الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: باب (7) ما جاء في تشديد قتل المؤمن
فال: وفي الباب عن سعد وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وعقبة بن عامر وابن مسعود وبريدة
2220/ 4 - أما حديث سعد:
فرواه عنه عامر بن سعد وعمر بن سعد.
* أما رواية عامر عنه:
ففي مسلم 4/ 2216 وأحمد 1/ 175 و 181 و 182 والبزار 3/ 328 والدورقى في مسند سعد ص 83 وأبي يعلى 1/ 346 وابن أبي عاصم في الديات ص 19 وابن أبي شيبة 7/ 81 والجندى في فضائل المدينة ص 42 وابن شبة في تاريخ المدينة 1/ 68 والبيهقي في الدلائل 6/ 526:
من طريق عثمان بن حكيم أخبرنى عامر بن سعد عن أبيه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا بمسجد بنى معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلًا ثم انصرف إلينا فقال صلى الله عليه وسلم: "سألت ربى ثلاثًا فأعطانى ثنتين ومنعنى واحدة سألت ربى ألا يهلك أمتى بسنة فأعطانيها وسألته ألا يهلك أمتى بالفرق فأعطانيها وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها" والسياق لمسلم.
* وأما رواية عمر عنه:
ففي النسائي 7/ 121 وابن ماجه 2/ 1300 وأحمد 1/ 178 و 183 والبزار 4/ 13 وعبد بن حميد ص 76 والبخاري في الأدب المفرد ص 154 والبخاري في التاريخ 1/ 88 و 89 ومعمر في جامعه كما في مصنف عبد الرزاق 11/ 168 والطحاوى في المشكل 2/ 311 و 312 والطبراني في الكبير 1/ 145 والدارقطني في العلل 4/ 358 والخرائطى في المساوئ.
من طريق أبي إسحاق عن عمر بن سعد قال: أخبرنى سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "قتل مسلم كفر وسبابه فسوق ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام". والسياق لمعمر.
وقد اختلف فيه على أبي إسحاق فقال عنه معمر ما تقدم وضعف روايته البخاري في التاريخ والمعلوم ضعفه في البصريين لا سيما في قتادة خالفه شعبة إذ قال عن أبي إسحاق
عن أبي الأحوص عن عبد اللَّه قوله كما في الكبرى للنسائي وانظر تحفة المزى 3/ 306 و 314.
خالف من تقدم إسرائيل وزهير وروح بن مسافر وزكريا بن أبي زائدة وشريك وعمرو بن ثابت إذ قالوا عنه عن محمد بن سعد عن أبيه وهذه الطريق صوبها البخاري والدارقطني في العلل ولم أر تصريحًا لأبى إسحاق.
2221/ 5 - وأما حديث ابن عباس:
فرواه عنه عمرو بن دينار وسالم بن أبي الجعد وحبيب بن أبي ثابت.
* أما رواية عمرو بن دينار عنه:
ففي الترمذي 5/ 240 والنسائي 7/ 87 وابن عدى 7/ 91:
من طريق ورقاء بن عمر عن عمرو بن دينار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يجىء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصية ورأسه ببده وأوداجه تشخب دمًا يقول يا رب هذا قتلنى حتى يدنيه من العرش" قال فذكروا لابن عباس التوبة فتلا هذه الآية {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} الآية قال: وما نسخت هذه الآية ولا بدلت وأنى له التوبة. والسياق للترمذي.
وقد اختلف في رفعه ووقفه على عمرو، أشار إلى ذلك الترمذي بقوله:"وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن ابن عباس نحوه ولم يرفعه". اهـ، وورقاء في حفظه شىء ينظر من الذى خالفه.
