الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2159 -
حدَّثنا سعيدُ بن منصورٍ، حدَّثنا أبو معاويةَ
عن ابن إسحاق، بهذا الحديث قال:"حتى يَستَبْرِئها بحَيضَةٍ" [زاد
فيه: "بحيضةٍ"، وهو وهم من أبي معاوية، وهو صحيح في حديث أبي سعيدٍ]
(1)
"ومَنْ كان يُؤْمِنُ بالله واليومِ الآخرِ فلا يَرْكَبْ دابةً مِن فَيءِ المسلمينَ حتَى إذا أعْجَفَها رَدَّها فيه، ومَنْ كانَ يُؤْمِنُ بالله واليومِ الآخرِ، فلا يَلْبَسْ ثوباً مِن فيء المسلمينَ حتَى إذا أخْلَقَه رَدَّهُ فيه"
(2)
.
قال أبو داود: الحيضة ليست بمحفوظة
(3)
.
45 - باب في جامع النكاح
2160 -
حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ وعبدُ الله بن سعيد، قالا: حدَّثنا أبو خالد - يعني سليمان بن حيان - عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه
عن جدِّه، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا تزوج أحدُكُم امرأةً أو اشْتَرى خادماً، فلْيَقُلْ: اللهم إني أسالُك خَيْرَها، وخَيْرَ ما جَبَلْتَها عليه، وأعوذُ بِكَ من شَرِّها، وشَرِّ ما جبلتَها عليه، وإذا اشْتَرَى بعيراً فليأخُذْ بِذُرْوةَ سَنامِهِ، وليقل مِثْلَ ذلك"
(4)
.
(1)
ما بين معقوفين زيادة من (هـ) وهي برواية ابن داسه.
(2)
صحيح لغيره كسابقه. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير.
وانظر ما قبله.
(3)
مقالة أبي داود هذه مقيّدة بما قاله هو نفسه في أثناء الحديث، بأنها غير محفوظة في حديث رويفع.
(4)
إسناده حسن. شعيب والد عمرو: هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وابن عجلان: هو محمد. =
قال أبو داود: زاد أبو سعيد: "ثم ليأخُذْ بنَاصِيتِها، وليَدْعُ بالبَرَكَةِ" في المرأةِ والخادِمِ.
2161 -
حدَّثنا محمدُ بنُ عيسى، حدَّثنا جريرٌ، عن منصورٍ، عن سالمِ بن أبي الجَعدِ، عن كُريبٍ
عن ابنِ عباسٍ، قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "لو أنَّ أحدكم، إذا أراد إن يأتي أهله قال: باسم الله، اللهم جنبنا الشَّيطانَ، وجنِّبِ الشَّيطانَ ما رَزَقْتَنا، ثم قُدِّر أن يكونَ بينهما ولدٌ في ذلك لم يَضُرَّه شيطانٌ أبداً"
(1)
.
2162 -
حدَّثنا هنّاد، عن وكيعٍ، عن سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن الحارث بن مُخلَّد
= وأخرجه ابن ماجه (1918) و (2252)، والنسائي في "الكبرى"(9998) و (10021) من طرق عن ابن عجلان، به.
"جبلتها": خلقتها وطبعتها عليه من الأخلاق، وذروة كل شيءٍ بفتح الذال أو كسرها أو ضمها: أعلاه: والسنام بزنه سحاب: أعلى موضع بظهر البعير، والناصية: مقدم شعر الرأس.
(1)
إسناده صحيح. جرير: هو ابن عبد الحميد الضبي، ومنصور: هو ابن المُعتمر السُّلَمي، وكُريب: هو مولى ابن عباس.
وأخرجه البخاري (141)، ومسلم (1434)، وابن ماجه (1919)، والترمذي (1117)، والنسائي في "الكبرى"(8981) و (10024) و (10028) من طرق عن منصور، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(1867)، و"صحيح ابن حبان"(983).
وفي الحديث استحباب التسمية والدعاء والمحافظة على ذلك حتى في حالة الملاذ كالوقاع. وفيه الاعتصام بذكر الله ودعائه من الشيطان، والتبرك باسمه، والاستعاذة به من جميع الأسواء.
عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَلْعُون مَنْ أتَى امرأتَه
في دُبُرِها"
(1)
.
