الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
35 - باب في الرجل يدخل بامرأته قبلَ أن ينقُدَها شيئاً
2125 -
حدَّثنا إسحاقُ بنُ إسماعيل الطالقاني، حدَّثنا عَبْدَةُ، حدَّثنا سعيد،
عن أيوبَ، عن عِكرمةَ
عن ابنِ عباس، قال: لما تزوَّج عليٌّ فاطمةَ قال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:
"أعطِها شيئاً" قال: ما عِندي شيءٌ، قال:"أين درْعُكَ الحُطَمِيةُ؟ "
(1)
.
= وأخرجه ابن حبان "صحيحه"(4209) من طريق سفيان، حفظناه عن حميد، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. يعني جعله من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاً.
وانظر "مسند أحمد"(11952).
وانظر ما قبله.
قال ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام" 4/ 41: الذي قاله أكثر الأصوليين من أن قول الراوي: "من السنة كذا" في حكم المرفوع، لأن الظاهر أنه ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يحتمل أن يكون ذلك قاله بناءً على اجتهاد رآه، ولكن الأظهر خلافه، وقول أبي قِلابة:"لو شئت لقلت: إن أنساً رفعه" يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون ظن ذلك مرفوعاً لفظاً من أنس، فتحرَّز عن ذلك تورعاً، والثاني: أن يكون رأى أن قول أنس: "من السنة كذا" في حكم المرفوع، فلو شاء، لعبَّر عنه بأنه مرفوع بحسب ما اعتقده من أنه في حكم المرفوع، والأول أقرب، لأن قولَه:"من السنة" يقتضي أن يكون مرفوعاً بطريق اجتهادي محتمل، وقوله:"إنه رفعه": نصٌّ في رفعه، وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل إلى ما هو نصٌّ غير محتمل.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسنادٌ رجاله ثقات، لكنه اختلف في وصله وإرساله عن عكرمة، كما سيأتي بيانه، عبدة - وهو ابن سليمان الكلابي - سمع من سعيد - هو ابن أبي عروبة اليشكري - قبل اختلاطه. أيوب: هو السختياني، وعكرمة: هو مولى ابن عباس.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(5542) من طريق عبدة، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان"(6945).
وخالف عبدةَ بن سليمان عبدُ الوهاب بن عطاء الخَفَّاف عند ابن سعد في "الطبقات" 8/ 22، فرواه عن سعيد بن أبي عروبة، عن أيوب، عن عكرمة مرسلاً. وعبد الوهاب الخفاف سمع من ابن أبي عروبة قبل اختلاطه أيضاً. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه ابن سعد أيضاً 8/ 20 من طريق جرير بن حازم، و 8/ 21 من طريق حمّاد بن زيد، وابن أبي شيبة 4/ 199 عن إسماعيل ابن علية، ثلاثتهم عن أيوب، عن عكرمة مرسلاً.
وأخرجه موصولاً النسائي (5541) من طريق حمّاد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن علي. فجعله من مسند علي.
وأخرجه موصولاً كذلك البيهقي 7/ 234 من طريق ابن جريج أخبره عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس. بلفظ:"ما استحل عليٌّ فاطمة رضى الله عنها إلا بِبُدنٍ من حديد". وبُدن الحديد: هو الدرع نفسه.
وخالف ابنَ جريج محمدُ بن مسلم الطائفي عند ابن سعد 8/ 20، وسفيانُ بن عيينة عنده كذلك 8/ 24 فروياه عن عمرو بن دينار، عن عكرمة مرسلاً.
وأخرجه موصولاً أيضاً الطبراني في "الكبير"(12000)، وفي "الأوسط"(2870) و (7981) من طريق معمر، عن يحيي بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس. بلفظ المصنف. لكن خالف معمراً علي بن المبارك عند ابن سعد 8/ 20 فرواه عن يحيي بن أبي كثير، عن عكرمة مرسلاً.
وسيأتي موصولاً عند المصنف برقم (2127) من طريق غيلان بن أنس، عن عكرمة، عن ابن عباس.
فالحديث صحيح موصولاً بمجموع هذه الطرق.
وله شاهد من حديث علي عند أحمد في "مسنده"(603).
قال الخطابي: الحُطَميَّه: منسوبة الى حُطَمَة بطنٍ من عبد القيس، كانوا يعملون في الدروع ، ويقال: انها الدروع السابغة التي تحطم السلاح.
