الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
* تنبيه:
وقع في ابن أبي شيبة "عن جرير عن نافع عن صادقة مولاة لفاكة" والظاهر أن صوابه ما في ابن ماجه "سائبة" إن لم يكن ذلك اختلاف من الرواة عن جرير.
2276 -
وأما حديث أم شريك:
فرواه البخاري 6/ 351 ومسلم 4/ 1758 والنسائي 5/ 209 وابن ماجه 2/ 1076 وأحمد 6/ 421 و 462 وإسحاق 5/ 104 و 105 والحميدي 1/ 170 والدارمي 2/ 16 وابن جريج في جزئه ص 58 وعبد الرزاق 4/ 446 وابن أبي شيبة 4/ 636 وابن أبي عاصم في الصحابة 6/ 107 وأبي نعيم في الصحابة 6/ 3517 و 3518 والأزرقى في تاريخ مكة 2/ 150 والفاكهى في تاريخ 3/ 397 وابن حبان 7/ 459 وأبو الفضل الزهرى في حديثه 1/ 339 وابن شاهين في الناسخ حـ/ 48 والبيهقي في الكبرى 5/ 311 والطبراني في الكبير 25/ 97:
من طريق عبد الحميد بن شيبة عن سعيد بن المسيب أن أم شريك أخبرته أن "النبي صلى الله عليه وسلم أمره بقتل الأوزاغ" والسياق للبخاري.
قوله: باب 2 ما جاء في قتل الحيات
قال: وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وأبو هريرة وسهل بن سعد
2277 -
أما حديث ابن مسعود:
فرواه عنه أبو الأحوص وزر بن حبيش وعبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود ومسروق وأبو عبيدة بن عبد اللَّه بن مسعود والأسود والمسيب بن رافع.
* أما رواية أبي الأحوص عنه:
ففي أحمد 1/ 295 و 421 والطيالسى رقم 42 وأبي يعلى 5/ 145 وابن حبان في المجروحين 3/ 150 والطبراني في الكبير 10/ 130 والطحاوى في المشكل 7/ 372 وأبي أحمد الحاكم في الكنى 2/ 90:
من طريق أبي الأعين العبدى عن أبي الأحوص الجشمى قال: بينا ابن مسعود يخطب ذات يوم فإذا هو بحية تمشى على الجدار فقطع خطبته ثم ضربها بقضيبة أو بقصبة قال يونس: بقضيبة. حتى قتلها ثم قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "من قتل حية فكأنما قتل رجلًا مشركًا قد حل دمه" والسياق لأحمد.
وفي الحديث علتان: ضعف أبي الأعين كما قال ابن معين وغيره. الثانية: الاختلاف في الرفع والوقف فرفعه من سبق ورواه الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد اللَّه موقوفًا وهو الصواب كما عند ابن أبي شيبة.
* وأما رواية زر عنه:
ففي البزار 5/ 234 والدارقطني في العلل 5/ 74:
من طريق منصور عن حبيب بن أبي ثابت عن عبدة بن أبي لبابة عن زر عن عبد اللَّه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل حية أو عقربًا فقد قتل كافرًا أو كأنما قتل كافرًا".
وقد اختلف في رفعه ووقفه على منصور فرفعه عنه إسرائيل ووقفه جرير بن عبد الحميد كما أن جريرًا أسقط عبدة من الإسناد. وقد مال الدارقطني إلى ترجيح رواية الوقف إذ قال: والموقوف أشبه. اهـ.
* وأما رواية عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود عنه:
ففي أبي داود 5/ 409 والنسائي 6/ 51 والبزار 5/ 353 والطبراني في الكبير 9/ 410 وأبي بكر الشافعى في الغيلانيات ص 138:
من طريق أبي إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "اقتلوا الحيات كلهن فمن خاف ثأرهن فليس منا" والسياق لأبى داود.
وقد اختلف في رفعه ووقفه على أبي إسحاق فرفعه عنه شريك ووقفه إسرائيل وشريك ضعيف فرفعه من قبيل المنكر.
* وأما رواية مسروق عنه:
ففي المشكل للطحاوى 3/ 371:
من طريق زائدة بن قدامة عن منصور عن عبد اللَّه بن مرة عن مسروق عن عبد اللَّه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للحيات: "ما سالمناهن منذ حاربناهن فمن تركهن خيفتهن فليس منا" وسنده صحيح.
* وأما رواية أبي عبيدة عن أبيه:
ففي النسائي 5/ 208 والطبراني في الكبير 10/ 146 والأزرقى في تاريخ مكة 1/ 149 والفاكهى في تاريخ مكة 3/ 396 والبيهقي في الكبرى 5/ 210:
من طريق ابن جريج أخبرنى أبو الزبير عن مجاهد عن أبي عبيدة عن أبيه قال: كنا مع
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ليلة عرفة التى قبل يوم عرفة فإذا حس حية فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "اقتلوها" فدخلت شق جحر فأدخلنا عودًا فقلعنا بعض الجحر فأخذنا سعفة فأضرمنا فيها نارًا فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "وقاها اللَّه شركم ووقاكم شرها" والسياق للنسائي وأبو عبيدة تقدم أمره إلا أن هذا السياق عند الشيخين من غير طريقه.
وقد اختلف فيه على ابن جريج فقال عنه ابن إدريس وابن وهب ما تقدم: خالفهما زهير إذ قال عنه عن أبي الحجاج عن مجاهد رفعه وقد صوب أبو حاتم الوجهين العلل 2/ 268.
* وأما رواية الأسود عنه:
فتقدم تخريجها في الحج برقم 21.
* وأما رواية المسيب عنه:
فتقدم تخريجها في الباب السابق.
2278 -
وأما حديث عائشة:
فرواه عنها عروة وسعيد بن المسيب والقاسم وسائبة.
* أما رواية عروة عنها:
ففي البخاري 6/ 351 ومسلم 4/ 1751 وأحمد 6/ 29 و 52 و 134 و 230 وإسحاق 2/ 350 وابن أبي داود في مسند عائشة ص 72 وابن أبي شيبة 6/ 638:
من طريق أبي أسامة وغيرة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول صلى الله عليه وسلم: "اقتلوا ذا الطفيتين فإنه يطمس البصر ويصيب الحبل" والسياق للبخاري.
ولعروة سياق آخر عند أبي عوانة 2/ 411:
من طريق المحاربى عن هشام بن عروة قال: سمعته يذكر عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ست فواسق يقتلن في الحرم والحل: الحية والعقربة والحدأة والغراب والكلب العقور" زاد المحاربى فيه "الحية".
وثقات أصحاب هشام كابن زيد وأبي أسامة لا يذكرون الحية في هذا السياق المتنى.
* وأما رواية سعيد بن المسيب عنها:
ففي مسلم 2/ 856 والنسائي 5/ 208 وابن ماجه 2/ 1032 وأحمد 6/ 97 و 98 و 203 وابن خزيمة 4/ 191 والطحاوى 2/ 167:
من طريق شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديا" والسياق لمسلم.
* وأما رواية القاسم عنها:
ففي ابن ماجه 2/ 1082 وأحمد 6/ 209 و 238 وابن المبارك في مسنده ص/ 9111/ 316 والبيهقي وأبي محمد الفاكهى في فوائده ص 438:
من طريق المسعودى قال: أنبانا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "الحية فاسقة والعقرب فاسقة والفأرة فاسقة والغراب فاسق" قال: فقال: إنسان للقاسم بن محمد: أيؤكل الغراب؟ فقال: من يأكله بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم "فاسق؟! " والسياق لابن المبارك.
والحديث قال فيه البوصيرى في الزوائد 2/ 172 "هذا إسناد رجاله ثقات إلا أن المسعودى واسمه عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عتبة بن عبد اللَّه بن مسعود اختلط بآخرة ولم نعلم هل روى الأنصارى عن المسعودى قبل الاختلاط أو بعد فيجب التوقف في حديثه واسم الأنصارى محمد بن عبد اللَّه بن المثنى". اهـ، وما قاله من التوقف في قبول الحديث من أجل المسعودى وأن من روى عنه غير معلوم شأنه أكان قبل الاختلاط أم بعده مدفوع بمتابعة وكيع للأنصارى ورواية وكيع عنه قبل الاختلاط وقد تابع وكيعًا أيضا أبو نعيم وروايته قبل أيضًا.
وللقاسم عنها سياق آخر:
عند أحمد 6/ 157 والحارث كما في زوائده ص 137:
من طريق ليث عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة أنها قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "اقتلوا الحيات كلهن إلا الجان الأبتر منها وذا الطفيتين على ظهره فإنهما يقتلان الصيى في بطن أمه ويغشيان الأبصار من تركهما فليس منا" وليث ضعيف.
* وأما رواية سائبة عنها:
ففي أحمد 6/ 49 و 83 و 147 وعلى بن الجعد ص 240:
من طريق شعبة عن عبد ربه عن نافع عن سائبة عن عائشة أن رسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتل ذي الطفيتين والأبتر وقال: "إنهما يطمسان البصر ويسقطان الولد" والسياق لابن الجعد
وتقدم الخلاف في إسناده والقول في سائبة في الباب السابق.
2279 -
وأما حديث أبي هريرة:
فرواه عنه عجلان وأبو صالح وسعيد بن المسيب.
* أما رواية عجلان عنه:
ففي أبي داود 5/ 409 وأحمد 2/ 247 و 432 و 520 والطحاوى في المشكل 3/ 370 و 7/ 374 وابن حبان 7/ 462 والطبراني 6/ 215:
من طريق ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ما سالمناهن منذ حاربناهن ومن ترك شيئًا منهن خيفة فليس منا" والسياق لأبى داود.
وقد اختلف فيه على ابن عجلان فقال عنه القطان وصفوان وزياد بن سعد وأبو عاصم ما تقدم. وأما ابن عيينة فقال عنه مرة مثل ما قال الأولون ومرة قال عنه عن بكير بن عبد اللَّه الأشج عن عجلان عن أبي هريرة. وهذا الخلط الظاهر أنه من ابن عجلان لا سيما وأن بعضهم روى عنه الوجهين وابن عجلان ضعيف في أبيه.
ثم بعد هذا وجدت كلامًا للدارقطني في العلل 11/ 138 ونصه: "ولعل محمد بن عجلان سمعه عن أبيه واستثبته من بكير بن الأشج". اهـ.
* وأما رواية أبي صالح عنه:
فتقدم تخريجها في الحج برقم 21.
* وأما رواية ابن المسيب عنه:
ففي الأفراد للدارقطني 5/ 167 كما في أطرافه:
من طريق الزهرى رفعه "اقتلوا الحيات" وذكر أنه تفرد به ميسرة بن معبد ولا أعلم حاله.
2280 -
وأما حديث سهل بن سعد:
فرواه الطحاوى في المشكل 7/ 381 والطبراني 6/ 183:
من طريق حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن فتى من الأنصار كان حديث عهد بعرس فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فرجع من الطريق ينظر إلى أهله فإذا هو بامرأة قائمة في الحجرة فبوأ إليها الرمح فقالت: ادخل انظر ما في البيت فدخل فإذا هو بحية مطوية على فراشه فانتظمها برمحه ثم ركز الرمح في الدار وانتظمت الحية وانتفض