الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ص89 وأبو الفضل الزهرى في حديثه 1/ 310:
من طريق جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن أبى بردة بن أبى موسى عن أبى موسى قال: اختصم رجلان في أرض إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأحدهما من حضر موت. فجعل يمين أحدهما. قال: وضج الآخر وقال: تجعلها يمينه فيذهب بأرضى. قال: بلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لئن هو اقتطع أرضك بيمينه ظلما كان ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. فقال الآخر حسبى. فورع الآخر وردها عليه" والسياق لابن عاصم.
وجعفر حسن الحديث وبقية رجاله ثقات فالسند حسن.
2071/ 106 - وأما حديث أبى أمامة بن ثعلبة الأنصارى:
فتقدم تخريجه برقم 5.
2072/ 107 - وأما حديث عمران بن حصين:
فتقدم تخريجه في باب برقم 5.
قوله: باب (44) ما جاء في بيع فضل الماء
قال: وفى الباب عن جابر وبهيسة عن أببها وأبى هريرة وعائشة وأنس
وعبد الله بن عمرو
2073/ 108 - أما حديث جابر:
فرواه عنه أبو الزبير وعطاء.
* أما رواية أبى الزبير عنه:
ففي مسلم 3/ 1198 وأبى عوانة 3/ 348 و 349 وابن ماجه 2/ 828 وأحمد 3/ 356 و 338 و 339 وأبى يعلى 2/ 331 وابن حبان 7/ 221 وابن أبى شيبة 5/ 110 وابن عدى 6/ 125 والحاكم في المستدرك 2/ 44 و 61:
من طريق ابن جريج أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والأرض لتحرث، فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم ". والسياق لمسلم.
* وأما رواية عطاء عنه:
ففي النسائي 7/ 307 والطبراني في الأوسط 8/ 264 والحاكم في المستدرك 2/ 44:
من طريق الفضل بن موسى السينانى عن حسين بن واقد عن أيوب السختيانى عن عطاء عن جابر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء" وسنده صحيح.
2074/ 109 - وأما حديث بهيسة عن أبيها:
فرواه أبو داود 3/ 750 والنسائي في الكبرى كما في تحفة المزى 11/ 228 وأحمد 3/ 480 و 481 وأبو عبيد في الأموال ص 347 والطبراني في الكبير 22/ 312 والدولابى في الكنى 1/ 51 والبيهقي 6/ 150:
من طريق كهمس عن سيار بن منظور رجل من بنى فزارة عن أبيه عن امرأة يقال لها بهيسة عن أبيها قالت: استاذن أبى النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين قميصه فجعل يقبل ويلتزم ثم قال: يا نبى الله ما الشىء الذى لا يحل منعه؟ قال: "الماء؟ " قال: يا نبى الله ما الشىء الذى لا يحل منعه؟ قال: "الملح" قال يا نبى الله ما الشىء الذى لا يحل منعه قال: "أن تفعل الخير خير لك" والسياق لأبى داود.
وقد اختلف فيه على كهمس فقال عنه معاذ بن معاذ وأبو عبد الرحمن المقرى وبكر بن حمدان والنضر بن شميل ما تقدم وقد تابعهم يزيد بن هارون في راوية عنه وقال محمد بن جعفر عنه عن سيار بن منظور الفزارى قال: حدثنى أبى عن بهيسة قالت استاذن أبى على النبي صلى الله عليه وسلم فجعله من مسند بهيسة وقد وافق محمد بن جعفر على ذلك يزيد بن هارون كما عند أبى عبيد إلا أنه سقط من السند منظورًا والد سيار.
وقال وكيع عنه عن منصور بن سيار بن منظور الفزارى عن أبيه عن أبيها فزاد منصورًا وجعله شيخ كهمس. وأخشى أن يكون ذلك غلط من الإخراج. وقال حماد بن مسعدة عنه عن سيار عن امرأة ، يقال لها بهيسة من أبيها رفعه خالفهم المقرى إذ قال عنه عن سيار بن منظور رجل من بنى فزارة قال حدثتنى ابنة أبى بهيسة عن ابيها رفعه. وعلى أي: بهيسة جهلها الحافظ والذهبى ورد على ، ابن حبان حيث ادعى أن لها صحبة. وسيار وولده مجهولان أيضًا. فالحديث ضعيف لذلك.
2075/ 110 - وأما حديث أبى هريرة:
فراوه عنه أبو صالح والأعرج وابن المسيب وأبو سلمة وأبو حازم وأبو ظبيان.
* أما رواية أبى صالح عنه:
فتقدم تخريجها في باب برقم 5.