(1)
إسناده حسن، الحارث بن مُخَلَّد روى عنه ثقتان، وشهد سعيد بن سمعان الزُّرقي وصية أبي هريرة له، وذكره ابن حبان في "الثقات" وقد جوَّد إسناده ابن عبد الهادي في "تنقح التحقيق" (2769). هنّاد: هو ابن السريّ، ووكيع: هو ابن الجراح، وسفيان: هو الثوري.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(8966) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (1923)، والنسائي (8963) و (8964) و (8965) من طرق عن سهيل بن أبي صالح، به. بلفظ:"لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها".
وأخرجه النسائي (8962) عن قتيبة بن سعد، عن الليث بن سعد، عن يزيد ابن الهاد، عن الحارث بن مخلّد، به. والظاهر أن بين ابن الهاد والحارث فيه سهيل بن أبي صالح، فقد رواه إبراهيم بن سعد عند النسائى (8963) عن يزيد ابن الهاد، عن سهيل، عن الحارث، وكذا رواه عمرو بن خالد الحراني، فيما قاله المزي في "التحفة"(12237) عن الليث بن سعد عن يزيد بن الهاد، عن سهيل، عن الحارث.
وهو في "مسند أحمد"(9733).
وسيأتي عن أبي هريرة برقم (3904) بلفظ: "من أتى كاهناً أو أتى امرأته في دبرها، فقد برئ مما أنزل على محمد".
ويشهد له بلفظ المصنف حديث عقبة بن عامر عند العقيلي في "الضعفاء" 3/ 84، والطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين"(2309)، وابن عدي في "الكامل" 4/ 1466. وإسناده حسن.
ويشهد للنهي عن إتيان النساء في أدبارهن عدة أحاديث منها:
حديث ابن عباس عند الترمذي (1200)، والنسائي في "الكبرى"(8952). وإسناده حسن.
وآخر من حديث علي بن طلق الحنفي عند الترمذي (1199)، والنسائي في "الكبرى"(8974). وإسناده ضعيف.
وثالث من حديث خزيمة بن ثابت عند ابن ماجه (1924). وإسناده حسن. =
2163 -
حدَّثنا ابنُ بشَّار، حدَّثنا عبدُ الرحمن، حدَّثنا سفيانُ، عن محمد ابن المنكَدر، قال:
سمعتُ جابراً يقول: إنَّ اليهودَ يقولون: إذا جَامَعَ الرَجُلُ أهلَه في فَرجِهَا مِن وَرائِها كان وَلَدُه أَحوَلَ، فأنزلَ الله سبحانه وتعالى:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223]
(1)
.
= ورابع من حديث عمر بن الخطاب عند النسائي في "الكبرى"(8959) و (8960). وخامس عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد في "مسنده"(6706)، والصحيح وقفه.
وسادس عن أم سلمة عند أحمد (26601). وإسناده حسن.
قال الحافظ الذهبي في "سير أعلام النبلاء" 4/ 128: قد تيقَّنَّا بطرقٍ لا محيد عنها نهيَ النبي صلى الله عليه وسلم عن أدبار النساء، وجزمنا بتحريمه، ولي في ذلك مُصنَّف كبير.
(1)
إسناده صحيح. ابن بشار: هو محمد العبدي، وعبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري.
وأخرجه البخاري (4528)، ومسلم (1435)، وابن ماجه (1925)، والنسائي في "الكبرى"(8924 - 8927) و (10971) و (10972) من طرق عن محمد بن المنكدر، به.
وهو في "صحيح ابن حبان"(4166) و (4197).
وقوله: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} .
قال ابن الجوزي في "زاد المسير"1/ 251: وفي قوله: {أَنَّى شِئْتُمْ} قولان:
أحدهما: أن المعنى: كيف شئتم مقبلة أو مدبرة، وعلى كل حال إذا كان الإتيان في الفرج، وهذا قول ابن عباس ومجاهد وعطية والسدي وابن قتية في آخرين.
وقال سعيد بن المسيب: نزلت في العزل، أي: إن شئتم فاعزلوا، وإن شئتم فلا تعزلوا.
