الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
30 - باب في التزويج على العمل يُعمل
2111 -
حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالكٍ، عن أبي حازم بنِ دينار
عن سهل بن سعدٍ الساعديِّ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأةٌ، فقالت: يا رسولَ الله، إني قد وهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فقامت قياماً طويلاً، فقام رجل، فقال: يا رسولَ الله، زوِّجْنيها إن لم يَكُنْ لَكَ بها حاجةٌ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"هلْ عِنْدَكَ مِن شيء تُصدِقُها إياه؟ "، فقال: ما عِندي إلا إزاري هذا، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إنك إن أعطيتَها إزارَك جلستَ لا إزارَ لك، فالتمس شيئاً"، قال: لا أجد شيئاً، قال:"فالتمِسْ ولو خاتماً من حديد"، فالتمس فلم يجد شيئاً، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"هل مَعَك مِن القُرآن شيء؟ قال: نَعَمْ سورةُ كذا وسورةُ كذا، لِسور سماها، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "قد زوجتكهَا بما مَعَكَ مِن القُرآنِ"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح. القعنبيُّ: هو عبد الله بن مسلمة، ومالك: هو ابن أنس، وأبو حازم بن دينار: هو سلمة.
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 526، ومن طريقه أخرجه البخاري (2310) و (5135) و (7417)، والترمذي (1140)، والنسائي في "الكبرى"(5499). وهو عند بعضهم مختصر.
وأخرجه مطولاً ومختصراً البخاري (5029) و (5030) و (5087) و (5121) و (5126) و (5132) و (5141) و (5149)(في النكاح: باب التزويج على القرآن وبغير صداق، وقد توسع الحافظ في شرحه هنا) و (5150) و (5871)، ومسلم (1425)، وابن ماجه (1889)، والنسائي في "الكبرى"(5289) و (5500) و (5501)
و (8007) من طرق عن أبي حازم، به.
وهو في "مسند أحمد"(22798) و (22850)، و"صحيح ابن حبان"(4093). =