الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فأقعدنى معه على السرير وذكر في الحديث قال: وددت أنى كنت حملته بين يدي" والسياق لابن حبان. وإسناده صحيح.
2206/ 62 - وأما حديث أسماء:
فرواه أبو داود 3/ 451 والترمذي في علله الكبير ص 217 وابن سعد في الطبقات 3/ 103 و 104 وأبو عبيد في الأموال ص 343 و 344 وأبو الفضل الزهرى في حديثه 1/ 372 و 373 والطبراني في الكبير 24/ 82 والبيهقي 6/ 144:
من طريق أبي بكر بن عياش عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير نخلًا" والسياق لأبى داود.
وقد اختلف في وصله وإرساله على هشام فوصله عنه من تقدم وتابعه عنبسة بن سعيد خالفهما عبد اللَّه بن نمير وأنس بن عياض وأبو معاوية وفي كتاب أبي الفضل الزهرى عن الحمانى أن أبا بكر بن عياش كان حينًا يرسله وحينًا يوصله فبان بهذه شكه.
وعلى أي فقد قدم البخاري والدارقطني رواية من أرسل ففي علل المصنف ما نصه: "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال الصحيح عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ". اهـ. وذكر مخرج العلل أيضًا عن الدارقطني تصويبه الإرسال.
ورواية أنس بن عياض ذكرها البخاري في صحيحه مرسلة 6/ 252 وذكر الحافظ في الفتح أن سبب إيراد البخاري ذلك هو لبيان ما وقع بينه وبين أبي أسامة من اختلاف في الوصل والإرسال. علمًا بأن رواية أبي أسامة خرجها البخاري في صحيحه في الأصول. فلو كان مراد البخاري ما قاله الحافظ فكيف يصوب عن هشام رواية الإرسال علمًا بأن أبا أسامة رواه عن هشام في الصحيح. فالظاهر أن هناك تغاير بين ما يرويه أنس بن عياض وبين رواية أبي أسامة وأن ثم اختلاف في السياق فأبو أسامة روى عن هشام قصة النوى. والخلاف الكائن بين أبي بكر بن عياش الذى وصله وبين من خالفه في تعيين ما أقطعه وهذا ما قاله الحافظ.
قوله: باب (40) ما جاء في فضل الغرس
قال: وفي الباب عن أبي أيوب وجابر وأم بشر وزيد بن خالد
6307/ 63 - وأما حديث أبي أيوب:
فرواه أحمد 5/ 415 وابن عدى 4/ 256 والعقيلى 2/ 276 والطبراني في الكبير 4/ 148 وابن شاهين في الترغيب ص 363.
من طريق عبد اللَّه بن عبد العزيز الليثى قال: سمعت ابن شهاب يحدث عن عطاء بن يزيد الليثى عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من غرس غراسًا فأثمر كان له من الأجر بقدر ذلك الثمر" والسياق لابن عدى.
والحديث ضعيف من أجل عبد اللَّه بن عبد العزيز فقد ضعفه غير واحد وذكر هذا الحديث في ترجمته ابن عدى والعقيلى وذكر العقيلى أنه تفرد بهذا عن الزهرى وقد ضعفه الزهرى وغيره وهو في الزهرى أضعف من غيره.
2208/ 64 - وأما حديث جابر:
فرواه عنه أبو الزبير وعطاء وعمرو بن دينار ووهب بن كيسان وأبو سفيان.
* أما رواية أبي الزبير عنه:
ففي مسلم 3/ 188 وأبي عوانة 3/ 330 و 331 وأبي يعلى 2/ 459 وأبي الجهم في جزئه ص 28 و 29 والبغوى أبي القاسم في جزئه تخريج العشارى عنه ص 63 و 64 والبيهقي في الكبرى 6/ 138:
من طريق ابن جريج وغيره قال: أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يغرس رجل مسلم غرسًا ولا زرعًا فيأكل منه سبع أو طائر أو شىء إلا كان له فيه أجر" والسياق لمسلم.
* وأما رواية عطاء عنه:
ففي مسلم 3/ 1188 وأبي عوانة 3/ 330 وأبي يعلى 2/ 450 والخراج ليحيى بن آدم ص 78 والبيهقي 6/ 137:
من طريق عبد الملك عن عطاء عن جابر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما كل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة وما أكل السبع منه فهو له صدقة وما أكلت الطير فهو له صدقة ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة" والسياق لمسلم.
* وأما رواية عمرو بن دينار عنه:
ففي مسلم 3/ 1189:
من طريق زكريا بن إسحاق أخبرنى عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم معبد حائطا فقال: "يا أم معبد من غرس هذا النخل؟ أمسلم أم كافر؟ " فقالت: بل مسلم. قال: "فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا
طير إلا كان له صدقة الى يوم القيامة".
* وأما رواية وهب بن كيسان عنه:
فتقدم تخريجها في الباب السابق.
* وأما رواية أبي سفيان ويأتى تخريجها في الحديث التالي:
2209/ 65 - وأما حديث أم مبشر:
فرواه مسلم 3/ 1189 وأبو عوانة 3/ 332 وأحمد 2/ 362 و 420 و 3/ 391 وإسحاق 5/ 93 و 94 ومعمر في جامعه كما في مصنف عبد الرزاق 10/ 456 والدارمي 2/ 182 وابن أبي عاصم في الصحابة 6/ 103 والطيالسى كما في المنحة 1/ 260:
من طريق سليمان عن أبي سفيان قال: سمعت جابر بن عبد اللَّه يقول حدثتنى أم مبشر امرأة زيد بن حارثة قالت: دخل على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأنا في نخل لى فقال: "ألك هذا؟ " قلت نعم قال: "من غرسه أمسلم أم كافر" فقلت مسلم قال: "ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو انسان أو شىء إلا كان له صدقة" والسياق لابن أبي عاصم.
وقد اختلف في إسناده على الأعمش فقال بما تقدم جرير بن عبد الحميد وابن فضيل وعبد الواحد بن زياد وعبد اللَّه بن نمير وأبو عوانة ومحمد بن عبيد ومعمر خالفهم حفص بن عياش وسلام إذ جعلاه من مسند جابر. وأما أبو معاوية فروى عن الأعمش الوجهين. والظاهر ذلك.
2210/ 66 - وأما حديث زيد بن خالد:
فالظاهر أنه يريد بذلك حديث اللقطة الذى في الشيخين وغيرهما ومع طول البحث لم أجد لزيد حديثًا في الباب سواه حتى أنى رجعت إلى شرح البخاري للعينى فذكر قوله الترمذي وفي الباب وخرجها أجمع إلا هذا فجعل على تخريجه بياضا ونبه مخرج الكتاب أن هذا البياض في جميع النسخ وهذه عادة العينى في غير موضع فقد فعل مثل ذلك في الحج في باب العمرة في رمضان عند حديث أبي هريرة وكذا فعل في البيوع في باب ثمن الكلب عند حديث ابن مسعود علمًا بأنى عثرت على بعض ما لم يذكره. والشاهد من حديث زيد إن حلمنا مراد الترمذي أنه يريد حديث اللقطة. هو قوله في ضالة الإبل" مالك معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر".