الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2112 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ حفص بنِ عبدِ الله، حدثني أبي حفصُ بنُ عبدِ الله، حدثني إبراهيمُ بنُ طهمان، عن الحجاج بنِ الحجاج الباهليِّ، عن عِسلٍ، عن عطاء بنِ أبي رباح عن أبي هُريرة، نحو هذه القصة، لم يذكر الإزارَ والخاتِمَ، فقال:"ما تحفظ مِنَ القرآن؟ " قال: سورة البقرة أو التي تليها، قال:"فقم فعلِّمها عشرين آية، وهي امرأتُك"
(1)
.
2113 -
حدَّثنا هارونُ بنُ زيد بن أبي الزرقاء، حدَّثنا أبي، حدَّثنا محمدُ
ابنُ راشد، عن مكحولٍ، نحو خبر سهل، قال:
وكان مكحول يقول: ليسَ ذلك لأحدٍ بعدَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم
(2)
.
31 - باب فيمن تزوَّج ولم يُسَمَّ صَدَاقاً حتى مات
2114 -
حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ مهدي، عن سفيانَ، عن فراسٍ، عن الشعبيِّ، عن مسروقٍ
= قال الخطابي: وقد اختلف الناس في جواز النكاح على تعليم القرآن، فقال الشافعي بجوازه على ظاهر الحديث، وقال مالك: لا يجوز، وهو قول أصحاب الرأي، وقال أحمد ابن حنبل: أكرهه، وكان مكحول يقول: ليس لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعله.
(1)
إسناده ضعيف لضعف عِسل - وهو ابن سفيان التيمي -، وقد اختلف عليه في وصله وإرساله، فقد رواه شعبة عند البيهقي 7/ 242 عن عِسل، عن عطاء، مرسلاً.
وهو عند ابن طهمان في "مشيخته"(50)، ومن طريقه أخرجه النسائي في "الكبرى"(5480).
وانظر ما قبله.
(2)
رجاله ثقات وهو مرسل.
وأخرجه ابن الجوزي في "التحقيق في أحاديث الخلاف"(1678) من طريق أبي
داود، به.
وانظر سابقيه.
عن عبد الله، في رَجُلٍ تزوَّج امرأةً فمات عنها ولم يَدخُلْ بها ولم يَفرِضْ لها الصداقَ، فقال: لها الصَّداقُ كاملاً، وعليها العِدَّة، ولها الميراثُ، فقال مَعقِل بن سِنان: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بَرْوَعَ بنتِ واشِقٍ
(1)
.
2115 -
حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون وابنُ مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله وساق عثمانُ مثلَه
(2)
.
(1)
إسناده صحيح. سفيان: هو ابن سعيد الثوري، وفراس: هو ابن يحيى الهَمداني، والشعبي: هو عامر بن شَراحيل، ومسروق: هو ابن الأجدع.
وأخرجه ابن ماجه (1891)، والنسائي في "الكبرى"(5492) من طريق عبد الرحمن ابن مهدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(5495) من طريق عبد الله بن عون، عن معقل ابن سنان الأشجعي، عن ابن مسعود.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(5496) و (5497) و (5498) من طرق عن الشعبي، عن عبد الله بن مسعود مرسلاً. دون ذكر الواسطة بين الشعبي وعبد الله بن مسعود.
وهو في "مسند أحمد"(4099)، و"صحيح ابن حبان"(4098).
وانظر لاحقيه.
وفي الحديث دليل على أن المرأة تستحق كمال المهر بالموت، وإن لم يسم لها الزوج، ولا دخل بها.
(2)
إسناده صحيح. ابن مهدي: هو. عبد الرحمن، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر السُّلمي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي.
وأخرجه ابن ماجه (1891م)، والترمذي (1177) و (1178)، والنسائي في "الكبرى"(5489) و (5490) و (5491) و (5493) و (5688) من طريق منصور، =
2116 -
حدَّثنا عُبَيْدُ الله بنُ عمر، حدَّثنا يزيد بنُ زريع، حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي عَروبةَ، عن قتادة، عن خِلَاس وأبي حسان، عن عبدِ الله بن عتبة بنِ مسعود أن عبدَ الله بنَ مسعودٍ أُتِيَ في رَجُلٍ، بهذا الخبرِ، قال: فاختلفوا إليه شهراً، أو قال: مراتٍ، قال: فإني أقولُ فيها: إن لها صداقاً كصداقِ نسائِها، لا وَكس ولا شَطَطَ، وإن لها الميراثَ، وعليها العِدّةَ، فإن يك صواباً فمن اللهِ، وإن يكن خطأً فمنِّي ومِن الشيطان، والله ورسوله بريئان، فقام ناسٌ مِن أشجعَ، فيهم الجرَّاحُ وأبو سنان، فقالوا: يا ابنَ
مسعودٍ، نحن نَشْهَدُ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قضاها فينا في بَرْوعَ بنتِ واشِقٍ، وإن زوجَها هلالُ بنُ مُرَّة الأشجعي، كما قَضَيْتَ. قال: ففرح عبدُ الله بنُ مسعود فرحاً شديداً، حين وافَقَ قضاؤه قضاءَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم
(1)
.
= بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقرن النسائي في الموضع الأول بعلقمة الأسود بن يزيد النخعي.
وأخرجه النسائى في "الكبرى"(5494) من طريق داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، به.
