 - باب الطوات الواجب

- ‌49 - باب الاضطباع في الطواف

- ‌50 - باب في الرَّملَ

- ‌51 - باب الدعاء في الطواف

- ‌52 - باب الطواف بعد العصر

- ‌53 - باب طواف القارِنِ

- ‌54 - باب المُلْتَزَم

- ‌55 - باب أمر الصفا والمروة

- ‌56 - بابُ صفة حَجَّة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌57 - باب الوقوت بعرفة

- ‌58 - باب الخروجِ إلى مِنى

- ‌59 - باب الخروج إلى عرفَةَ

- ‌60 - باب الرَّواح إلى عرفة

- ‌61 - باب الخطبة على المنبر بعرفة

- ‌62 - باب موضع الوقوف بعرفة

- ‌63 - باب الدَّفعَة من عرفة

- ‌64 - باب الصلاة بجَمْعٍ

- ‌65 - باب التعجيل مِن جَمعٍ

- ‌66 - باب يوم الحج الأكبر

- ‌67 - باب الأشهر الحرم

- ‌68 - باب من لم يدرك عرفة

- ‌69 - باب النزول بمنىً

- ‌70 - باب أي يوم يخطُب بمنى

- ‌71 - باب من قال: خَطَبَ يَومَ النحرِ

- ‌72 - أيّ وقت يخطبُ

- ‌73 - باب ما يذكر الإمام في خطبته بمنى

- ‌74 - باب يبيتُ بمكة ليالي منى

- ‌75 - باب الصلاة بمنى

- ‌76 - باب القصر لأهل مكة

- ‌77 - باب في رمي الجمار

- ‌78 - باب الحلق والتقصير

- ‌79 - باب العُمرة

- ‌80 - باب المُهِلَّة بالعمرة تحيض فيدركُها الحجُّ فتنقُض عمرتَها وتُهلُّ بالحج، هل تقضي عمرتَها

- ‌81 - باب المُقام في العُمرة

- ‌82 - باب الإفاضة في الحج

- ‌83 - باب الوداع

- ‌84 - باب الحائض تخرج بعد الإفاضة

- ‌85 - باب طواف الوداع

- ‌86 - باب التحصيب

- ‌87 - باب فيمن قَدَّمَ شيئاً قبلَ شيءٍ في حجه

- ‌88 - باب في مكة

- ‌89 - باب تحريم مكة

- ‌90 - باب في نبيذ السِّقاية

- ‌91 - باب الإقامة بمكة

- ‌92 - باب الصلاة في الكعبة

- ‌93 - باب الصلاة في الحِجْر

- ‌94 - باب في مال الكعبة

- ‌95 - باب في اتيان المدينة

- ‌96 - باب في تحريم المدينة

- ‌97 - باب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره

- ‌أول كتاب النكاح

- ‌1 - باب التحريض على النكاح

- ‌2 - باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين

- ‌3 - باب في تزويج الأبكار

- ‌4 - باب في قوله: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} [النور: 3]

- ‌5 - باب في الرجل يُعتِق أَمته ثم يتزوجها

- ‌6 - باب يَحرُم مِن الرضاعة ما يحرم من النسب

- ‌7 - باب في لبن الفحل

- ‌8 - باب في رضاعة الكبير

- ‌9 - باب من حرَّم به

- ‌10 - باب هل يُحرِّم ما دون خمسِ رضعات

- ‌1).11 -باب في الرَّضخ عندَ الفِصَالِ

- ‌12 - باب ما يُكره أن يُجمَعَ بينهن من النساء

- ‌13 - باب في نكاح المتعة

- ‌14 - باب في الشِّغار

- ‌15 - باب في التحليل

- ‌1).16 -باب في نكاح العبد بغير إذن سيده

- ‌17 - باب في كراهيةِ أن يخطُب الرجل على خِطبة أخيه

- ‌1).18 -باب الرجل ينظُر إلى المرأةِ وهو يريد تزويجها

- ‌19 - باب في الولي

- ‌20 - باب في العَضل

- ‌21 - باب إذا أنكح الوليان

- ‌22 - باب قوله تعالى:

