الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 - باب في لبن الفحل
2057 -
حدَّثنا محمدُ بنُ كثيرٍ العَبديُّ، أخبرنا سفيان، عن هشام بنِ عُروة، عن عُروة
عن عائشة، قالت: دَخَلَ عليَّ أفلحُ بن أبي القُعيْسِ، فاستترتُ منه، قال: تَسْتِتِرينَ مِنِّي وأنا عمُّك؟ قالت: قلت: مِنْ أينَ؟ قال: أرضعتْكِ امرأةُ أخي، قالت: إنما أرضعتْني المرأةُ ولم يُرضعني الرجلُ، فدخل عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فحدثتُه فقال:"إنَه عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عليكِ"
(1)
.
8 - باب في رضاعة الكبير
2058 -
حدَّثنا حفصُ بنُ عمر، حدَّثنا شعبةُ (ح)
وحدَّثنا محمدُ بنُ كثيرٍ، أخبرنا سفيانُ، عن أشعث بنِ سليم، عن أبيه، عن مسروقٍ
(1)
إسناده صحيح. سفيان: هو ابن سعيد الثوري.
وأخرجه البخاري (2644) و (4796) و (5103) و (5239) و (6156)، ومسلم (1445)، وابن ماجه (1948) و (1949)، والترمذي (1181)، والنسائي في "الكبرى"(5444) و (5445) و (5447) و (5448) و (5449) من طرق عن عروة، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد"(24054) و (24102)، و"صحيح ابن حبان"(4219) و (5799).
وانظر ما سلف برقم (2055).
وفي الحديث أن لبن الفحل يحرم حتى تثبت الحرمة من جهة صاحب اللبن، كما ثبت في جانب المرضعة، وأن زوج المرضعة بمنزلة الوالد للرضيع، وأخاه بمنزلة العم، فإنه صلى الله عليه وسلم أثبت عمومة الرضاع، وألحقها بالنسب، لأن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معاً، فوجب أن يكون الرضاع منهما، وهذا مذهب الأئمة الأربعة كجمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. أفاده الزرقانى في "شرح الموطأ" 3/ 240 - 241.
عن عائشة - المعنى واحد -: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم دخَلَ عليها وعندها
رَجُلٌ - قال حفص: فشقَّ ذلك عليه، وتغيَّرَ وجهه، ثم اتفقا: - قالت: يا رسولَ الله إنه أخي مِن الرَّضاعة فقال: " انْظُرنَ مَنْ إخوانُكُنَّ، فإنما الرَّضاعَةِ مِنَ المَجَاعَةِ"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح. شعبة: هو ابن الحجاج الأزدي، ومحمد بن كثير: هو العبدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، وأشعث: هو ابن أبي الشعثاء سُلَيم بن أسود المحاربي، ومسروق: هو ابن الأجدع الوادعي.
وأخرجه البخاري (2647)، ومسلم (1455)، وابن ماجه (1945)، من طرق، عن سفيان الثوري، ومسلم (1455)، والنسائي في "الكبرى"(5440) من طريق أبي الأحوص، والبخاري (5102) من طريق شعبة، ومسلم (1455) من طريق زائدة بن قدامة، أربعتهم عن أشعث، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(24632).
قوله: "فإن الرضاعة من المجاعة" قال الحافظ في "الفتح" 9/ 148: فيه تعليل الباعث على إمعان النظر والفكر، لأن الرضاعة تُثبت النسب، تجعل الرضيع محرماً، وقوله:"من المجاعة" أي: الرضاعة التي تثبت بها الحرمة، وتحل بها الخلوة هي حيث يكون الرضيع طفلاً لسد اللبن جوعته، لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن، وينبت بذلك لحمه فيصير كجزء من المرضعة، فيشترك في الحرمة مع أولادها فكأنه قال: لا رضاعه معتبرة إلا المغنية عن المجاعة، أو المطعمة من المجاعة.
وقد اختلف العلماء في تحديد مدة الرضاع، فقالت طائفة منهم: إنه حولان وإليه ذهب سفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، واحتجوا بقوله تعالى:{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: 233] قالوا: فدل على أن مدة الحولين إذا انقضت، فقد انقطع حكمها، ولا عبرة لما زاد بعد تمام المدة، وقال أبو حنيفة: حولان وستة أشهر، وخالفه صاحباه، وقال زفر بن الهذيل: ثلاث سنين، ويحكى عن مالك أنه جعل حكم الزيادة على الحولين إذا كانت يسيراً حكم الحولي ن. قاله الخطابي. =
2059 -
حدَّثنا عبدُ السلام بنُ مُطهَّر، أن سليمانَ بنَ المغيرةِ حدثهم، عن أبي موسى، عن أبيه، عن ابنٍ لعبد الله بن مسعود
عن ابن مسعودٍ قال: لا رَضاع إلا ما شَدَّ العظمَ، وأنبَت اللحمَ، فقال أبو موسى. لا تسألونا وهذا الحَبْرُ فيكم
(1)
.
2060 -
حدَّثنا محمد بن سليمان الأنباريُّ، حدَّثنا وكيع، عن سليمان بن المغيرة، عن أبي موسى الهلالي، عن أبيه
عن ابنِ مسعود، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم، بمعناه، وقال: أنْشَزَ العَظْمَ
(2)
.
= وقال الخطابي: معناه: أن الرضاعة التي تقع بها الحرمة ما كان في الصغر، والرضيع طفل يقوته اللبن ويسد جوعه، وأما ما كان منه بعد ذلك في الحال التي لا يسد جوعه اللبن، ولا يشبعه إلا الخبز واللحم وما في معناهما من الثفل فلا حرمة له.
(1)
حديث صحيح بشواهده، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي موسى الهلالي، وأبيه.
وأخرجه الدارقطني في "السنن" 4/ 173، والبيهقي في "السنن" 7/ 460 و 461 من طريق سليمان بن المغيرة، بهذا الإسناد. ورواية الدارقطني مرفوعة.
وانظر ما بعده.
وله شاهد من حديث أم سلمة عند الترمذي (1152)، والنسائي في "الكبرى"(5441)، وابن حبان (4224) بلفظ:"لا يحرم من الرَّضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام" وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئاً.
وآخر من حديث عبد الله بن الزبير، أخرجه ابن ماجه (1946).
وثالث من حديث أبي هريرة عند البزار (1444 - كشف الأستار)، والبيهقي 7/ 455.
(2)
حديث صحيح بشواهده، وهذا إسناد ضعيف للانقطاع بين والد أبي موسى الهلالي وعبد الله بن مسعود، ولجهالة أبي موسى الهلالي، وأبيه. وقد وصله المصنف قبله. =