* وأما رواية سالم عنه:
ففي النسائي 7/ 85 و 8/ 63 وابن ماجه 2/ 873 وأحمد 1/ 222 و 240 و 294 و 364 والحميدي 1/ 228 وسعيد بن منصور في التفسير من سننه 4/ 1318 وابن جرير 5/ 137 و 138 وابن أبي حاتم 3/ 1036 وابن أبي عاصم في الديات ص/ 9 والطبراني في الكبير 12/ 101 وابراهيم الحربى في غريبه 2/ 542 وابن أبي شبة 6/ 397 وابن المبارك في الزهد ص 478:
من طريق عمار الدهنى ويحيى بن عبد اللَّه الجابر أنهما سمعا سالم بن أبي الجعد يقول: جاء رجل إلى ابن عباس فسأله عن رجل قتل مؤمنًا متعمدًا ثم تاب وآمن وعمل صالحًا ثم اهتدى فقال ابن عباس: وأنى له الهدى سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: "يؤتى
بالمقتول يوم القيامة معلقًا بالقاتل تشخب أوداجه دمًا حتى ينتهى به إلى العرش فيقول رب سل هذا فيم قتلنى؟ " قال ابن عباس: واللَّه لقد أنزلها اللَّه على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم ما نسخها منذ أنزلها، والسياق للحميدى.
والسند صحيح وقد صرح سالم بالسماع عند ابن أبي عاصم وابن جرير ووقع عند ابن جرير من طريق همام عن يحيى عن رجل عن سالم به وذلك لا يضر لأمرين:
الأول: لكثرة من روى عن يحيى بدون ذكر الرجل ومنهم شعبة.
الثانى: متابعة عمار له وكلذا تابعهما ليث بن أبي سليم.
* وأما رواية حبيب عنه:
ففي حديث خيثمة بن سليمان الأطرابلسى ص/ 71 وابن على في الكامل 5/ 367 والطبراني في الكبير 12/ 133 والبيهقي 8/ 22:
من طريق عطاء بن مسلم الخفاف عن العلاء بن المسيب عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس قال: قتل قتيل على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لا يعلم قاتله فصعد منبره فقال: "يأيها الناس أيقتل قتيل وأنا بين أظهركم لا يعلم من قتله لو أن أهل السماء والأرض اجتمعوا على قتل امرئ مسلم لعذبهم اللَّه بلا عدد ولا حساب" والسياق للطبراني.
والسند ضعيف من أجل عطاء وبعضهم وثقه والظاهر أن حديثه حسن عند المتابعة.
* وأما رواية نافع عنه:
ففي البخاري 12/ 210 وابن أبي عاصم في الديات ص/ 9 و 73 والطبراني في الكبير 10/ 374:
من طريق عبد اللَّه بن أبي حسين حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أبغض الناس الى اللَّه ثلاثة: ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه" والسياق للبخاري.
ولنافع سياق آخر عند الطبراني في الكبير 10/ 372:
من طريق إسماعيل بن أبي أويس حدثنى أبي عن عبد اللَّه بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس "أنه ساله سائل فقال: يا أبا العباس هل للقاتل من توبة؟ فقال ابن عباس كالمتعجب من شأنه: ماذا نقول فأعاد عليه المسألة فقال له ماذا تقول مرتين أو ثلاثًا ثم قال ابن عباس أنى له التوبة سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: "يأتى المقتول متعلقا رأسه
بإحدى بدبه متلببًا قاتله بيده الأخرى يشخب أوداجه دمًا حتى يأتى به العرش فيقول المقتول للَّه رب العالمين هذا قتلنى فيقول اللَّه عز وجل للقاتل تعست ويذهب به الى النار" وإسماعيل ضعيف فيما يرويه خارج الصحيح.
2222/ 6 - وأما حديث أبي سعيد:
فرواه عنه عبد الرحمن بن أبي نعم وعطية العوفى.
* أما رواية ابن أبي نعم عنه:
ففي الترمذي 4/ 17 والبزار كما في زوائد الحافظ 2/ 177 مطولًا:
من طريق يزيد الرقاشى حدثنا أبو الحكم البجلى قال: سمعت أبا سعيد الخدرى وأبا هريرة يذكران عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مسلم لأكبهم اللَّه في النار" ويزيد متروك.
