الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
38 - باب في المحرم يتزوَّج
1841 -
حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالكٍ، عن نافعٍ، عن نبيه بن وهب - أخي بني عبد الدَّار -
أن عُمَرَ بن عُبيَدِ الله أرسل إلى أبان بن عثمان بن عفَّان يسأله، وأبانُ يومئذ أمير الحاجِّ، وهما محرمانِ: إني أردتُ أن أُنكِحَ طلحةَ ابن عمر ابنةَ شيبةَ بن جُبير، فأردتُ أن تَحضُرَ ذلك، فأنكر ذلك عليه أبان، وقال: إني سَمِعتُ أبي عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَنكِحُ المُحرِم ولا يُنْكِحُ"
(1)
.
= وأخرجه مسلم (1205) من طريقين عن زيد بن أسلم، به.
وهو في "مسند أحمد"(23548)، و "صحيح ابن حبان"(3948).
قال النووي: في هذا الحديث فوائد، منها جواز اغتسال المحرم وغسل رأسه وإمرار اليد على شعره بحيث لا ينتف شعراً، ومنه قبول خبر الواحد، وأن قوله كان مشهوراً عند الصحابة رضي الله عنهم، ومنها الرجوع إلى النص عند الاختلاف وترك الاجتهاد والقياس عند وجود النص، ومنها السلام على المتطهر في وضوء وغسل بخلاف الجالس على الحدث، ومنها جهاز الاستعانة في الطهارة، ولكن الأولى تركها إلا لحاجة، واتفق العلماء على جواز غسل المحرم رأسه وجسده من الجنابة بل هو واجب عليه، وأما غسله تبرداً فمذهبنا ومذهب الجمهور جوازه بلا كراهة ويجوز عندنا غسل رأسه بالسدر والخطمي بحيث لا ينتف شعراً فلا فدية عليه، وقال أبو حنيفة ومالك: هو حرام موجب للفدية.
(1)
إسناده صحيح. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وهو عند مالك في "الموطأ" 1/ 348 - 349، ومن طريقه أخرجه مسلم (1409)، وابن ماجه (1966)، والنسائي في "الكبرى" (3811) و (3812) و (5390). وزادوا:"ولا يخطب" وستأتي هذه الزيادة بعده. =
1842 -
حدَّثنا قُتيبةُ بن سعيدٍ، أن محمدَ بن جعفر حدَّثهم، حدَّثنا سعيدٌ، عن مطر ويعلى بن حكيم، عن نافع، عن نبيه بن وهب، عن أبان بن عثمان
عن عثمان: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، ذكر مثلَه، زاد:"ولا يَخْطُبُ"
(1)
.
1843 -
حدَّثنا موسى بن إسماعيل، حدَّثنا حمادٌ، عن حبيب بن شهيدٍ، عن ميمون بن مهران، عن يزيدَ بن الأصم بن أخي ميمونةَ
عن ميمونة، قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونَحْنُ حَلَالَانِ بَسرِفَ
(2)
.
= وأخرجه مسلم (1409)، والترمذي (856) من طريق أيوب السختياني، عن نافع، به.
وأخرجه مسلم (1409) من طريق سعيد بن أبي هلال، عن نبيه بن وهب، به.
وهو في "مسند أحمد"(401)، و"صحيح ابن حبان"(4123).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: ذهب الى ظاهر هذا الحديث مالك والشافعي ورأيا النكاح إذا عقد في الإحرام مفسوخاً سواء عقده المرء لنفسه، أو كان ولياً وعقده لغيره.
وقال أصحاب الرأي: نكاح المرء لنفسه وإنكاحه لغيره جائز، واحتجوا بخبر ابن عباس الآتي برقم (1844) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تَزوَّج ميمونة وهو محرم.
(1)
إسناده صحيح. مطر - هو ابن طهمان الوراق - وإن كان فيه كلام فقد توبع.
سعيد: هو ابن أبي عروبة اليشكري العدوي.
وأخرجه مسلم (1409)، والنسائي في "الكبرى"(5391) من طرق عن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1409) من طريق مالك عن نافع، ومسلم (1409)، والنسائي (3813) من طريق أيوب بن موسي، كلاهما عن نبيه بن وهب، به.
وهو في "مسند أحمد"(401) و (462)، و"صحيح ابن حبان"(4124).
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح، وقد اختلف في وصله وإرساله، ورجح البخاري - كما في "علل الترمذي الكبير" 1/ 379 - 380 - =
1844 -
حدَّثنا مُسَدد، حدَّثنا حمادُ بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة
عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوَجَ ميمونة وهو مُحْرِمٌ
(1)
.
= إرساله، وكذا الدارقطني في "العلل" 5/ ورقة 182 فقال: المرسل أشبه. حماد: هو ابن سلمة البصري.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(5383) من طريق الوليد بن زَوران، عن ميمون ابن مهران، بهذا الإسناد. موصولاً.
وأخرجه مسلم (1411)، وابن ماجه (1965)، والترمذي (861) من طريق أبو فزَارة راشد بن كيسان، عن يزيد بن الأصم، به. موصولاً.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(3219) من طريق سفيان بن حبيب، عن حبيب ابن الشهيد، عن ميمون بن مهران، عن يزيد بن الأصم، به. مرسلاً.
وأخرجه مسلم بإثر الحديث (1410) من طريق ابن نمير، عن الزهري، عن يزيد ابن الأصم، به. مرسلاً.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(5382) من طريق جعفر بن بُرقان، عن ميمون ابن مهران، عن صفية، به.
وهو في "مسند أحمد"(26815)، و"صحيح ابن حبان"(4134) و (4136).
(1)
إسناده صحيع. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأزدي، وأيوب: هو السختياني.
وأخرجه البخاري (4258)، والترمذي (859) من طريق أيوب السختياني، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (858)، والنسائي في "الكبرى"(3809) و (5389) من طرق عن عكرمة، به.
وأخرجه البخاري (5114)، ومسلم (1410)، وابن ماجه (1964)، والترمذي (860)، والنسائي (5386) من طريق أبي الشعثاء جابر بن زيد، والبخاري (1837)، والنسائي (3189) و (3810) و (5385) و (5386) من طريق عطاء بن أبي رباح، والنسائي (3806) من طريق أبي الشعثاء. سُليم بن أسود، و (3808) من طريق مجاهد ابن جبر، أربعتهم عن عبد الله بن عباس، به. =