المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قوله: باب 22 ما جاء في من قتل دون ماله فهو شهيد - نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» - جـ ٤

[الوائلي، حسن بن محمد]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الرضاع

- ‌قوله: باب (1) ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

- ‌قوله: باب (3) ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان

- ‌قوله: باب (4) ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع

- ‌قوله: باب (8) ما جاء في أن الولد للفراش

- ‌قوله: باب (9) ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبه

- ‌قوله: باب (10) ما جاء في حق الزوج على المرأة

- ‌قوله: باب (11) ما جاء في حق المرأة على زوجها

- ‌قوله: باب (12) ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن

- ‌قوله: باب (14) ما جاء في الغيرة

- ‌قوله: باب (15) ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها

- ‌قوله: باب (16) ما جاء كراهية الدخول على المغيبات

- ‌كتاب الطلاق واللعان

- ‌قوله: باب (6) ما جاء لا طلاق قبل النكاح

- ‌قوله: باب (7) ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان

- ‌قوله: باب (10) ما جاء في الخلع

- ‌قوله: باب (12) ما جاء في مداراة النساء

- ‌قوله: باب (14) ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها

- ‌قوله: باب (17) ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع

- ‌قوله: باب (18) ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها

- ‌قوله: باب (21) ما جاء في الإيلاء

- ‌قوله: باب (22) اللعان

- ‌كتاب البيوع

- ‌قوله: باب (1) ما جاء في آكل الربا

- ‌قوله: باب (3) ما جاء في التغليظ في الكذب والزور ونحوه

- ‌قوله: باب (4) ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم

- ‌قوله: باب (5) ما جاء فيمن حلف على سلعة كاذبًا

- ‌قوله: باب (6) ما جاء في التبكير في التجارة

- ‌قوله: باب (7) ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل

- ‌قوله: باب (12) ما جاء في كراهية تلقى البيوع

- ‌قوله: باب (13) ما جاء في لا يبيع حاضر لباد

- ‌قوله: باب (14) ما جاء في النهى عن المحاقلة والمزابنة

- ‌قوله: باب (15) ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها

- ‌قوله: باب (16) ما جاء في بيع حبل الحبلة

- ‌قوله: باب (17) ما جاء في كراهية بيع الغرر

- ‌قوله: باب (18) ما جاء في النهى عن بيعتين في بيعة

- ‌قوله: باب (19) ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك قال:

- ‌قوله: باب (21) ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

- ‌قوله: باب (22) ما جاء في شراء العبد بعبدين

- ‌قوله: باب (23) ما جاء في الحنطة بالحنطة مثلًا بمثل وكراهية التفاضل فيه

- ‌قوله: باب (24) ما جاء في الصرف

- ‌قوله: باب (25) ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال

- ‌قوله: باب (26) ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا

- ‌قوله: باب (28) ما جاء فيمن يخدع في البيع

- ‌قوله: باب (29) ما جاء في المصراه

- ‌قوله: باب (33) ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك

- ‌قوله: باب (35) ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي

- ‌قوله: باب (36) ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه

- ‌قوله: باب (37) ما جاء في النهى للمسلم أن يدفع إلى الذمى الخمر يبيعها له

- ‌قوله: باب (39) ما جاء في أن العارية مؤداة

- ‌قوله: باب (40) ما جاء في الاحتكار

- ‌قوله: باب (41) ما جاء في بيع المحفلات

- ‌قوله: باب (42) ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم

- ‌قوله: باب (44) ما جاء في بيع فضل الماء

- ‌قوله: باب (45) ما جاء في كراهية عسب الفحل

- ‌قوله: باب (46) ما جاء في ثمن الكلب

- ‌قوله: باب (47) ما جاء في كسب الحجام

- ‌قوله: باب (48) ما جاء في الرخصة في كسب الحجام

- ‌قوله: باب (51) ما جاء في كراهية بيع المغنيات

- ‌قوله: باب (54) ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها

- ‌كتاب الأحكامعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: باب (1) ما جاء في القاضي

- ‌قوله: باب (2) ما جاء في القاضى يصيب ويخطئ

- ‌قوله: باب (4) ما جاء في الإمام العادل

- ‌قوله: باب (6) ما جاء في إمام الرعية

- ‌قوله: باب (8) ما جاء في هدايا الأمراء

- ‌قوله: باب (9) ما جاء في الراشى والمرتشى في الحكم

- ‌قوله: باب (10) ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة

- ‌قوله: باب (11) ما جاء في التشديد على من يقضى له بشىء ليس له أن يأخذه

- ‌قوله: باب (12) ما جاء في أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه

- ‌قوله: باب (13) اليمين مع الشاهد

- ‌قوله: باب (14) ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه

- ‌قوله: باب (15) ما جاء في العمرة

- ‌قوله: باب (18) ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشبًا

- ‌قوله: باب (20) ما جاء في الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل

- ‌قوله: باب (21) ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا

- ‌قوله: باب (22) ماجاء في أن الوالد يأخذ من مال ولده

- ‌قوله: باب (25) فيمن تزوج امرأة أبيهقال: وفي الباب عن قرة المزني

- ‌قوله: باب (27) ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته وليس له مال غيرهم

- ‌قوله: باب (31) ما جاء في الشفعة

- ‌قوله: باب (35) ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم

- ‌قوله: باب (37) ما جاء في العجماء جرحها جبار

- ‌قوله: باب (38) ما ذكر في إحياء أرض الموات

- ‌قوله: (39) ما جاء في القطائع

- ‌قوله: باب (40) ما جاء في فضل الغرس

- ‌قوله باب (41) ما ذكر في المزارعة

- ‌قوله: باب (42) من المزارعة

- ‌كتاب الديات

- ‌قوله: باب (1) ما جاء في الدية كم هي من الإبل

- ‌قوله: باب (4) ما جاء في دية الأصابع

- ‌قوله: باب (7) ما جاء في تشديد قتل المؤمن

- ‌قوله: باب (10) لا يحل دم امرىءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث

- ‌قوله: باب (11) ما جاء فيمن قتل نفسًا معاهدة

- ‌قوله: باب (13) في حكم ولى القتيل في القصاص والعفو

- ‌قوله: باب (14) ما جاء في النهى عن المثلة

- ‌قوله: باب 15 ما جاء في دية الجنين

- ‌قوله: باب 16 لا يقتل مسلم بكافر

- ‌قوله: باب 20 ما جاء في القصاص

- ‌قوله: باب 21 ما جاء في الحبس في التهمة

- ‌قوله: باب 22 ما جاء في من قتل دون ماله فهو شهيد

- ‌كتاب الحدودعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في درء الحدود

- ‌قوله: 3 - باب ما جاء في الستر على المسلم

- ‌قوله: 4 - باب ما جاء في التلقين في الحد

- ‌قوله باب (6) ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود

- ‌قوله: 7 - باب ما جاء في تحقيق الرجم

- ‌قوله: 8 - باب ما جاء في الرجم على الثيب

- ‌قوله: 10 - باب ما جاء في رجم أهل الكتاب

- ‌قوله: 11 - باب ما جاء في النفي

- ‌قوله: 12 - باب ما جاء أن الحدود كفارة لأهلها

- ‌قوله: 13 - باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء

- ‌قوله: 14 - باب ما جاء في حد السكران

- ‌قوله: 15 - باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه

- ‌قوله: 16 - باب ما جاء في كم تقطع يد السارق

- ‌قوله: 21 - باب ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته

- ‌قوله: 24 - باب ما جاء في حد اللوطي

- ‌قوله: 26 - باب ما جاء فيمن شهر السلاح

- ‌كتاب الصيد

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في الرجل يرمى الصيد فيغيب عنه

- ‌كتاب الذبائح

- ‌قوله: باب ما في الذبيحة بالمروة

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في كراهية أكل المصورة

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في ذكاة الجنين

- ‌قوله: 3 - باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب

- ‌قوله: 5 - باب ما جاء في الذكاة في الحلق واللبة

- ‌كتاب الأحكام والفوائد

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في قتل الوزغ

- ‌قوله: باب 2 ما جاء في قتل الحيات

- ‌قوله: 3 - باب ما جاء في قتل الكلاب

- ‌كتاب الأضاحيعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في فضل الأضحية

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في الأضاحى بكبشين

- ‌قوله: 7 - باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي

- ‌قوله: 8 - باب ما جاء في الاشتراك في الأضحية

- ‌قوله: 12 - باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة

- ‌قوله: 13 - باب ما جاء في كراهية الأضحية فوق ثلاثة أيام

- ‌قوله: 14 - باب ما جاء في الرخصة في أكلها بعد ثلاث

- ‌قوله: 15 - باب ما جاء في الفرغ والعتيرة

- ‌قوله: 16 - باب ما جاء في العقيقة

- ‌كتاب النذور والأيمانعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن لا نذر في معصية