* وأما رواية عطية عنه:
ففي أحمد 3/ 40 والبزار كما في زوائد الهيثمى 4/ 185 وابن عدى في الكامل 3/ 215 والخرائطى في المساوئ ص/ 214 وأبي يعلى 2/ 46 و 50 وحنبل بن إسحاق في الجزء التاسع من فوائد ابن السماك ص/104 و 105 وابن أبي شيبة 8/ 95 وأبي الشيخ في جزئه ص/ 163 والطبراني في الأوسط 1/ 103 والحاكم 4/ 352:
من طريق الأعمش عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يخرج يوم القيامة عنق من النار أشد سوادًا من القار فيقول إنى وكلت بكل جبار عنيد ومن دعا مع اللَّه إلهًا آخر ومن قتل نفسًا بغير نفس فننطبق عليهم هكذا" والسياق للخرائطى.
وقد تابع الأعمش فراس بن يحيى ومطرف وأشعث بن سوار ومحمد بن جحادة وابن أبي ليلى وسليمان التيمى إذ ساقوه كما تقدم إلا أنه اختلف فيه عن الأعمش فقال عنه عبد اللَّه بن بشر وشيبان ما تقدم خالفهما أبو الأحوص إذ قال عنه عن أبي صالح عن أبي سعيد كما في فوائد ابن السماك:
خالف الجميع موسى بن أعين إذ قال عنه عن سعد بن عبيدة عن أبي سعيد كما عند الطبراني خالفهم عبد العزيز القسملى إذ قال عنه عن أبي صالح عن أبي هريرة.
وأرجح هذه الوجوه عن الأعمش الأولى لا سيما وقد تابعهم من تقدم وفيهم التيمى فالحديث ضعيف من أجل عطية.
* تنبيه:
وقع في المساوئ أن شيبان يرويه عن الأعمش ووقع في المسند أنه يرويه عن عطية وهذا يحتمل كونه من الرواة عنه إذ هم مختلفون إذا لم يكن وقع في المساوئ غلط فإنه سيئ الإخراج.
2223/ 7 - وأما حديث أبي هريرة:
فرواه عنه ابن المسيب وأبو المتوكل وأبو المهزم وابن أبي نعم.
* أما رواية ابن المسيب عنه:
ففي ابن ماجه 2/ 874 وأبي يعلى 5/ 342 وابن عدى 7/ 260 وابن أبي عاصم في الديات ص 3 والبيهقي 8/ 22:
من طريق يزيد بن زياد عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقى اللَّه عز وجل مكتوب بين عينيه آيس من رحمة اللَّه" قال في الزوائد "في إسناده يزيد بن أبي زياد بالغوا في تضعيفه حتى قيل كأنه حديث موضوع، اهـ ورد ذلك ابن أبي عاصم بقوله: "هو يزيد بن زياد الشامى الدمشقى منكر الحديث ووهم أبو مسعود فيه، اهـ، والظاهر أن الوهم الذى وجهه ابن أبي عاصم إلى شيخه أحمد بن الفرات قوله في السند يزيد بن زياد فإذا كان ذلك كذلك فلم ينفرد به أبو مسعود بل توبع على ذلك كما في البيهقي وغيره.
وعلى أي كلاهما متروك ويفهم من كلام ابن عدي أنهما واحد إذ يقال ابن زياد وابن أبي زياد.
