الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
46 - باب فيما تجتنبُ المعتدةُ في عِدَّتها
2302 -
حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيم الدورقيُّ، حدَّثنا يحيي بنُ أبي بُكير، حدَّثنا إبراهيمُ بنُ طهمان، حدثني هشامُ بنُ حسان (ح)
وحدثنا عبدُ الله بنُ الجراح القُهُستانيُّ، عن عبدِ الله -يعني ابنَ بكرِ السهميّ- عن هشام
-وهذا لفظ ابنُ الجراح- عن حفصةَ
عن أمِّ عطية أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُحِدُّ المرأةُ فوقَ ثلاثٍ، إلا على زوجٍ، فإنها تُحِدُّ عليه أربعةَ أشهرٍ وعشراً، ولا تَلْبَسُ ثوباً مصبوغاً إلا ثوبَ عَصبٍ، ولا تكتحِلُ، ولا تَمَسُّ طيباً إلا أدنى طُهرتها إذا طَهُرَتْ مِن مَحيضها بنُبذَة من قُسطٍ وأظفار" قال يعقوبُ، مكانَ عصب: إلا مغسولاً، وزاد يعقوبُ: ولا تختضِبُ
(1)
.
= حسن الحديث، وقد توبع. شِبل: هو ابن عَبَّاد المكي القارئ، وابن أبي نجيح: هو عبد الله بن يسار، وعطاء: هو ابن أبي رباح.
وأخرجه البخاري (4531) و (5344) من طريق رَوح بن عبادة، عن شِبل، والنسائي في "الكبرى"(5695) من طريق وَرقَاء بن عمر اليَشْكري، كلاهما عن ابن أبي نجيح، به.
(1)
إسناده صحيح. يحيي بن أبي بُكَير: هو الكرماني.
وأخرجه تاماً ومختصراً البخارى (313) معلقاً و (5342) و (5343) معلقاً، ومسلم بإثر (1491)، وابن ماجه (2087)، والنسائي في "الكبرى"(5698) و (5705) من طرق عن هشام بن حسان، به. وزاد النسائي في الموضع الأول:"ولا تمتشط".
وأخرجه تاماً ومختصراً أيضاً البخاري (313) و (5341)، ومسلم بإثر (1491)، والنسائي في "الكبرى"(5699) من طريقين عن حفصة، والبخاري (1279) و (5340) من طريق محمد بن سيرين، كلاهما عن أم عطية، به. وزاد البخاري من طريق حفصة: وكنا نُنهى عن اتباعِ الجنائز.
وهو في "مسند أحمد"(20794) ، و"صحيح ابن حبان"(4305).
وانظر ما بعده.=
2303 -
حدَّثنا هارونُ بنُ عبدِ الله ومالكُ بنُ عبدِ الواحد المِسْمَعيُّ، قالا: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، عن هشامٍ، عن حفصةَ
= الإحداد: قال ابن بطال: بالمهملة: امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها من الزينةِ كُلِّها مِن لباسٍ وطيب، وكل ما كان من دواعي الجماع.
وأباح الشارع للمرأة أن تُحد على غير زوجها ثلاثة أيام لما يغلب من لوعة الحزن، ويهجم من ألم الوجد، وليس ذلك واجباً لاتفاقهم على أن الزوج لو طلبها بالوقاع لم يحل لها منعه في تلك الحال.
قوله: "ثوب عَصْبٍ"، قال السندي: بفتح فسكون: هو برود يمنية يُعصَبُ بها غزلها، أي: يربط ثم يصبغ وينسج، فيبقى ما عُصِب أبيض لم يأخذه صبغ. وقيل: برود مخططة، قيل: على الأول يكون النهي للمعتدة عما صبغ بعد النسج. قلت (القائل السندي): والأقرب أن النهي عما صبغ كله، فإن الإضافة إلى العصب تقتضي ذلك، فإن عمله منع الكُلَّ عن الصبغ، فتأمل.
أدنى طهرتها: أول طهرتها.
نُبذَة: ضبطه العيني في "عمدته" 3/ 282، وتبعه القسطلانى في "إرشاد الساري" 1/ 353 بضم النون وفتحها، وسكون الباء، أي: في قطعة يسيرة.
قُسْط: قال النووي: القُسط والأظفار معروفان من البخور، رخص فيهما لإزالة الرائحة الكريهة لا للتطيب. والله أعلم.
قال الخطابي: واختلف فيما تجتنبه المُحِدُّ من الثياب، فقال الشافعي: كل صبغ كان زينة أو وشي كان لزينة في ثوب أو يلمع، كان من العصب أو الحبرة، فلا تلبسه الحاد غليظاً أو رقيقاً.
وقال مالك: لا تلبس مصبوغاً بعصفر أو بورس أو زعفران.
قال الخطابي: ويشُبه أن لا يكره على مذهبهم لبس العصب والحبر ونحوه، وهو أشبه بالحديث من قول من منع منه.
وقالوا: لا تلبس شيئاً من الحُلي، وقال مالك: لا خاتماً ولا حُلة، والخصاب مكروه، في قول الأكثر.
عن أمِّ عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الحديث، وليس في تمام حديثهما، قال الْمِسْمَعيُّ: قال يزيدُ: لا أعلمه إلا قال فيه: "ولا تختضِبُ" وزاد فيه هارون: "ولا تَلْبَسُ ثوباً مصبوغاً إلا ثوبَ عَصْبٍ"
(1)
.
2304 -
حدَّثنا زُهيرُ بنُ حرب، حدَّثنا يحيى بنُ أبي بُكير، حدَّثنا إبراهيمُ ابنُ طَهمانَ، حَدَّثني بُدَيلٌ، عن الحسن بنِ مُسلم، عن صفيةَ بنتِ شيبةَ
عن أمِّ سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال:"المتوفَّى عنها زوجُها لا تَلبَسُ المُعَصفرَ مِن الثياب، ولا المُمَشَّقَةَ ولا الحُليَّ، ولا تختضِبُ، ولا تَكتحِلُ"
(2)
.
2305 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، حدَّثنا ابنُ وهب، أخبرنى مَخرَمَةُ، عن أبيه، سمعتُ المغيرةَ بن الضحاكِ يقولُ: أخبرتني أُمُّ حكيم بنتُ أَسِيد عن أُمها: أن زوجَها تُوفي وكانت تشتِكي عينَيها فتكتَحلُ بالجِلاء، -قال أحمدُ: الصوابُ بكُحل الجِلاء-، فأرسلت مولاةً لها
(1)
إسناده صحيح. وأخرجه مسلم بإثر (1491) من طريقين عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
(2)
إسناده صحيح. يحيى بن أبي بُكَير: هو الكرماني، وبُدَيل: هو ابن مَيسَرة.
وأخرجه النسائي في "المجتبى"(3534) من طريق يحيى بن أبي بكير، بهذا الإسناد. دون ذكر الحلي.
وهو في "مسند أحمد"(26581)، و"صحيح ابن حبان"(4306).
قوله: "المُمَشَّقَة": المِشْق بالكسر: وهو الطين الأحمر الذي يسمّى مغرة، وهو لون ليس بناصع الحمرة، أو شقرة بكدرة، وثوب معشق: مصبوغ به.