الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2271 -
حدَّثنا عُبيد الله بنُ معاذٍ، حدَّثنا أبي، حدَّثنا شُعبةُ، عن سَلَمَةَ، سمع الشعبيَّ، عن الخليلِ، أو ابنِ الخليل، قال: أُتيَ علي بنُ أبي طالبِ في امرأةٍ وَلَدَتْ مِن ثلاثةٍ، نحوَه، ولم يَذْكُرِ اليَمَنَ، ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا قوله: طِيبا بالولد
(1)
.
33 - باب في وجوه النكاح التي كان يتناكَحُ بها أهلُ الجاهلية
2272 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، حدَّثنا عنبسةُ بنُ خالدٍ، حدثني يونسُ بنُ يزيد، قال: قال محمد بن مسلم بن شهاب: أخبرني عروةُ بن الزبير
أن عائشة رضي الله عنها زوجَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أخبرته: أن النّكاحَ كان في الجاهليةِ على أربعةِ أنحاء: فَنِكَاحٌ منها نِكَاحُ النَّاسِ اليوم، يخطبُ الرجلُ إلى الرجل وليَّته، فَيُصْدِقُها ثم يَنْكِحُها، ونكاح آخر: كان الرَّجُلُ يقول لامرأتِه إذا طَهُرَت مِن طمثْها: أرسلي إلى فلانٍ فاستبضعي منه، ويعتزِلُها زوجُها، ولا يَمسُّها أبداً حتى يتبينَ حَمْلُهَا
= وقال المنذري: فأما حديث عبد خير، فرجال إسناده ثقات غير أن الصواب فيه الإرسالُ.
وهو في "مسند أحمد"(19329).
وانظر ما قبله.
(1)
رجاله ثقات، لكنه مرسل. الخليل أو ابن الخليل -وهو عبد الله الحضرمي- حسن الحديث، وقد أرسله كما ترى. شعبة: هو ابن الحجاج، وسلمة: هو ابن كُهَيل، والشعبي: هو عامر بن شَراحيل.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(5656) من طريق غندر، عن شعبة، بهذا الإسناد. وقال: لم يذكر زيد بن أرقم، ولم يرفعه، وسلمة بن كهيل أثبتهم ، وحديثه أولى بالصواب. قلنا: هذا مصير من النسائي إلى ترجيح الرواية المرسلة على الرواية الموصولة لهذا الحديث.
وانظر سابقيه.
مِن ذلك الرجل الذي تستبضِعُ منه، فإذا تبين حَمْلُهَا أصابَها زوجها إن أحبَّ، وإنما يَفْعل ذلك رغبةً في نجابة الولد، فكان هذا النكاح يُسمى نِكاحَ الاستبضَاع.
ونكاح آخر، يجتمعُ الرَّهط دونَ العشرةِ، فيدخلون على المرأةِ كلُّهم يُصيبها، فإذا حَمَلتْ ووضَعَتْ ومرَّ ليالٍ بعد أن تضعِ حملَها، أرسلت إليهم، فلم يستطع رجُل منهم أن يمتنِعَ، حتى يجتمعوا عندها، فتقولُ لهم: قد عرفتُم الذي كان مِن أمركم، وقد ولَدْتُ وهو ابنُك يا فلان، فتُسمي مَنْ أحبَّتْ منهم باسمه، فيَلْحَقُ به ولدها.
ونكاح رابع: يجتمعُ الناسُ الكثير، فيدخلون على المرأة، لا تمتنع ممن جاءَها وهُنَّ البغايا، كنَّ يَنْصِبْنَ على أبوابهن راياتٍ تكونُ عَلَماً لمن أرادهن دخلَ عليهن، فإذا حَمَلَت، فوضَعَتْ حَملَها جُمِعوا لها، ودعوا لهم القَافَةَ، ثم ألحقوا ولدها بالذي يَروْن، فالتاطه، ودُعي ابنه، لا يمتنعُ من ذلك، فلما بعثَ الله محمداً صلى الله عليه وسلم هَدَمَ نكاحَ أهلِ الجاهلية كله، إلا نكاحَ أهلِ الإسلامِ اليومَ
(1)
.
(1)
صحيح. عَنبسة بن خالد -وإن كان فيه كلام- قد تابعه ابن وهب عند البخاري.
وأخرجه البخارى (5127) من طريق أحمد بن صالح، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري أيضاً (5127) -تعيقاً بصيغة الجزم- من طريق عبد الله بن وهب، عن يونس بن يزيد، به.
الطمث: دم الحيض.
وقولها: التاطَهُ، معناه: استلحقهُ، وأصل اللوط الإلصاقُ، والرهط، بفتح الراء وسكون الهاء: الجماعة من ثلاثة إلى عشرة، وفي القرآن الكريم:{وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ} [النمل: 48].