* وأما رواية أبي المتوكل عنه:
ففي أحمد 2/ 361 و 362 وإسحاق 1/ 342 وابن أبي عاصم في الديات ص 18 وابن أبي حاتم في العلل 1/ 339:
من طريق بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن أبي المتوكل عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من لقى اللَّه لا يشرك به شيئًا وأدى زكاة ماله طييًا بها نفسه محتسبًا وسمع وأطاع فله الجنة أو دخل الجنة وخمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله عز وجل وقتل النفس بغير حق أو نهب مؤمن أو الفرار يوم الزحف أو يمين صابرة يقطع بها مالًا بغير حق" والسياق لأحمد وبقية لم يصرح إلا عند شيخه وذلك غير كاف لما لا يخفى.
* وأما رواية أبي المهزم عنه:
ففي فوائد تمام 233:
من طريق حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لزوال الدنيا أهون على اللَّه عز وجل من قتل رجل مؤمن والمؤمن أكرم على اللَّه عز وجل من الملائكة الذين عنده" وأبو المهزم متروك.
* وأما رواية ابن أبي نعم عنه:
فتقدم تخريجها في حديث أبي سعيد من هذا الباب.
2224/ 8 - وأما حديث عقبة بن عامر:
فرواه ابن ماجه 2/ 873 وأحمد 4/ 148 و 152 وابن المبارك في مسنده ص 146 وابن أبي شيبة 6/ 398 وابن أبي عاصم في الديات ص 19 والطبراني في الكبير 17/ 339 و 351 والحاكم 4/ 351:
من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الرحمن بن عائذ أن عقبة بن عامر الجهنى أتى المسجد الأقصى فصلى فيه فلحقه ناس يمشون معه فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: لصحبتك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جئنا لنسلم عليك ولنسمع منك قال: انزلوا فصلوا فقال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "من مات ولم يشرك باللَّه شيئًا ولم يتندم من الدماء الحرام شيئًا دخل من أي أبواب الجنة شاء" والسياق لابن المبارك وعبد الرحمن نقل عن البخاري إثبات الصحبة له ونفى ذلك غيره كأبى حاتم بل ذكر بعضهم عدم سماعه من بعض الصحابة ففي تحفة المزى 7/ 311 قوله "لم يسمع من عقبة بن عامر بينهما رجل غير مسمى" انتهى ولا أدرى من أين اقتبس ذلك المزى.
2225/ 9 - وأما حديث ابن مسعود:
فرواه عنه مسروق وأبو وائل وعبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود وأبو الأحوص.
* أما رواية مسروق عنه:
ففي البخاري 6/ 364 ومسلم 3/ 1303 وأبي عوانة 4/ 99 والترمذي 5/ 42 والنسائي في الكبرى 6/ 334 وابن ماجه 2/ 873 وأحمد 1/ 383 و 430 و 433 والحميدي 1/ 65 وأبي يعلى 5/ 91 ومعمر في جامعه كما في مصنف عبد الرزاق 10/ 464 وابن أبي شيبة 6/ 402 وابن جرير في التفسير 6/ 425 وابن أبي عاصم في الأوائل ص/ 36 والديات ص 6
وابن حبان 7/ 589 والطبراني في الكبير 10/ 137 والأوائل ص/ 74:
من طريق الأعمش عن عبد اللَّه بن مرة عن مسروق عن عبد اللَّه رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل" والسياق للبخاري.
وقد اختلف فيه على الأعمش فقال عنه عامة أصحابه كأبى معاوية ووكيع وحفص بن غياث وابن عيينة وجرير بن عبد الحميد وعيسى بن يونس كما تقدم خالفهم سليمان التيمى إذ قال عنه عن عبد اللَّه بن مرة عن شقيق عن عبد اللَّه واختلف فيه على الثورى فعامة أصحابه مثل القطان وابن مهدى وغيرهما قالوا عنه عن الأعمش عن عبد اللَّه بن مرة عن مسروق به.
وحكى الطبراني في الأوسط أن بعضهم رواه عن الثورى وأبدل عن مسروق أبا الأحوص ولا شك أن رواية القطان هي المقدمة عن الثورى مطلقًا في حال الانفراد فكيف وقد توبع.
وعلى أي الصواب عن الأعمش الأولى وهى اختيار الشيخين.