والقول الثاني: أنه بمعنى إن شئتم ومتى شئتم، وهو قول ابن الحنفية والضحاك وروي عن ابن عباس أيضاً. =
2164 -
حدَّثنا عبدُ العزيز بن يحيي أبو الأصبغ، حدثني محمدٌ - يعني ابنَ سلمة - عن محمد بن إسحاق، عن أبانَ بن صالح، عن مجاهدٍ
عن ابن عباس قال: إن ابنَ عمر - واللهُ يغفِرُ له - أوْهَمَ إنما كانَ هذا الحيُّ من الأنصار - وهم أهلُ وَثَنٍ - مع هذا الحيِّ من يهود - وهم أهل كتابٍ - وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم، فكانوا يَقتدُونَ بكثير من فعلهم، وكانَ من أمْرِ أهلِ الكتاب أن لا ياتوا النِّساءَ
= والثالث: أنه بمعنى: حيث شئتم، وهذا محكي عن ابن عمر ومالك بن أنس، وهو فاسد من وجوه:
أحدها: أن سالم بن عبد الله لما بلغه أن نافعاً تحدث بذلك عن ابن عمر، قال: كذب العبد إنما قال عبد الله: يؤتون في فروجهن من أدبارهن.
وأما أصحاب مالك، فينكرون صحته عن مالك، والثاني: أن أبا هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ملعون من أتى النساء في أدبارهن"، فدل على أن الآية لا يراد بها هذا.
والثالث: أن الآية نبهت على أن محل الولد بقوله: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ} وموضع الزرع: هو مكان الولد.
قال ابن الأنباري: لما نص الله على ذكر الحرث، والحرث به يكون النبات، والولد مُشبَّه بالنبات لم يجز أن يقع الوطء في محل لا يكون منه ولد.
قلنا: وسبب النزول الثابت عنه صلى الله عليه وسلم المخرج في "الصحيحين" و"سنن أبي داود"
وابن أبي حاتم وغيرهم من حديث جابر بن عبد الله قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها، كان الوليد أحول، فنزلت: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج" فهذا بيان في المعنى المراد من قوله تعالى: {أَنَّى شِئْتُمْ} صادر مما أنزل الله إليه الذكر ليبين للناس ما نزل إليهم، ولا يسع المؤمن الذي ارتضى الله رباً، والإسلام دينا، ومحمداً رسولاً إلا أن يقبل به، وينتهي إليه ويلغي فهمه ويطرح هواه.
وانظر لزاماً "تفسير المنار" 2/ 361 - 363.
إلا على حَرْفٍ، وذلك أستَرُ ما تكونُ المرأة، فكان هذا الحي مِنَ الأنصارِ قد أخَذُوا بذلك مِنْ فِعلِهنم، وكان هذا الحي من قُريشٍ يَشْرَحُون النِّساء شرحاً منكراً، ويتلذذُونَ منهنَ مُقبلاتٍ، ومُدْبِرَاتٍ، ومستلقيات، فلما قَدِمَ المهاجرونَ المدينةَ تزوَّجَ رجلٌ منهم امرأةً من الأنصار، فذهب يَصْنَعُ بها ذلك، فأنكَرَتْه عليه، وقالت: إنما كُنا نُؤتى على حَرْفٍ، فاصنعْ ذلك وإلا فاجْتَنِبْني، حتى شَرِيَ اْمرُهُما، فبَلَغَ ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} أي: مُقبلاتٍ ومُدبراتٍ ومُستلقياتٍ، يعني بذلك مَوضِعَ الوَلَد
(1)
.
(1)
حديث صحيح، وهذا سند حسن. وقد صرح محمد بن إسحاق بسماعه عند الحاكم.
وأخرجه الطبري في "تفسيره" 2/ 395 - 396 و 396، والحاكم في "المستدرك" 2/ 195 و 279، والبيهقي في "الكبرى" 7/ 195 من طريق عبد العزيز بن يحيى، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه.
وأخرج أحمد في "مسنده"(2703)، والترمذى (3222)، وقال: حسن غريب، والنسائي في "الكبرى"(8928) و (10973) من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: جاء عمرُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله هلكت! قال: "وما أهلَكَك؟ قال: حَوَّلْتُ رَحلِي الليلة، قال: فلم يَرُد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً، قال: فأُوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] "أقبِل وأدبر، واتق الدُّبُر والحِيضة". وإسناده حسن.
وأخرج أحمد (26601) وغيره عن أم سلمة قالت: إن الأنصار كانوا لا يجبُّون (وهو وطء المرأة وهي مُنكبّة على وجهها) النساء، وكانت اليهود تقول: إنه من جَبّى امرأته كان ولده أحول، فلما قدم المهاجرون المدينة، نكحوا في نساء الأنصار، فجبُّوهن، فأبتِ امرأة أن تطيع زوجَها، فقالت لزوجها: لن تفعل ذلك حتى آتي رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت على أم سلمة فذكرت ذلك لها، فقالت: اجلسي حتى يأتي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، =