الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
22 - باب في المملوكين يُعتقان معاً، هل تخيَّر امرأته
؟
2237 -
حدَّثنا زهيرُ بنُ حرب ونصرُ بنُ علي، قال زهير: حدَّثنا عُبيد الله ابنُ عبد المجيد، حدَّثنا عُبيد الله بن عبدِ الرحمن بنِ موهب، عن القاسم
= شعيب بن إسحاق، لكن في الإسناد إليه رجل متروك. وقد روي عن عائشة من طريق آخر حسن كما سيأتي، وله ما يشهد له.
وأخرجه الدارقطني في "السنن"(3775)، والبيهقي في "الكبرى" 7/ 225 من طريق محمد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارقطني (3775)، والبيهقي 7/ 225 من طريق أحمد بن علي الخزَّاز، عن محمد بن إبراهيم الشامي، عن شعيب بن إسحاق، عن هشام بن عروة، به. ولفظه:"إن وطئك فلا خيار لك". ومحمد بن إبراهيم الشامي، قال ابن عدي في "الكامل": منكر الحديث، وعامة أحاديثه غير محفوظة، واتهمه الدارقطني بالكذب.
وأخرج الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4384) من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة: أن بريرة كانت تحت عبد مملوك، فلما عتقت، قال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"أنت أملَكُ بنفسك إن شئتِ أقمتِ مع زوجك، وإن شئت فارقتيه ما لم يَمَسَّك" وإسناده حسن.
ويشهد له حديث الفضل بن الحسن بن عمرو بن أمية الضَّمري، قال: سمعتُ رجالاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أعتقت الأمة وهي تحت العبد فأمرها بيدها، فإن هي أقرّت حتى يطأها، فهي امرأته لا تستطيع فراقه". أخرجه أحمد (16620)، والطحاوي (4382). وإسناده حسن.
وأخرج مالك في "الموطأ" 2/ 562، وابن أبي شيبة 4/ 212 من طريق نافع عن ابن عمر: أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتُعتق: إن الأمة لها الخيار ما لم يمَسها، وإسناده صحيح موقوف.
وأخرج مالك أيضاً 2/ 563، وسعيد بن نصور (1250) عن حفصة أنها قالت لأمة يقال لها: زبراء، كانت تحت عبد، فعتقت، فقالت لها: إني مخبرتك خبراً، ولا أحب أن تصنعي شيئاً، إن أمرك بيدك ما لم يمسَّك زوجك، فإن مسَّكِ فليس لك من الأمر شيء
…
وقد صحح إسناده الحافظ في "فتح الباري" 9/ 413.
قال ابن عبد البر في "الاستذكار"(25730): لا أعلم مخالفاً لعبد الله وحفصة ابني عمر بن الخطاب في أن الخيار لها ما لم يمسَّها زوجها.