الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
45 - باب من رأى التحوُّل
2301 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد المروزي، حدَّثنا موسى بنُ مسعودٍ، حدَّثنا شِبلٌ، عن ابنِ أبي نجيح، قال: قالَ عطاءٌ:
قال ابنُ عباس: نَسخت هذه الآيةُ عِدَّتَها عندَ أهلِها فتعتدُّ حيثُ شاءتْ، وهو قولُ اللهِ عز وجل:{غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: 240] قال عطاء: إن شَاءت اعتدت عندَ أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت
خَرَجَت؛ لقول الله عز وجل: {فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ} [البقرة: 240] قال عطاء: ثم جاء الميراث، فنسخ السُّكنى، تَعْتَدُّ حيثُ شاءت
(1)
.
وهو في "موطأ مالك" 2/ 591، ومن طريقه أخرجه الترمذي (1243)، والنسائي في "الكبرى" (10977) وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه ابن ماجه (2031)، والترمذي (1244)، والنسائي (5692 - 5694) و (5696) من طرق عن سعد بن إسحاق، به.
وهو في "مسند أحمد"(27087)، و"صحيح ابن حبان" (4292) و (4293). وقولها: بطرف القَدوم، القَدُوم بفتح القاف ودال مهملة مضمومة تشدد وتخفف: موضع على ستة أميال من المدينة.
وقوله: "امكثي في بيتك". قال الخطابي: فيه أن للمتوفى عنها زوجها السكنى، وأنها لا تعتد إلا في بيت زوجها وقال أبو حنيفة: لها السكنى ولا تبيت إلا في بيتها، وتخرج نهاراً إذا شاءت، وبه قال مالك والثوري والشافعي وأحمد، وقال محمد بن الحسن: المتوفى عنها لا تخرج في العدة، وعن عطاء وجابر والحسن وعلي وابن عباس وعائشة تعتد حيث شاءت.
وفي قولها: "حتى يبلغ الكتاب أجله" بعد إذنه لها في الانتقال دليل على جواز وقوع نسخ النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يفعل. والله أعلم.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. موسى بن مسعود -وهو النَّهدي- صدوق=