الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 - باب في الصبي يحج
1736 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينة، عن إبراهيمَ بن عُقبة، عن كُريبٍ
عن ابن عباس، قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالرَّوْحاء فلَقِيَ رَكباً، فسلَّم عليهم، فقال:"مَن القوم؟ " فقالوا: المسلمون، فقالوا: فَمَنْ أنتم؟ قالوا: رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ففَزِعَتِ امرأةٌ، فأخَذَتْ بعَضُدِ صَبِيٍّ فأخْرَجَتْهُ مِن مِحفَّتها، قالت: يا رسولَ الله، هل لهذا حَجٌّ؟ قال:"نَعَمْ، ولَكَ أجْرٌ"
(1)
.
8 - باب في المواقيت
1737 -
حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالك (ح)
وحدَّثنا أحمدُ بنُ يونس، حدَّثنا مالكٌ، عن نافعِ
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (1336)، والنسائي في "الكبرى"(3614) من طرق عن سفيان ابن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1336)، والنسائي (3613) من طريق سفيان الثوري، والنسائي (2649) من طريق مالك بن أنس، كلاهما عن إبراهيم بن عقبة، به.
وأخرجه مسلم (1336)، والنسائي (3611) و (3612) من طريق سفيان الثوري، عن محمد بن عقبة، عن كريب، به.
وهو في "مسند أحمد"(1898)، و"صحيح ابن حبان"(144).
قوله: من مِحفَّتها، قال في "القاموس": بالكسر، مركب للنساء كالهودج الا أنها لا تُقبَّب.
عن ابن عمر، قال: وقَّتَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لأهْلِ المَدينةِ ذا الحُليْفَة، ولأهل الشَّام الجُحفَةَ، ولأهْلِ نَجْدٍ قَرْن، وبلغني أنه وقَّت لأهل اليمن يَلَمْلَم
(1)
.
1738 -
حدَّثنا سليمانُ بنُ حربٍ، حدَّثنا حمادٌ، عن عمرو بن دينار، عن طاووس
عن ابن عباس، وعن ابن طاووس عن أبيه، قالا: وقَّتَ رسولُ صلى الله عليه وسلم، بمعناه، قال أحدهما: ولأهْلِ اليَمَنِ يَلَملم، وقال أحدهما: ألَمْلَم، قال: "فهُنَّ لَهُمْ ولِمَنْ أتى عليهِنَّ مِن غيرِ أهلِهِن ممن كان
(1)
إسناده صحيح. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة، وأحمد بن يونس: هو أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربُوعي.
وهو عند مالك في "الموطأ" 1/ 330، ومن طريقه أخرجه البخاري (1525)، ومسلم (1182)، وابن ماجه (2914)، والنسائى في "الكبرى"(3617).
وأخرجه البخاري (133)، والنسائي (3618) من طريق الليث بن سعد، والترمذي (846) من طريق أيوب السختياني، كلاهما عن نافع مولى ابن عمر، به.
وأخرجه البخاري (1522) من طريق زيد بن جبير، و (7344)، ومسلم (1182) من طريق عبد الله بن دينار، والبخاري (1527) و (1528)، ومسلم (1182)، والنسائي (3621) من طريق سالم بن عبد الله، ثلاثتهم عن عبد الله بن عمر، به.
وهو في "مسند أحمد"(4455) و (5087)، و"صحيح ابن حبان"(3761).
وانظر ما بعده.
الحليفة: قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة، والجحفة: كانت قرية كبيرة على طريق المدينة من مكة واسمها مهيعة، وإنما سميت الجحفة، لأن السيل اجتحفها، وحمل أهلها في بعض الأعوام، وقرنٌ قال القاضي عياض: ميقات أهل نجد تلقاء مكة على يوم وليلة، وقال الأصمعي: جبل مطل بعرفات، ويلملم: موضع على ليلتين من مكة.
يريدُ الحجَّ والعُمرة، ومن كان دونَ ذلك" قال ابنُ طاووس: مِن حَيثُ أنشأ، قال: وكذلك حتى أهلُ مَكَّةَ يُهِلُّون منها
(1)
.