- ‌قوله: 3 - باب ما جاء لا نذور فيما لا يملك ابن آدم

- ‌قوله: 5 - باب ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها

- ‌قوله: 6 - باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث

- ‌قوله 74 - باب ما جاء في الاستثناء في اليمين

- ‌قوله: 8 - باب ما جاء في كراهية الحلف بغير اللَّه

- ‌قوله: 9 - باب ما جاء فيمن يحلف بالمشى ولا يستطيع

- ‌قوله: 10 - باب كراهية النذر

- ‌قوله: 11 - باب ما جاء في وفاء النذر

- ‌قوله: 13 - باب ما جاء في ثواب من أعتق

- ‌قوله: 14 - باب ما جاء في الرجل يلطم خادمه

- ‌قوله: 15 - باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام

- ‌كتاب السيرعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في الدعوة قبل القتال

- ‌قوله: 4 - باب في التحريق والتخريب

- ‌قوله: 5 - باب ما جاء في الغنيمة

- ‌قوله: 6 - باب في سهم الخيل

- ‌قوله: 8 - باب من يعطى الفىء

- ‌قوله: 9 - باب هل يسهم للعبد

- ‌قوله: 12 - باب في النفل

- ‌قوله: 13 - باب ما جاء في من قتل قتيلًا فله سلبه

- ‌قوله: 14 - باب في كراهية بيع المغانم حتى تقسم

- ‌قوله: 15 - باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السبايا

- ‌قوله 17 - باب في كراهية التفريق بين السبى

- ‌قوله: 18 - باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء

- ‌قوله: 19 - باب ما جاء في النهى عن قتل النساء والصبيان

- ‌قوله: 20 - باب "ما جاء في التحريق بالنار

- ‌قوله: 21 - باب ما جاء في الغلول

- ‌قوله: 22 - باب ما جاء في خروج النساء في الحرب

- ‌قوله: 23 - باب ما جاء في قبول هدايا المشركين

- ‌قوله: 26 - باب ما جاء في أمان العبد والمرأة

- ‌قوله: 28 - باب ما جاء أن لكل غادر لواء يوم القيامة

- ‌قوله: 29 - باب ما جاء في النزول على الحكم

- ‌قوله: 30 - باب ما جاء في الحلف

- ‌قوله: 33 - باب ما جاء في الهجرة

- ‌قوله: 34 - باب ما جاء في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 36 - باب ما جاء في بيعة العبد

- ‌قوله: 37 - باب بيعة النساء

- ‌قوله: 38 - باب ما جاء في عدة أصحاب أهل بدر

- ‌قوله: باب (40) ما جاء في كراهية النهبة

- ‌قوله: باب (41) ما جاء في التسليم على أهل الكتاب

- ‌قوله: باب 42 ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين

- ‌قوله: باب (44) ما جاء في تركة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: باب (45) ما جاء ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة "إن هذه لا تغزى بعد اليوم

- ‌قوله: باب ما جاء في الطيرة

- ‌قوله: باب (48) ما جاء في وصيته صلى الله عليه وسلم في القتال

- ‌كتاب فضائل الجهاد

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في فضل الجهاد

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في فضل من مات مرابطًا

- ‌قوله: 3 - باب ما جاء في فضل الصوم في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 4 - باب ما جاء في فضل النفقة في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 7 - باب ما جاء في فضل من اغبرت قدماه في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 9 - باب ما جاء في فضل من شاب شيبة في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 11 - باب ما جاء في فضل الرمى في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 12 - باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 13 - باب ما جاء في ثواب الشهداء

- ‌قوله: 16 - باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا

- ‌قوله: 17 - باب ما جاء في فضل الغدو والرواح في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 19 - باب ما جاء فيمن سأل الشهادة

- ‌كتاب الجهادعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في الرخصة لأهل العذر في القعود

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء فيمن خرج في الغزو وترك أبويه

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في الرخصة في الكذب والخديعة في الحرب