قال في "المغني" 10/ 147 - 148: ويجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئاً سواء كانت مفوضة أو مسمى لها، وبهذا قال سعيد بن المسيب والحسن والنخعي والثوري والشافعي، وروي عن ابن عباس وابن عمر والزهري وقتادة ومالك: لا يدخل بها حتى يعطيها شيئاً، قال الزهري: مضت السنة أن لا يدخل بها حتى يعطيها شيئاً، قال ابن عباس: يخلع إحدى نعليه ويلقيها إليها (رواه سعيد بن منصور 1/ 199)(وهو قول أبي حنيفة كما في "البدائع" 2/ 288 - 289). =
2126 -
حدَّثنا كثيرُ بنُ عُبيدٍ الحمصي، حدَّثنا أبو حيوة، عن شُعيب - يعني ابنَ أبي حمزة - حدثني غيلانُ بنُ أنس، حدثني محمدُ بنُ عبدِ الرحمن بن ثوبان
عن رَجُلٍ مِن أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: أن علياً لما تزوَّجَ فاطمةَ بنتَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يَدْخُلَ بها، فمنعه رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حتى يُعْطِيَها شيئاً، فقال: يا رسولَ الله، ليس لي شيءٌ، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"أعْطِهَا درعَكَ" فأعطاها درْعَهُ، ثم دَخَلَ بها
(1)
.
2127 -
حدَّثنا كثيرٌ - يعني ابنَ عُبيدٍ - حدَّثنا أبو حَيوَةَ، عن شعيبٍ، عن غيلانَ، عن عِكرمةَ، عن ابنِ عباسٍ، مثلَه
(2)
.
= وذكر حديث أبي داود هذا ثم قال: ولنا حديث عقبة بن عامر في الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل بها ولم يُعطها شيئاً. (وهو عند المصنف برقم (2117)) وروت عائشة (وهو الحديث الآتي عند أبي داود برقم (2128)) قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطها شيئاً. ولأنه عوض في عقد معاوضة، فلم يقف جواز تسليم المعوض على قبض شيء منه كالثمن في المبيع، والأجرة في الإجارة، وأما الأخبار (كحديث ابن عباس وغيره) فمحمولة على الاستحباب، فإنه يستحب أن يعطيها قبل الدخول شيئاً موافقة للأخبار، ولعادة الناس فيما بينهم، ولتخرج المفوضة عن شبه الموهوبة، وليكون ذلك أقطع للخصومة، ويمكن حمل قول ابن عباس ومن وافقه على الاستحباب، فلا يكون بين القولين فرق.
(1)
صحيح لغيره وهذا إسناد اختلف فيه على غيلان بن أنس وهو صدوق حسن الحديث، فرواه مرة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما هو عند المصنف هنا، ورواه مرة أخرى عن عكرمة، عن ابن عباس كما سيأتي بعده. أبو حيوة: هو شريح بن يزيد المؤذن.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى" 7/ 252 من طريق أبي داود.
وانظر ما قبله.
(2)
صحيح لغيره.
وانظر سابقيه.
2128 -
حدَّثنا محمدُ بنُ الصبَّاح البزازُ، حدَّثنا شريكٌ، عن منصورٍ، عن طلحةَ، عن خَيثَمَةَ
عن عائشة قالت: أمرني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن أُدْخِلَ امْرَأةً على زَوجِها قَبلَ أن يُعطِيَها شيئاً
(1)
.
قال أبو داود: خيثمةُ لم يسمع مِن عائشة.
2129 -
حدَّثنا محمد بنُ معمر، حدَّثنا محمد بنُ بكرٍ البُرسانيُّ، أخبرنا ابنُ جُرِيجٍ، عن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه
عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيّما امرَأةٍ نكحَتْ على صَدَاقٍ أو حِباءٍ أو عِدَةٍ قَبلَ عصمةِ النكاح، فهو لها، وما كان بَعْدَ عِصمة النكاح، فهو لمن أُعطِيَه، وأحق ما أُكرِم عديه الرجل: ابنتُه أو أختُه"
(2)
.
(1)
إسناده ضعيف لانقطاعه. خيثمة - وهو ابن عبد الرحمن بن أبي سَبرة - لم يسمع من عائشة فيما قاله المصنف، وشريك - هو ابن عبد الله النخعي - ضعيف سيئ الحفظ. منصور: هو ابن المعتمر السلمي، وطلحة: هو ابن مُصَرِّف اليامي.
وأخرجه ابن ماجه (1992) من طريق الهيثم بن جميل، عن شريك، بهذا الإسناد.
ويغني عنه في هذا الباب حديث عقبة بن عامر سلف برقم (2117).
وانظر فقه الحديث فيما سلف برقم (2125).
(2)
إسناده حسن. ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - قد صرّح بالتحديث عند النسائي في "الكبرى"(5483) فانتفت شبهة تدليسه.
وأخرجه ابن ماجه (1955)، والنسائي في "الكبرى"(5483) و (5507) من طريقين عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(6709).
الحِباء: ما يعطيه الزوجُ سوى الصَّداق بطريق الهبة، والعدة: ما يعد الزوج أنه يعطها. قال الشوكاني: فيه دليل على أن المرأة تستحق جميع ما يذكر قبل العقد من صداق أو حباء وهو العطاء أو عدة بوعد، ولو كان ذلك الشيء مذكوراً لغيرها، وما =