(1)
إسناده صحيح من جهة عمرو بن دينار، مرسل من جهة ابن طاووس - واسمه عبد الله -. حماد: هو ابن زيد الأزدي، وطاووس: هو ابن كيسان اليماني الجندي. ومُحصَّل
الإسنادين أن لحماد بن زيد فيه شيخين، وهما عمرو بن دينار وعبد الله بن طاووس. إلا أن عَمراً وصله، وأرسله ابن طاووس، لكن قال الحافظ المزي في "التحفة" (5738): رواه غير واحد عن ابن طاووس عن أبيه، عن ابن عباس. قلنا: يعني أنه صح وصله من جهة عبد الله بن طاووس أيضاً، لكن من غير طريق سليمان بن حرب.
وأخرجه البخاري (1526) و (1529)، ومسلم (1181)، والنسائي في "الكبرى"(3624) من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار وحده، به.
وأخرجه البخاري (1524) و (1530) و (1845)، ومسلم (1181)، والنسائي (3620) من طريق وهيب بن خالد، والنسائي (3623) من طريق معمر بن راشد، كلاهما عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس.
وأخرجه النسائي (3620) من طريق يحيي بن حسان، عن حماد بن زيد، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس، به.
وهو في "مسند أحمد"(2128).
وانظر ما قبله.
قال الخطابي: معنى التحديد في هذه المواقيت: أن لا تتعدى ولا تتجاوز إلا باستصحاب الإحرام، وقد أجمعوا أنه لو أحرم دونها حتى يوافي الميقات محرماً أجزأه، وليس هذا كتحديد مواقيت الصلاة، فإنها إنما ضربت حداً لئلا تقدم الصلاة عليها.
وفي الحديث بيان أن المدني إذا جاء من الشام على طريق الجحفة، فإنه يحرم من الجحفة ويصير كأنه شامي، وإذا أتى اليماني على ذي الحليفة أحرم منه، وصار كأنه إنما جاء من المدينة. وفيه أن من كان منزله وراء هذه المواقيت مما يلي مكة، فإنه يحرم من منزله الذي هو وطنه، وفيه أن ميقات أهل مكة في الحج خاصة مكة، أما إذا أراد العمرة، فإنه يخرج إلى أدنى الحل، فيحرم منه ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج بعائشة فيعمرها من التنعيم.
1739 -
حدَّثنا هشامُ بنُ بَهرام المدائنيُّ، حدَّثنا المُعافى بنُ عِمران، عن أفلح - يعني ابنَ حُميد - عن القاسم بنِ محمد
عن عائشة: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وقتَ لأهلِ العِراقِ ذاتَ عِرْقٍ
(1)
.
1740 -
حدَّثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدَّثنا وكيعٌ، حدَّثنا سفيانُ، عن يزيدَ بن أبي زياد، عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس
عن ابن عباسٍ، قال: وقَّتَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لأهلِ المَشْرِقِ العَقِيقَ
(2)
.
= وفي قوله: "ممن كان يرد الحج والعُمرة" بيان أن الإحرام من هذه المواقيت إنما يجب على من كان عند مروره بها قاصداً حجاً أو عمرة دون من لم يرد شيئاً منهما، فلو أن مدنياً مر بذي الحليفة وهو لا يريد حجاً ولا عمرة، فسار حتى قرب من الحرم، فأراد الحج أو العمرة، فإنه يُحرم من حيث حضرته النية، ولا يجب عليه دم كما يجب على من خرج من بيته يريد الحج والعمرة، فطوى الميقات، وأحرم بعدما جاوزه وذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق إلى أن عليه دماً إن لم يرجع إلى الميقات، ودلالة الحديث توجب أن لا دم عليه.
(1)
رجاله ثقات. لكن الإمام أحمد كما في "الكامل" لابن عدي كان ينكر على أفلح بن حميد هذا الحديث.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(3619) عن هشام بن بَهْرَام، بهذا الإسناد.
وقد أخرج البخاري في صحيحه (1531) من حديث ابن عمر أن الذي حَدَد ذات عِرق إنما هو أمير المؤمنين عمر.
قال الحافظ في "الفتح" 3/ 389: وظاهره أن عمر حدَّ لهم ذات عرق باجتهاد منه، وانظر تمام كلامه فيه.
وانظر أيضاً تعليقنا على الحديث (5492) في "مسند أحمد".