- ‌قوله: 4 - باب ما جاء في الصف والتعبئة عند القتال

- ‌قوله: 8 - باب ما جاء في الدعاء عند القتال

- ‌قوله: 10 - باب ما جاء في الرايات

- ‌قوله: 11 - باب في الشعار

- ‌قوله: 12 - باب الفطر عند القتال

- ‌قوله: 14 - باب الخروج عند الفزع

- ‌قوله: 15 - باب ما جاء في الثبات عند القتال

- ‌قوله: 16 - باب ما جاء في السيوف وحليتها

- ‌قوله: 17 - باب ما جاء في الدرع

- ‌قوله: 19 - باب ما جاء في فضل الخيل

- ‌قوله: 22 - باب ما جاء في الرهان والسبق

- ‌قوله: 23 - باب ما جاء في كراهية أن تنزى الحمر على الخيل

- ‌قوله: 25 - باب ما جاء في كراهية الأجراس على الخيل

- ‌قوله: 26 - باب ما جاء من يستعمل على الحرب

- ‌قوله: 27 - باب ما جاء في الإمام

- ‌قوله: 28 - باب ما جاء في طاعة الإمام

- ‌قوله: 29 - باب ما جاء لا طاعة لمخلوق في معصية اللَّه

- ‌قوله: 30 - باب ما جاء في كراهية التحريش بين البهائم والضرب والوسم في الوجه

- ‌قوله: 32 - باب ما جاء فيمن يستشهد وعليه دين

- ‌قوله: 33 - باب ما جاء في دفن الشهداء

- ‌قوله: 34 - باب ما جاء في المشورة

الفصل: ‌قوله: باب 22 ما جاء في من قتل دون ماله فهو شهيد

‌قوله: باب 22 ما جاء في من قتل دون ماله فهو شهيد

قال: وفي الباب عن على وسعيد بن زيد وابى هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر

2247/ 31 - أما حديث على:

فرواه أحمد 1/ 78 و 79:

من طريق عبد الرحمن بن الحارث عن زيد بن على بن الحسين عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من قتل دون ماله فهو شهيد".

وقد اختلف فيه من أي مسند هو على عبد العزيز بن المطلب راويه عن عبد الرحمن بن الحارث فجعله إبراهيم بن سعد عن عبد العزيز من مسند على وولده الحسين خالفه أبو عامر العقدى إذ قال عن عبد العزيز به جاعلًا الحديث من مسند على مصرحًا بذلك فقال عن عبد العزيز عن عبد الرحمن عن زيد بن على عن أبيه عن على.

وعلى أي الحديث فيه انقطاع، على بن الحسين لا سماع له من على ولم يصب مخرج المسند تابع مؤسسة الرسالة حيث غفل عن هذا إذ صححه.

2248/ 32 - وأما حديث سعيد بن زيد:

فرواه عنه طلحة بن عبد اللَّه بن عوف وإبراهيم بن محمد بن طلحة وعاصم بن عمرو وأبو الطفيل وأبو غطفان.

* أما رواية طلحة بن عبد اللَّه عنه:

ففي أبي داود 5/ 129 والترمذي 4/ 28 و 30 والنسائي 7/ 115 و 116 وابن ماجه 2/ 861 وأحمد 1/ 187 و 189 و 190 و 188 والبزار 4/ 89 وابى يعلى 1/ 450 و 451 و 452 والحميدي 1/ 44 و 45 وعبد بن حميد ص 66 والطيالسى ص 32 والشاشى 1/ 243 و 251 و 252 والخرائطى في المساوئ ص 234 و 235 وابن أبي خيثمة في تاريخه ص 391 و 392 وعبد الرزاق 10/ 114 وابن أبي شيبة 6/ 454 والبيهقي 8/ 187 وابن جرير في التهذيب مسند على 1/ 176:

من طريق الزهرى وابى عبيد بن محمد بن عمار بن ياسر والسياق للزهرى عن طلحة بن عبد اللَّه بن عوف ابن أخى عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من ظلم من الأرض شبرًا طوقه من سبع أرضين ومن قتل دون ماله فهو شهيد" حدثنا الحميدي قيل لسفيان: فإن معمرًا يدخل بين طلحة وبين سعيد

ص: 2146

رجلًا فقال سفيان: ما سمعت الزهرى أدخل بينهما احدًا" السياق للحميدى "وهذا الخلاف الذى أشار إليه الحميدي عن معمر وصله الإمام أحمد في المسند وذكر أن معمرًا كان يشك في هذه اللفظة. هل سمعها من الزهرى أم لا كما أن معمرًا له عن الزهرى مخالفة إسنادية فقد كان يدخل بين طلحة بن عبد اللَّه وبين الصحابي عبد الرحمن بن سهل وذكر الدارقطني في العلل 4/ 424 أن معمرًا تابعه على السياق الإسنادى عامة من رواه عن الزهرى مثل شعيب ويونس وابى أويس والزبيدى ومالك واختار هذه الطريق على رواية ابن عيينة. إلا أن الرواية عن هؤلاء لم تذكر الجملة الثانية من الحديث لما نحن فيه ولم أرها من طريق ابن عيينه وابن إسحاق.

