الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلى أُمِّ سلمة، فسألتْها عن كُحْلِ الجِلاء فقالت: لا تَكتحِلي به إلا مِن أمرٍ لا بُدَّ منه يشتدُّ عليكِ فتكتحلين بالليلِ وتمسحينَه بالنهارِ، ثم قالت عند ذلك أُمُّ سلمةَ: دخل عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمةَ، وقد جعلتُ على عيني صَبِراً، فقال:"ما هذا يا أُمَّ سلمة؟ " فقلت: إنَّما هو صَبِرٌ يا رسولَ الله ليس فيه طيبٌ، قال:"إنه يَشُبُّ الوجهَ، فلا تَجْعلِيه إلا بالليل وتنزِعِيه بالنهارِ، ولا تمتشِطِي بالطِّيبِ ولا بالحِنّاء، فإنه خِضَاب" قالت: قلت: بأي شيء أمتَشِطُ يا رسول الله؟ قال: "بالسِّدْرِ تُغلِّفين به رأسَك"
(1)
.
47 - باب في عدة الحامل
2306 -
حدَّثنا سليمانُ بنُ داود المَهْريُّ، أخبرنا ابنُ وهب، أخبرني يونسُ، عن ابنِ شهاب، حدثني عُبَيدُ اللهِ بنُ عبد الله بنِ عتبة:
(1)
إسناده ضعيف، لجهالة المغيرة بن الضَّحَّاك وأم حكيم بنتُ أَسِيد وأمها. ابن وهب: هو عبد الله القرشي، ومَخْرمة: هو ابن بكير المخزومي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(5700) من طريق ابن وهب، بهذا الإسناد.
وقوله: "كحل الجلاء"، قال الخطابي: هو الإثمد لجلوه البصر، و"صَبِراً"، بفتح فكسر أو سكون: عصارة شجر مُرّ.
وقوله: "إنه يشُبُّ الوجه"، قال السيوطي: أي: يلونُه ويُحسِّنه.
قال الخطابي: واختلف في الكحل، فقال الشافعي "كل كحل كان زينة لا خير فيه كالإثمد ونحوه مما يَحسُنُ موقعه في عينها، فأما الكحل الفارسى ونحوه إذا احتاجت إليه، فلا بأس إذ ليس فيه زينة، بل يزيد العين مرهاً وقبحاً.
ورخص في الكحل عند الضرورة أهل الرأي ومالك بالكحل الأسود ونحوه عن عطاء والنخعي.
أن أباه كتب إلى عُمَرَ بنِ عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يَدخُلَ على سُبيعة بنتِ الحارث الأسلمية فيسألها، عن حديثها وعما قال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حين اسْتَفْتَتْهُ، فكتبَ عُمَرُ بنُ عبد الله إلى عبدِ الله ابن عُتبةَ يخبِرُه أن سُبيعةَ أخبرته: أنَّها كانت تحتَ سَعْدِ بنِ خولَةَ، وهو مِن بني عامر بن لؤي، وهو ممِن شَهِدَ بدراً، فتُوفي عنها في حَجَّة الوداع وهي حامِلٌ، فلم تنْشَبْ أن وضعت حملَها بَعْدَ وفاته، فلما تعَلَّت من نِفاسها تجمّلتْ للخُطَّابِ، فَدَخَل عليها أبو السنابل بنِ بَعكَك -رجلٌ مِن بني عبد الدار- فقال لها: ما لي أراكِ مُتَجَمَّلَة، لَعَلَّكِ ترتجينَ النّكَاحَ؟ إنكِ واللهِ ما أنتِ بِنَاكِحٍ حتى تمر عليكِ أربعةُ أشهر وعشرٌ، قالت سُبيعةُ: فلما قال لي ذلك جمعتُ عليَّ ثيابي حين أمسيتُ، فأتيتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فسألتُه عن ذلك، فأفتاني بأني قد حَلَلتُ حِينَ وضعتُ حَملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي، قال ابنُ شهاب: ولا أرى بأساً أن تتزوح حين وضعت وإن كانت في دمها، غيرَ أنه لا يقربُها زوجُها حتى تَطهُرَ
(1)
.
(1)
إسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري.
وأخرجه البخاري (3991) معلقاً و (5319) مختصراً، ومسلم (1484)، والنسائي في "الكبرى"(5682) و (5684) من طرق عن ابن شهاب، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (2028) من طريق الشعبي، عن مسروق وعمرو بن عتبة، والنسائى في "الكبرى"(5683) من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن زُفَر بن أوس، ثلاثتهم (مسروق وعمرو بن عتبة وزفر بن أوس) عن سبيعة، به.
وهو في "مسند أحمد"(27435)، و "صحيح ابن حبان"(4294).=
2307 -
حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة ومحمدُ بنُ العلاء، قال عثمان: حدَّثنا، وقال ابنُ العلاء: أخبرنا أبو معاويةَ، حدَّثنا الأعمش، عن مسلم، عن مسروقٍ عن عبد الله قال: من شاء لاعَنتُه لأُنزِلَتْ سورةُ النساء القُصرى بَعْدَ الأربعة أشهر وعشراً
(1)
.
= قوله: "تعلَّت" قال ابن الأثير: ويُروى: تعالت، أي: ارتفعت وطهُرت.
ويجوز أن يكون من قولهم: تعلَّى الرجلُ من علَّتِه: إذا بَرَأ. أي: خرجت من نفاسها وسلمت.
قوله: فلما تَعَلَّتْ من نفاسها. قال الخطابي: أي: طهرت من دمها، واختلف العلماء فيه، فقال علي وابن عباس: ينتظر المتوفى عنها آخر الأجلين، ومعناه: أن تمكث حتى تضع حملها فإن كانت مدة الحمل من وقت وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرا، فقد حلّت، وإن وضعت قبل ذلك تربصت الى أن تستوفي المدة.
وقال عامة العلماء: انقضاء عدتها بوضع الحمل طالت المدة أو قصرت، وهو قول عمر وابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة، ومالك والأوزاعي والثوري وأهل الرأي والشافعي.
(1)
إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، ومُسلم: هو ابن صُبيح، ومسروق: هو ابن الأجدع، وعبد الله: هو ابن مسعود.
وأخرجه ابن ماجه (2030) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرج بنحوه البخاري (4532) و (4910)، والنسائي في "الكبرى"(5686) و (5687) و (11540) و (11541) من طرق عن ابن مسعود.
قوله: "سورة النساء القصرى" قال الخطابي في "معالم السنن": يريد سورةَ الطلاق إذ إن نزول هذه السورة كان بعدَ نزولِ البقرة فقال في الطلاق: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] وفي البقرة: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} [البقرة: 234]، فظاهر كلامه يدل على أنه حمله على النسخ فذهب إلى أن ما في سورة الطلاق ناسخ لما في سورة البقرة، وعامة العلماء لا يحملونه على النسخ، بل يرتبون إحدى الآيتين على الأخرى، فيجعلون التى في سورة البقرة في عُدد الحوائل، وهذه في الحوامل.