الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تلقوا الجلب ولا يبيع حاضر لباد" والسياق للبزار وكثير متروك.
2000/ 37 - وأما حديث الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم:
فتقدم تخريجه في الباب السابق لهذا.
قوله: باب (14) ما جاء في النهى عن المحاقلة والمزابنة
قال: وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وسعد وجابر ورافع بن خديج وأبى سعيد
2001/ 38 - أما حديث ابن عمر:
فرواه عنه نافع وسالم وعبد الله بن دينار.
* أما رواية نافع عنه:
ففي البخاري 4/ 384 ومسلم 3/ 1165 وأبى عوانة 3/ 298 و 299 وأبى داود 3/ 658 والنسائي 7/ 262 و 266 وابن ماجه 2/ 761 وأحمد 2/ 108 وأبو أمية الطرسوسى في مسند ابن عمر ص 30 و 31 وابن أبي شيبة 5/ 311 وعبد الرزاق 8/ 104 وابن السماك في فوائده ص 65 والفوائد المنتقاة الأفراد عن الشيوخ الثقات للشيبانى 6/ 130 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 29 و 33 و 34 وأحكام القرآن 1/ 350 و 353 وابن حبان 7/ 232:
من طريق مالك وغيره عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة: بيع التمر بالتمر كيلًا بكيل وبيع الكرم بالزبيب كيلاً" والسياق للبخاري.
* وأما رواية سالم عنه:
ففي البخاري 4/ 383 ومسلم 3/ 1167 وابن أبي شيبة 5/ 310.
من طريق الزهرى أخبرنى سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيعوا الثمر بالتمر" ورواه يحيى بن أبي أنيسة عن الزهرى بهذا الإسناد بلفظ: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع الرطب بالتمر الجاف" وهذه الرواية عند الدارقطني 3/ 38 وابن عدي 9/ 189 ويحيى متروك.
* وأما رواية عبد الله بن دينار عنه:
ففي سنن الدارقطني 3/ 48:
من طريق موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وأن يباع الرطب باليابس كيلاً" وموسى متروك.
2002/ 39 - وأما حديث ابن عباس:
فرواه البخاري 4/ 384 وأحمد 1/ 224 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 33 وأحكام القرآن 1/ 353 والإسماعيلى في معجمه 2/ 707 والطبراني في الكبير 11/ 299 والبيهقي 5/ 308:
من طريق الشيبانى عن عكرمة عن ابن عباس قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة" والسياق للبخاري.
2003/ 40 - وأما حديث زيد بن ثابت:
فرواه البخاري 4/ 384 ومسلم 3/ 1168 وأبو عوانة 3/ 293 والترمذي 3/ 585 والنسائي 7/ 267 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 29 وابن أبي شيبة 5/ 310 في مصنفه وفي مسنده 1/ 107:
من طريق مالكِ وابن إسحاق والسياق لابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها" والسياق للترمذي إذ سياقه من طريق ابن إسحاق أتم مما في الصحيح فقد اقتصرت رواية مالك على ذكر العرايا كما في البخاري.
2004/ 41 - وأما حديث سعد:
فرواه أبو داود 3/ 654 و 657 و 658 والترمذي 3/ 519 والنسائي 7/ 269 وابن ماجه 2/ 761 وأحمد 1/ 175 و 179 والحميدي 1/ 41 وأبو يعلى 1/ 338 والبزار 4/ 66 والدورقى في مسند سعد ص 187 وابن أبي شيبة 5/ 81 وعبد الرزاق 8/ 32 والطيالسى في مسنده ص 29 والشاشى في مسنده 1/ 220 وابن الجارود في المنتقى ص 221 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 6 والمشكل 15/ 467 والدارقطني في السنن 3/ 49 و 50 وعلله 4/ 399 و 410 وابن حبان 7/ 132 و 134 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 874 وابن جميع في معجمه ص 201 والحاكم 2/ 38 و 39 والخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه ص 211 والبيهقي 5/ 295:
من طريق مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدًا أبا عياش سأل سعدًا عن البيضاء بالسلت فقال أيهما أفضل: قال البيضاء فنهى عن ذلك وقال سعد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن
اشتراء التمر بالرطب. فقال لمن حوله: "أينقص الرطب إذا يبس قالوا: نعم فنهى عن ذلك، والسياق لترمذي.
وقد وقع فيه اختلاف على مالك وأسامة بن زيد وذلك في الإسناد كما وقع اختلاف في متنه وذلك على عبد الله بن يزيد.