وعلى أي إن كانت الجملة الثانية وقع الخلاف فيها عن الزهرى بين ابن عيينة ومعمر فلا شك أن الحق لابن عيينة علمًا بأنه قد تابعه من تقدم إلا أن الرواية عن ابن إسحاق المتابع لابن عيينة لم تتحد فقيل عنه ما سبق وقال عنه شعبة عن الزهرى عمن سمع سعيد بن زيد يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وممكن كون هذا من ابن إسحاق لقلة ضبطه.

وقد اختلف فيه أيضا على عبد الرحمن السراج وسليمان بن كثير راوياه عن الزهرى.

أما الخلاف فيه على السراج فقيل عنه عن الزهرى عن طلحة عن سعيد وهذه الرواية تعتبر موافقة لابن عيينة وقيل عنه عن الزهرى عن سعيد بإسقاط طلحة.

وأما الخلاف فيه على سليمان:

فقيل عنه عن الزهرى عن أبي طلحة عن سعيد. وقيل عنه عن الزهرى عن سعيد بإسقاط الواسطة بين الزهرى وسعيد.

خالف من تقدم سفيان بن حسين فقال عن الزهرى عن ابن المسيب عن سعيد. وسفيان ضعيف في الزهرى. خالف الجميع أيضًا عطاء بن السائب إذ أرسله فقال عن الزهرى عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح من طريق ابن عيينة والظاهر أن ذكر عبد الرحمن بن سهل من المزيد.

* وأما رواية إبراهيم بن محمد بن طلحة عنه:

ففي مسند الطيالسى ص 32 و 33 والشاشى 1/ 253:

من طريق ابن أبي ذئب عن محمد بن زيد بن قنفذ عن رجل قد سماه أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال: نبئت أن مروان يريد أن يرسل إلى أن يأخذ من مالى فواللَّه لئن

ص: 2147

جاءونى لأقاتلنهم فإنى سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "من قتل دون ماله فهو شهيد" والسياق للشاشى.

وقد اختلف فيه على ابن أبي ذئب فقال عنه شبابة بن سوار ما تقدم. خالفه أبو داود الطيالسى كما في مسنده إذ ساقه عن ابن أبي ذئب مبينًا المبهم إذ فيه أن المبهم في رواية شبابة هو إبراهيم بن محمد بن طلحة.

وفيه خلاف آخر على شيخ ابن أبي ذئب إذ ساقه ابن أبي ذئب كما تقدم. خالفه هشام بن سعد إذ قال عن محمد بن زيد عن عاصم بن عبيد اللَّه عن جده عاصم بن عمر. وابن أبي ذئب أقوى من هشام.

وسند الطيالسى صحيح إذ ابن قنفذ وشيخه ثقتان إلا أنى وجدت في تهذيب المزى في ترجمة إبراهيم قوله "روى عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ولم يذكر سماعًا". اهـ، وقاعدة البخاري معلومة فيتوقف التصحيح على معرفة السماع.

ووجدت للحديث خلافا آخر على إبراهيم فجعله عنه من تقدم من مسند من سبق خالفه عبد اللَّه بن الحسن إذ قال عنه عن عبد اللَّه بن عمرو.

* وأما رواية عاصم بن عمر:

ففي الكبير للطبراني 1/ 153:

من طريق هشام بن سعد عن ابن المهاجر أنه أخبره عاصم بن عبيد اللَّه بن عاصم عن جده عاصم بن عمر أنه سمع سعيد بن زيد عمرو بن نفيل يقول: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "من قتل دون ماله فهو شهيد" وعاصم ضعيف جدًا وتقدم ما وقع فيه من مخالفة عن ابن المهاجر في السياق السابق.

* تنبيه:

وقع في الطبراني "حدثنى هشام بن سعد بن زيد المهاجر" صوابه هشام بن سعد عن زيد بن المهاجر.

