الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: باب 22 ما جاء في من قتل دون ماله فهو شهيد
قال: وفي الباب عن على وسعيد بن زيد وابى هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر
2247/ 31 - أما حديث على:
فرواه أحمد 1/ 78 و 79:
من طريق عبد الرحمن بن الحارث عن زيد بن على بن الحسين عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من قتل دون ماله فهو شهيد".
وقد اختلف فيه من أي مسند هو على عبد العزيز بن المطلب راويه عن عبد الرحمن بن الحارث فجعله إبراهيم بن سعد عن عبد العزيز من مسند على وولده الحسين خالفه أبو عامر العقدى إذ قال عن عبد العزيز به جاعلًا الحديث من مسند على مصرحًا بذلك فقال عن عبد العزيز عن عبد الرحمن عن زيد بن على عن أبيه عن على.
وعلى أي الحديث فيه انقطاع، على بن الحسين لا سماع له من على ولم يصب مخرج المسند تابع مؤسسة الرسالة حيث غفل عن هذا إذ صححه.
2248/ 32 - وأما حديث سعيد بن زيد:
فرواه عنه طلحة بن عبد اللَّه بن عوف وإبراهيم بن محمد بن طلحة وعاصم بن عمرو وأبو الطفيل وأبو غطفان.
* أما رواية طلحة بن عبد اللَّه عنه:
ففي أبي داود 5/ 129 والترمذي 4/ 28 و 30 والنسائي 7/ 115 و 116 وابن ماجه 2/ 861 وأحمد 1/ 187 و 189 و 190 و 188 والبزار 4/ 89 وابى يعلى 1/ 450 و 451 و 452 والحميدي 1/ 44 و 45 وعبد بن حميد ص 66 والطيالسى ص 32 والشاشى 1/ 243 و 251 و 252 والخرائطى في المساوئ ص 234 و 235 وابن أبي خيثمة في تاريخه ص 391 و 392 وعبد الرزاق 10/ 114 وابن أبي شيبة 6/ 454 والبيهقي 8/ 187 وابن جرير في التهذيب مسند على 1/ 176:
من طريق الزهرى وابى عبيد بن محمد بن عمار بن ياسر والسياق للزهرى عن طلحة بن عبد اللَّه بن عوف ابن أخى عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من ظلم من الأرض شبرًا طوقه من سبع أرضين ومن قتل دون ماله فهو شهيد" حدثنا الحميدي قيل لسفيان: فإن معمرًا يدخل بين طلحة وبين سعيد
رجلًا فقال سفيان: ما سمعت الزهرى أدخل بينهما احدًا" السياق للحميدى "وهذا الخلاف الذى أشار إليه الحميدي عن معمر وصله الإمام أحمد في المسند وذكر أن معمرًا كان يشك في هذه اللفظة. هل سمعها من الزهرى أم لا كما أن معمرًا له عن الزهرى مخالفة إسنادية فقد كان يدخل بين طلحة بن عبد اللَّه وبين الصحابي عبد الرحمن بن سهل وذكر الدارقطني في العلل 4/ 424 أن معمرًا تابعه على السياق الإسنادى عامة من رواه عن الزهرى مثل شعيب ويونس وابى أويس والزبيدى ومالك واختار هذه الطريق على رواية ابن عيينة. إلا أن الرواية عن هؤلاء لم تذكر الجملة الثانية من الحديث لما نحن فيه ولم أرها من طريق ابن عيينه وابن إسحاق.
وعلى أي إن كانت الجملة الثانية وقع الخلاف فيها عن الزهرى بين ابن عيينة ومعمر فلا شك أن الحق لابن عيينة علمًا بأنه قد تابعه من تقدم إلا أن الرواية عن ابن إسحاق المتابع لابن عيينة لم تتحد فقيل عنه ما سبق وقال عنه شعبة عن الزهرى عمن سمع سعيد بن زيد يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وممكن كون هذا من ابن إسحاق لقلة ضبطه.
وقد اختلف فيه أيضا على عبد الرحمن السراج وسليمان بن كثير راوياه عن الزهرى.