أما الخلاف فيه على مالك فقال عنه القعنبى والشافعى وابن وهب وابن بكير وأبو عامر العقدى وعثمان بن عمر وقتيبة وعبد الرحيم بن سليمان وإسماعيل بن أمية وعبد الرزاق وسويد بن سعيد وقراد ويحيى بن يحيى والطيالسى وابن مهدى ما تقدم.
خالفهم عبد الله بن جعفر والد ابن المدينى إذ قال عن مالك عن داود بن الحصين عن عبد الله بن يزيد مولى بن سفيان عن زيد أبى عياش عمن سمعه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل فذكر الحديث. وقد علم ولده أن أباه قد خالف في إسناده من تقدم حيث قال عقب ذلك: "قال على أظن أبى سمع هذا الحديث من مالك قديما وكان علقه من داود بن الحصين ثم سمعه من عبد الله بن يزيد بعد ذلك". اهـ.
وأما الخلاف فيه على أسامة بن زيد. فوصله عنه ابن وهب. وأرسله عنه الليث
حيث قال عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل فذكره والصواب رواية الوصل.
وأما الخلاف فيه على عبد الله بن يزيد في متنه.
فقال عنه مالك وأسامة بن زيد وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان السياق
المتقدم. خالفهم يحيى بن أبي كثير إذ ساقه عن عبد الله بن يزيد وزاد فيه "لا نسيئة" وقد مال الدارقطني إلى رواية من لم يزدها إذ قال في السنن بعد سياقه للزيادة المتقدمة من رواية ابن أبي كثير ما نصه: "وخالفه" يعني ابن أبي كثير "مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد ولم يقولوا نسيئة واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم للحديث وفيهم إمام ضابط وهو مالك بن أنس". اهـ.
* تنبيه:
ذكر الحافظ في النكت كلام الدارقطني السابق 2/ 690 وفيه زيادة لم أرها في كلام الدارقطني لا في السنن ولا في العلل إذ في النكت "واجتماعهم على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم ووهمه". اهـ فهذه الزيادة عن الدارقطني فيها نظر وإن كان ذلك يفهم من مراد الدارقطني وفي هذا رد على من يطلق ويقبل الزيادة التي ليست منافية لما رواه
الباقون وإن كان راويها ثقة. إلا أنه تقدم في كتاب الصلاة عن الدارقطني أنه قد قال ذلك في موضع آخر من العلل.
وفي الحديث خلاف آخر وهو على مالك في صيغة الأداء التي أدى بها الحديث شيخ مالك فقال قتيبة عن مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدًا أبا عياش سأل سعدًا. خالفه وكيع إذ قال عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبى عياش قال: سألنا سعدًا" وفرق بين الصيغتين كما لا يخفى.
2005/ 42 - وأما حديث جابر:
فرواه عنه عطاء وأبو الزبير وابن ميناء وعمرو بن دينار وواسع بن حبان.
* أما رواية عطاء عنه:
ففي البخاري 5/ 50 ومسلم 3/ 1174 وأبى عوانة 3/ 305 والنسائي 7/ 270 وأحمد 3/ 360 وأبى يعلى 5/ 338 وعبد بن حميد ص 325 والحميدي 2/ 540 وابن أبي شيبة 5/ 309 و 312 والطحاوى 4/ 29 وابن حبان 7/ 231 والبيهقي 5/ 307 والدارقطني 3/ 48:
من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا" والسياق للبخاري.
ولعطاء عن جابر سياق آخر.
عند أبى داود 3/ 694 و 695 والترمذي 3/ 576 في الجامع والعلل ص 193 والنسائي 3/ 38 وأبى عوانة 3/ 308.
ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنيا إلا أن تعلم" والسياق للترمذي.
وقد أعله البخاري بما ذكره عنه الترمذي بقوله: "سألت محمدًا عن هذا الحديث فلم يعرفه من حديث سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء وقال: لا أعرف ليونس بن عبيد سماعًا من عطاء بن أبي رباح". اهـ.
* وأما رواية أبى الزبير عنه:
ففي مسلم 3/ 1174 و 1175 وأبى عوانة 3/ 307 وأبى داود 3/ 695 والنسائي 7/ 363 وأحمد 3/ 313 و 356 و 392 وأبى يعلى 2/ 338 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 29
وفي المشكل 1/ 29 وابن حبان 7/ 233 والطبراني في الأوسط 8/ 314 وأبى بكر الشافعى في الغيلانيات ص 158 وابن الجعد في مسنده ص 387: من طريق أيوب وغيره عن أبي الزبير عن جابر وسياقه كسياق عطاء من طريق ابن جريج عنه.