وهو في "مسند أحمد"(15943)، و"صحيح ابن حبان"(4099) و (4100).
وانظر ما قبله وما بعده.
(1)
إسناده صحيح. قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وخِلَاس: هو ابن عمرو الهَجَري، وأبو حسَّان: هو مسلم بن عبد الله البصري.
وهو في "مسند أحمد"(4099) و (4100) و (4276).
وانظر سابقيه.
وقوله: "لا وكس ولا شطط": قال الخطابي: الوكس: النقصان، والشطط:
العدوان، وهو الزيادة على قدر الحق، يقال: أشطَّ الرجل في الحكم: إذا تعدى الحقَّ
وجاوزه.
وفيه من الفقه جوازُ الاجتهاد في الحوادث من الأحكام فيما لم يوجد فيه نص مع إمكان أن يكون فيها نص وتوقيف. =
2117 -
حدَّثنا محمدُ بنُ يحيي بن فارس الذُّهليُّ ومحمدُ بنُ المثنَّى
(1)
وعُمر ابن الخطاب - قال محمد بن يحيي: أخبرنا، وقال عمر: حدَّثني أبو الأصبغ الجزريُّ عبدُ العزيز بن يحيي، أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ، عن أبي عبد الرحيم خالد بنِ أبي يزيدَ، عن زيد بن أبي أنيسةَ، عن يزيدَ بن أبي حبيبٍ، عن مَرثَدِ بنِ عبد الله
= وقوله: "فإن يك صواباً فمن الله" أي: من توفيق الله، وإن يك خطأ، فمني ومن تسويل الشيطان وتلبيسه على وجه الحق.
وقوله: "والله ورسوله بريئان" يريد أن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يتركا شيئاً لم يبيناه في الكتاب أو في السنة، ولم يرشدا إلى صواب الحق فيه إما نصاً وإما دلالة.
وقال الترمذي: والعمل على هذا (أي هذا الحديث الذي فيه أن المرأة تستحق بموت زوجها بعد العقد قبل فرض الصداق جميع المهر، وإن لم يقع منه دخول ولا خلوة) عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاق (وهو قول أبي حنيفة وأصحابه) وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم علي بن أي طالب، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وابن عمر: إذا تزوج الرجل المرأة، ولم يدخل بها، ولم يفرض لها صداقاً حتى مات، قالوا: لها الميراث، ولا صداق لها وعليها العدة، وهو قول الشافعي، وقال: لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن الشافعي أنه رجع بمصر عن هذا القول وقال بحديث بروع بنت واشق.
قلنا: وجاء في "الأم": إن كان ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أولى الأمور بنا ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كثروا، ولا في قياس، فلا شيء في قوله إلا طاعة الله بالتسليم له.
وروى الحاكم في "المستدرك" 2/ 535 عن حرملة بن يحيي أنه قال: سمعت الشافعي يقول: إن صح حديث بروع بنت واشق قلت به، قال الحاكم: قال شيخنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ: لو حضرت الشافعي، لقلتُ على رؤوس الناس، وقلت له: قد صح الحديث.
(1)
ذكر المزي في "تحفة الأشراف" 7/ 321 أن حديث محمد بن المثنى في رواية أبي الحسن بن العبد.
عن عُقبة بنِ عامر، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: لرجل: "أترضى أن أُزوِّجَكَ فلانة؟ " قال: نَعَم، وقال للمرأةِ:"أتَرْضَينَ أن أزوّجكِ فلاناً؟ " قالت: نَعَم، فزوَّج أحَدهما صاحِبَه، فدخل بها الرجلُ، ولم يفرِضْ لها صَدَاقاً، ولم يُعطِها شيئاً، وكان ممن شهد الحُديبيةَ، وكان مَن شهد الحديبيةَ له سهم بخيبرَ، فلما حضرته الوفاةُ، قال: إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم زوَّجني فلانةَ، ولم أفرض لها صداقاً ولم أُعطها شيئاً، وإني أُشْهِدُكُم أني أعطيتُها مِن صَداقها سَهْمي بخيبر، فأَخَذَت سهماً، فباعَته بمئةِ ألفٍ
(1)
.
قال أبو داود: وزاد عُمَرُ في أول الحديث: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:
"خَيرُ النكاحِ أيسَرُهُ" وقال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لرجل ثم ساقَ معناه.
قال أبو داود: يُخافُ أن يكونَ هذا الحديث ملزقاً، لأن الأمر على غيرِ هذا
(2)
.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد قوي. أبو الأصبغ الجزري عبد العزيز بن يحى صدوق لا بأس به. عمر بن الخطاب: هو السجستاني القُشيري.
وأخرجه البيهقي 7/ 232 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن حبان في "صحيحه"(4072) من طريق هاشم بن القاسم الحراني، والحاكم في "المستدرك" 2/ 181 - 182، والبيهقي 7/ 232 من طريق أبي الأصبغ عبد العزيز بن يحيى، كلاهما عن محمد بن سلمة، به. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(723) و (724) من طريق أحمد بن القاسم، عن أبي الأصبغ، عن محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، به. واقتصر في الموضع الأول على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، والموضع الثاني عنده بلفظ:
"خير النكاح أيسره".
وانظر فقه الحديث فيما سيأتي برقم (2125).
(2)
قول أبي داود هذا أثبتناه من هامش (هـ)، وأشار هناك الى أنه في رواية أبي عيسى الرملي.