* وأما رواية أبي الطفيل عنه:

ففي غريب الحديث للحربى 3/ 1203 والكبير للطبراني 1/ 153:

من طريق الوليد بن جميع حدثنى من سمع سعيد بن زيد وحبست له سفينة بالماصر فقال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "من قتل دون ماله فهو شهيد" والسياق للحربى.

ص: 2148

وقد اختلف فيه على الوليد فقال عنه أبو نعيم ما سبق. خالفه محمد بن مسروق الكوفي حيث قال عنه عن أبي الطفيل عن سعيد. كما في الطبراني.

* وأما رواية أبي غطفان المرى عنه:

ففي الكبير للطبراني 1/ 153:

من طريق ابن لهيعة عن محمد بن زيد بن المهاجر أنه سمع أبا غطفان بن طريف المرى يخبر عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "من قتل دون ماله فهو شهيد".

وقد اختلف في إسناده على محمد بن زيد فقال عنه ابن لهيعة ما تقدم. خالفه ابن أبي ذئب إذ قال عنه ما تقدم ذكره في رواية إبراهيم بن محمد عن سعيد بن زيد من هذا الحديث. وتقدم ترجيح رواية ابن أبي ذئب على من خالفه هناك.

2249/ 34 - وأما حديث أبي هريرة:

فرواه عنه الأعرج وعبد الرحمن بن يعقوب الحرقى وأبو صالح وقهيد.

* أما رواية الأعرج عنه:

ففي ابن ماجة 2/ 862 وأحمد 2/ 324 والعقيلى 3/ 11 والطبراني في الأوسط 3/ 209:

من طريق عبد العزيز بن المطلب عن عبد اللَّه بن الحسن عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من أريد ماله ظلمًا فهو شهيد".

والسياق لابن ماجه وقد حسنه البوصيرى في الزوائد وفي ذلك نظر لأمرين: الأول تضعيف العقيلى للحديث في ترجمة عبد العزيز إذ قال: "لا يتابع عليه". اهـ.

الأمر الثانى: ما وقع في إسناده من اختلاف على عبد العزيز فقال عنه أبو عامر العقدى ويعقوب بن إبراهيم ما سبق. ولأبى عامر العقدى سياق آخر عن عبد العزيز سبق في حديث على من هذا الباب خالف من تقدم إبراهيم بن سعد إذ جعل الحديث من مسند الحسين وسبق هذا ايضًا في حديث على.

خالف جميع من تقدم أبو أويس حيث قال عن عبد العزيز عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة. وفي الحديث أيضًا خلاف آخر على عبد اللَّه بن الحسن إذ منهم من جعله عنه من مسند عبد اللَّه بن عمرو وسبق هذا.

* وأما رواية عبد الرحمن بن يعقوب الحرقى عنه:

ففي مسلم 1/ 124 وابى عوانة 1/ 49 والعقيلى 4/ 301:

ص: 2149

من طريق نصر بن حاجب عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: أتى رجل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه أتانى رجل يريد مالى قال: "امنع مالك" قال: فإن قاتلنى؟ قال: "قاتله" قال: فإن قتلته؟ قال: "في النار" قال: فإن قتلنى؟ قال: "أنت شهيد" ونصر ذكر العقيلى عن ابن معين قوله: "كان شاميًا ليس بشىء". اهـ.

وهذه رواية الدورى عن ابن معين وقد اكتفى بها العقيلى وفي ذلك الاكتفاء نظر فقد نقل الحافظ في اللسان 6/ 152 عن ابن معين أنه قال فيه ثقة. وقال أبو داود ليس بشىءٍ" اهـ وقال أبو عوانة: صدوق لا بأس به، وقال النسائي في التمييز: ليس بثقة وقد تابعه محمد بن جعفر عند مسلم وسليمان بن بلال عند أبي عوانة فلا حاجة لنقد العقيلى.

* وأما رواية أبي صالح عنه:

ففي معجم ابن الأعرابى 1/ 142 والقضاعى في مسند الشهاب 1/ 222 والعقيلى 1/ 106:

من طريق إسحاق بن محمد الفروى نا مالك بن أنس عن سمى عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من قتل دون ماله فهو شهيد".

