الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
227 - الكتابة على القبر
*
الكتابة على القبور أمر نهى الشارع عنه. سواء نصب لوحًا على القبر وكتب فيه من آيات القرآن أو غير ذلك مما ورد النهي عنه والتحذير منه فقد ورد عن جابر بن عبد الله أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه"
(1)
. وفي بعض الروايات زاد: "أو يزاد عليه أو يكتب عليه"
(2)
.
قال ابن القيم في بيان مخالفة القبوريين لأوامر الشريعة: "ونهى عن الكتابة عليها، وهؤلاء يتخذون عليها الألواح، ويكتبون عليها القرآن وغيره"
(3)
.
وقال رحمه الله: "ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تعلية القبور ولا بناؤها بآجر، ولا بحجر ولبن، ولا تشييدها، ولا تطيينها
…
فسنته صلى الله عليه وسلم تسوية هذه القبور المشرفة كلها، ونهى أن يجصص القبر، وأن يبنى عليه، وأن يكتب عليه
(4)
.
وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم عن نقش حصاة (وَسْم) تُبين أن هذا قبر فلان فقال: "هو بمعنى الكتابة، وفيه مزيد الاعتناء الذي ليس شرعيًا، وليس عليه الصحابة، فهو ما ينبغي"
(5)
.
قال ابن باز رحمه الله: "لا يجوز أن يكتب على قبر الميت لا آيات قرآنية ولا غيرها،
* المصنف لابن أبي شيبة 3/ 23 - 25. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 10/ 381 الدرر السنية 5/ 136 الدين الخالص لصديق حسن القنوجي 3/ 622. مجموع الفتاوى لابن باز 2/ 741.
(1)
أخرجه مسلم (970).
(2)
النسائي (2029) وينظر كلام أهل العلم في صحتها.
(3)
إغاثة اللهفان 1/ 196.
(4)
الزاد 1/ 524.
(5)
فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم 3/ 200.
لا في حديدة ولا في لوح ولا في غيرها؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رضي الله عنه: "نهى صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه". رواه الإمام مسلم في صحيحه. زاد الترمذي والنسائي بإسناد صحيح: وأن يكتب عليه"
(1)
.
قال الشيخ ابن قاسم: "وظاهره تحريم الكتابة عليه
…
ومن ظن أن الأصحاب أرادوا كراهة التنزيه فقد أبعد النجعة"
(2)
.
وقال الشيخ ابن عثيمين في شرح الزاد: ""وتكره الكتابة" أي على القبر، سواء كتب على الحصى المنصوب عليه، أو كتب على نفس القبر، لأن ذلك يؤدي إلى تعظيمه، وتعظيم القبور يخشى أن يوصل صاحبه إلى الشرك، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الكتابة مكروهة، ولو كانت بقدر الحاجة، أي حاجة بيان صاحب القبر درءًا للمفسدة"
(3)
.
وقال الشيخ صالح الفوزان: "ويحرم البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها"
(4)
.
ووضع العلامة لمعرفة القبر جاء فيها ما رواه المطلب قال: لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته فدفن فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه قال كثير: قال المطلب، قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حسر عنهما ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال: أتعلّم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي
(5)
.
(1)
فتاوى ابن باز ص 741.
(2)
حاشية الروض 3/ 128.
(3)
الشرح الممتع 5/ 459.
(4)
الملخص الفقهي 1/ 214.
(5)
أبو داود 3206.
فإذا علِّم القبر بعلامة غير الكتابة لكي يعرف للزيارة والسلام عليه كأن يخط خطًا أو يضع حجرًا على القبر ليس فيه كتابة، من أجل أن يزور القبر ويسلم عليه، لا بأس بذلك، أما الكتابة فلا يجوز، لأن الكتابة وسيلة من وسائل الشرك، فقد يأتي جيل من الناس فيما بعد ويقول: إن هذا القبر ما كتب عليه إلا لأن صاحبه فيه خير ونفع للناس، وبهذا حدثت عبادة القبور.
قال الشيخ السعدي فيما نقله الشيخ ابن عثيمين عنه موضحًا معنى الكتابة: "المراد بالكتابة ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من عبارات المدح والثناء لأن هذه هي التي يكون بها المحظور أما التي بقدر الإعلام فلا تكره"
(1)
.
(1)
الشرح الممتع 5/ 460.