الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: باب (8) ما جاء في أن الولد للفراش
قال: وفى الباب عن عمر وعثمان وعائشة وأبى أمامة وعمرو بن خارجة وعبد الله بن عمرو والبراء بن عازب وزيد بن أرقم
1912/ 9 - أما حديث عمر:
فرواه عنه أبو يزيد وقيس بن أبي حازم.
* أما رواية أبي يزيد عنه:
فرواها ابن ماجه 1/ 646 وأحمد 1/ 25 وأبو يعلى 1/ 125 والحميدي 1/ 15 وعبد الرزاق 5/ 128 وابن أبي شيبة 3/ 464 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 104 والمشكل 13/ 119 والبيهقي 7/ 402:
من طريق عبيد الله بن أبي يزيد أخبرنى أبي قال: "أرسل عمر بن الخطاب إلى شيخ من بنى زهرة من أهل دارنا قد أدرك الجاهلية فجئت مع الشيخ إلى عمر وهو في الحجر فسأله عمر عن ولاد من ولاد الجاهلية فقال الشيخ: أما النطفة فمن فلان وأما الولد فعلى فراش فلان فقال عمر: صدقت ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالفراش فلما ولى الشيخ دعاه عمر فقال: أخبرنى عن بناء الكعبة فقال: إن قريشًا تقربت لبناء الكعبة فعجزوا واستقصروا فتركوا بعضاً من الحجر فقال: عمر صدقت". والسياق للحميدى وقد صحح إسناده البوصيرى في زوائد ابن ماجه وفى ذلك نظر فإن أبا يزيد لم يرو عنه إلا ولده عبيد الله ولم يوثقه إلا ابن حبان فهو مجهول.
* تنبيه:
وقع عند ابن أبي شيبة وغيره "عبد الله بن أبي يزيد" صوابه: "عبيد الله.
* وأما رواية قيس عنه:
ففي معجم الإسماعيلى 2/ 604 و 605:
من طريق محمد بن حميد الرازى حدثنا هارون بن المغيرة عن عمرو بن أبي قيس عن الحجاج عن الحكم عن قيس عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" والرازى متروك والحجاج ضعيف.
1913/ 10 - وأما حديث عثمان:
فرواه أبو داود 2/ 706 و 707 وأحمد 1/ 59 و 65 و 69 والبزار 2/ 65 والطيالسى
ص 15 وابن أبي شيبة 3/ 485 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 104 وفى المشكل 13/ 120 والبخاري في التاريخ 3/ 315 والدارقطني في العلل 2/ 30 والبيهقي 7/ 402:
من طريق محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن على بن أبي طالب رضي الله عنه عن رباح قال: زوجنى أهلى أمة لهم رومية فوقعت عليها فولدت غلامًا أسود مثلى فسميته عبد الله ثم وقعت عليها فولدت غلامًا أسود مثلى فسميته عبيد الله ثم طبن لها غلام لأهلى رومى يقال له يوحنه فراطنها بلسانه فولدت غلامًا كأنه وزغة من الوزغات فقلت لها ما هذه؟ فقالت هذا ليوحنه فرفعنا إلى عثمان أحسبه قال مهدى قال: فسألهما أترضيان أن أقضى بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش وأحسبه قال: فجلده وجلدها وكانا مملوكين". والسياق لأبي داود.
وقد اختلف في إسناده على الحسن بن سعد فقال عنه ابن أبي يعقوب ما تقدم وقد خالفه الحجاج بن أرطاة إذ قال عن الحسن بن سعد عن أبيه عن على، وابن أبي يعقوب قدم البخاري روايته على رواية الحجاج إذ ابن أبي يعقوب ثقة لذا قال في التاريخ على روايته "والأول أصح". اهـ. يعني رواية يعقوب ولا يلزم من ذلك صحة الإسناد فإن رباحًا مجهول فالحديث من مسند عثمان لا يصح.
1914/ 11 - وأما حديث عائشة:
فرواه البخاري 4/ 292 ومسلم 2/ 1080 وأبو عوانة 3/ 126 و 127 و 128 وأبو داود 2/ 703 والنسائي 6/ 180 و 181 وأحمد 6/ 37 و 129 و 200 والحميدي 1/ 117 وابن المبارك في مسنده ص 133 وأبو يعلى 4/ 265 وإسحاق 2/ 217 و 218 والحربى في غريب 1/ 229 والدارمي 2/ 75 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 104 والمشكل 11/ 5 و 7 و 8 و 9 وأحكام القرآن 2/ 431 والدارقطني 3/ 313 و 314 وإبن أبي شيبة 3/ 464 وسعيد بن منصور 1/ 125 والبيهقي 7/ 412:
من طريق مالك وغيره عن الزهرى عن عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله عنها قالت: "كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة منى فاقبضه قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقاله: ابن أخى قد عهد إلى فيه، فقام عبد الله بن زمعة فقال أخى وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد: يا رسول الله ابن أخى كان عهد إلى فيه، فقال عبد بن زمعة أخى وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هو لك يا عبد بن زمعة". ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم:
"احتجبى منه يا سودة لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقى الله". والسياق للبخاري.
وقد اختلف فيه على عروة فجعله عنه الزهرى من مسند عائشة خالفه هشام حيث قال عن أبيه عن عبد الله بن زمعة والظاهر صحة الوجهين يؤيد ذلك كون هشام رواهما.