(2)
إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد الهاشمي، وذكر البيهقي في "معرفة
السنن والآثار" 3/ 533 أنه تفرد به، وقال ابن القطان فيما نقله عنه الزيلعي في "نصب =
1741 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، حدَّثنا ابنُ أبي فُدَيك، عن عبد الله بن عبدِ الرحمن بن يُحنَّس، عن يحيي بن أبي سفيان الأخنسي، عن جدته حُكيمة
عن أمِّ سلمةَ زوجِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أنها سَمِعَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ أَهَل بحَجَّةٍ أو عُمرَةٍ مِنَ المَسجدِ الأقصى إلى المسجدِ الحَرام، غُفِرَ له ما تقدَمَ مِنْ ذَنْبِه وما تأخَّرَ - أَو وجَبَتْ لهُ الجَنة -" شكَّ عبدُ الله أيَّتَهما قال
(1)
.
= الراية" 3/ 14: هذا حديث أخاف أن يكون منقطعاً، فإن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس إنما عُهِدَ أن يروي عن أبيه، عن جده ابن عباس، كما جاء ذلك في "صحيح مسلم" في صلاته عليه السلام من الليل، وقال مسلم في كتاب "التمييز": لا نعلم له سماعاً من جده، ولا أنه لقيه، ولم يذكر البخاري ولا ابن أبي حاتم أنه يروي عن جده، وذكر أنه يروي عن أبيه.
وأخرجه الترمذي (847) من طريق وكيع، به. وقال: حديث حسن!
وهو في "مسند أحمد"(3205).
والعقيق: قال في "النهاية": هو موضع قريب من ذات عرق، قبلها بمرحلة أو مرحلتين قال: وهو وادٍ من أودية المدينة، مَسيل للماء.
(1)
إسناده ضعيف لجهالة حال حُكيمة - وتكنى أم حَكيم، وهي بنت أمية بن الأخنس - ، ثم إنه قد اضُطرب في إسناده ومتنه اضطراباً شديداً، كما فصلناه في "مسند أحمد" عند الحديث (26558).
وأخرجه ابن ماجه (3002) من طريق محمد بن إسحاق، عن يحيى بن أبي سفيان الأخنسيّ، به. ولفظه:"من أهل بعمرة من بيت المقدس كانت له كفارة لما قبلها من الذنوب".
وأخرجه ابن ماجه أيضاً (3001) من طريق سليمان بن سُحَيم، عن أم حكيم، به. بلفظ:"من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له".
وهو في "مسند أحمد"(26558)، و"صحيح ابن حبان"(3701).
قال أبو داود: يرحمُ الله وكيعاً! أحرم مِنْ بَيْتِ المقدس، يعني إلى مكة
(1)
.
1742 -
حدَّثنا أبو مَعمرٍ عبدُ الله بنُ عمرو بن أبي الحَجاج، حدَّثنا عبدُ الوارث، حدَّثنا عتبةُ بن عبد الملك السهمي، حدثني زُرارةُ بن كَريمٍ
(2)
أن الحارثَ بنَ عمرو السَّهْميَّ حَدَّثه قال: أتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو بمنى أو بعَرَفاتٍ، وقد أطافَ به الناسُ، قال: فتَجيءُ الأعراب فإذا رأَوا وَجْهَهُ قالوا: هذا وَجْهٌ مُبارَكٌ، قال: ووَقَّتَ ذَاتَ عِرْقٍ لأهْلِ العِرَاقِ
(3)
.
(1)
مقالة أبي داود هذه أثبتناها من (أ) و (هـ)، وأشار في (أ) إلى أنها في روايتي ابن الأعرابي وابن داسه.
(2)
ضُبط في "الكاشف" و"تقريب التهذيب" بضم الكاف، والصواب بفتحها، كما جزم به ابن ماكولا 7/ 166 وابن ناصر الدين في "توضيح المشتبه" 7/ 327، وابن حجر في "تبصير المنتبه" 3/ 1194، وغيرهم.
(3)
إسناده ضعيف. قال البيهقي: وفي إسناده من هو غير معروف، قلنا: يعني عتبة بن عبد الملك السهمي وزرارة بن كَرِيم، ذكرهما ابن حبان في "الثقات" ولا يؤثر توثيقهما عن أحد.
وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(1148)، وفي "التاريخ الكبير" 3/ 438، والطبراني في "المعجم الكبير"(3351)، والدارقطني في "سننه"(2502)، والبيهقي 5/ 28 من طريق أبي معمر عبد الله بن عمرو، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1257) من طريق عبد الصمد بن
عبد الوارث، عن عتبة بن عبد الملك، به.
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1065) من طريق أبي معمر عبد الله ابن عمرو، به. واقتصر على قوله:"أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمنى وعرفات وقد أطاف به الناس".