وإسحاق قال فيه أبو حاتم: كان صدوقا ولكن ذهب بصره فربما لقن وكتبه صحيحة وقال مرة مضطرب. وقال النسائي: ليس بثقة وقال الدارقطني كما في سؤالات السهمى "ضعيف وقد روى عنه البخاري ويوبخونه في هذا. وقال العقيلى: جاء عن مالك بأحاديث كثيرة لا يتابع عليها. وقال الآجرى: سألت أبا داود عنه فوهاه جدًّا والظاهر أن من كان من مثل هذا وتفرد بحديث عن إمام ولم يتابع على ذلك فإنه إلى الضعف في ذلك الحديث أقرب. ولا أعلم من تابعه على هذا السياق عن مالك. وهذا الحديث أورده العقيلى في ترجمته.

* وأما رواية قهيد عنه:

ففي النسائي 7/ 114 وأحمد 3/ 422 والبخاري في التاريخ 7/ 198 و 199 وابن قانع في معجمه 1/ 368 والبزار كما في زوائده 2/ 365 و 199 وابن حبان في الثقات 5/ 326 والدارقطني في المؤتلف 4/ 1891 و 1892 وابى نعيم في الصحابة 4/ 2360 وابن أبي عاصم 2/ 271 والبغوى 5/ 81 والطبراني في الكبير 19/ 39:

من طريق ابن الهاد وغيره عن قهيد بن مطرف الغفارى عن أبي هريرة أن رجلًا جاء إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه أرأيت إن عدى على مالى قال: "فأنشد باللَّه" قال: فإن

ص: 2150

أبوا على قال: "فانشد باللَّه" قال: فإن أبوا على قال: "فأنشد باللَّه" قال: فإن أبوا على قال: "فقاتل فإن قُتلت ففي الجنة وان قَتلت ففي النار".

وقد اختلف في وصله وإرساله كما اختلف في قهيد وفي صحبته.

فممن اختلف فيه عليه الليث بن سعد راويه عن ابن الهاد. فقال عنه ولده شعيب كما تقدم. خالفه أبو صالح كاتب الليث إذ ساقه كذلك إلا أنه زاد عمرًا مولى المطلب بين ابن الهاد وقهيد كما عند ابن حبان. خالف في ذلك قتيبة بن سعيد ويونس بن محمد ورواية عن ابن وهب إذ قال عنه عن ابن الهاد عن عمرو بن قهيد عن أبي هريرة. فكانت المخالفة في شيخ ابن الهاد إذ سماه بما تقدم. وقال ابن وهب في رواية له عن عن يحيى بن عبد اللَّه بن سالم عن عمرو مولى المطلب عن قهيد بن مطرف عن أبي هريرة رفعه. إلا أن الراوى عن ابن وهب هو إسماعيل بن أبي أويس معلوم الضعف خارج الصحيح.

خالف من تقدم عبد العزيز بن المطلب إذ قال عن أخيه الحكم عن أبيه عن قهيد الغفارى قال: سأل سائل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فذكره وأسقط أبا هريرة.

وقد خرج هذه الطريق جميع من صنف في الصحابة ممن تقدم ووافقهم الطبراني كما وافقهم أحمد والبزار في مسنديهما. وصنيعهم في هذا أن لقهيد صحبة وهذا ما يظهر من صنيع ابن حبان حيث ذكره في ثقاته قائلًا "يقال: إن له صحبة". اهـ. الثقات 3/ 348. خالف في ذلك البخاري إذ حكم على رواية عبد العزيز السابقة بالإرسال وهذا صنيع منه إلى أنه غير صحابي إذ قال: "هذا مرسل". اهـ، وليس المراد بالإرسال إلا ما ذكرته لا وجدان انقطاع في السند. وتبعه البغوى في الصحابة إذ قال: قال أبو القاسم ولا أعلم لقهيد غير هذا الحديث ويشك في صحبته". اهـ، وقال الدارقطني في المؤتلف: "يختلف في صحبته روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل إن حديثه هذا صوابه يرويه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ". اهـ، والظاهر أن الحق مع البخاري.

وقد وقع في إسناد عبد العزيز اختلاف على راويه عنه وهو أبو عامر العقدى فقال عنه محمد بن المثنى والإمام أحمد ما تقدم وقد تابعهما متابعة قاصرة يعقوب بن إبراهيم بن سعد ومحمد بن إبراهيم خالفهم محمد بن بشار إذ أسقط أخا عبد العزيز فقال عن أبي عامر ثنا عبد العزيز ثنا أبي المطلب به ثم وجدت البغوى أخرجه من طريق هارون بن عبد اللَّه عن أبي عامر كذلك إلا أن ابن قانع خرجه ايضًا من طريق هارون عن أبي عامر ليس فيه السقط المتقدم علمًا بأن الطبراني قد ساق السند من طريق إسحاق بن راهويه ثم حول الإسناد ولم

ص: 2151

يسق سياق إسحاق إلى بندار ذاكرا السقط المتقدم فعلى هذا فقد تابع بندارًا إسحاق فلم ينفرد بندار. هذا أن سلم ما في الطبراني من كون السقط ممن بعد الطبراني فاللَّه أعلم.

