الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
35 - باب من أحقُّ بالولدِ
2276 -
حدَّثنا محمودُ بنُ خالد السلميُّ، حدَّثنا الوليدُ، عن أبي عمرو - يعني الأوزاعي - حدثني عمرو بنُ شعيب، عن أبيه
عن جده عبدِ الله بنِ عمرو: أن امرأةً قالت: يا رسولَ الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاءً، وثدي له سِقاءً، وحجري له حِواءً، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أنتِ أحق به ما لم تنكحي"
(1)
.
2277 -
حدَّثنا الحسنُ بنُ عليّ، حدَّثنا عبدُ الرزاق وأبو عاصم، عن ابنِ جريج، أخبرني زياد، عن هلال بنِ أُسامة
أن أبا ميمونة سُلْمى مولىً مِن أهلِ المدينةِ رجلَ صدقٍ، قال: بينما أنا جالسٌ مع أبي هريرة إذ جاءته امرأةٌ فارسية، معها ابنٌ لها،
(1)
إسناده حسن. الوليد -وهو ابن مسلم- صرح بالتحديث عند الحاكم.
وأخرجه الحاكم فىِ "المستدرك" 2/ 207، والبيهقي في "الكبرى" 8/ 4 - 5 من طريق محمود بن خالد السُّلمي، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، وسكت عنه الذهبي.
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(12597)، وأحمد في "مسنده"(6707)، والدارقطني في "سننه"(3810) من طريق ابن جريج، وعبد الرزاق (12596)، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" كما في "نصب الراية" 3/ 265، والدارقطني (3808) و (3809) من طريق المثنى بن الصباح، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به.
قال الخطابي: ولم يختلفوا أن الأم أحق بالولد الطفل من الأب ما لم تتزوج، فإذا تزوجت، فلا حق لها في حضانته، فإن كانت لها أم، فأمها تقوم مقامها، ثم الجدات من قبل الأم أحق به ما بقيت منهن واحدة.
وقال ابنُ القيم في "زاد المعاد" 5/ 434: هو حديث احتاج الناس فيه إلى عمرو بن شعيب، ولم يجدوا بداً من الاحتجاج هنا به، ومدارُ الحديث عليه، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثه في سقوط الحضانة بالتزويج غير هذا، وقد ذهب إليه الأئمة الأربعة وغيرهم.
فادَّعَياه، وقد طلّقها زوجُها، فقالت: يا أبا هريرة ورطنت له بالفارسية، زوجي يُريد أن يذهبَ بابني، فقال أبو هريرة: استهما عليه، ورَطَنَ لها بذلك، فجاء زوجُها، فقال: من يُحاقُّني في ولدي؟ فقال أبو هريرة: اللهم إني لا أقولُ هذا، إلا أني سمعتُ امرأةً جاءت إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده، فقالت: يا رسولَ الله، إن زوجي يريدُ أن يذهبَ بابني، وقد سقاني مِن بئر أبي عِنَبة، وقد نفعني، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"استَهِما عليه" فقال زوجُها: من يُحاقُّني في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هذا أبوك، وهذه أُمُّك، فَخُذْ بيدِ أيهما شئتَ" فأخَذَ بيدِ أُمه، فانطلقتْ به
(1)
.
(1)
إسناده صحيح. الحسنُ بن عليّ: هو الحُلواني الخلاَّل، وابن جُريج- وهو عبد الملك بن عبد العزيز- صَرّح بالإخبار فانتفت شبهة تدليسه. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعانى، وأبو عاصم: هو الضحاك بن مَخلَد النبيل، وزياد: هو ابن سعْد الخراساني وهلال بن أسامة: هو ابن أبي ميمونة؟ وأبو ميمونة: هو الفارسي المدني الأبار، من الموالي، قيل: اسمه سُلَيْم، وقيل: سَلْمان، وقيل: أسامة.
وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه"(12611) و (12612).
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(5660) من طريق خالد بن الحارث، عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(9771).
وأخرجه ابن ماجه (2351)، والترمذي (1407) من طريق سفيان بن عيينة، عن زياد، به. مختصراً بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم خَيَّر غلاماً بين أبيه وأُمه. وقال الترمذي:
حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد"(7352).
قال الخطابي: وهذا في الغلام الذي عقل واستغنى عن الحضانة، فإذا كان كذلك خير بين أبويه.
2278 -
حدَّثنا العباسُ بن عبدِ العظيم، حدَّثنا عبدُ الملك بنُ عمرو، حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ محمد، عن يزيدَ ابنِ الهاد، عن محمد بنِ إبراهيمَ، عن نافع بنِ عجير، عن أبيه عن علي، قال: خرج زيدُ بن حارثة إلى مكة، فقدم بابنةِ حمزة، فقال جعفر: أنا آخُذُها، أنا أحق بها، ابنةُ عمي، وعندي خالتُها، وإنما الخالة أم، فقال عليٌّ: أنا أحق بها، ابنة عمي، وعندي ابنةُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وهي أحقُّ بها، فقال زيدٌ: أنا أحقُّ بها، أنا خرجتُ إليها وسافرتُ، وقَدِمْتُ بها فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديثاً، قال:"وأما الجاريهُ فأقضي بها لجعفر، تكون مع خالتها، وإنما الخالةُ أُم"
(1)
.
واختلف فيه، فقال الشافعي: إذا صار ابن سبع أو ثماني سنين خُيِّرَ.
وقال أحمد: يخير إذا كبر.
وقال أهل الرأي والثوري: الأم أحق بالغلام حتى يأكل وحده، ويلبس وحده، والجارية حتى تحيض ثم الوالد أحق الوالدين. وقال مالك: الأم أحق بالجواري وإن حضن حتى ينكحن، والغلمان فهي أحق بهم حتى يحتلموا.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل عبد العزيز بن محمد -وهو الدراوردي- وقد توبع كما في الطريق الآتي برقم (2280) يزيد ابن الهاد: هو يزيد بن عبد الله الليثي، ومحمد بن إبراهيم: هو ابن الحارث التيمي، وعُجَيْر: هو ابن عبد يزيد المطلبي.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 249 - 250، والبزار في "مسنده"(891)، والحاكم في "المستدرك " 3/ 211، والبيهقي في "الكبرى" 8/ 6 من طريق عبد العزيز بن محمد، بهذا الإسناد.
وانظر تالييه.
وفي الباب عن البراء بن عازب عند البخاري (2699)، والترمذي (4098)، والنسائي في "الكبرى"(8525)، وقال الترمذي: وفي الحديث قصة، وهذا حديث حسن صحيح.
قال المنذري: وبنت حمزة هذه هي عُمارة، وقيل: هي أمامة وتكنَى أمَّ الفضل.