* وأما رواية ابن ميناء عنه:
ففي مسلم 3/ 1175 وأبى داود 3/ 694 وابن ماجه 2/ 762 وأحمد 3/ 364 و 391 وأبى يعلى 2/ 429 والطيالسى كما في المنحة 1/ 264 و 265 وأبى عوانة 3/ 306 و 307 والطحاوي في شرح المعانى 4/ 29 والمشكل 1/ 129 وابن حبان في الثقات 9/ 176:
من طريق سليم بن حيان وغيره حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة. وعن بيع الثمرة حتى تشقح قال: قلت لسعيد: ما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها" والسياق لمسلم.
* وأما رواية عمرو بن دينار عنه:
ففي مسلم 3/ 1167 و 1177 والنسائي 8/ 47 وأبى يعلى 2/ 336 والطحاوي 4/ 33 و 111 في شرح المعانى والمشكل 7/ 119:
من طريق ابن عيينة وغيره عن عمرو بن دينار عن جابر "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة" والسياق لمسلم زاد غيره من غير طريق ابن عيينة "والمزابنة والمحاقلة".
* وأما رواية واسع بن حبان عنه:
ففي شرح المعانى للطحاوى 4/ 112:
من طريق ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة" ولم أر تصريحًا لابن إسحاق.
2006/ 43 - وأما حديث رافع بن خديج:
فرواه عنه بشير بن يسار وأبو سلمة وابن المسيب.
* أما رواية بشير عنه:
ففي البخاري 5/ 50 ومسلم 3/ 1170 والترمذي 3/ 587 والنسائي 7/ 268 وأحمد 4/ 140 وابن أبي شيبة 5/ 310 وأبى عوانة 3/ 299 والبيهقي في الكبرى 5/ 309:
من طريق أبى أسامة قال: أخبرنى الوليد بن كثير قال: أخبرنى بشير بن يسار مولى بن حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم" والسياق للبخاري.
* وأما رواية أبي سلمة عنه:
ففي النسائي 7/ 39 والطبراني في الكبير 4/ 247 والأوسط 2/ 305:
من طريق الأسود بن العلاء عن أبي بي سلمة عن رافع بن خديج "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة".
وقد اختلف فيه على أبى سلمة فقال عنه الأسود ما تقدم خالفه عمر بن أبي سلمة إذ قال عن أبيه عن أبي هريرة خالفهما محمد بن عمرو إذ قال عنه عن أبي سعيد خالفهم يحيى بن أبي كثير إذ قال عنه عن جابر. وأرجح هذه الروايات رواية يحيى. مع احتمال صحة رواية الأسود إذ هو ثقة إلا أن يحيى أوثق منه ويدخل في أصح الأسانيد.
* وأما رواية ابن المسبب عنه:
ففي أبى داود 3/ 691 والنسائي 7/ 40 و 267 وابن ماجه 2/ 819 وابن أبي شيبة 5/ 309 والطبراني في الكبير 4/ 245 والدارقطني في السنن 3/ 36 والطحاوي 4/ 106 وابن عدى 4/ 114:
من طريق أبى الأحوص حدثنا طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وقال: "إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها ورجل منح أراضًا فهو يزرع ما منح ورجل استكرى أرضًا بذهب أو فضة" والسياق لأبي داود.
وقد اختلف في وصله وإرساله على طارق. فوصله عنه من سبق. خالفه إسرائيل إذ رواه عن طارق وأرسل ما يتعلق بالمحاقلة والمزابنة وجعل الكلام الأخير مقطوعًا من قول ابن المسيب وإسرائيل أوثق من أبى الأحوص لا سيما وقد وافقه على سياق المقطوع الثورى إذ رواه عن طارق كذلك ولم يذكر الثورى المحاقلة والمزابنة. وقد تابع إسرائيل أيضًا متابعة قاصرة في إرسال أول الحديث فحسب الزهرى إذ قال عن سعيد رفعه.
فبان بما تقدم أن الصواب فيما يتعلق بالباب من رواية سعيد الإرسال.
2007/ 44 - وأما حديث أبي سعيد:
فرواه عنه أبو سفيان مولى ابن أبي أحمد وأبو سلمة.