الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن أشهرها في الشام: "مشهد خالد بن الوليد رضي الله عنه ". بحمص، و"مشهد صلاح الدين الأيوبي" بدمشق بجوار الجامع الأموي، ومحي الدين بن عربي
(2)
بدمشق أيضًا. ومن أشهرها في العراق مشهد الحسين بن علي بكربلاء
(3)
، ومشهد عبد القادر الجيلاني ببغداد
(4)
.
5 - حكم الصلاة في المشاهد
(5)
:
قال الخرفي رحمه الله: "وكذلك إن صلى في المقبرة أو الحش أو الحمام أو في أعطان الإبل أعاد"
(6)
.
وعلق على كلامه ابن قدامة رحمه الله في المغني فقال: "اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في الصلاة في هذه المواضع، فروي أن الصلاة لا تصح فيها بحال"
(7)
. وذكر
(2)
صاحب التصانيف في تصوف الفلاسفة وأهل الوحدة قال فيها أشياء منكرة. قال الذهبي من أردأ تواليفه كتاب (فصوص الحكم) وقال: قد عظّمه جماعة وتكلفوا لما صدر منه ببعيد الاحتمالات. توفي بدمشق سنة 638 هـ. انظر سير أعلام النبلاء 23/ 48، ميزان الاعتدال 3/ 659، شذرات الذهب 5/ 190 الأعلام 6/ 281.
(3)
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله عن هذا المشهد اتخذه الرافضة وثنا، بل ربا مدبرا وخالقا مسيرا، وأعادوا به المجوسية، وأحيوا به معاهد اللات والعزى وما كان عليه أهل الجاهلية. انظر الرسائل المفيدة ص 392.
(4)
كتاب التبرك 392، 393 د/ ناصر الجديع نشر مكتبة الرشد الرياض.
(5)
للاستزادة انظر باب (اتخاذ القبور مساجد).
(6)
المغني 1/ 468.
(7)
المغني 1/ 468.
الرواية بصحتها ثم فصل الكلام طويلًا وقال في آخره: "فعلى هذا لا تصح الصلاة إلى القبور للنهي عنها، وتصح إلى غيرها لبقائها في عموم الإباحة وامتناع قياسها على ما ورد النهي عنه"
(1)
.
والذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا تجب الإعادة إذا صلى في المقبرة وهو قول مالك والشافعي وأحمد في رواية عنه والمشهور عن أحمد أن عليه الإعادة لارتكاب النهي بالصلاة فيها
(2)
. وقد تقدم ذكر ذلك في كلام الخرقي وابن قدامة رحمهما الله، ولأن النهي يدل على فساد المنهي عنه فقد ذهب بعض العلماء إلى بطلان الصلاة فيها كابن حزم، واختاره شيخ الإسلام ابنُ تَيمِيَّةَ، والشوكاني في نيل الأوطار
(3)
.
وقد قرر شيخ الإسلام بطلان الصلاة في كل مسجد بُني على قبر سواء صلى خلف القبر أو أمامه
(4)
.
كما قرر رحمه الله أن الصلاة في المقبرة محرمة ولا تصح. قال رحمه الله: "والمشهور عندنا أنها محرمة لا تصح"
(5)
.
وذكر في شرح العمدة أن الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها روايتان:
إحداهما: وهي ظاهر المذهب أنها لا تصح ولا تجوز.
والثانية: أنها تكره وتستحب الإعادة.
ثم قال رحمه الله: "والأول أصح؛ لأن قوله صلى الله عليه وسلم "الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام": إخراجٌ لها عن أن تكون مسجدًا، والصلاة لا تصح إلا في مسجد، أعني فيما جعله الله لنا مسجدًا.
(1)
المغني 2/ 474.
(2)
فتح الباري لابن رجب 3/ 196. التمهيد 5/ 230، المغني 1/ 403، نيل الأوطار 2/ 136، 137.
(3)
أحكام الجنائز 214 - 215.
(4)
انظر شرح العمدة 2/ 459 - 461، ومجموع الفتاوى 22/ 195.
(5)
اقتضاء الصراط المستقيم 2/ 676.