أما الخلاف فيه على السراج فقيل عنه عن الزهرى عن طلحة عن سعيد وهذه الرواية تعتبر موافقة لابن عيينة وقيل عنه عن الزهرى عن سعيد بإسقاط طلحة.
وأما الخلاف فيه على سليمان:
فقيل عنه عن الزهرى عن أبي طلحة عن سعيد. وقيل عنه عن الزهرى عن سعيد بإسقاط الواسطة بين الزهرى وسعيد.
خالف من تقدم سفيان بن حسين فقال عن الزهرى عن ابن المسيب عن سعيد. وسفيان ضعيف في الزهرى. خالف الجميع أيضًا عطاء بن السائب إذ أرسله فقال عن الزهرى عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح من طريق ابن عيينة والظاهر أن ذكر عبد الرحمن بن سهل من المزيد.
* وأما رواية إبراهيم بن محمد بن طلحة عنه:
ففي مسند الطيالسى ص 32 و 33 والشاشى 1/ 253:
من طريق ابن أبي ذئب عن محمد بن زيد بن قنفذ عن رجل قد سماه أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال: نبئت أن مروان يريد أن يرسل إلى أن يأخذ من مالى فواللَّه لئن
جاءونى لأقاتلنهم فإنى سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "من قتل دون ماله فهو شهيد" والسياق للشاشى.
وقد اختلف فيه على ابن أبي ذئب فقال عنه شبابة بن سوار ما تقدم. خالفه أبو داود الطيالسى كما في مسنده إذ ساقه عن ابن أبي ذئب مبينًا المبهم إذ فيه أن المبهم في رواية شبابة هو إبراهيم بن محمد بن طلحة.
وفيه خلاف آخر على شيخ ابن أبي ذئب إذ ساقه ابن أبي ذئب كما تقدم. خالفه هشام بن سعد إذ قال عن محمد بن زيد عن عاصم بن عبيد اللَّه عن جده عاصم بن عمر. وابن أبي ذئب أقوى من هشام.
وسند الطيالسى صحيح إذ ابن قنفذ وشيخه ثقتان إلا أنى وجدت في تهذيب المزى في ترجمة إبراهيم قوله "روى عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ولم يذكر سماعًا". اهـ، وقاعدة البخاري معلومة فيتوقف التصحيح على معرفة السماع.
ووجدت للحديث خلافا آخر على إبراهيم فجعله عنه من تقدم من مسند من سبق خالفه عبد اللَّه بن الحسن إذ قال عنه عن عبد اللَّه بن عمرو.
* وأما رواية عاصم بن عمر:
ففي الكبير للطبراني 1/ 153:
من طريق هشام بن سعد عن ابن المهاجر أنه أخبره عاصم بن عبيد اللَّه بن عاصم عن جده عاصم بن عمر أنه سمع سعيد بن زيد عمرو بن نفيل يقول: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "من قتل دون ماله فهو شهيد" وعاصم ضعيف جدًا وتقدم ما وقع فيه من مخالفة عن ابن المهاجر في السياق السابق.
* تنبيه:
وقع في الطبراني "حدثنى هشام بن سعد بن زيد المهاجر" صوابه هشام بن سعد عن زيد بن المهاجر.
* وأما رواية أبي الطفيل عنه:
ففي غريب الحديث للحربى 3/ 1203 والكبير للطبراني 1/ 153:
من طريق الوليد بن جميع حدثنى من سمع سعيد بن زيد وحبست له سفينة بالماصر فقال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "من قتل دون ماله فهو شهيد" والسياق للحربى.
وقد اختلف فيه على الوليد فقال عنه أبو نعيم ما سبق. خالفه محمد بن مسروق الكوفي حيث قال عنه عن أبي الطفيل عن سعيد. كما في الطبراني.
* وأما رواية أبي غطفان المرى عنه:
ففي الكبير للطبراني 1/ 153:
من طريق ابن لهيعة عن محمد بن زيد بن المهاجر أنه سمع أبا غطفان بن طريف المرى يخبر عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "من قتل دون ماله فهو شهيد".
وقد اختلف في إسناده على محمد بن زيد فقال عنه ابن لهيعة ما تقدم. خالفه ابن أبي ذئب إذ قال عنه ما تقدم ذكره في رواية إبراهيم بن محمد عن سعيد بن زيد من هذا الحديث. وتقدم ترجيح رواية ابن أبي ذئب على من خالفه هناك.
2249/ 34 - وأما حديث أبي هريرة:
فرواه عنه الأعرج وعبد الرحمن بن يعقوب الحرقى وأبو صالح وقهيد.
* أما رواية الأعرج عنه:
ففي ابن ماجة 2/ 862 وأحمد 2/ 324 والعقيلى 3/ 11 والطبراني في الأوسط 3/ 209:
من طريق عبد العزيز بن المطلب عن عبد اللَّه بن الحسن عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من أريد ماله ظلمًا فهو شهيد".
والسياق لابن ماجه وقد حسنه البوصيرى في الزوائد وفي ذلك نظر لأمرين: الأول تضعيف العقيلى للحديث في ترجمة عبد العزيز إذ قال: "لا يتابع عليه". اهـ.
الأمر الثانى: ما وقع في إسناده من اختلاف على عبد العزيز فقال عنه أبو عامر العقدى ويعقوب بن إبراهيم ما سبق. ولأبى عامر العقدى سياق آخر عن عبد العزيز سبق في حديث على من هذا الباب خالف من تقدم إبراهيم بن سعد إذ جعل الحديث من مسند الحسين وسبق هذا ايضًا في حديث على.
خالف جميع من تقدم أبو أويس حيث قال عن عبد العزيز عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة. وفي الحديث أيضًا خلاف آخر على عبد اللَّه بن الحسن إذ منهم من جعله عنه من مسند عبد اللَّه بن عمرو وسبق هذا.
* وأما رواية عبد الرحمن بن يعقوب الحرقى عنه:
ففي مسلم 1/ 124 وابى عوانة 1/ 49 والعقيلى 4/ 301:
من طريق نصر بن حاجب عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: أتى رجل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه أتانى رجل يريد مالى قال: "امنع مالك" قال: فإن قاتلنى؟ قال: "قاتله" قال: فإن قتلته؟ قال: "في النار" قال: فإن قتلنى؟ قال: "أنت شهيد" ونصر ذكر العقيلى عن ابن معين قوله: "كان شاميًا ليس بشىء". اهـ.
وهذه رواية الدورى عن ابن معين وقد اكتفى بها العقيلى وفي ذلك الاكتفاء نظر فقد نقل الحافظ في اللسان 6/ 152 عن ابن معين أنه قال فيه ثقة. وقال أبو داود ليس بشىءٍ" اهـ وقال أبو عوانة: صدوق لا بأس به، وقال النسائي في التمييز: ليس بثقة وقد تابعه محمد بن جعفر عند مسلم وسليمان بن بلال عند أبي عوانة فلا حاجة لنقد العقيلى.
* وأما رواية أبي صالح عنه:
ففي معجم ابن الأعرابى 1/ 142 والقضاعى في مسند الشهاب 1/ 222 والعقيلى 1/ 106:
من طريق إسحاق بن محمد الفروى نا مالك بن أنس عن سمى عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من قتل دون ماله فهو شهيد".
وإسحاق قال فيه أبو حاتم: كان صدوقا ولكن ذهب بصره فربما لقن وكتبه صحيحة وقال مرة مضطرب. وقال النسائي: ليس بثقة وقال الدارقطني كما في سؤالات السهمى "ضعيف وقد روى عنه البخاري ويوبخونه في هذا. وقال العقيلى: جاء عن مالك بأحاديث كثيرة لا يتابع عليها. وقال الآجرى: سألت أبا داود عنه فوهاه جدًّا والظاهر أن من كان من مثل هذا وتفرد بحديث عن إمام ولم يتابع على ذلك فإنه إلى الضعف في ذلك الحديث أقرب. ولا أعلم من تابعه على هذا السياق عن مالك. وهذا الحديث أورده العقيلى في ترجمته.
* وأما رواية قهيد عنه:
ففي النسائي 7/ 114 وأحمد 3/ 422 والبخاري في التاريخ 7/ 198 و 199 وابن قانع في معجمه 1/ 368 والبزار كما في زوائده 2/ 365 و 199 وابن حبان في الثقات 5/ 326 والدارقطني في المؤتلف 4/ 1891 و 1892 وابى نعيم في الصحابة 4/ 2360 وابن أبي عاصم 2/ 271 والبغوى 5/ 81 والطبراني في الكبير 19/ 39:
من طريق ابن الهاد وغيره عن قهيد بن مطرف الغفارى عن أبي هريرة أن رجلًا جاء إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه أرأيت إن عدى على مالى قال: "فأنشد باللَّه" قال: فإن
أبوا على قال: "فانشد باللَّه" قال: فإن أبوا على قال: "فأنشد باللَّه" قال: فإن أبوا على قال: "فقاتل فإن قُتلت ففي الجنة وان قَتلت ففي النار".
وقد اختلف في وصله وإرساله كما اختلف في قهيد وفي صحبته.
فممن اختلف فيه عليه الليث بن سعد راويه عن ابن الهاد. فقال عنه ولده شعيب كما تقدم. خالفه أبو صالح كاتب الليث إذ ساقه كذلك إلا أنه زاد عمرًا مولى المطلب بين ابن الهاد وقهيد كما عند ابن حبان. خالف في ذلك قتيبة بن سعيد ويونس بن محمد ورواية عن ابن وهب إذ قال عنه عن ابن الهاد عن عمرو بن قهيد عن أبي هريرة. فكانت المخالفة في شيخ ابن الهاد إذ سماه بما تقدم. وقال ابن وهب في رواية له عن عن يحيى بن عبد اللَّه بن سالم عن عمرو مولى المطلب عن قهيد بن مطرف عن أبي هريرة رفعه. إلا أن الراوى عن ابن وهب هو إسماعيل بن أبي أويس معلوم الضعف خارج الصحيح.
خالف من تقدم عبد العزيز بن المطلب إذ قال عن أخيه الحكم عن أبيه عن قهيد الغفارى قال: سأل سائل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فذكره وأسقط أبا هريرة.
وقد خرج هذه الطريق جميع من صنف في الصحابة ممن تقدم ووافقهم الطبراني كما وافقهم أحمد والبزار في مسنديهما. وصنيعهم في هذا أن لقهيد صحبة وهذا ما يظهر من صنيع ابن حبان حيث ذكره في ثقاته قائلًا "يقال: إن له صحبة". اهـ. الثقات 3/ 348. خالف في ذلك البخاري إذ حكم على رواية عبد العزيز السابقة بالإرسال وهذا صنيع منه إلى أنه غير صحابي إذ قال: "هذا مرسل". اهـ، وليس المراد بالإرسال إلا ما ذكرته لا وجدان انقطاع في السند. وتبعه البغوى في الصحابة إذ قال: قال أبو القاسم ولا أعلم لقهيد غير هذا الحديث ويشك في صحبته". اهـ، وقال الدارقطني في المؤتلف: "يختلف في صحبته روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل إن حديثه هذا صوابه يرويه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ". اهـ، والظاهر أن الحق مع البخاري.
وقد وقع في إسناد عبد العزيز اختلاف على راويه عنه وهو أبو عامر العقدى فقال عنه محمد بن المثنى والإمام أحمد ما تقدم وقد تابعهما متابعة قاصرة يعقوب بن إبراهيم بن سعد ومحمد بن إبراهيم خالفهم محمد بن بشار إذ أسقط أخا عبد العزيز فقال عن أبي عامر ثنا عبد العزيز ثنا أبي المطلب به ثم وجدت البغوى أخرجه من طريق هارون بن عبد اللَّه عن أبي عامر كذلك إلا أن ابن قانع خرجه ايضًا من طريق هارون عن أبي عامر ليس فيه السقط المتقدم علمًا بأن الطبراني قد ساق السند من طريق إسحاق بن راهويه ثم حول الإسناد ولم
يسق سياق إسحاق إلى بندار ذاكرا السقط المتقدم فعلى هذا فقد تابع بندارًا إسحاق فلم ينفرد بندار. هذا أن سلم ما في الطبراني من كون السقط ممن بعد الطبراني فاللَّه أعلم.
وثم اختلاف آخر غير ما تقدم إذ منهم من جعل قهيد بن مطرف غير عمرو بن قهيد.
وقد مال المزى في التهذيب 22/ 195 إلى ترجيح رواية كاتب الليث ووهم قتيبة ومن تابعه. والمعلوم أن كاتب الليث ضعيف فما أدرى كيف كانت صياغة التقديم؟!
2250/ 35 - وأما حديث ابن عمر:
فرواه عنه ميمون بن مهران وعمرو بن دينار ونافع.
* أما رواية ميمون عنه:
ففي ابن ماجه 2/ 861 وابن أبي شيبة 6/ 454 وابن عدى في الكامل 4/ 347 و 6/ 24 و 7/ 272 والطبراني في الأوسط 2/ 106:
من طريق يزيد بن سنان وغيره عن ميمون بن مهران عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من أوتى عند ماله فقوتل فقاتل فقتل فهو شهيد" والسياق لابن ماجه.
والحديث ضعفه البوصيرى في الزوائد 2/ 74 بيزيد بن سنان وذكر عدة من الأئمة الذين ضعفوه إلا أنه لم ينفرد به فقد تابعه فرات بن السائب عند ابن عدى إلا أن فراتًا ساقه بلفظ: "ان أفضل الشهداء من أمتى من قتل دون ماله وولده أو قتلته الخوارج وشر القتلى الحرورية لانهم كلاب النار" وفرات قال فيه البخاري: منكر الحديث وتركه الدارقطني.
* وأما رواية عمرو بن دينار عنه:
ففي طبقات المحدثين بأصبهان لابى الشيخ 2/ 304:
من طريق عيسى بن خالد قال ثنا ورقاء بن عمر عن عمرو بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "من قتل دون ماله فهو شهيد" وعيسى جوز مخرج الكتاب كونه الذى ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 6/ 275 وذكر أنه ثقة ولم يأت على هذا التجويز بقرينة تؤيد ذلك ورجعت إلى ترجمة ورقاء من تهذيب المزى فلم يذكر عيسى في الرواة عنه فاللَّه أعلم، والسند يتوقف على معرفته.
* وأما رواية نافع عنه:
ففي ابن عدى 5/ 31:
من طريق المغيرة بن زياد أخبرنى نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من أحد
يلقى اللصوص فيقاتل دون ماله فيقتل إلا كان شهيدًا".
وقد اختلف في وصله وإرساله على مغيرة فوصله عنه عمر بن هارون البلخى وهو متروك خالفه معافى بن عمران فأرسله والصواب إرساله.
2251/ 36 - وأما حديث ابن عباس:
ففي مسند الحارث كما في زوائده ص 201 وابن منيع في مسنده كما في المطالب 2/ 293 وعبد الرزاق 10/ 116:
من طريق الأسلمى وغيره عن رجل عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل دون نفسه حتى يقتل فهو شهيد ومن قاتل دون أهله حتى يقتل فهو شهيد ومن قتل في حب اللَّه فهو شهيد" والسياق لعبد الرزاق.
وقد اختلف في إسناده فقال الأسلمى ما تقدم خالفه يزيد بن هارون وعبد الوهاب بن عطاء فأبانا أنه جويبر وإنما صنع الأسلمى ذلك ليدلسه وفي السند ضعف جويبر وعدم سماع الضحاك من ابن عباس لذا قال الحافظ في المطالب: "فيه انقطاع". اهـ.
2252/ 37 - وأما حديث جابر:
فرواه أبو يعلى 2/ 403 والعقيلى في الضعفاء 4/ 360 والقشيرى في تاريخ الرقة ص 133 والعسكرى في تصحيفات المحدثين 2/ 470:
من طريق هارون بن حيان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من قتل دون ماله فهو شهيد" والسياق للعسكرى وهارون ضعيف جدًّا والكلام فيه مطول وقد رماه ابن حبان بالوضع.
* * *