الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
44 - باب المرأة تَصدَّقُ من بيت زوجها
1685 -
حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا أبو عوانة، عن منصورٍ، عن شقيقٍ، عن مسروقٍ عن عائشة قالت: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "إذا أنفَقَتِ المرأةُ مِنْ بيتِ زوجها غَيرَ مُفسدة كانَ لها أجرُ ما أنفقت، ولزَوجها أجرُ ما اكتسَبَ، ولخازنه مثلُ ذلك، لا يَنقُصُ بعضهم أجرَ بعض"
(1)
.
= وأخرجه البخاري (1438) و (2319)، ومسلم (1023) من طريق أبي أسامة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (2260)، والنسائى في "الكبرى"(2352) من طريق سفيان الثوري، عن بُريد، به.
وهو في "مسند أحمد"(19512)، و"صحيح ابن حبان"(3359).
(1)
إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي، وأبو عوانة: هو الوضّاح ابن عبد الله اليشكري، ومنصور: هو ابن المعتمر، وشقيق: هو ابن سلمة أبو وائل، ومسروق: هو ابن الأجدع.
وأخرجه البخاري (1425) و (1439) و (1441) و (2065)، ومسلم (1024)(80)، والترمذي (678) من طرق عن منصور، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (1437) و (1439) و (1440)، ومسلم (1024)(81)، وابن ماجه (2294)، والترمذي (677)، والنسائى في "الكبرى"(2331) من طريقين عن شقيق، به. ولم يذكر النسائي في إسناده مسروقاً.
وهو في "مسند أحمد"(24171)، و"صحيح ابن حبان"(3358).
قال أبو بكر بن العربي: اختلف السلف فيما إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها، فمنهم من أجازه في الشئ اليسير الذي لا يؤبه له، ولا يظهر به النقصان، ومنهم من حمله ما إذا أذن الزوج ولو بطريق الإجمال، وهو اختيار البخاري، وأما التقييد بغير الإفساد فمتفق عليه.
قال الإمام النووي: والإذن ضربان: أحدهما: الإذن الصريح في النفقة والصدقة. =
1686 -
حدَّثنا محمد بن سَوَّار المصريّ، حدَّثنا عبدُ السلام بن حرب، عن يونس بن عُبيد، عن زيادِ بنِ جُبير
عن سعْد، قال: لما بايعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم النساءَ قامَتِ امرأةٌ جليلةٌ، كأنها مِن نساءِ مُضَر، فقالَت: يا نبى الله، إنا كَلٌّ على آبائنا وأبنائنا
- قال أبو داود: وأرى فيه: وأزواجِنا - فما يَحِلُّ لنا مِن أموالهم؟ فقال: "الرَّطبُ تأكلنه وتُهْدِينَه"
(1)
.
= والثاني: الإذن المفهوم من اطراد العرف والعادة، كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما جرت العادة به، واطرد العرف فيه، وعلم بالعرف رضا الزوج والمالك به، فإذنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلم، وهذا إذا علم رضاه لاطراد العرف، وعلم أن نفسه كنفوس غالب الناس في السماحة بذلك والرضا به، فإن اضطرب العرف أو شك في رضاه، أو كان شخصاً يشح بذلك، وعلم من حاله ذلك أو شك فيه، لم يجز للمرأة وغيرها التصدق من ماله إلا بصريح إذنه.
(1)
إسناده صحيح، وما ورد عن ابن المديني وأبي حاتم وأبي زرعة من أن رواية زياد بن جُبير عن سعْد مُرسَلة، بينه ابن القطان في"بيان الوهم والإيهام" 5/ 577 - 578 من أن حجة ابن المديني في ذلك ما رواه هُشَيم بن بَشير، عن يونس بن عبيد، عن زياد ابن جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سعداً على الصدقة [قلنا: ورواه حماد بن سلمة، عن يونس ابن عبيد، عن زياد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً يقال له: سعد على السِّعاية
…
ذكره الحافظ في "الاصابة" 3/ 94 - 95]، وهذا حديث آخر في الصدقة، وبيَّن ابن القطّان أن هذا الحديث شأنه مختلف، فقد أسنده سفيان الثوري وعبد السلام بن حرب - وكلاهما
حافظ - عن يونس بن عبيد، فالقول في هذا الحديث أنه مسند، وليى بمرسل، فلا يَطَّرِدُ
قولُ ابن المديني ومن تبعَه هنا.
وأخرجه ابن سعد 8/ 10، وابن أبي شيبة 6/ 585، وعبد بن حميد (147)، وابن أبي الدنيا في "العيال"(519)، وابن الأعرابي في "معجمه"(1815)، والحاكم 4/ 134، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(3208)، والبغوي في "شرح السنة"(1697)، والضياء المقدسي في "المختارة"(949) من طريق عبد السلام بن حرب، بهذا الإسناد. =
قال أبو داود: الرَّطب، الخبز والبقل والرُّطَب.
قال أبو داود: وكذا رواه الثوري عن يونس.
1687 -
حدَّثنا الحسنُ بنُ علي، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا مَعمَرٌ، عن هَمَّام بنِ مُنبِّه، قال:
سمعْتُ أبا هريرة يقولُ: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أنفقَتِ المرأةُ مِن كَسبِ زَوجِها عن غيرِ أمرِه، فلها نِصفُ أجرِهِ"
(1)
.
1688 -
حدَّثنا محمد بن سوَّار المصريُّ، حدَّثنا عبدُة، عن عبد الملك، عن عطاء
= وأخرجه البزار (1241)، وأبو أحمد العسكري في "تصحيفات المحدثين" 1/ 321 - 322، والحاكم 4/ 134 من طريق سفيان الثوري، عن يونس بن عبيد، به. وقوله: جليلة، أي: عظيمة القدر، أو جسيمة طويلة القامة.
وقولها: إنّا كلٌّ، هو بكسر الهمزة وتشديد النون، وكل، بفتح الكاف وتشديد اللام، خبر "إن"، أي: نحن عيالٌ عليهم، ليس لنا من الأموال ما ننتفع به.
(1)
إسناده صحيح. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي.
وهو في "مصنف عبد الرزاق"(7272)(7886) بنحوه، ومن طريقه أخرجه البخاري (2066) و (5360)، ومسلم (1026).
وهو في "مسند أحمد"(8188).
وأخرجه البخاري (5195) من طريق الأعرج عن أبي هريرة، بلفظ:"وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطرُه".
وقوله: عن غير أمره. قال النووي: معناه من غير أمره الصريح في ذلك القدر المعين ويكون معها إذن عام سابق متناول لهذا القدر وغيره، وذلك الإذن الذي قد بيناه سابقاً إما بالصريح وإما بالعرف.