الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من طريق داود بن رشيد نا هشيم أنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها" وإسناده صحيح.
قوله: باب (16) ما جاء في بيع حبل الحبلة
قال: وفي الباب عن عبد الله بن عباس وأبى سعيد الخدري
2015/ 52 - أما حديث ابن عباس:
فرواه عنه سعيد بن جبير وعطاء وعكرمة.
* أما رواية سعيد بن جبير عنه:
ففي النسائي 7/ 293 وأحمد 1/ 240 و 291 وابن الجعد في مسنده ص 186 والترمذي في علله الكبير ص 181 والمروزى في السنة ص 58:
من طريق شعبة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "السلف في حبل الحبلة ربا".
وقد اختلف فيه على أيوب فقال عنه شعبة من رواية غندر عنه ما تقدم وقال شعبة مرة أخرى من رواية عثمان بن عمر عنه عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر.
وقد تابع شعبة على هذه الرواية عبد الوهاب بن عبد المجيد ووهيب ومعمر وحماد بن سلمة وابن عيينة. خالف جميع من تقدم حماد بن زيد إذ قال عن أيوب عن سعيد بن جبير رفعه إلا أن الرواة عن ابن زيد لم يتفقوا على ذلك إذ أرسله عنه أبو الربيع الزهرانى خالفهم أحمد بن إبراهيم الموصلي إذ وصله عنه إلا أنه أتى بصيغة الشك إذ قال: "لا أدرى عن ابن عباس أم لا" خالفهما عارم إذ رواه عنه رافعا له ولم يشك وهو أوثقهم. وأبو الربيع أقوى.
وقد اختلف أهل العلم أي الروايات أصح فذهب البخاري وتبعه الترمذي إلى أن الحديث من مسند ابن عمر أصح. ففي علل الترمذي بعد ذكر بعض الخلاف السابق ما نصه: "فسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: حديث أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أصح". اهـ وقال الترمذي في الجامع مرجحًا لمن جعل الحديث من مسند ابن عمر "وهذا أصح". اهـ. خالف البخاري والترمذي أبو زرعة الرازى إذ مال إلى صحة رواية شعبة جاعلة الحديث من مسند ابن عباس ففي العلل 1/ 391.
"وسئل أبو زرعة عن حديث رواه غندر عن شعبة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن
عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه قال في بيع حبل الحبلة وهو الصحيح". اهـ والظاهر صحة الوجهين إذ قد تابع غندرًا في روايته عن شعبة في جعل الحديث من مسند ابن عباس عمرو بن محمد بن أبي رزين كما تابعه متابعة قاصرة حماد بن زيد وهو من أوثق من روى عن أيوب علماً بأنه تقدم ذكر الخلاف عن حماد بن زيد وترجيح هذه الرواية على غيرها ومن رجح كون الحديث من مسند ابن عباس لعله نظر إلى الكثرة.
* وأما رواية عطاء عنه:
ففي ابن ماجه 2/ 739 وأحمد 1/ 302 والمروزى في السنة ص 59 والطبراني في الكبير 11/ 254 والدارقطني 3/ 15 وابن عدي 7/ 21:
من طريق يحيى بن أبي كثير وغيره عن عطاء عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر قال: أيوب فسر يحيى بيع الغرر قال: إن من الغرر بيع الغائص وبيع الغرر العبد الآبق وبيع البعير الشارد وبيع ما يكون في بطون الأنعام وبيع تراب المعادن وبيع ما في ضروع الأنعام إلا بكيل" والسياق للدارقطني.
والحديث ضعيف إذ راويه عن يحيى أيوب بن عتبة وهو ضعيف وقد رواه الطبراني من غير طريقه إلا أن المتابع ليحيى بن أبي كثير هو النضر أبو عمر وهو متروك وقال النضر عن عكرمة عن ابن عباس.
* وأما رواية عكرمة عنه:
فتقدم تخرجيها في الباب السابق.
2016/ 53 - وأما حديث أبى سعيد الخدرى:
فرواه ابن ماجه 2/ 740 وأحمد 3/ 42 وابن أبي شيبة 5/ 60 و 223 والدارقطني 3/ 15 وعبد الرزاق 8/ 76 وابن أبي حاتم في العلل 1/ 373:
من طريق محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد العبدى عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدرى قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعما في ضروعها. إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص" والسياق لابن ماجه وشهر ضعيف ومحمد بن إبراهيم جهله أبو حاتم كما في العلل.