- ‌23 - باب في الاستئمار

- ‌24 - باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها

- ‌25 - باب في الثيب

- ‌26 - باب في الأكفاء

- ‌27 - باب في تزويج من لم يولد

- ‌28 - باب الصَّداق

- ‌29 - باب قِلة المهر

- ‌30 - باب في التزويج على العمل يُعمل

- ‌31 - باب فيمن تزوَّج ولم يُسَمَّ صَدَاقاً حتى مات

- ‌32 - باب في خُطبة النكاح

- ‌33 - باب في تزويج الصِّغار

- ‌34 - باب في المُقام عند البكر

- ‌35 - باب في الرجل يدخل بامرأته قبلَ أن ينقُدَها شيئاً

- ‌36 - باب ما يقالُ للمتزوّج

- ‌37 - باب في الرجل يتزوَّجُ المرأةَ فيجِدُها حُبلى

- ‌38 - باب في القَسم بين النساء

- ‌39 - باب في الرجل يشترط لها دارها

- ‌40 - باب في حق الزوج على المرأة

- ‌41 - باب في حق المرأة على زوجها

- ‌42 - باب في ضرب النساء

- ‌43 - باب ما يؤمر به من غضِّ البصر

- ‌44 - باب في وطء السَّبايا

- ‌45 - باب في جامع النكاح

- ‌46 - باب في إتيانِ الحائض ومباشرتها

- ‌47 - باب في كفارة من أتى حائضاً

- ‌48 - باب ما جاء في العزل

- ‌49 - باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهلَه

- ‌أول كتاب الطلاق

- ‌1 - باب فيمن خَبَّب امرأةً على زوجها

- ‌2 - باب في المرأة تَسألُ زوجَها طلاقَ امرأةٍ له

- ‌3 - باب في كراهية الطلاق

- ‌4 - باب في طلاق السُّنَّةِ

- ‌5 - باب الرجل يراجع ولا يُشْهِد

- ‌6 - باب في سنة طلاق العبد

- ‌7 - باب في الطلاق قبل النكاح

- ‌8 - باب في الطلاق على غَلط

- ‌9 - باب في الطلاق على الهزل

- ‌10 - باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

- ‌11 - باب فيما عُني به الطلاق والنيات

- ‌12 - باب في الخيار

- ‌1).13 -باب في أمرِكِ بيدك

- ‌14 - باب في البتّة

- ‌15 - باب في الوسوسة بالطلاق

- ‌1).16 -باب في الرجل يقول لامرأته: يا أُختي

- ‌17 - باب في الظهار

- ‌18 - باب في الخلع

- ‌19 - باب في المملوكةِ تعتق وهي تحتَ حُرٍّ أو عَبدٍ

- ‌20 - باب من قال: كان حراً

- ‌21 - باب حتى متى يكونُ لها الخيار

- ‌22 - باب في المملوكين يُعتقان معاً، هل تخيَّر امرأته

- ‌23 - باب إذا أسلم أحدُ الزوجين

- ‌24 - باب إلى متى تُردُّ عليه امرأته إذا أسلم بعدها

- ‌25 - باب في من أسلَم وعنده نساء أكثر مِن أربع أو أُختان

- ‌26 - باب إذا أسلم أحد الأبوين مع مَن يكون الولد

- ‌27 - باب في اللعان

- ‌28 - باب إذا شكَّ في الولد

- ‌2).29 -باب التغليظ في الانتفاء

- ‌30 - باب في ادعاء ولد الزِّنَى

- ‌31 - باب في القافَةِ

- ‌32 - باب من قال بالقُرعَة إذا تنازعوا في الولد

- ‌33 - باب في وجوه النكاح التي كان يتناكَحُ بها أهلُ الجاهلية

- ‌34 - باب "الولد لِلفراش

- ‌35 - باب من أحقُّ بالولدِ

- ‌36 - باب في عِدة المطلقة

- ‌37 - باب في نسخ ما استُثني بهِ من عدة المطلقات

- ‌38 - باب في المراجعة

- ‌39 - باب في نفقة الْمَبْتوتة

- ‌40 - باب من أنكر ذلك على فاطمة

- ‌41 - باب في المبتوتةِ تخرُجُ بالنهارِ

- ‌42 - باب نَسخ متاع المتوفَّى عنها بما فُرضَ لها من الميراث

- ‌43 - باب إحداد المتوفى عنها زوجُها

- ‌44 - باب في المتوفَّى عنها تنتقل

- ‌45 - باب من رأى التحوُّل

- ‌46 - باب فيما تجتنبُ المعتدةُ في عِدَّتها

- ‌47 - باب في عدة الحامل

- ‌48 - باب في عِدَّة أم الولد

- ‌49 - باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجُها حتى تنكِحَ زوجاً غيره

