الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: باب 15 ما جاء في دية الجنين
قال: وفي الباب عن حَمَل بن مالك بن النابغة والمغيرة بن شعبة
2241/ 26 - أما حديث حَمَل بن مالك بن النابغة:
فرواه عنه ابن عباس وأبو المليح ومجاهد.
* أما رواية ابن عباس عنه:
فرواها أبو داود 4/ 698 و 699 و 700 والنسائي 8/ 21 وابن ماجه 2/ 882 وأحمد 1/ 364 و 4/ 79 و 80 والترمذي في العلل الكبير ص 221 وعبد الرزاق 10/ 58 وابن أبي عاصم في الصحابة 2/ 308 والبغوى في معجم الصحابة 2/ 214 وأبو نعيم في الصحابة 2/ 891 والطبراني في الكبير 4/ 8 والدارقطني في السنن 3/ 117 والمؤتلف والمختلف 1/ 393 و 394 وابن الأعرابى في معجمه 1/ 228 والدارمي 2/ 117 وابن حبان 7/ 604 والبيهقي 8/ 43 و 114:
من طريق ابن جريج قال: أخبرنى عمرو بن دينار أنه سمع طاوسًا عن ابن عباس عن عمر أنه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقام حَمَل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربتْ إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل" والسياق لأبى داود.
وقد اختلف فيه على عمرو بن دينار فقال عنه ابن جريج ما تقدم. خالفه محمد بن مسلم وحماد بن زيد إذ قالا عنه عن طاوس أن عمر استشار فقال حَمَل بن مالك فذكره وهذا إرسال إذ لا سماع لطاوس من عمر كما في جامع التحصيل. خالف من تقدم ابن عيينة إذ روى الوجهين السابقين.
وعلى أي فقد نقل المصنف عن البخاري صحة رواية الوصل ففي العلل الكبير:
"سألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث صحيح ورواه حماد بن زيد وابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس أن عمر نشد الناس ولا يقولان فيه "عن ابن عباس قال: محمد: وابن جريج حافظ" اهـ.
والمعلوم عند الأئمة أنه إذا اختلف ابن عيينة وغيره في عمرو بن دينار أن ابن عيينة هو المقدم لاختصاصه بعمرو على غيره وقد تقدم ذكر ما ذكره يعقوب بن شيبة في مسند عمر فيما يتعلق بهذا. فإذا كان الأمر كما وصف كان حقه هنا أن يقدم على ابن جريج لو روى
الرواية التى حكاها البخاري قبل فحسب لكن لما روى الوجهين عن عمرو كان في ذلك تقوية لرواية ابن جريج الموصولة وبذلك يحصل الترجيح. وثم رواية ثالثة لابن عيينة عن عمرو وهى إسقاط ابن عباس وحَمل، وإرساله لكن من غير روايته عن عمرو بل رواه هكذا عن ابن طاوس عن أبيه رفعه. ولرواية الرفع متابعة وذلك من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس.
* وأما رواية أبي المليح عنه:
ففي المشكل للطحاوى 11/ 413 و 415 و 416 و 421 والطبراني في الكبير 4/ 9 وأبي نعيم في الصحابة 2/ 891:
من طريق قتادة عن أبي المليح عن حَمَل بن مالك بن النابغة قال: كانت له امرأتان مليكة وأم عفيف فرجمت إحداهما الأخرى بحجر فأصابت قبلها وهى حامل فألقت جنينًا وماتت فرفع ذلك إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالدية على عاقلة القاتلة وقضى في الجنين بغرة عبد أو أمة أو مائة من الشاة أو عشر من الإبل فقام أبوها ورجل من عصبتها فقال: يا رسول اللَّه ما أكل ولا شرب ولا صاح ولا استهل ومثل ذلك دمه يطل فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لسنا من أساجيع الجاهلية في شىءٍ" والسياق للطحاوى.
وقد اختلف في إسناده على أبي المليح في وصله وإرساله فوصله عنه من سبق وتابعه على ذلك عباد بن منصور. إلا أن قتادة قد روى عنه الإرسال كما في الطبراني فلم يتحد عنه الوصل. وكما اختلف فيه على قتادة اختلف فيه على سلمة بن تمام وذلك في الوصل والإرسال. فقال مرة عن أبي المليح عن أبيه وقال مرة عن عبد الرحمن بن أبي المليح الهذلى عن أبيه فأرسله ووصله إلا أن الراوى عنه المنهال بن خليفة وهو ضعيف إلا أنه لم ينفرد برواية الوصل فقد تابعه ابن عيينة عن أيوب عن أبي المليح عن أبيه كما عند الطحاوى وهذه الطريق أسلم الطريق.
* وأما رواية مجاهد عنه:
ففي الكبير للطبراني 4/ 9:
من طريق ابن أبي ليلى عن الحكم عن مجاهد عن الهذلى أنه كانت عنده امرأة فتزوج عليها أخرى فتغايرتا فضربت الهلالية العامرية بعود فسطاط فطرحت ولدًا ميتًا فقال لهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "دوه" فجاء وليها فقال أَنَدِى من لا أكل ولا شرب ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال: "رجز الأعراب نعم دوه فيه غرة عبد أو وليدة" وابن أبي ليلى ضعيف.