الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والنسائي في الكبرى 3/ 58 وأحمد 5/ 37 و 5/ 45 والدارمي 1/ 393 وأبو يعلى 2/ 419 وابن أبي شية 8/ 600 والطحاوى في أحكام القرآن 2/ 126 والمشكل 1/ 33 وابن حبان 7/ 585 والدارقطني العلل 7/ 153 و 154 وتمام 1/ 58 و 59:
من طريق ابن سيرين عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السموات والأرض: السنة اثنا عشر شهرًا منها أربعة حرم: ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم - ورجب مضر الذى بين جمادى وشعبان، أي شهر هذا؟ " قلنا: اللَّه ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال: "أليس ذو الحجة؟ " قلنا: بلى. قال: "فأى بلد هذا؟ " قلنا: اللَّه ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال: "أليس البلدة؟ " قلنا: بلى. قال: "فأى يوم هذا؟ " قلنا: اللَّه ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال: "أليس يوم النحر" قلنا: بلى. قال: "فإن دماءكم وأموالكم -قال محمد: وأحسبه قال: "وأعراضكم"- عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فسيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدى ضُلالًا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه - فكان محمد إذا ذكره يقول: صدق محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال: "ألا هل بلغت" مرتين والسياق للبخاري زاد مسلم "قال ثم إنكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما وإلى جذيعة من الغنم فقسمها بيننا" وهذه اللفظة زادها ابن عون عن ابن سيرين وقد ضعفها الدارقطني في التتبع ص 320 قائلًا: وهذا الكلام وهم من ابن عون فيما يقال وإنما رواه ابن سيرين عن أنس قاله أيوب عنه. "وقد أخرج البخاري حديث ابن عون فلم يخرج هذا الكلام فيه فقطعه ولعله صح عنده أنه وهم واللَّه أعلم" وذكر في العلل 7/ 151 نحو هذا.
ويعنى بذلك أن ابن عون أدرج ما له تعلق بالأضاحى في خطبته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. والمعلوم أن الأضحية بكبشين كان في المدينة فهما حادثتان منفصلتان.
قوله: 7 - باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي
قال: وفي الباب عن ابن عباس وأم بلال ابنة هلال عن أبيها وجابر وعقبة بن عامر ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
2296 -
أما حديث ابن عباس:
فرواه الطبراني في الأوسط 9/ 12 والكبير 11/ 205:
من طريق أبن لهيعة عن أبي الأسود عن عكرمة عن ابن عباس "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أعطى سعد بن أبي وقاص جذعًا من المعز فأمره أن يضحى به" وابن لهيعة ضعيف.
2297 -
وأما حديث أم بلال ابنة هلال عن أبيها:
فرواه ابن ماجه 2/ 1049وأحمد 6/ 368 وابن أبي عاصم في الصحابة 6/ 166 وابن قانع في الصحابة 3/ 203 وأبو نعيم في الصحابة 5/ 2750 و 6/ 4376 والطحاوى في المشكل 14/ 413 والطبراني في الكبير 25/ 164 والبيهقي 9/ 271:
من طريق محمد بن أبي يحيى مولى الأسلميين عن أمه قالت: حدثتنى أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "يجوز الجذع من الضأن أضحية" والسياق لابن ماجه.
وقد اختلف في إسناده على محمد بن أبي يحيى. فقال عنه أنس بن عياض ما تقدم خالفه القطان وحاتم بن إسماعيل والقاسم بن محمد إذ قالوا عنه حدثتنى أمى عن امرأة من أسلم يقال لها أم بلال قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. وقول القطان أحق مع من تابعه. إلا أن هذا الخلاف غير مؤثر إذ أن أم بلال أثبت لها الصحبة ابن أبي عاصم وابن قانع وأبو نعيم إلا أن الحديث ضعيف من أجل الجهالة في أم محمد.
2298 -
وأما حديث جابر:
ففي مسلم 3/ 1555 وأبي عوانة 5/ 74 وأبي داود 3/ 232 وابن حبان 7/ 562 والنسائي في الصغرى 8/ 218 والكبرى 3/ 56 وابن ماجه 2/ 1049 وأحمد 3/ 312 و 327 وأبي يعلى 2/ 319 و 479 وابن الجارود ص 303 وابن خزيمة 4/ 295 والطحاوى في المشكل 4/ 412 والبيهقي 5/ 319 و 231 و 9/ 269 و 278 و 279 وابن أبي شيبة في مسنده كما في المطالب 3/ 33:
من طريق زهير وغيره حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن" والسياق لمسلم. وفي لفظ "أن رجلًا ذبح قبل أن يصلى النبي صلى الله عليه وسلم عتودًا جذعًا فقال النبي صلى الله عليه وسلم "لا يجزى عن أحد بعدك أن يذبح حتى يصلى" وهذا لفظ أبي يعلى.
وهذا الحديث ضعفه الألبانى بناء على أن أبا الزبير لم يصرح وفيما قاله نظر، فإن تصريح أبي الزبير موجود في أبي عوانة وليته لزم التأنى في مثل هذا الموطن وتبعه حلاق في تخريجه لآثار بداية المجتهد حسب ما أطلعنى أحد طلبة جامعة الإيمان أثناء التدريس
بها وما مثله إلا كمثل القائل:
وما أنا إلا من غزية إن غوت
…
غويت وان ترشد غزية أرشد
* تنبيه:
وقع في ابن أبي شيبة من طريق ابن أبي ليلى عن أبي الزبير بمعنى سياق مسلم وضعف الحديث البوصيرى من أجل ابن أبي ليلى فإن أراد بالضعف سياق اللفظ فذاك وإن أراد ضعفًا كليًّا فلا والاحتمال الأول أرجح.
2299 -
وأما حديث عقبة بن عامر:
فرواه عنه أبو الخير وبعجة الجهنى ومعاذ بن عبد اللَّه وابن المسيب.
* أما رواية أبي الخير عنه:
ففي البخاري 4/ 479 ومسلم 3/ 1556 والترمذي 4/ 88 والنسائي في الصغرى 7/ 218 والكبرى 3/ 56 وابن ماجه 2/ 1048 وأحمد 4/ 149 والدارمي 2/ 5 وابن حبان 7/ 558 والطحاوى في المشكل 14/ 409 والطبراني في الكبير 17/ 276 والبيهقي 9/ 269 و 270: من طريق الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته فبقى عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ضح به أنت" والسياق للبخاري.
* وأما رواية بعجة عنه:
ففي البخاري 10/ 4 ومسلم 3/ 1556 والترمذي 4/ 88 والنسائي في الصغرى 7/ 218 والكبرى 3/ 57 وأحمد 4/ 144 و 156 وابن خزيمة 4/ 294 والطيالسى ص 135 وأبي يعلى 2/ 311 والطحاوى في المشكل 14/ 415 والطبراني 17/ 343 و 344 والبيهقي 9/ 269:
من طريق هشام عن يحيى عن بعجة الجهنى عن عقبة بن عامر الجهنى قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقلت: يا رسول اللَّه صارت لى جذعة قال: "ضح بها" والسياق للبخاري.
* وأما رواية معاذ بن عبد اللَّه عنه:
ففي النسائي 7/ 218 والطحاوى في المشكل 14/ 410 وابن الجارود ص 560 وابن حبان 7/ 560 والطبراني في الكبير 17/ 346 والأوسط 3/ 392 و 393 والبيهقي 9/ 270:
من طريق عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن معاذ بن عبد اللَّه بن خبيب عن