- ‌50 - باب في تعظيم الزِّنى

الفصل: ‌45 - باب في جامع النكاح

2159 -

حدَّثنا سعيدُ بن منصورٍ، حدَّثنا أبو معاويةَ

عن ابن إسحاق، بهذا الحديث قال:"حتى يَستَبْرِئها بحَيضَةٍ" [زاد

فيه: "بحيضةٍ"، وهو وهم من أبي معاوية، وهو صحيح في حديث أبي سعيدٍ]

(1)

"ومَنْ كان يُؤْمِنُ بالله واليومِ الآخرِ فلا يَرْكَبْ دابةً مِن فَيءِ المسلمينَ حتَى إذا أعْجَفَها رَدَّها فيه، ومَنْ كانَ يُؤْمِنُ بالله واليومِ الآخرِ، فلا يَلْبَسْ ثوباً مِن فيء المسلمينَ حتَى إذا أخْلَقَه رَدَّهُ فيه"

(2)

.

قال أبو داود: الحيضة ليست بمحفوظة

(3)

.

‌45 - باب في جامع النكاح

2160 -

حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ وعبدُ الله بن سعيد، قالا: حدَّثنا أبو خالد - يعني سليمان بن حيان - عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه

عن جدِّه، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا تزوج أحدُكُم امرأةً أو اشْتَرى خادماً، فلْيَقُلْ: اللهم إني أسالُك خَيْرَها، وخَيْرَ ما جَبَلْتَها عليه، وأعوذُ بِكَ من شَرِّها، وشَرِّ ما جبلتَها عليه، وإذا اشْتَرَى بعيراً فليأخُذْ بِذُرْوةَ سَنامِهِ، وليقل مِثْلَ ذلك"

(4)

.

(1)

ما بين معقوفين زيادة من (هـ) وهي برواية ابن داسه.

(2)

صحيح لغيره كسابقه. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير.

وانظر ما قبله.

(3)

مقالة أبي داود هذه مقيّدة بما قاله هو نفسه في أثناء الحديث، بأنها غير محفوظة في حديث رويفع.

(4)

إسناده حسن. شعيب والد عمرو: هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وابن عجلان: هو محمد. =

ص: 488

قال أبو داود: زاد أبو سعيد: "ثم ليأخُذْ بنَاصِيتِها، وليَدْعُ بالبَرَكَةِ" في المرأةِ والخادِمِ.

2161 -

حدَّثنا محمدُ بنُ عيسى، حدَّثنا جريرٌ، عن منصورٍ، عن سالمِ بن أبي الجَعدِ، عن كُريبٍ

عن ابنِ عباسٍ، قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "لو أنَّ أحدكم، إذا أراد إن يأتي أهله قال: باسم الله، اللهم جنبنا الشَّيطانَ، وجنِّبِ الشَّيطانَ ما رَزَقْتَنا، ثم قُدِّر أن يكونَ بينهما ولدٌ في ذلك لم يَضُرَّه شيطانٌ أبداً"

(1)

.

2162 -

حدَّثنا هنّاد، عن وكيعٍ، عن سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن الحارث بن مُخلَّد

= وأخرجه ابن ماجه (1918) و (2252)، والنسائي في "الكبرى"(9998) و (10021) من طرق عن ابن عجلان، به.

"جبلتها": خلقتها وطبعتها عليه من الأخلاق، وذروة كل شيءٍ بفتح الذال أو كسرها أو ضمها: أعلاه: والسنام بزنه سحاب: أعلى موضع بظهر البعير، والناصية: مقدم شعر الرأس.

(1)

إسناده صحيح. جرير: هو ابن عبد الحميد الضبي، ومنصور: هو ابن المُعتمر السُّلَمي، وكُريب: هو مولى ابن عباس.

وأخرجه البخاري (141)، ومسلم (1434)، وابن ماجه (1919)، والترمذي (1117)، والنسائي في "الكبرى"(8981) و (10024) و (10028) من طرق عن منصور، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(1867)، و"صحيح ابن حبان"(983).

وفي الحديث استحباب التسمية والدعاء والمحافظة على ذلك حتى في حالة الملاذ كالوقاع. وفيه الاعتصام بذكر الله ودعائه من الشيطان، والتبرك باسمه، والاستعاذة به من جميع الأسواء.

ص: 489

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَلْعُون مَنْ أتَى امرأتَه

في دُبُرِها"

(1)

.

