الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجاهلية تلعب فيهما فأبدلهم الله بهما بالأضحى والفطر
(1)
.
وقد سبق بيان أحكام التشبه بالكفار عمومًا وأدلة ذلك من الكتاب والسنة وأقوال العلماء
(2)
.
3 - صور للاحتفال بهذه الأعياد:
1 -
حضور أعياد المشركين ومشاركتهم في احتفالاتهم بها.
2 -
نقل احتفالاتهم إلى بلاد المسلمين.
3 -
موافقتهم في أفعالهم الخاصة بأعيادهم.
قال ابن التركماني في اللمع: "وقال بعض أصحاب مالك: من كسر يوم النيروز بطيخة فكأنما ذبح خنزيرًا"
(3)
.
4 -
إهداؤهم وإعانتهم على عيدهم ببيع أو شراء أو نحوه.
5 -
إعانة المسلم المتشبه بهم في عيدهم على تشبهه.
6 -
تهنئتهم بالعيد.
7 -
استعمال تسمياتهم ومصطلحاتهم التعبدية.
وقد كره علي رضي الله عنه أن يقول: (نيروزًا) وسماه (فيروزًا)
(4)
.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما علي رضي الله عنه فكره موافقتهم في اسم يوم العيد الذي ينفردون به فكيف بموافقتهم في العمل؟! "
(5)
.
وفيما يلي أذكر أقوال العلماء رحمهم الله في تبيين هذه الصور وتوضيحها:
(1)
انظر: الفتح الرباني 6/ 119، عون المعبود 3/ 485، وكتاب عيد اليوبيل لبكر أبو زيد 20، 25، 57.
(2)
انظر في ذلك: كتاب عيد الحب، إعداد كلية الدعوة بجامعة أم القرى ص 22 - 28.
(3)
اللمع في الحوادث والبدعة 1/ 294.
(4)
السنن الكبرى للبيهقي 9/ 235.
(5)
الاقتضاء 1/ 459.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "لا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بهم في شيء مما يختص بأعيادهم لا من طعام ولا لباس ولا اغتسال ولا إيقاد نيران ولا تبطيل عادة من معيشة أو عبادة أو غير ذلك، ولا يحل فعل وليمة ولا الإهدء ولا البيع بما يستعان به على ذلك لأجل ذلك، ولا تمكين الصبيان ونحوهم من اللعب الذي في الأعياد ولا إظهار زينة، وبالجملة ليس لهم أن يخصوا عيدهم بشيء من شعائرهم، بل يكون يوم عيدهم عند المسلمين كسائر الأيام لا يخصه المسلمون بشيء من خصائصهم، وأما إذا أصابه المسلمون، قصدا فقد كره ذلك طوائف من السلف والخلف وأما تخصيصه بما تقدم ذكره فلا نزاع فيه بين العلماء، بل قد ذهب طائفة من العلماء إلى كفر من يفعل هذه الأمور لما فيها تعظيم شعائر الكفر، وقال طائفة منهم: من ذبح نطيحة يوم عيدهم فكأنما ذبح خنزيرًا"
(1)
.
وقال رحمه الله: "إن الأعياد من جملة الشرع والمناهج والمناسك التي قال الله سبحانه: {لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ} [الحج:67]، كالقبلة والصلاة والصيام، فلا فرق بين مشاركتهم في العيد، وبين مشاركتهم في سائر المناهج، فإن الموافقة في جميع العيد موافقة في الكفر، والموافقة في بعض فروعه موافقة في بعض شعب الكفر، بل الأعياد هي من أخص ما تتميز به الشرائع، ومن أظهر ما لها من الشعائر، فالموافقة فيها موافقة في أخص شرائع الكفر، وأظهر شعائره، ولا ريب أن الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الكفر في الجملة بشروطه، أما مبدؤها فأقل أحواله أن يكون معصية"
(2)
.
وقال أيضًا: "إنه إذا سوغ فعل القليل من ذلك أدى إلى فعل الكثير، ثم إذا اشتهر الشيء دخل فيه عوام الناس، وتناسوا أصله حتى يصير عادة للناس، بل عيدًا، حتى يضاهى بعيد الله، بل قد يزاد عليه حتى يكاد أن يفضى إلى موت الإسلام
(1)
مجموع الفتاوى 25/ 329، 330. وانظر للاستزادة الاقتضاء 2/ 578.
(2)
اقتضاء الصراط المستقيم 1/ 471، 472.
وحياة الكفر، كما قد سوله الشيطان لكثير ممن يدعي الإسلام، فيما يفعلونه في أواخر صوم النصارى، من الهدايا والأفراح، والنفقات وكسوة الأولاد، وغير ذلك مما يصير به مثل عيد المسلمين"
(1)
.
وقال - رحمه الله تعالى -: "إذا كان الذبح بمكان كان فيه عيدهم معصية فكيف بمشاركتهم في نفس العيد
…
وقد كره جمهور الأئمة إما كراهة تحريم أو كراهة تنزيه أكل ما ذبحوه لأعيادهم وقرابينهم إدخالًا له فيما أُهلَّ به لغير الله وما ذبح على النصب، وكذلك نهوا عن معاونتهم على أعيادهم بإهداء أو مبايعة وقالوا إنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا للنصارى شيئًا من مصلحة عيدهم لا لحمًا ولا دمًا ولا ثوبًا، ولا يعارون دابة ولا يعاونون على شيء من دينهم، لأن ذلك من تعظيم شركهم وعونهم على كفرهم، وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك؛ لأن الله تعالى يقول:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:2]، ثم إن المسلم لا يحل له أن يعينهم على شرب الخمور بعصرها أو نحو ذلك، فكيف على ما هو من شعائر الكفر؟، وإذا كان لا يحل له أن يعينهم هو فكيف إذا كان هو الفاعل لذلك والله أعلم"
(2)
.
وقال أبو الحسن الآمدي: "لا يجوز شهود أعياد النصارى واليهود، نص عليه أحمد في رواية مهنا، واحتج بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا} [الفرقان: 72] قال: الشعانين وأعيادهم"
(3)
.
وقال ابن القيم رحمه الله: "فصل: حكم حضور أعياد أهل الكتاب، وكما أنهم لا يجوز لهم إظهاره فلا يجوز للمسلمين ممالاتهم عليه ولا مساعدتهم ولا الحضور
(1)
اقتضاء الصراط المستقيم 1/ 473، 474.
(2)
مجموع الفتاوى 25/ 332.
(3)
أحكام أهل الذمة 2/ 721، 724 وانظر للاستزادة مسائل الإمام أحمد في العقيدة 2/ 337.