الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9 - باب من حرَّم به
2061 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، حدَّثنا عَنبسَةُ، حدثني يُونس، عن ابنِ شهاب، حدثني عُروةُ بنُ الزبير
عن عائشة زوج النبيَّ صلى الله عليه وسلم وأُمِّ سلمة: أن أبا حُذيفة بنَ عُتْبةَ بنِ ربيعة بنِ عبد شمسٍ كان تبنَّى سالماً وأنكحه ابنةَ أخيه هندَ بنتَ الوليد ابنِ عُتبة بن رَبيعة، وهو مولى لامرأة من الأنصارِ، كما تبنَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زيداً - وكان من تبنى رجلاً في الجاهلية دعاه الناسُ إليه ووُرِّث ميراثَه، حتى أنزلَ الله عز وجل في ذلك {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} إلي قوله:{فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزاب: 5] فَرُدُّوا إلى آبائهم، فمن لم يُعلَم له أبٌ كان مولًى وأخاً في الدين - فجاءت سهلةُ بنتُ سهيل بنِ عمرو القُرشيّ ثم العامِريّ، وهي امرأةُ أبي حُذيفة، فقالت: يا رسولَ اللهَ، إنا كُنا نرى سالماً ولداً، وكان يأوي معي ومَعَ أبي حذيفة في بيتٍ واحدٍ، ويراني فُضُلاً، وقد أنزلَ الله فيهم ما قد عَلِمتَ، فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"أرضعِيه" فأرضعته خمسَ رضعاتٍ، فكان بمنزلة وَلَدِها مِن الرَّضاعة.
= وأخرجه أحمد في "مسنده"(4114)، والدارقطني في "السنن" 4/ 172 - 173، والبيهقي 7/ 461 من طريق سليمان بن المغيرة، بهذا الإسناد.
وانظر تتمة تخريجه في "مسند أحمد"(4114).
وانظر ما قبله.
وقوله: أنشر العَظم، أي: رفعَه وأعلاه وأكبر حجمه، وهو من النَّشَز: المرتفع من الأرض.
فبذلك كانتْ عائشةُ تأمُرُ بناتِ أخواتِها وبناتِ إخوتها أن يُرْضِعْنَ مَنْ أحَبَّتْ عائشةُ أن يراها ويدخُلَ عليها، وإن كان كبيراً، خمسَ رضعاتٍ، ثم يدخل عليها.
وأبت أُمُّ سلمةَ وسائرُ أزواجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أن يُدْخِلْنَ عليهن بتلك الرَّضاعةِ أحداً من الناس حتى يُرْضَعَ في المهدِ، وقُلن لِعائشة: والله ما نَدْرِي لعلَّها كانَتْ رُخصةً مِن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لِسالمٍ دونَ الناسِ
(1)
.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد. عنبسة - وهو ابن خالد الأموي - ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد. يونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري.
وأخرجه البخاري (4000) و (5088)، والنسائي في "الكبرى"(5453) من طرق عن ابن شهاب، بهذا الإسناد. ولم يذكر البخاري في روايته مسألة الرضاعة، وإنما اقتصر على أول الحديث، واقتصر النسائي على آخر الحديث في امتناع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إدخال أحد بتلك الرضاعة.
وأخرجه بنحوه مختصراً مسلم (1453)، وابن ماجه (1943)، والنسائي في "الكبرى"(5450 - 5452) و (5456) و (5457) من طريق القاسم بن محمد، ومسلم (1453)، والنسائى في "الكبرى"(5455) من طريق زينب بنت أبي سلمة، كلاهما عن عائشة، به.
وأخرج بنحوه مختصراً أيضاً مسلم (1454)، والنسائي في "الكبرى"(5454) من طريق زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة.
وهو في "مسند أحمد"(26330)، و"صحيح ابن حبان"(4214) و (4215).
وقولها: فضلاً. قال في "النهاية" أي: متبذلة في ثياب مهنتي، يقال: تفضلتِ المرأة: إذا لبست ثياب مهنتها، أو كانت في ثوب واحد، فهي فُضُل، والرجل فضل أيضاً، قال ابن عبد البر في "التمهيد" 3/ 456: فمعنى هذا عندي أنه كان يدخل عليها وهي متكشفة بعضها مثل الشعر واليد والوجه، يدخل عليها وهي كيف أمكنها. =