الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: باب (1) ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قال: وفى الباب عن عائشة وابن عباس وأم حبيبة
1904/ 1 - أما حديث عائشة:
فرواه عنها عروة وعمرة.
* أما رواية عروة عنها:
ففي أبي داود 2/ 545 والترمذي 3/ 444 والنسائي 6/ 98 و 99 وأحمد 6/ 44 و 51 والدارمي 2/ 79 وابن أبي شيبة 3/ 388 وابن حبان 6/ 214 والمروزى في السنة ص 84 و 85:
من طريق مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة". والسياق لأبي داود وسنده واضح الصحة.
* وأما رواية عمرة عنها:
ففي البخاري 5/ 253 و 9/ 140 ومسلم 2/ 1068 وأبى عوانة 3/ 105 والنسائي 6/ 99 وأحمد 6/ 178 وأبى يعلى 4/ 249 وإسحاق 2/ 442 والدارمي 2/ 78 و 79 وابن الجارود ص 230 والمروزى في السنة ص 78 والبيهقي في الكبرى 7/ 452 وعبد الرزاق 7/ 476:
من طريق عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الوحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وإنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله أراه فلانًا لعم حفصة من الرضاعة فقالت عائشة: يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أراه فلانًا لعم حفصة من الرضاعة" فقالت عائشة: لو كان فلانًا حيًا لعمها من الرضاعة - دخل على؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم إن الرضاعة يحرم منها ما يحرم من الولادة". والسياق للبخاري.
1905/ 2 - وأما حديث ابن عباس:
فرواه عنه جابر بن زيد وعكرمة.
* أما رواية جابر بن زيد عنه:
ففي البخاري 5/ 253 ومسلم 2/ 1071 وأبى عوانة 3/ 110 و 111 والنسائي 6/ 100
وابن ماجه 1/ 623 وأحمد 1/ 223 و 275 و 239 و 339 و 346 وابن الجارود ص 232 وابن أبي شيبة 3/ 386 وابن سعد في الطبقات 1/ 109 و 3/ 12 و 8/ 159 والطبراني في الكبير 12/ 180 و 181 والبيهقي في الكبرى 7/ 452 وأبي نعيم في الحلية 3/ 31:
من طريق قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: "لا تحل لى يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب هي ابنة أخى من الرضاعة". والسياق للبخاري وقد صرح قتادة عند مسلم.
* وأما رواية عكرمة عنه:
ففي الكبير للطبراني 11/ 347.
من طريق سعيد بن عنبسة عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" وسعيد ذكره الحافظ في اللسان إلا أنه لم يتميز لى من هو ممن ذكرهم والظاهر أن المذكور هنا هو من تكلم فيه ابن معين.
1906/ 3 - وأما حديث أم حبيبة:
فرواه البخاري 9/ 140 ومسلم 2/ 1072 و 1073 وأبو عوانة 3/ 111 و 112 و 113 والنسائي 6/ 94 و 95 و 96 وابن ماجه 1/ 624 وأحمد 6/ 291 و 428 والحميدي 1/ 147 وأبو يعلى 6/ 330 وابن أبي شيبة 3/ 387 وعبد الرزاق 7/ 475 و 477 والمروزى في السنة ص 79 و 80 و 81 والطبراني في الكبير 23/ 223 وفى مسند الشاميين 4/ 207 والبيهقي 7/ 162 و 163:
من طريق شعيب عن الزهرى قال: أخبرنى عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت: يا رسول الله أنكح أختى بنت أبي سفيان فقال: "أو تحبين ذلك؟ " فقلت: نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركنى في خير أختى فقال صلى الله عليه وسلم: "إن ذلك لا يحل لي". قلت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة قال: "بنت أم سلمة؟ " قلت نعم فقال: "لو أنها لم تكن ربيبتى في حجرى ما حلت لى. إنها لابنة أخى من الرضاعة. أرضعتنى وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن". قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب وكان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر خيبة قال له ماذا لقيت قال أبو لهب: "لم ألق بعدكم غير أنى سقيت في هذه بعتاقتى ثويبة". والسياق للبخاري.