تنبيه: وقع في أوائل ابن أبي عاصم "عن الأعمش عن عمرو بن مرة" وصوب هذا مخرج، الكتاب وهذا غلط قطعًا وابن أبي عاصم قد خرجه في الديات بنفس سند الأوائل وفيه عبد اللَّه بن مرة.
ولمسروق عنه سياق آخر:
في النسائي 7/ 127 والبزار 5/ 334 والفاكهى في فوائده ص 311 و 312 والطبراني في الكبير 10/ 192:
من طريق الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد اللَّه بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ترجعوا بعدى كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض ولا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه" والسياق للبزار.
وقد اختلف فيه على الأعمش في الوصل والإرسال ومن أي مسند هو، فوصله عنه أبو بكر بن عياش وفي حفظه شىء، خالفه أبو معاوية ويعلى بن عبيد فأرسلاه. خالفهم شريك إذ جعله من مسند ابن عمر إلا أن الرواة عنه اختلفوا في سياق السند عنه فقال أبو أحمد الزبيرى عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن عمر، وقال عنه إسحاق بن محمد العرزمى عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن عمر فأسقط
مسروقًا. ولعل هذا من شريك لسوء حفظه.
خالف الجميع عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد فقال عن معمر عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة. وأخشى أن يكون هذا من معمر فإنه ضعيف في الأعمش ففي تاريخ الفسوى 3/ 29 عنه ما نصه: "سمعت زيد بن المبارك يذكر عن محمد بن ثور عن معمر قال: سقطت منى صحيفة الأعمش فإنما أتذكر حديثه وأحدث من حفظى". اهـ.
وعلى أي أصح الطرق المتقدمة رواية الإرسال كما قال: ذلك النسائي والدارقطني.
ولمسروق عنه سياق آخر.
في جزء بيبى بنت عبد الصمد ص 81 والخرائطى في مساوئ الأخلاق ص 34 والطبراني في الكبير 10/ 194 والأوسط 4/ 44:
من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق عن الثورى عن زبيد عن أبي وائل عن مسروق عن عبد اللَّه، ويأتى لفظه وبيان علته في رواية أبي وائل عن عبد اللَّه في هذا الباب.
* وأما رواية أبي وائل عنه:
ففي البخاري 11/ 395 ومسلم 3/ 1304 وأبي عوانة 4/ 100 والترمذي 4/ 17 وابن ماجه 2/ 873 وأحمد 1/ 338 و 440 و 441 و 442 والطيالسى ص 35 والبزار 5/ 100 والشاشى 2/ 64 و 65 و 66 وابن المبارك في الزهد ص 478 وابن أبي شيبة في المسند 1/ 161 والمصنف 6/ 436 وأبي يعلى 5/ 15 و 127 والقضاعى في مسند الشهاب 1/ 153 و 154 وابن حبان 9/ 219 وابن أبي عاصم في الأوائل ص 35 وأبي الشيخ في جزئه ص 217 وابن أبي الدنيا في الأهوال ص 196 والدارقطني في العلل 5/ 09 و 91 و 92 وأبي نعيم في الرواة عن أبي نعيم ص 93 وفي الحلية 7/ 87 والطبراني في الكبير 10/ 235 وابن أبي حاتم في العلل 2/ 221:
من طريق الأعمش حدثنى شقيق سمعت عبد اللَّه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أول ما يقضى بين الناس في الدماء" والسياق للبخاري.
وقد اختلف فيه على الأعمش فقال عنه بما سبق عبدة بن سليمان وشعبة وعبيد اللَّه بن موسى وأبو شهاب الحناط ومحمد بن عبيد وعبد اللَّه بن داود الخريبى وحميد بن عبد الرحمن الرواسى والقطان ووكيع.
خالفهم جرير بن عبد الحميد إذ أرسله فقال عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل مرسلًا.
