الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتخليقها، وخطاب الموتى بالحوائج، وكتب الرِّقاع فيها: يا مولاي افعل بي كذا وكذا، وأخذ تربتها تبركًا، وإفاضة الطيب على القبور، وشد الرحال إليها، وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات والعزى، والويل عندهم لمن لم يُقبِّل مشهد الكف، ولم يتمسَّح بأَجُرَّة مسجد الملموسة يوم الأربعاء، ولم يقل الحمالون على جنازته الصديق أبو بكر، أو محمد وعلي، أولم يعقد على قبر أبيه أزجا بالجص والأَجر، ولم يُخرّق ثيابه إلى الذيل، ولم يرق ماء الورد على القبر. انتهى"
(1)
.
*
ومن البدع المتعلقة بالقبور:
1 -
اتخاذ القبور مساجد وقد تقدم في باب (اتخاذ القبور مساجد).
2 -
اتخاذ القبور عيدا وقد تقدم في باب (اتخاذ القبور عيدًا).
3 -
إيقاد السرج على القبور وقد تقدم في باب (إيقاد السرج على القبور).
4 -
البناء على القبور وقد تقدم في باب (البناء على القبور).
5 -
شد الرحال إلى القبور وقد تقدم في باب (شد الرحال إلى القبور).
6 -
الكتابة على القبر: انظر باب (الكتابة على القبر).
7 - وضع الغرس على القبر
(2)
:
قال الألباني رحمه الله: "ولا يشرع وضع الآس ونحوها من الرياحين والورود على القبور؛ لأنه لم يكن من فعل السلف ولو كان خيرا لسبقونا إليه، وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة"
(3)
.
(1)
إغاثة اللهفان 1/ 195.
(2)
للاستزادة حول هذا الموضوع انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 10/ 267. معالم السنن الخطابي 1/ 27. الإبداع في مضار الابتداع الشيخ علي محفوظ 198. أحكام الجنائز الألباني ص 201. فتاوى اللجنة الدائمة 3/ 327. مجموع الفتاوى لابن باز 2/ 742. هامش على فتح الباري ابن حجر 3/ 223. تصحيح الأخطاء والأوهام الواقعة في فهم أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام رائد ابن أبي علفة 1/ 75.
(3)
أحكام الجنائز ص 200.
وقال معلقا على ذلك: "ولا يعارض ما ذكرنا حديث ابن عباس في وضع النبي صلى الله عليه وسلم شقي جريدة النخل على القبرين وقوله: "لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا". متفق عليه. وقد خرجته في صحيح أبي داود (15). فإنه خاص به صلى الله عليه وسلم بدليل أنه لم يجر العمل به عند السلف وأمور أخرى يأتي بيانها. قال الخطابي - رحمه الله تعالى - في معالم السنن"(1/ 27) - تعليقًا على الحديث: "إنه من التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالتخفيف عنهما وكأنه جعل مدة بقاء النداوة فيهما حدا لما وقعت به المسألة من تخفيف العذاب عنهما، وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس، والعامة في كثير من البلدان تغرس الخوص في قبور موتاهم، وأراهم ذهبوا إلى هذا وليس لما تعاطوه من ذلك وجه".
قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي (1/ 103) عقب هذا: "وصدق الخطابي، وقد ازداد العامة إصرارًا على هذا العمل الذي لا أصل له، وغلوا فيه، خصوصا في بلاد مصر تقليدًا للنصارى حتى صاروا يضعون الزهور على القبور، ويتهادونها بينهم، فيضعها الناس على قبور أقاربهم ومعارفهم تحية لهم، ومجاملة للأحياء، وحتى صارت عادة شبيهة بالرسمية في المجاملات الدولية، فتجد الكبراء من المسلمين إذا نزلوا بلدة من بلاد أوربا ذهبوا إلى قبور عظمائهم أو إلى قبر من يسمونه "الجندي المجهول" ووضعوا عليها الزهور، وبعضهم يضع الزهور الصناعية التي لا نداوة فيها تقليدا للإفرنج، واتباعًا لسنن من قبلهم، ولا ينكر ذلك عليهم العلماء أشباه العامة، بل تراهم أنفسهم يضعون ذلك في قبور موتاهم، ولقد علمت أن أكثر الأوقاف التي تسمى أوقافا خيرية موقوف ريعها على الخوص والريحان الذي يوضع على القبور وكل هذا بدع ومنكرات لا أصل لها في الدين، ولا سند لها من الكتاب والسنة، ويجب على أهل العلم أن ينكروها وأن يبطلوا هذه العادات ما استطاعوا".
ثم أورد الألباني الأدلة على اختصاص وضع الجريدة بالرسول صلى الله عليه وسلم ودلل عليه بحديث جابر رضي الله عنه الطويل في صحيح مسلم (8/ 231 - 236) وفيه قال صلى الله عليه وسلم: "إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرد عنهما ما دام الغصنان رطبين".
ودلل عليه أيضًا بأن السلف الصالح لم يفعلوه ولم يشتهر عنهم فعله. فوضع الجريد على القبر خاص به صلى الله عليه وسلم، وأن السر في تخفيف العذاب عن القبرين لم يكن في نداوة العسيب بل في شفاعته صلى الله عليه وسلم ودعائه لهما وهذا مما لا يمكن وقوعه مرة أخرى بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ولا لغيره من بعده صلى الله عليه وسلم لأن الاطلاع على عذاب القبر من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، وهو من الغيب الذي لا يطلع عليه إلا الرسول كما جاء في نص القرآن:{عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (26) إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ} [الجن: 26 - 27]. . . وأما وصية بريدة فهي ثابتة عنه، قال ابن سعد في الطبقات (ج 7 ق 1 ص 4): أخبرنا عفان بن مسلم قال: ثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا عاصم الأحول قال: قال مورق: أوصى بريدة الأسلمي أن توضع في قبره جريدتان فكان أن مات بأدنى خراسان فلم توجد إلا في جوالق حمار. وهذا سند صحيح وعلقه البخاري 3/ 173 مجزوما. قال الحافظ في شرحه: "وكأن بريدة حمل الحديث على عمومه، ولم يره خاصا بذينك الرجلين".
قال ابن رشيد: "ويظهر من تصرف البخاري أن ذلك خاص بهما، فلذلك عقبه بقول ابن عمر: إنما يظله عمله".
قلت
(1)
: ولا شك أن ما ذهب إليه البخاري هو الصواب لما سبق بيانه، ورأي بريدة لا حجة فيه، لأنه رأي والحديث لا يدل عليه حتى لو كان عاما فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع الجريدة في القبر، بل عليه كما سبق، وخير الهدي هدي محمد"
(2)
.
(1)
القائل الشيخ الألباني.
(2)
أحكام الجنائز ص 201 - 203 باختصار.