الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عبد الوارث رواه عن أيوب عن أبي قلابة، لم أر ذلك في المصادر السابقة بل وجدته من طريقه عن خالد الحذاء.
قوله: 13 - باب ما جاء في كراهية الأضحية فوق ثلاثة أيام
قال: وفي الباب عن عائشة وأنس
2309 -
أما حديث عائشة:
فرواه عنها عمرة بنت عبد الرحمن وعابس بن ربيعة وابن أبي مليكة وامرأة يزيد مولى سلمة بن الأكوع.
* أما رواية عمرة عنها:
ففي البخاري 10/ 24 ومسلم 3/ 1561 وأبي عوانة 5/ 79 وأبي داود 3/ 241 والنسائي 7/ 235 وأحمد 6/ 51 وإسحاق 2/ 443 و 444 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 188 والدارمي 2/ 6 والبيهقي في الكبرى 9/ 293:
من طريق يحيى بن سعيد وغيره عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عاثشة رضي الله عنها قالت: "الضحية كنا نملح منه فنقدم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فقال: "لا تأكلوا إلا ثلاثة أيام" وليست بعزيمة ولكن أراد أن نطعم منه واللَّه أعلم" والسياق للبخاري.
* وأما رواية عابس بن ربيعة عنها:
ففي البخاري 9/ 552 ومسلم 4/ 2282 والترمذي 4/ 95 والنسائي 7/ 235 وابن ماجه 2/ 1055 وأحمد 6/ 102 و 127 و 128 و 136 و 187 و 209 والطيالسى كما في المنحة 2/ 230 وإسحاق 3/ 910 و 945 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 187 والبيهقي في الكبرى 9/ 293:
من طريق أبي إسحاق وعبد الرحمن بن عابس واللفظ له عن أبيه قال: "قلت لعائشة: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤكل لحوم الأضاحى فوق ثلاث؟ قالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه فأراد أن يطعم الغنى الفقير. وإن كنا لنرفع الكراع فنأكله بعد خمسة عشر. قيل: ما اضطركم إليه؟ فضحكت قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق باللَّه" والسياق للبخاري.
* وأما رواية ابن أبي مليكة عنها:
ففي أبي يعلى 4/ 425:
من طريق بسطام عن أبي التياح يزيد بن حميد عن ابن أبي مليكة أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها: "من أين أقبلت يا أم المؤمنين؟ قالت: من قبر أخى عبد الرحمن فقلت لها: يا أم المؤمنين أكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ينهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم كان نهى عن زيارتها وقد كان نهى عن لحوم الأضاحى أن تؤكل فوق ثلاث ثم أمر بأكلها وكان نهى عن شرب نبيذ الجر" وسنده صحيح.
* وأما رواية امرأة يزيد مولى سلمة بن الأكوع عنها:
ففي الطحاوى 4/ 187 وابن حبان 7/ 569:
من طريق يزيد بن أبي يزيد مولى سلمة بن الأكوع أن مرأته أم سلمة سألت عائشة عن لحوم الأضاحى فقالت: قدم على بن أبي طالب من غزوة فدخل على أهله فقربت له لحمًا من لحوم الأضاحى فأبى أن يأكله حتى سأل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "كله من ذي الحجة إلى ذي الحجة" والسياق لابن حبان.
ويزيد ذكره في التعجيل ص 298 ولم يذكر فيه إلا توثيق ابن حبان، وامرأته لا أعلمها.
2310 -
وأما حديث أنس:
فرواه عنه حنظلة السدوسى وعبد الوارث مولاه وعمرو بن عامر.
* أما رواية حنظلة عنه: ففي البزار كما في زوائده 2/ 63:
من طريق الحارث بن نبهان ثنا حنظلة السدوسى عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نبيذ الجر وعن لحوم الأضاحى أن يمسكها فوق ثلاثة أيام وعن زيارة القبور ثم قال: "إنى نهيتكم عن نبيذ الجر فانتبذوا فيما بدا لكم فإن الوعاء لا يحل شيئًا ولا يحرمه ونهيتكم عن لحوم الأضاحى أن تحبسوها فوق ثلاث فاحبسوها ما بدا لكم ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة". قال البزار: "لا نعلم رواه عن حنظلة إلا الحارث".
* وأما رواية عبد الوارث وعمرو بن عامر عنه:
فتقدم تخريج ذلك في الجنائز برقم 60.
* * *