واختلف فيه على الثورى وأبي معاوية والرواسى.
أما الخلاف فيه على الثورى فقال أبو نعيم وأبو عاصم عنه عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد اللَّه رفعه. وقال عصام بن يزيد عنه عن الأعمش وعاصم عن عبد اللَّه قال سفيان: لا أعلمه إلا رفعه، فذكره وقال أبو داود عنه عن الأعمش عن أبي وائل عنه قوله.
وأما الخلاف فيه على أبي معاوية فرواه مرة مرسلًا كرواية جرير ومرة قال عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد اللَّه قوله. ومرة رواه عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد اللَّه رفعه.
وأما الخلاف فيه على حميد بن الرحمن الرواسى. فمرة قال كما تقدم عنه. ومرة رواه كما قال جرير.
خالف جميع من تقدم إبراهيم بن طهمان وعيسى بن جعفر، إذ قالا عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد اللَّه. إلا أنهما اختلفا في الرفع والوقف. فرفعه عيسى ووقفه إبراهيم.
وعلى أي، وجه الدارقطني الخلاف السابق إلى الأعمش إذ قال:"وحديث الأعمش عن أبي وائل صحيح ويشبه أن يكون الأعمش كان يرفعه مرة ويقفه أخرى واللَّه أعلم". اهـ.
ولأبى وائل عنه سياق آخر:
في البخاري 10/ 464 ومسلم 1/ 81 وأبي عوانة 1/ 33 و 34 و 4/ 101 والترمذي 4/ 353 و 21/ 5 والنسائي 7/ 122وابن ماجه 1/ 27 وأحمد 1/ 385 و 411 و 433 و 454 و 455 والبزار 5/ 86 وأبي يعلى 5/ 15 والطالسى ص 34 والشاشى 2/ 71 و 72 و 73 والطحاوى في المشكل 2/ 312 والخرائطى في المساوئ ص 33 وابن مندة في الإيمان 2/ 649 والدارقطني في العلل 5/ 261 والبيهقي 10/ 209:
من طريق زبيد ومنصور وغيرهما والسياق لمنصور عن أبي وائل عن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "سباب المسلم نسوق وقتاله كفر" والسياق للبخاري.
وقد اختلف في رفعه ووقفه على منصور، فعامة أصحابه عنه رفعوه خالفهم جرير بن عبد الحميد إذ وقفه كما عند النسائي ويظهر من سياق زبيد أن الواقف أبو وائل. إذ يظهر
مما خرجه الشاشى من طريق زبيد ومنصور وسليمان سمعوا أبا وائل عن عبد اللَّه قال: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" قال زبيد: قلت لأبى وائل: سمعت هذا الحديث من عبد اللَّه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم.
وكما اختلف فيه على من تقدم اختلف فيه على الثورى راويه عن زبيد فقال عنه عامة الرواة ما تقدم. خالفهم إسحاق بن يوسف الأزرق إذ زاد عنه مسروقًا بين أبي وائل وعبد اللَّه. وصوب الدارقطني رواية الأكثر وهو الأصوب منهم ابن مهدى ووكيع إلا أن إسحاق توبع متابعة قاصرة من طلحة بن مصرف إذ رواه عن مسروق عن عبد اللَّه كذلك إلا أن السند إلى طلحة لا يصح إذ هو من طريق إسماعيل بن عياش عن ليث بن أبي سليم وأمرهما بين.
تنبيه: صحيح رواية الأزرق عن الثورى مخرج المساوئ للخرائطى وليس ذلك كذلك لما تقدم من حصول المخالفة منه.
* وأما رواية عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود عنه:
ففي الترمذي 5/ 21 والنسائي 7/ 122 وأحمد 1/ 417 و 460 وأبي يعلى 5/ 147 والبزار 5/ 386 والشاشى 1/ 328 والطحاوى في المشكل 2/ 314:
من طريق شيبان وعبد الحكيم بن منصور وغيرهما عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود عن أبيه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "قتال المسلم أخاه كفر وسبابه فسوق" والسياق للترمذي.
