الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
38 - باب في القَسم بين النساء
2133 -
حدَّثنا أبو الوليد الطيالسي، حدَّثنا هَمّام، حدَّثنا قتادةُ، عن النضر ابنِ أنس، عن بَشِير بنِ نَهيك
عن أبي هُريرة، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَن كانت له امرأتانِ، فمال إلى إحداهما جاء يَومَ القيامَةِ وشِقُّه مَائِلٌ"
(1)
.
2134 -
حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا حَمَّاد، عن أيوبَ، عن أبي قِلابة، عن عبدِ الله بنِ يزيد الخطميِّ
= وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه"(693)، والبيهقي في "الكبرى" 57/ 17 من طريق عبد الله بن المبارك، عن علي بن المبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحاكم في "المستدرك" 2/ 183 عن علي بن حَمشاذ العدل، عن الحسين بن محمد بن زياد، عن محمد بن المثنى، عن عثمان بن عمر، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن يزيد بن نعيم، عن سعيد بن المسيب، عن بَصرة ابن أكثم فوصله. وهذا مخالف لرواية المصنف هنا فلعل الوهم في وصله من الحسين ابن محمد بن زياد أو ممن دونه.
وانظر ما قبله.
(1)
إسناده صحيح. همام: هو ابن يحيى الأزدي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي.
وأخرجه ابن ماجه (1969)، والترمدي (1173)، والنسائي في "الكبرى"(8839) من طريق همام، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(7936)، و"صحيح ابن حبان"(4207).
قال الخطابي: في هذا دلالة على توكيد وجوب القسم بين الضرائر والحرائر، وإنما المكروه من الميل هو ميل العِشرة الذي يكون معه بخس الحق دون ميل القلوب، فإن القلوب لا تملك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي في القسم بين نسائه ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما لا أملك" وفى هذا نزل قوله تعالى:{وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [النساء: 129].
عن عائشة قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقْسم فيعدل، ويقول:"اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلُمني فيما تَملِكُ ولا أملِكُ" قال أبو داود: يعني القلبَ
(1)
.
2135 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ يونس، حدَّثنا عبدُ الرحمن - يعني ابنَ أبي الزناد - عن هشامِ بنِ عُروة، عن أبيه، قال:
قالت عائشةُ: يا ابنَ أُختي، كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لا يُفضِّلُ بعضنا
على بعضٍ في القَسمِ، من مُكثه عِندنا، وكان قلَّ يومٌ إلا وهو يَطُوفُ
علينا جميعاً، فيدنو مِنْ كُلِّ امرأة مِن غير مَسِيسٍ حئى يَبْلُغَ إلى التي
هو يَوْمُها فيبيتُ عندها، ولقد قالت سودَةُ بنتُ زمْعَةَ حين أسنَّتْ
وَفرِقَتْ أن يُفَارِقَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: يا رسولَ الله، يومي لِعائشة، فَقَبِلَ
(1)
إسناده صحيح، كما قال ابن كثير في "التفسير" 2/ 382، إلا أنه اختلف في وصله وإرساله، ورجح الإرسالَ غير واحد من الأئمة، وقد روي من وجهٍ آخر عن عائشة بإسناد حسن سيأتي بعده. حمّاد: هو ابن سلمة البصري، وأيوب: هو السختياني، وأبو قِلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي.
وأخرجه ابن ماجه (1971)، والترمذي (1172)، والنسائي في "الكبرى"(8840) من طريق حمّاد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(25111)، و "صحيح ابن حبان"(4205).
وقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل، صحيح معناه من حديث عائشة عند أحمد (24859).
وانظر ما بعده.
وقد توسع في شرح هذا الحديث الإمام الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 1/ 214 - 217 فارجع إليه.
ذلك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم منها، قالت: نقولُ في ذلك أنزلَ اللهُ تعالى وفي أشباهها، أراه قال:{وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا} [النساء: 128]
(1)
.
2136 -
حدَّثنا يحيي بنُ مَعين ومحمدُ بنُ عيسى - المعنى - قالا: حدَّثنا عبادُ بنُ عباد، عن عاصمٍ، عن مُعاذة
عن عائشة، قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يستأذنّا إذا كان في يومِ المرأةِ منَّا بعدما نزلت {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} [الأحزاب: 51] قالت معاذةُ: فقلتُ لها: ما كنتِ تقولينَ لِرسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: أقول: إن كانَ ذلك إليَّ لم أُوثر أحداً على نفسِي
(2)
.
(1)
إسناده حسن. عبد الرحمن بن أبي الزناد حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه أحمد (24765)، والطبراني في "الكبير" 24/ (81)، وأبو بكر الجصاص في "أحكام القرآن" 3/ 368، والحاكم في "المستدرك" 2/ 186، والبيهقي 7/ 74 - 75 و300 من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي.
وأخرج الترمذي (3289) من حديث ابن عباس، قال: خَشيتْ سَودة أن يُطَلِّقَها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: لا تطلقني وأمسِكني، وأجعَلُ يَومي لعائشة، فَفَعل، فنزلت:{فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء: 128]. وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وحسّنه الحافظ ابن حجر في "الإصابة" 7/ 720.
