الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2092/ 127 - وأما حديث أبى جحيفة:
فتقدم تخريجه في النكاح برقم 38.
2093/ 128 - وأما حديث جابر:
فرواه أحمد 3/ 307 و 381 وأبو يعلى 2/ 419 وعلى بن الجعد في مسنده ص434 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 130 والعقيلى في الضعفاء 4/ 357:
من طريق ابن عيينة وغيره عن أبى الزبير سمع جابرًا يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن كسب الحجام فقال اعلفه ناضحك" والسياق لأحمد.
ورواه ابن الجعد من طريق يزيد بن عياض عن أبى الزبير عن جابر بلفظ: "من استطاع منكم ألا يأكل كسب الحجام فليفعل" ويزيد متروك.
2094/ 129 - وأما حديث السائب بن يزيد:
فرواه الطبراني في الكبير 7/ 191 و 192:
من طريق إبراهيم بن عمر العلاف الرازى ثنا عبد الرحمن بن مغراء عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن عبد الله عن إبراهيم بن عبد الله عن السائب بن يزيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من السحت ثمن الكلب ومهر البغى وكسب الحجام" وابن مغراء حسن الحديث وابن إسحاق مدلس ولم يصرح فالحديث ضعيف وأما شيخه فهو ابن عبد القارى ذكره ابن حبان في الثقات 7/ 86 وقد روى عنه أكثر من واحد وإبراهيم بن عبد الله هو بن قارض. صدوق.
قوله: باب (48) ما جاء في الرخصة في كسب الحجام
قال: وفى الباب عن على وابن عباس وابن عمر
2095/ 130 - أما حديث على:
فرواه ابن ماجه 2/ 731 وأحمد 1/ 90 والبزار 3/ 16 و 17 والطيالسى برقم 153 وابن أبى شيبة 5/ 115 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 130 وابن المقرى في معجمه ص90 وأبو بكر الشافعى في الغيلانيات ص251 والترمذي في الشمائل ص194 والبيهقي 9/ 338:
من طريق عبد الأعلى بن عامر الثعلبى عن أبى جميلة عن على قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنى أن أعطى الحجام أجره" وعبد الأعلى متروك. وشيخه لم يوثقه معتبر.
وصوب أبو حاتم إرساله كما في العلل 2/ 321 و 322.
2096/ 131 - وأما حديث ابن عباس:
فرواه عنه طاوس وعكرمة وابن سيرين والشعبى ومقسم وأبو طالب وحميد.
* أما رواية طاوس عنه:
ففي البخاري 4/ 458 ومسلم 3/ 1205 وابن ماجه 2/ 731 وأحمد 1/ 250 و 258 و 292 و 293 و 327 وابن سعد 1/ 445 والطحاوى في الشرح 4/ 129 و 130وابن حبان 7/ 229 و 299 وأبو جعفر بن البخترى في حديثه ص 146 والطبراني 11/ 21 والأوسط 8/ 228 والحا كم 4/ 405 والبيهقي 9/ 337 و 338:
من طريق وهيب حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: "احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره" والسياق للبخاري زاد غيره "واستعط".
* وأما رواية عكرمة عنه:
ففي البخاري 4/ 458 وأبى داود 3/ 708 وأحمد 1/ 351 وابن سعد 1/ 445 و 446 والطبراني في الكبير 11/ 319 و 327 و 338 و 343 و 356 والأوسط 6/ 160 و 8/ 20 و 21 و 9/ 153:
من طريق خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: "احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علم كراهية لم يعطه" والسياق للبخاري.
* وأما رواية ابن سيرين عنه:
ففي أحمد 1/ 333 وابن أبى شيبة 5/ 115 وأبى عوانة في مستخرجه 3/ 358 وابن الأعرابى في معجمه 1/ 42 و 2/ 680 وابن جميع في معجمه ص291 والطبراني في الأوسط 3/ 58 و 6/ 94 والبيهقي 9/ 138:
من طريق يزيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرين عن ابن عباس قال: "احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو كان به بأسًا لم يعطه" والسياق لأبى عوانة.
والحديث فيه علتان:
الأولى: الاختلاف فيه على ابن سيرين.
فقال عنه يزيد بن إبراهيم وأيوب وهشام بن حسان وأشعث وسعيد بن عبد الرحمن وابن عون. ما تقدم واختلف فيه على يونس بن عبيد فقال عنه جعفر الأحمر مثل قول
الجماعة. وقال خالد بن عبد الله عنه عن ابن سيرين عن أنس والراجح القول الأول. ثم اطلعت بعد على العلل لابن أبى حاتم 2/ 252 فإذا هو يصوب الوجه الأول فللَّه الحمد.
الثانية: أن ابن سيرين لا سماع له من ابن عباس.
* تنبيه:
سقط ابن سيرين من السند عند ابن أبى شيبة.
* وأما رواية الشعبى عنه:
ففي مسلم 3/ 1205 وأبى عوانة 3/ 358 والترمذي في الشمائل ص194 وأحمد 1/ 234 و 241 و 324 و 316 وأبى يعلى 3/ 18 والطحاوى 4/ 130:
من طريق عاصم الأحول وغيره عن الشعبى عن ابن عباس قال: حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبنى بياضة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره. وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته ولو كان سحتًا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم: " والسياق لمسلم.
* وأما رواية مقسم عنه:
ففي أبى يعلى 3/ 17 وابن سعد 1/ 444:
من طريق يزيد بن أبى زياد عن مقسم عن ابن عباس قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم في الأخذعين والكاهل وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه" وهو في السنن بدون ما يتعلق بالباب ويزيد ضعيف جدًّا.
* وأما رواية أبى طالب عنه:
ففي شرح المعانى للطحاوى 4/ 130:
من طريق ابن أبى عروبة عن قتادة عن أبى طالب عن عبد الله بن عباس أن حجاما كان يقال له: "أبو طيبة الحجام حجم النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه أجره وحط عنه طائفة من غلته أو وضع عنه أهله طائفة من غلته".
وأبو طالب ذكره ابن حبان 5/ 574 وذكره البخاري في الكنى من التاريخ ص46 وأبو أحمد في الكنى ورقة رقم 256 من المخطوط.
* وأما رواية حميد عنه:
ففي ابن سعد 1/ 444: