الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
14 - باب في الشِّغار
2074 -
حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالكٍ (ح)
وحدَّثنا مُسَدَدُ بن مُسَرْهَدٍ، حدَّثنا يحيى، عن عُبيد الله، كلاهما عن نافعٍ عن ابنِ عمر: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشِّغار. زاد مُسَدَّدٌ في حديثه: قلتُ لنافع: ما الشِّغَارُ؟ قال: يَنْكِحُ ابنَةَ الرَّجُلِ ويُنْكِحُه ابنَته، بغيرِ صَدَاقٍ، ويَنكِحُ أختَ الرجلِ ويُنْكِحُه أختَه بغيرِ صَدَاقٍ
(1)
.
= قال الخطابي: تحريم نكاح المتعة، كالإجماع بين المسلمين، وقد كان ذلك مباحاً في صدر الإسلام ثم حرمه في حجة الوداع (الصواب في غزاة الفتح) وذلك في آخر أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يبق اليوم فيه خلاف بين الأئمة إلا شيئاً ذهب إليه بعض الروافض. وكان ابن عباس يتأول في إباحته للمضطر إليه بطول العُزبة وقلة اليسار والجِدة، ثم توقف عنه، وأمسك عن الفتوى به
…
قال الخطابي: وإنما سلك ابن عباس فيه مذهب القياس وشبهه بالمضطر إلى الطعام، وهو قياس غير صحيح، لأن الضرورة في هذا الباب لا تتحقق كهي في باب الطعام الذي به قوام الأنفس، وبعدمه يكون التلف، وإنما هذا من باب غلبة الشهوة، ومصابرتها ممكنة، وقد تحسم مادتها بالصوم والعلاج، فليس أحدهما فلى حكم الضرورة كالآخر.
(1)
إسناده صحيح. القعنبيُّ: هو عبد الله بن مسلمة، يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 535، ومن طريقه أخرجه البخاري (5112)، ومسلم (1415)، وابن ماجه (1883)، والترمذي (1152)، والنسائي في "الكبرى" (5473). وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه البخاري (6960)، ومسلم (1415)، والنسائي في "الكبرى"(5470) من طرق عن نافع، به. ولفظ إحدى روايات مسلم:"لا شغار في الإسلام".
وهو في "مسند أحمد"(4526)، و"صحيح ابن حبان"(4152).
قال النووي: الشغار بكسر الشين وبالغين أصله في اللغة الرفع، يقال: شغر الكلب: إذا رفع رجله ليبول كأنه قال: لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتك، وقيل: =
2075 -
حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بنِ فارس، حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، حدَّثنا أبي، عن ابنِ إسحاقَ، حدَثني عبدُ الرحمن بن هُزمز الأعرجُ أن العباسَ ابنَ عبدِ الله بن العباس، أنكح عبدَ الرحمن بنَ الحكم ابنَته، وأنكحه عبدُ الرحمن ابنته، وكانا جَعلا صَدَاقاً.
فكتَبُ معاويةُ إلى مروانَ يأمره بالتفريقِ بينَهما، وقال في كتابه: هذا الشِّغَار الذي نهى عنه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم
(1)
.
= هو من شغر البلد: إذا خلا لخلوه من الصداق، وكان الشغار من نكاح الجاهلية وأجمع العلماء على أنه منهي عنه، لكن اختلفوا هل هو نهي يقتضي إبطال النكاح أم لا، فعند الشافعي يقتضي إبطاله، وحكاه الخطابي عن أحمد وإسحاق وأبي عبيد، وقال مالك: يفسخ قبل الدخول وبعده، وفي رواية عنه: قبله لا بعده، وقال جماعة: يصح بمهر المثل، وهو مذهب أبي حنيفة وحكي عن عطاء والزهري والليث وهو رواية عن أحمد وإسحاق، وبه قال أبو ثور وابن جرير، وأجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ والعمات وبنات الأعمام كالبنات.
وصورته: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، وبضع كل واحدة صداق للأخرى، فيقول: قبلت.
(1)
مرفوعه صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. ابن إسحاق - وهو محمد بن إسحاق المطلبي مولاهم - قد صرح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه.
وأخرجه أحمد في "مسنده"(16856)، وأبو يعلى في "مسنده"(7370)، وابن حبان في "صحيحه"(4153)، والطبراني في "الكبير" 19/ (803)، والبيهقي في "الكبرى" 7/ 200 من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وقرن أحمد في روايته مع يعقوب سعد بن إبراهيم. ولم يذكر الطبراني في روايته القصة.
ويشهد للنهي عن الشغار ما سلف قبله من حديث عبد الله بن عمر.
وآخر من حديث أبي هريرة عند مسلم (1416).
وثالث من حديث جابر بن عبد الله عند مسلم أيضاً (1417).
ورابع من حديث أنس بن مالك عند أحمد في"مسنده"(12658).
وخامس من حديث عمران بن حصين عند الترمذي (1151)، والنسائي في "الكبرى"(4415).