* وأما رواية الأعرج عنه:
ففي البخاري 5/ 31 ومسلم 3/ 1198 وأبى عوانة 3/ 351 والترمذي 3/ 563 وابن ماجه 2/ 828 وأحمد 2/ 244 والحميدي 2/ 477 وأبى يعلى 5/ 466 وابن أبى شيبة 5/ 111 وعبد الرزاق 8/ 105 والخراج ليحيى بن آدم ص 98 والأموال لأبى عبيد ص373 وابن حبان 7/ 221 والطبراني في الأوسط 8/ 262:
من طريق مالك وغيره عن أبى الزناد وعن الأعرج عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ".
* وأما رواية ابن المسيب وأبى سلمة عنه:
ففي البخاري 1/ 35 ومسلم 1/ 1198 وأبى عوانة 3/ 350 و 351:
من طريق الزهرى عن ابن المسيب وأبى سلمة عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلاء" والسياق للبخاري.
* وأما رواية أبى حازم عنه:
ففي الخراج لأبى يوسف ص 105.
- قال: حدثنا الحسن بن عمارة عن عدى بن ثابت عن أبى حازم عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يمنعن أحدكم الماء مخافة الكلاء" والحسن وتلميذه متروكان.
* وأما رواية أبى ظبيان عنه:
ففي الكامل 4/ 67:
من طريق صالح بن أبى الأسود عن الأعمش عن أبى ظبيان عن أبى هريرة عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل بفضل ماء في الطريق يمنعه ابن السبيل ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطه يغله".
الحديث تقدم تخريجه في باب برقم (5) بأطول مما هنا.
2076/ 111 - وأما حديث عائشة:
فرواه ابن ماجه 2/ 828 وأحمد 6/ 112 و 139 و 252 و 668 وإسحاق 2/ 566 وأبو عبيد في غريبه 3/ 67 والخراج ليحيى بن آدم ص99 ولأبى يوسف ص105 وابن أبى شيبة 5/ 111 و 8/ 105 وابن عدى 3/ 51 و 4/ 284 والطبراني في الأوسط 1/ 89
والحاكم 2/ 61 وابن حبان في صحيحه 7/ 221:
من طريق ابن إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنع نقع البئر يعنى فضل الماء. والسياق لابن حبان.
وقد تابع محمد بن عبد الرحمن المعروف بأبى الرجال حارثة وعبد الله بن أبى بكر.
وحارثة متروك وعبد الله بن أبى بكر لا يصح السند إليه إذ الراوى عنه محمد بن إسحاق.
وقد وقع عن ابن إسحاق اختلاف في سياق الإسناد. فقال جرير بن عبد الحميد ويزيد بن هارون ما تقدم. خالفهما أبو يوسف إذ قال عنه عن عبد الله بن أبى بكر عن عمرة عنها. وأبو يوسف واه.
* وأما رواية أبى الرجال المتقدمة:
فقد اختلف الرواة عنه في الوصل والإرسال فممن وصله عنه ابن إسحاق وابن أبى الرجال ولده وخارجة بن عبد الله وأبو أويس وصالح بن كيسان إلا أن أحمد شاكر ضعف رواية صالح لكون الراوى عنه ابن أبى يحيى الأسلمى وظن أحمد شاكر أن ابن أبى يحيى تفرد بذلك وليس ذلك كذلك بل قد تابع ابن أبى يحيى سعيد بن أبى أيوب عند الطبراني.
خالفهم الثورى إذ أرسله واختلف فيه على مالك وذلك في الوصل والإرسال وأولى الروايات السابقة عن أبى الرجال الإرسال.
فالصواب أن حديث الباب ضعيف لإرساله.
2077/ 112 - وأما حديث أنس:
فرواه البزار في مسنده كما في زوائده 2/ 111 والطبراني في الصغير 1/ 242:
من طريق الحسن بن أبى جعفر عن بديل بن ميسرة العقيلى عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خصلتان لا يحل منعهما الماء والنار" والسياق للطبراني وقد عقبه بقوله: "لم يروه عن بديل بن ميسرة إلا الحسن تفرد به عبد الصمد". اهـ والحسن متروك وقد حكم على الحديث أبو حاتم في العلل 1/ 378 بالنكارة.
2078/ 113 - وأما حديث عبد الله بن عمرو:
فرواه أحمد 2/ 179 و 221 والطبراني في الأوسط 2/ 45 والصغير 1/ 37 وابن الأعرابى 1/ 176 وأبو الشيخ في طبقات المحدثين 3/ 516 والعقيلى في الضعفاء 4/ 51 والبيهقي 6/ 16: