الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
انتهى حفظى من الزهرى إلى هذا فأخبرنى بعد معمر عن الزهرى عن نبهان قال: كنت أقود بأم سلمة بغلتها فقالت لى يا نبهان كم بقى عليك من مكاتبتك فقلت: ألف درهم قال: فقالت: أفعندك ما تؤدى به فقلت: نعم قالت: فادفعها إلى فلان أخ لها أو ابن أخ لها وألقت الحجاب وقالت السلام عليك يا نبهان هذا آخر ما ترانى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا كان لإحداكن مكاتب وعنده ما يؤدى فلتحتجب منه فقلت: ما عندى ما أؤدى ولا أنا مؤدى " والسياق للحميدى ونبهان لم يرو عنه إلا الزهرى ومحمد بن عبد الرحمن ولم يوثقه معتبر فهو مجهول.
قوله: باب (36) ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه
قال: وفى الباب عن سمرة وابن عمر
2057/ 92 - أما حديث سمرة:
فرواه عنه الحسن وزيد بن عقبة.
* أما رواية الحسن عنه:
فرواها أبو داود 3/ 802 والترمذي في علله الكبير ص 187 والنسائي 7/ 313 و 314 وأحمد 5/ 10 وبحشل في تاريخ واسط ص 116 وابن جميع في معجمه ص 365 وابن عدى 5/ 43 والدارقطني 3/ 28 و 29 والطبراني في الكبير 7/ 251 والبيهقي 6/ 106 والرويانى 2/ 57:
من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أفلس الرجل فوجد رجل سلعته بعينها فهو أحق به من الغرماء".
وقد اختلفوا فيه على قتادة فقال عنه عمر بن إبراهيم ونافع بن عمر وموسى بن السائب وسعيد بن بشير ما تقدم. خالفهم شعبة وهشام الدستوائى وغيرهما إذ قالوا عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة رفعه.
والمعلوم أن شعبة ومن تابعه من أوثق الناس في قتادة فرواية عمر بن إبراهيم ومن تابعه مرجوحة وحكى ابن عدى في الكامل أن شعبة كان إذا رواه عن قتادة وجعله من مسند سمرة أوقفه.
تنبيه: في شرح علل المصنف ما نصه: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: عمر بن إبراهيم صدوق. وابنه الخليل بن عمر صدوق قلت له: هل روى هذا الحديث عن قتادة
غير عمر بن إبراهيم قال: لا أعلمه. وهو بصرى. اهـ وقال ابن عدى: وهذا لا أعلم يرويه عن قتادة غير عمر بن إبراهيم وموسى بن السائب من رواية هشيم عنه. اهـ.
وما قاله البخاري من عدم علمه لمن تابع عمر بن إبراهيم يستدرك عليه بما تقدم من كلام ابن عدى وزد على ذلك نافع بن عمر وسعيد بن بشير.
* وأما رواية زيد بن عقبة عنه:
ففي ابن ماجه 2/ 781 وأحمد 5/ 13 وابن أبى شيبة 5/ 332 والطحاوى 4/ 165 والدارقطني 3/ 29 والطبراني في الكبير 7/ 221:
من طريق الحجاج بن أرطاة عن سعيد بن عبيد بن عقبة عن أبيه عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ضاع للرجل متاع أو سرق له متاع فوجده في يد رجل يبيعه فهو أحق به. ويرجع المشترى على البائع بالثمن" والسياق لابن ماجه وحجاج ضعيف لعدم تصريحه.
2058/ 93 - وأما حديث ابن عمر:
فرواه عنه نافع وسالم.
* أما رواية نافع عنه:
فرواها ابن حبان 7/ 248:
من طريق الحسن بن محمد بن أعين حدثنا فليح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا عدم الرجل فوجد البائع متاعه بعينه فهو أحق به" والسند حسن.
* وأما رواية سالم عنه:
ففي الأوسط للطبراني 8/ 216:
من طريق سويد عن ياسين عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك ماله في الفىء قبل أن يقسم فهو أحق به وإن أدركه بعد أن يقسم فليس له شىء" وسويد هو بن عبد العزيز وهو متروك هو وشيخه.