(1)

إسناده حسن، الحارث بن مُخَلَّد روى عنه ثقتان، وشهد سعيد بن سمعان الزُّرقي وصية أبي هريرة له، وذكره ابن حبان في "الثقات" وقد جوَّد إسناده ابن عبد الهادي في "تنقح التحقيق" (2769). هنّاد: هو ابن السريّ، ووكيع: هو ابن الجراح، وسفيان: هو الثوري.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(8966) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه (1923)، والنسائي (8963) و (8964) و (8965) من طرق عن سهيل بن أبي صالح، به. بلفظ:"لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها".

وأخرجه النسائي (8962) عن قتيبة بن سعد، عن الليث بن سعد، عن يزيد ابن الهاد، عن الحارث بن مخلّد، به. والظاهر أن بين ابن الهاد والحارث فيه سهيل بن أبي صالح، فقد رواه إبراهيم بن سعد عند النسائى (8963) عن يزيد ابن الهاد، عن سهيل، عن الحارث، وكذا رواه عمرو بن خالد الحراني، فيما قاله المزي في "التحفة"(12237) عن الليث بن سعد عن يزيد بن الهاد، عن سهيل، عن الحارث.

وهو في "مسند أحمد"(9733).

وسيأتي عن أبي هريرة برقم (3904) بلفظ: "من أتى كاهناً أو أتى امرأته في دبرها، فقد برئ مما أنزل على محمد".

ويشهد له بلفظ المصنف حديث عقبة بن عامر عند العقيلي في "الضعفاء" 3/ 84، والطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين"(2309)، وابن عدي في "الكامل" 4/ 1466. وإسناده حسن.

ويشهد للنهي عن إتيان النساء في أدبارهن عدة أحاديث منها:

حديث ابن عباس عند الترمذي (1200)، والنسائي في "الكبرى"(8952). وإسناده حسن.

وآخر من حديث علي بن طلق الحنفي عند الترمذي (1199)، والنسائي في "الكبرى"(8974). وإسناده ضعيف.

وثالث من حديث خزيمة بن ثابت عند ابن ماجه (1924). وإسناده حسن. =

ص: 490

2163 -

حدَّثنا ابنُ بشَّار، حدَّثنا عبدُ الرحمن، حدَّثنا سفيانُ، عن محمد ابن المنكَدر، قال:

سمعتُ جابراً يقول: إنَّ اليهودَ يقولون: إذا جَامَعَ الرَجُلُ أهلَه في فَرجِهَا مِن وَرائِها كان وَلَدُه أَحوَلَ، فأنزلَ الله سبحانه وتعالى:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223]

(1)

.

= ورابع من حديث عمر بن الخطاب عند النسائي في "الكبرى"(8959) و (8960). وخامس عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد في "مسنده"(6706)، والصحيح وقفه.

وسادس عن أم سلمة عند أحمد (26601). وإسناده حسن.

قال الحافظ الذهبي في "سير أعلام النبلاء" 4/ 128: قد تيقَّنَّا بطرقٍ لا محيد عنها نهيَ النبي صلى الله عليه وسلم عن أدبار النساء، وجزمنا بتحريمه، ولي في ذلك مُصنَّف كبير.

(1)

إسناده صحيح. ابن بشار: هو محمد العبدي، وعبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري.

وأخرجه البخاري (4528)، ومسلم (1435)، وابن ماجه (1925)، والنسائي في "الكبرى"(8924 - 8927) و (10971) و (10972) من طرق عن محمد بن المنكدر، به.

وهو في "صحيح ابن حبان"(4166) و (4197).

وقوله: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} .

قال ابن الجوزي في "زاد المسير"1/ 251: وفي قوله: {أَنَّى شِئْتُمْ} قولان:

أحدهما: أن المعنى: كيف شئتم مقبلة أو مدبرة، وعلى كل حال إذا كان الإتيان في الفرج، وهذا قول ابن عباس ومجاهد وعطية والسدي وابن قتية في آخرين.

وقال سعيد بن المسيب: نزلت في العزل، أي: إن شئتم فاعزلوا، وإن شئتم فلا تعزلوا.

