الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البارحةَ، قال: فقال أبو بكر: بعيرٌ واحد تُضِله؟ قال فَطَفِقَ أبو بكر يضربه ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم يتبسَّمُ، ويقولُ:"انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع" قال ابن أبي رزمة: فما يزيدُ رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقول: "انظروا الى هذا المحرم ما يصنعُ" ويتبسَّم
(1)
.
30 - باب الرجلُ يحرم في ثيابه
1819 -
حدَّثنا محمدُ بن كثير، أخبرنا همام، سمعت عطاءً، أخبرنا صفوان بن يعلى بن أُمية
عن أبيه: أن رجلاً أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو بالجِعرَانة وعليه أثرُ خَلُوقٍ، أو قال: صُفرةٍ، وعليه جُبةٌ، فقال: يا رسول الله، كيف تأمرني أن أصنع في عُمرتي؟ فأنزل اللهُ تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فلما سُرِّيَ عنه قال:"أين السائلُ عن العُمرة؟ " قال: "اغسِل عَنْك أثرَ الخَلوق - أو قال: أثر الصُّفرة - واخلعِ الجُبَّة عنك، واصنَع في عُمرتك ماصنعت في حجتِك"
(2)
.
(1)
إسناده ضعيف، محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن.
وأخرجه ابن ماجه (2933) من طريق عبد الله بن إدريس، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(26916).
(2)
إسناده صحيح. همّام: هو ابن يحيي بن دينار الأزدي العوذي، وعطاء: هو ابن أبي رباح.
وأخرجه البخاري (1789) و (1847) و (4985)، ومسلم (1180) من طرق عن همّام، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (1536) تعليقاً، و (4329) و (4985)، ومسلم (1180)، والترمذي (851) و (852)، والنسائي في "الكبرى"(3634) و (3675) و (7927) من طرق عن عطاء، به.
1820 -
حدَّثنا محمدُ بنُ عيسى، حدَّثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن عطاء، عن يعلى بنِ أُمية. وهُشيمُ، عن الحجاجِ، عن عطاءٍ، عن صفوانَ بنِ يعلى
= وهو في "مسند أحمد"(17948)، و "صحيح ابن حبان"(3779).
وانظر ما سيأتى بالأرقام (1820) و (1821) و (1822).
والجِعرَانة: موضع بين مكة والطائف، وهي على سبعة أميال من مكة. قال في "المصباح المنير"، وهي بالتخفيف، واقتصر عليه في"البارع" ونقله جماعة عن الأصمعي، وهو مضبوط كذلك في "المحكم"، وعن ابن المدني: العراقيون يثقلون الجعرَّانة والحديبيَّه، والحجازيون يخففونهما، فأخذ به المحدثون، .. وفي "العُباب": الجعْرَانة بسكون العين، وقال الشافعي: المحدثون يخطؤون في تشديدها، وكذلك قال الخطابي.
والخلوق: نوع من الطيب مركب، فيه زعفران.
وقد أورد البخاري الحديث برقم (1847) تحت باب: إذا أحرم جاهلاً وعليه قميص، ونقل عن عطاء قوله: إذا تطيب أو لبس جاهلاً أو ناسياً، فلا كفارة عليه.
قال الحافظ تعليقاً على قوله: باب إذا أحرم جاهلاً وعليه قميص: أي: هل يلزمه فدية أو لا، وإنما لم يجزم (يعني البخاري) بالحكم، لأن حديث الباب لا تصريح فيه بإسقاط القضاء، ومن ثم استظهر المصنف للراجح بقول عطاء راوي الحديث، كأنه يشير إلى أنه لو كانت الفدية واجبة لما خفيت على عطاء وهو راوي الحديث.
قال ابن بطال وغيره: وجه الدلالة منه أنه لو لزمته الفدية لبينها صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وفرق مالك - فيمن تطيب أو لبس ناسياً -، بين من بادر، فنزع وغسل وبين من تمادى، فتلزمه فدية إذا طال ذلك عليه، وعن أبي حنيفة وأحمد في رواية تجب مطلقاً.
وقال ابن العربي: كأنهم كانوا في الجاهية يخلعون الثياب ويجتنبون الطيب في الإحرام إذا حجوا، وكانوا يتساهلون في ذلك في العمرة، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن مجراهما واحد. واستدل بحديث الباب على منع استدامة الطيب بعد الإحرام للأمر بغسل أثره من الثوب والبدن، وهو قول مالك ومحمد بن الحسن، وأجاب الجمهور بأن قصة يعلى بالجعرانة ثبت في هذا الحديث وهي في سنة ثمان بلا خلاف، وقد ثبت عن عائشة: أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديها عند إحرامه، وكان ذلك في حجة الوداع سنة عشر بلا خلاف، وإنما يؤخذ من الآخر فالآخر من الأمر.
عن أبيه، بهذه القصة، قال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "اخلع جُبتكَ" فخلعها مِن رأسه، وساقَ الحديث
(1)
.
1821 -
حدَّثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن مَوهَب الهمدانيُّ الرمليُّ، حدَّثنا الليثُ، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن يعلى ابن منية
(2)
عن أبيه بهذا الخبرِ، قال فيه: فأمره رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن ينزعها نزعاً، ويْغتَسِلَ مرَّتين أو ثلاثاً، وساقَ الحديثَ
(3)
.
1822 -
حدَّثنا عُقبةُ بنُ مُكرَمٍ، حدَّثنا وهبُ بن جرير، حدَّثنا أبي، قال: سمعتُ قيسَ بنَ سعد يُحدث، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى بن أُمية، - أحسبه -
عن أبيه: أن رجلاً أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم بالجِعْرَانة وقد أحرم بعُمرة وعليه جُبةٌ، وهو مُصفِّر لحيَته ورأسه، وساق هذا الحديثَ
(4)
.
(1)
إسناده صحيح. أبو عوانه: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وأبو بشر: هو جعفر بن إياس اليشكري البصري، وهشيم: هو ابن بشير السُّلمي، والحجاج: هو ابن أرطاة النخعي.
وهو في "مسند أحمد"(17964).
وانظر ما قبله.
(2)
المثبت من (هـ) وهي برواية ابن داسه، وجاء في (أ) و (ب) و (ج): عن يعلى بن مُنية، عن أبيه، وقد أشار الحافظ في "النكت الظراف" 9/ 112 إلى أن هذه رواية اللؤلؤي، وأنها خطأ، وأن الصواب ما جاء في رواية ابن داسه، لأن ابن حبان رواه (3778) من طريق يزيد ابن مَوهَب، على الصواب، فقال: عن صفوان بن يعلى، عن أبيه.
(3)
إسناده صحيح. الليث: هو ابن سعد.
وهو في "صحيح ابن حبان"(3778).
وانظر ما سلف برقم (1819).
(4)
إسناده صحيح. جرير: هو ابن حازم الأزدي العتكي، وقيس بن سعد: هو الحبشي. =