الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
232 - الكفر الأصغر
*
الكفر الأصغر: وهو ما جاء في النصوص تسميته كفرًا ولا يصل إلى حد الكفر الأكبر فلا مناقضة فيه لأصل الإيمان، ولا يخرج من الملة، ولا يوجب الخلود في النار ولكن صاحبه على خطر عظيم.
الأدلة من السنة:
عَنْ زُبَيْدٍ قَالَ سَألتُ أَبَا وَائِلٍ عَنْ الْمُرْجِئَةِ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الله أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْر"
(1)
.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما"
(2)
.
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن أتى حائضًا أو امرأة في دُبُرها أو كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم "
(3)
.
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت"
(4)
.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض"
(5)
.
* تقدم ذكر المراجع في باب (الكفر) وللاستزادة انظر: مباحث العقيدة في سورة الزمر ص 387. الجهل بمسائل الاعتقاد من ص 118 إلى 125.
(1)
أخرجه البخاري (48)(6044)(7076)، ومسلم (64).
(2)
أخرجه البخاري (6103). مسلم (60).
(3)
مسند الإمام أحمد (10170)(9279).
(4)
أخرجه مسلم (67).
(5)
أخرجه البخاري (121)، (7080)، ومسلم (65). وانظر كلام الشيخ ابن باز في مجلة الدعوة العدد (1511) تاريخ 12/ 5/ 1416 هـ.
وقال ابن القيم: "الكفر الأصغر: موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود. كما في قوله تعالى - وكان مما يتلى فنسخ لفظه - "لا ترغبوا عن آبائكم. فإنه كفر بكم"، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: "اثنتان في أمتي، هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة"، وقوله في السنن: "من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد"، وفي الحديث الآخر: "من أتى كاهنًا أو عرافًا، فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل الله على محمد"
(1)
، وقوله:"لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض" وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة في قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة.44]. قال ابن عباس: "ليس بكفر ينقل عن الملة. بل إذا فعله فهو به كفر. وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر" وكذلك قال طاووس. وقال عطاء: "هو كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق"
(2)
.
(1)
مسند الإمام أحمد (10170)(9279).
(2)
مدارج السالكين 1/ 364، 365، وانظر مجموع الفتاوى 7/ 327، والصلاة وحكم تاركها لابن القيم ص 27،26.