وانظر ما سيأتى برقم (2138).
(2)
إسناده صحيح. عبّاد بن عبّاد: هو العتكي الأزدي، وعاصم: هو ابن سليمان الأحول، ومعاذة: هي العدوية.
وأخرجه مسلم (1476)، والنسائي في "الكبرى"(8887) من طريق عبّاد بن عبّاد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (4789)، ومسلم (1476) من طريق عبد الله بن المبارك، عن عاصم، به. =
2137 -
حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا مرحوم بنُ عبد العزيز العطارُ، حدثني أبو عِمران الجَونيُّ، عن يزيدَ بنِ بابَنُوس
عن عائشة: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بعثَ إلى النساء - تعني في مرضه - فاجتمعْنَ، فقال:"إني لا أستطِيعُ أن أدورَ بينكن، فإن رأيتُن أن تأذنَّ لي فأكونَ عندَ عائشة فعلتُنَّ" فأذِنَّ له
(1)
.
2138 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرو بن السَّرح، حدَّثنا ابنُ وهب، عن يونَس، عن ابنِ شهاب، أن عُروةَ بنَ الزبير حدَّثه
= وهو في "مسند أحمد"(24476)، و"صحيح ابن حبان"(4206).
قال ابن الجوزي في "زاد المسير" 6/ 407: وفي معنى الآية أربعة أقوال:
أحدها: تطلِّق من تشاء من نسائك، وتُمسِكُ من تشاء من نسائك. قاله ابن عباس.
والثاني: تترك نكاح من تشاء، وتنكح من نساء أمتك من تشاء، قاله الحسن.
والثالث: تعزل من شئتَ من أزواجك، فلا تأتيها بغير طلاق، وتأتي من تشاء فلا تعزلها. قاله مجاهد.
والرابع: تقبل من تشاء من المؤمنات اللواتي يَهَبْنَ أنفسهن، وتترك من تشاء، قاله الشعبي وعكرمة. وأكثر أهل العلم على أن هذه الآية نزلت مبيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مصاحبة نسائه كيف شاء من غير إيجاب القسمة عليه والتسوية بيهن غير أنه كان يُسوي بينهن. وانظر "تفسير ابن كثير" 6/ 437.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن يزيد بن بَابَنُوس حسن الحديث، وقد توبع. مسدَّدٌ: هو ابن مُسَرهَد الأسدي.
وأخرجه بأطول مما هنا البخارى (198) و (665) و (2588) و (3099) و (4442) و (5714)، ومسلم (418)، وابن ماجه (1618)، والنسائي في "الكبرى"(7046) و (7051) و (8886) من طريق عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة، والبخارى (4450) و (5217) من طريق عروة بن الزبير، كلاهما عن عائشة.
وانظر "مسند أحمد"(24061) و (24103) و (24858)، و"صحيح ابن حبان"(6588).
أن عائشةَ زوجَ النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سَفَراً أقرَعَ بين نسائه، فأيتُهُنَّ خرج سهمُها، خرجَ بها معه، وكان يَقسِمُ لِكل امرأةٍ منهن يَومَهَا ولَيلَتَها، غَيْرَ أن سودة بنتَ زمعةَ وهَبَت يَوْمَها لعائشة
(1)
.
(1)
إسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله المصري، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري.
وأخرجه مطولاً ومختصراً البخاري (2593) و (2661) و (2688) و (2879) و (4141) و (4750)، ومسلم (2770)، وابن ماجه (1970) و (2347)، والنسائي في "الكبرى"(8874) و (8880)(8882) و (11296) من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.
وقرن البخاري (2661) و (2879) و (4141) و (4750)، ومسلم (2770) والنسائي (8882) و (11296) بعروة بن الزبير: سعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة.
وأخرجه البخاري (5212)، ومسلم (1463)، وابن ماجه (1972)، والنسائي (8885) من طريق هشام، عن عروة، عن عائشة: أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة. هذا لفظ البخاري.
وأخرجه البخارى (5211)، ومسلم (2445)، والنسائي في "الكبرى"(8883) من طريق القاسم بن محمد، والنسائى في "الكبرى"(8881) من طريق محمد بن علي ابن شافع، عن ابن شهاب، عن عبيد الله، كلاهما عن عائشة.
وهو في "مسند أحمد"(24395) و (24834) و (24859)، و"صحيح ابن حبان"(4211) و (4212) و (7099).
قال الخطابي: فيه إثبات القرعة، وفيه أن القسم قد يكون بالنهار كما يكون بالليل، وفيه أن الهبة قد تجري في حقوق عشرة الزوجية كما تجري في حقوق الأموال.
واتفق أكثر أهل العلم على أن المرأة التي يخرج بها في السفر لا يحسب عليها بتلك المدة للبواقي، ولا تقاس بما فاتهن في أيام الغيبة إذا كان خروجها بقرعة. =