الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - تنبيه:
ارتبط الفسق الذي لا ينقل عن الملة بالكبائر كما جاء في التعريفات السابقة وقال النووي رحمه الله: "وأما الفسق فيحصل بارتكاب الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة"
(1)
.
* وضابط الكبيرة عند العلماء:
قال ابن عباس رضي الله عنهما: "الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب"
(2)
.
وتقدم في باب التكفير
تعريف الكبيرة
وأقوال العلماء في ذلك والأشهر في تعريفها ما ذكره السفاريني رحمه الله أن: "الكبيرة كل معصية فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، وزاد شيخ الإسلام: أو ورد فيها وعيد بنفي إيمان أو لعن ونحوهما
(3)
، وقيل ما لحق صاحبها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة"
(4)
.
تعريف الكبيرة
(5)
:
عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا (31)} [النساء: 31]. قال: الكبائر كل ذنب
(1)
فتاوى النووي ص 261.
(2)
أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 5/ 41.
(3)
أو كالتبرؤ من فاعلها، أو قوله صلى الله عليه وسلم:"ليس منا .. ".
(4)
لوامع الأنوار ص 365.
(5)
انظر شرح مسلم للنووي 2/ 84 - 87، مجموع الفتاوى 11/ 645، 655، 1/ 657. ومدارج السالكين 1/ 321، 327، الجواب الكافي ص 168 - 171. وشرح العقيدة الطحاوية ص 417، 418. والإنصاف للمرداوي 2/ 46، والزواجر عن اقتراف الكبائر للهيثمي 1/ 5، 10. وفتح الباري لابن حجر 10/ 410، 412. والدر المنثور للسيوطي 2/ 498، 500. ابن رجب وأثره في توضيح العقيدة ص 540، 541.
ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب"
(1)
.
وقال القاضي أبو يعلى: "وقد حدّ أحمد رحمه الله الكبائر: بما يوجب حدا في الدنيا أو وعيدًا في الآخرة"
(2)
.
وقال الماوردي من الشافعية: "الكبيرة ما وجبت فيه الحدود أو توجه إليها الوعيد"
(3)
.
وقال السفاريني: "والكبيرة كل معصية فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، وزاد شيخ الإسلام: أو ورد فيها وعيد بنفي إيمان أو لعن ونحوهما، وقيل ما لحق صاحبها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة"
(4)
.
وقال القرطبي في المفهم: "كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنة أو إجماع أنه كبيرة أو عظيم أو أخبر فيه بشدة عقاب أو علق عليه حد أو شدد النكير عليه من القرآن والأحاديث الصحيحة والحسنة، ويضم إلى ما ورد فيه التنصيص في القرآن والأحاديث الصحاح والحسان على أنه كبيرة، فمهما بلغ مجموع ذلك عرف منه تحرير عدها"
(5)
، وسوف يأتي فريد بحث عن الكبيرة في باب (الفسق).
وقد تبين أن مرتكب الكبيرة لا يكفر بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته.
قال أبو عثمان الصابوني رحمه الله مقررا عقيدة السلف في هذه المسألة: "ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر وكبائر فإنه لا يكفر بها، وإن خرج من الدنيا غير تائب منها، ومات على التوحيد والإخلاص، فإن أمره إلى الله
(1)
أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 5/ 41.
(2)
العدة 3/ 946.
(3)
فتح الباري 10/ 410.
(4)
لوامع الأنوار ص 365.
(5)
فتح الباري 10/ 410، 411 ط. السلفية.
- عز وجل إن شاء عفا عنه، وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما، غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما ارتكب واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الاثام والأوزار، وإن شاء عفا عنه وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلده في النار، بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار"
(1)
.
وفي لوامع الأنوار قال: "قال الحافظ العلامة شمس الدين محمد بن عبد الهادي الحنبلي من بني قدامة في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: "أول خلاف حدث في الملة في الفاسق الملي هل هو كافر أو مؤمن؟
فقالت الخوارج: إنه كافر.
وقالت جماعة: إنه مؤمن.
وقالت طائفة المعتزلة: هو لا مؤمن ولا كافر منزلة بين منزلتين وخلدوه في النار.
واعتزلوا حلقة الحسن البصري وأصحابه فسموا معتزلة.
وأما أهل السنة فلم يخرجوه من الإسلام ولم يحكموا عليه بخلود في النار وإنما هو فاسق بكبيرته مؤمن بإيمانه، وهو تحت مشيئة الله تعالى ولهذا قال:
ويفسق المذنب بالكبيرة
…
كذا إذا أصر بالصغيرة
لا يخرج المرء من الإيمان
…
بموبقات الذنب والعصيان"
(2)
وقال الإمام ابن باز رحمه الله: "ولهذا شرع الله في حق الزاني الحد بالجلد إذا كان بكرًا يجلد مائة جلدة ويغرّب عامًا، وهكذا شارب السكر يجلد ولا يقتل، وهكذا السارق تقطع يده ولا يقتل. فلو كان الزنا وشرب السكر والسرقة توجب الكفر الأكبر لقُتلوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه"
(3)
"
(4)
.
(1)
عقيدة أصحاب أهل الحديث من الرسائل الكمالية ص 103، 104.
(2)
لوامع الأنوار ص 364.
(3)
أخرجه البخاري (3017)(6922).
(4)
مجموع الفتاوى لابن باز ص 591.