والسند صحيح على خلاف في عبد الملك.
ولعبد الرحمن عنه سياق آخر:
في أحمد 1/ 402 والبزار 5/ 386 وأبي يعلى 5/ 146 و 147 والشاشى 1/ 326.
من طريق جرير بن حازم قال: سمعت عبد الملك بن عمير يحدث عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ترجعوا بعدى كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض" والسياق للشاشى وسنده كسابقه.
* وأما رواية أبي عمرو الشيبانى عنه:
في البزار 5/ 196 و 197 وأبي يعلى 5/ 16 وابن أبي شيبة في مسنده 1/ 147 وابن أبي الدنيا في الصمت ص 325 و 326 وذم الكذب له ص 58 والدارقطني في العلل 5/ 335:
من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عمرو الشيبانى عن عبد اللَّه بن مسعود قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" والسياق للبزار.
وقد اختلف في رفعه ووقفه على سليمان التيمى فرفعه عنه ولده، خالفه القطان وحماد بن سلمة كما قال الدارقطني وعقب ذلك بقوله:"ورفعه صحيح" والظاهر أن ذلك لمن تابع معتمر ممن تقدم متابعة قاصرة وإلا فالقطان لا يقاومه معتمر.
* وأما رواية أبي الأحوص عنه:
ففي النسائي 7/ 121 وأحمد 1/ 446 وأبي يعلى 5/ 68 والشاشى 1/ 176 والطيالسى ص 39 والبخاري في التاريخ 7/ 57 والخرائطى في المساوئ ص 34:
من طريق أبي إسحاق والحسن والهجرى والسياق لأبى إسحاق أنه سمع أبا الأحوص يحدث عن عبد اللَّه قال: ألا إن محمدًا صلى الله عليه وسلم قال: "إن قتال المسلم كفر وسبابه فسق ألا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث" والسياق للطيالسى.
وقد اختلف فيه على أبي إسحاق في رفعه ووقفه، فرفعه عنه أبو بكر بن عياش واختلف فيه على شعبة. فقال عنه عبد الرحمن بن مهدى عن أبي إسحاق صيغة الوقف خالفه أبو داود الطيالسى فرواه عن شعبة بصيغة الرفع كما في مسنده ولم يذكر الدارقطني ممن رفعه عن أبي إسحاق إلا أبو بكر بن عياش والصواب ما سبق، ومن حيث الجمع، ابن مهدى أقوى لولا متابعة ابن عياش وإن كان في حفظه شىء.
وكذا اختلف فيه على الحسن. فجعله عنه حميد بن مهران عن عبد اللَّه بن مغفل كما عند ابن عدى 5/ 110 ورد هذا الإسناد أبو حاتم كما في العلل 2/ 230 و 231 "إذ فيه سألت أبي عن حديث رواه نصر بن على عن مرزوق بن ميمون الناجى عن حميد بن مهران عن الحسن" إلى قوله "هذا خطأ إنما هو الحسن عن أبي الأحوص عن ابن مسعود موقوف فلم يضبط عندى فلعله قاله عن عبد اللَّه بن مسعود فظن أنه يقول عن عبد اللَّه بن مغفل". اهـ.
ورواه مبارك بن فضالة عن الحسن به رفعه، ومبارك ضعيف وذكر الدارقطني أن غير مبارك يوقفه على الحسن. وأما متابعة الهجرى لمن تقدم فهو في نفسه ضعيف لذا صوب الدارقطني الوقف عن أبي الأحوص إذ قال:"والموقوف عن أبي الأحوص أصح". اهـ.
2226/ 10 - وأما حديث بريدة:
فرواه النسائي 7/ 83 وابن أبي عاصم في الزهد ص 52 والديات ص 3 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 802.