والقول الثاني: أنه بمعنى إن شئتم ومتى شئتم، وهو قول ابن الحنفية والضحاك وروي عن ابن عباس أيضاً. =

ص: 491

2164 -

حدَّثنا عبدُ العزيز بن يحيي أبو الأصبغ، حدثني محمدٌ - يعني ابنَ سلمة - عن محمد بن إسحاق، عن أبانَ بن صالح، عن مجاهدٍ

عن ابن عباس قال: إن ابنَ عمر - واللهُ يغفِرُ له - أوْهَمَ إنما كانَ هذا الحيُّ من الأنصار - وهم أهلُ وَثَنٍ - مع هذا الحيِّ من يهود - وهم أهل كتابٍ - وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم، فكانوا يَقتدُونَ بكثير من فعلهم، وكانَ من أمْرِ أهلِ الكتاب أن لا ياتوا النِّساءَ

= والثالث: أنه بمعنى: حيث شئتم، وهذا محكي عن ابن عمر ومالك بن أنس، وهو فاسد من وجوه:

أحدها: أن سالم بن عبد الله لما بلغه أن نافعاً تحدث بذلك عن ابن عمر، قال: كذب العبد إنما قال عبد الله: يؤتون في فروجهن من أدبارهن.

وأما أصحاب مالك، فينكرون صحته عن مالك، والثاني: أن أبا هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ملعون من أتى النساء في أدبارهن"، فدل على أن الآية لا يراد بها هذا.

والثالث: أن الآية نبهت على أن محل الولد بقوله: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ} وموضع الزرع: هو مكان الولد.

قال ابن الأنباري: لما نص الله على ذكر الحرث، والحرث به يكون النبات، والولد مُشبَّه بالنبات لم يجز أن يقع الوطء في محل لا يكون منه ولد.

قلنا: وسبب النزول الثابت عنه صلى الله عليه وسلم المخرج في "الصحيحين" و"سنن أبي داود"

وابن أبي حاتم وغيرهم من حديث جابر بن عبد الله قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها، كان الوليد أحول، فنزلت: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج" فهذا بيان في المعنى المراد من قوله تعالى: {أَنَّى شِئْتُمْ} صادر مما أنزل الله إليه الذكر ليبين للناس ما نزل إليهم، ولا يسع المؤمن الذي ارتضى الله رباً، والإسلام دينا، ومحمداً رسولاً إلا أن يقبل به، وينتهي إليه ويلغي فهمه ويطرح هواه.

وانظر لزاماً "تفسير المنار" 2/ 361 - 363.

ص: 492

إلا على حَرْفٍ، وذلك أستَرُ ما تكونُ المرأة، فكان هذا الحي مِنَ الأنصارِ قد أخَذُوا بذلك مِنْ فِعلِهنم، وكان هذا الحي من قُريشٍ يَشْرَحُون النِّساء شرحاً منكراً، ويتلذذُونَ منهنَ مُقبلاتٍ، ومُدْبِرَاتٍ، ومستلقيات، فلما قَدِمَ المهاجرونَ المدينةَ تزوَّجَ رجلٌ منهم امرأةً من الأنصار، فذهب يَصْنَعُ بها ذلك، فأنكَرَتْه عليه، وقالت: إنما كُنا نُؤتى على حَرْفٍ، فاصنعْ ذلك وإلا فاجْتَنِبْني، حتى شَرِيَ اْمرُهُما، فبَلَغَ ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} أي: مُقبلاتٍ ومُدبراتٍ ومُستلقياتٍ، يعني بذلك مَوضِعَ الوَلَد

(1)

.

(1)

حديث صحيح، وهذا سند حسن. وقد صرح محمد بن إسحاق بسماعه عند الحاكم.

وأخرجه الطبري في "تفسيره" 2/ 395 - 396 و 396، والحاكم في "المستدرك" 2/ 195 و 279، والبيهقي في "الكبرى" 7/ 195 من طريق عبد العزيز بن يحيى، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه.

وأخرج أحمد في "مسنده"(2703)، والترمذى (3222)، وقال: حسن غريب، والنسائي في "الكبرى"(8928) و (10973) من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: جاء عمرُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله هلكت! قال: "وما أهلَكَك؟ قال: حَوَّلْتُ رَحلِي الليلة، قال: فلم يَرُد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً، قال: فأُوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] "أقبِل وأدبر، واتق الدُّبُر والحِيضة". وإسناده حسن.

وأخرج أحمد (26601) وغيره عن أم سلمة قالت: إن الأنصار كانوا لا يجبُّون (وهو وطء المرأة وهي مُنكبّة على وجهها) النساء، وكانت اليهود تقول: إنه من جَبّى امرأته كان ولده أحول، فلما قدم المهاجرون المدينة، نكحوا في نساء الأنصار، فجبُّوهن، فأبتِ امرأة أن تطيع زوجَها، فقالت لزوجها: لن تفعل ذلك حتى آتي رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت على أم سلمة فذكرت ذلك لها، فقالت: اجلسي حتى يأتي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، =

ص: 493