الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والفطر يجوز فيهما اللعب والدف ما لا يجوز في غيرهما، فهذه الأعياد الثلاثة الإسلامية، ولا ينبغي للإنسان أن يتخذ عيدًا سواها، ولكنه لا بأس أن الإنسان إذا تم الحول على تجارته وهي مستقيمة، أن يشكر الله تعالى ويحمده عليها، بل هذا من الأمور المطلوبة، أما اتخاذ احتفال، أو عيد، أو عزائم فلا"
(1)
.
7 - حكم التهنئة بأعياد الكفار:
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: "وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول: عيد مبارك عليك، أو تهنأ بهذا العيد ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثمًا عند الله وأشد مقتًا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل، فمن هنّأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه"
(2)
.
وقد ورد في فتاوى اللجنة الدائمة أنه: "لا يجوز لمسلم التهنئة بأعياد الكفار، لأن ذلك نوع رضى بما هم عليه من الباطل وإدخال للسرور عليهم"
(3)
.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "تهنئة الكفار بعيد الكريسمس أو غيره من أعيادهم الدينية حرام بالاتفاق، كما نقل ذلك ابن القيم رحمه الله .. وإنما كانت تهنئة الكفار بإعيادهم الدينية حرامًا، وبهذا المثابة التي ذكرها ابن القيم لأن فيها إقرارًا لما هم عليه من شعائر الكفر، ورضى به لهم، وإن كان هو لا يرضى بهذا الكفر نفسه، لكن يحرم
(1)
مجموع فتاوى ابن عثيمين 16/ 198.
(2)
أحكام أهل الذمة.
(3)
فتاوى اللجنة الدائمة رقم البيان 21049 في 12/ 8/ 1420 هـ برئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ.
على المسلم أن يرضى بشعائر الكفر أو يهنيء بها غيره لأن الله تعالى لا يرضى بذلك كما قال تعالى: {إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ} [الزمر:7]، وقال تعالى:{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة:2] وتهنئتهم بذلك حرام سواء كانوا مشاركين للشخص في العمل أم لا .. وإجابة المسلم دعوتهم بهذه المناسبة حرام؛ لأن هذا أعظم من تهنئتهم بها لما في ذلك من مشاركتهم فيها"
(1)
.
وقال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر أقوال الإمام أحمد في حكم عيادة أهل الكتاب: "فهذه ثلاث روايات منصوصات عن أحمد: المنع، والإذن، والتفصيل. فإن أمكنه أن يدعوه إلى الإسلام ويرجو ذلك منه عاده"
(2)
.
وذكر دليلًا على ذلك عيادة النبي صلى الله عليه وسلم للغلام اليهودي الذي كان يخدمه ومجيئه عليه الصلاة والسلام لعمِّه أبي طالب لما حضرته الوفاة ودعوته إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وعيادته لعبد الله بن أبيّ بن سلول رأس المنافقين، ثم عقد رحمه الله فصلًا في تهنئتهم بزوجة أو ولد أو قدوم غائب أو عافية أو سلامة من مكروه ونحو ذلك، فقال: "وقد اختلفت الرواية في ذلك عن أحمد، فأباحها مرة ومنعها أخرى، والكلام فيها كالكلام في التعزية والعيادة ولا فرق بينهما، ولكن ليحذر الوقوع فيما يقع فيه الجهال من الألفاظ التي تدل على رضاه بدينه كما يقول أحدهم: متَّعك الله بدينك أو نيّحك فيه، أو يقول له: أعزَّك الله وأكرمك
…
"
(3)
.
(1)
مجموع فتاوى ابن عثيمين 3/ 45، 46.
(2)
أحكام أهل الذمة 1/ 201.
(3)
أحكام أهل الذمة 1/ 205.