وثم اختلاف آخر غير ما تقدم إذ منهم من جعل قهيد بن مطرف غير عمرو بن قهيد.

وقد مال المزى في التهذيب 22/ 195 إلى ترجيح رواية كاتب الليث ووهم قتيبة ومن تابعه. والمعلوم أن كاتب الليث ضعيف فما أدرى كيف كانت صياغة التقديم؟!

2250/ 35 - وأما حديث ابن عمر:

فرواه عنه ميمون بن مهران وعمرو بن دينار ونافع.

* أما رواية ميمون عنه:

ففي ابن ماجه 2/ 861 وابن أبي شيبة 6/ 454 وابن عدى في الكامل 4/ 347 و 6/ 24 و 7/ 272 والطبراني في الأوسط 2/ 106:

من طريق يزيد بن سنان وغيره عن ميمون بن مهران عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من أوتى عند ماله فقوتل فقاتل فقتل فهو شهيد" والسياق لابن ماجه.

والحديث ضعفه البوصيرى في الزوائد 2/ 74 بيزيد بن سنان وذكر عدة من الأئمة الذين ضعفوه إلا أنه لم ينفرد به فقد تابعه فرات بن السائب عند ابن عدى إلا أن فراتًا ساقه بلفظ: "ان أفضل الشهداء من أمتى من قتل دون ماله وولده أو قتلته الخوارج وشر القتلى الحرورية لانهم كلاب النار" وفرات قال فيه البخاري: منكر الحديث وتركه الدارقطني.

* وأما رواية عمرو بن دينار عنه:

ففي طبقات المحدثين بأصبهان لابى الشيخ 2/ 304:

من طريق عيسى بن خالد قال ثنا ورقاء بن عمر عن عمرو بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "من قتل دون ماله فهو شهيد" وعيسى جوز مخرج الكتاب كونه الذى ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 6/ 275 وذكر أنه ثقة ولم يأت على هذا التجويز بقرينة تؤيد ذلك ورجعت إلى ترجمة ورقاء من تهذيب المزى فلم يذكر عيسى في الرواة عنه فاللَّه أعلم، والسند يتوقف على معرفته.

* وأما رواية نافع عنه:

ففي ابن عدى 5/ 31:

من طريق المغيرة بن زياد أخبرنى نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من أحد

ص: 2152

يلقى اللصوص فيقاتل دون ماله فيقتل إلا كان شهيدًا".

وقد اختلف في وصله وإرساله على مغيرة فوصله عنه عمر بن هارون البلخى وهو متروك خالفه معافى بن عمران فأرسله والصواب إرساله.

2251/ 36 - وأما حديث ابن عباس:

ففي مسند الحارث كما في زوائده ص 201 وابن منيع في مسنده كما في المطالب 2/ 293 وعبد الرزاق 10/ 116:

من طريق الأسلمى وغيره عن رجل عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل دون نفسه حتى يقتل فهو شهيد ومن قاتل دون أهله حتى يقتل فهو شهيد ومن قتل في حب اللَّه فهو شهيد" والسياق لعبد الرزاق.

وقد اختلف في إسناده فقال الأسلمى ما تقدم خالفه يزيد بن هارون وعبد الوهاب بن عطاء فأبانا أنه جويبر وإنما صنع الأسلمى ذلك ليدلسه وفي السند ضعف جويبر وعدم سماع الضحاك من ابن عباس لذا قال الحافظ في المطالب: "فيه انقطاع". اهـ.

2252/ 37 - وأما حديث جابر:

فرواه أبو يعلى 2/ 403 والعقيلى في الضعفاء 4/ 360 والقشيرى في تاريخ الرقة ص 133 والعسكرى في تصحيفات المحدثين 2/ 470:

من طريق هارون بن حيان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من قتل دون ماله فهو شهيد" والسياق للعسكرى وهارون ضعيف جدًّا والكلام فيه مطول وقد رماه ابن حبان بالوضع.

* * *

ص: 2153