1915/ 12 - وأما حديث أبى أمامة:
فرواه أبو داود 3/ 290 والترمذي 4/ 433 وابن ماجه 2/ 905 وأحمد 5/ 267 والطيالسى ص 154 وابن أبي شيبة 3/ 485 وسعيد بن منصور في السنن 1/ 125 والطحاوى في المشكل 9/ 264 و 11/ 298 و 13/ 122 وابن جرير في التهذيب مسند على 1/ 198 وعبد الرزاق 9/ 48 وابن حبان في الضعفاء 1/ 215 والدارقطني 3/ 41 والطبراني 8/ 159 والبيهقي 6/ 264 وأبو عبيد في المواعظ 88:
من طريق إسماعيل بن عياش حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولانى عن أبي أمامة الباهلي قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: "إن الله قد أعطى لكل ذى حق حقه فلا وصية لوارث الولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها" قيل: يا رسول الله ولا الطعام قال: "ذلك أفضل أموالنا" ثم قال: "العارية مؤداة والمنحية مردودة والدين مقضى والزعيم غارم". والسياق للترمذي.
وإسناده حسن إذ شيخ إسماعيل شامى.
1916/ 13 - وأما حديث عمرو بن خارجة:
فرواه الترمذي 4/ 434 والنسائي 6/ 247 وابن ماجه 2/ 905 وأحمد 4/ 186 و 187 و 238 و 239 وأبو يعلى في مسنده 2/ 187 والمفاريد له ص 34 وابن أبي شيبة 3/ 464 وعبد الرزاق 9/ 47 و 48 وابن أبي عاصم في الصحابة 2/ 89 و 90 وابن البخترى في حديثه ص 408 وابن قانع في معجمه 2/ 218 و 219 وأبو نعيم في الصحابة 4/ 2008 و 2009 وسعيد بن منصور 1/ 126 وأبو عبيد في غريب 35/ 21 وابن سعد 2/ 183 وابن جرير في التهذيب مسند على 1/ 203 وبحشل في تاريخ واسط ص 116 والدارمي 2/ 160 والطبراني 17/ 32 و 33 و 34 و 35 و 36 والدارقطني في السنن 3/ 152 وتمام في فوائده كما في ترتيب 2/ 346 والبيهقي 6/ 264 والبخاري في التاريخ 6/ 304 وأبو عبيد في الناسخ ص 235:
من طريق قتادة وغيره عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته وأنا تحت جرانها وهى تقصع بجرتها وإن لعابها يسيل بين كتفى فسمعته يقول: "إن الله أعطى كل ذى حق حقه ولا وصية لوارث الولد للفراش وللعاهر الحجر ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه ركبة عنهم فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلًا". والسياق للترمذي.
وقد اختلف في وصله وإرساله على شهر، فوصله عنه قتادة ومطر الوراق، خالفهما ليث بن أبي سليم كما عند عبد الرزاق فلم يذكر ابن غنم ولا عمرًا وليث ضعيف خالفهما أبو بكر الهذلي إذ قال عن شهر عن عمرو وأسقطا ابن غنم.
وكما اختلف فيه على شهر اختلف فيه على قتادة.
فرواه عنه كما تقدم سعيد بن أبي عروبة وأبو عوانة وشعبة وحماد بن سلمة ومجاعة بن الزبير وأبان بن يزيد العطار وعبد الغفار بن القاسم وطلحة بن عبد الرحمن الباهلي إذ قالوا عنه عن شهر عن ابن غنم عن عمرو. خالفهم همام وابن أرطاة والمسعودى والحسن بن دينار وبكير بن السمط إذ أسقطوا، ابن غنم، خالف الجميع إسماعيل بن أبي خالد كما في الكبير للطبراني إذ قال عنه عن عمرو وأسقط شهرًا وشيخه.
واختلف فيه على ليث فقال عنه الثورى الوجه المتقدم كما عند عبد الرزاق في
المصنف إلا أنه وقع في المسند ما يوهم أن الثورى وصله وغاية ما فيه أن في إسناده من أبهم إذ قال الثورى عن ليث عن شهر أخبرنى من سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عنه حفص بن غياث عن مجاهد عن عمرو بن خارجة وقال مطر الوراق عنه عن عمرو بن خارجة ولعل هذا من قبل شهر وأقوى الوجوه عن قتادة الأول.
وكما اختلف فيه على قتادة، اختلف فيه على قرينه مطر الوراق.
فقال عنه معمر وشبابة ومغيرة بن مسلم وعبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن عمرو بن خارجة، خالفهم سعيد بن أبي عروبة إذ قال عنه عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة وسعيد ثقة حافظ إلا أن أحفظ الرواة عن شهر عبد الحميد لا سيما وقد توبع كما سبق، والحديث ضعيف من أجل شهر.
تنبيهات:
الأول: ذكر الطبراني في الكبير رواية طلحة بن عبد الرحمن كما سبق ذكرى لذلك وهو الموجود في المعرفة لأبي نعيم، ووقع عند سعيد بن منصور في السنن من طريقه
إسقاط عبد الرحمن بن غنم فالظاهر أن ذلك كائن في سنن سعيد بن منصور.
الثانى: وقعت رواية أبان العطار عن قتادة كما تقدم ذكرى لها، ووقع في العلل لابن أبي حاتم 1/ 276 ما يدل على أن أبانا أسقط عبد الرحمن بن غنم لذلك رجح أبو حاتم رواية من رواه عن قتادة ومطر بذكر ابن غنم، فالله أعلم ممن وقع السقط لابن غنم في رواية أبان عن قتادة، ورواية أبان عن قتادة بذكر ابن غنم في الإسناد وقعت عند ابن نافع.
الثالثة: رواية همام عن قتادة بإسقاط ابن غنم كما عزاه إليه أبو نعيم في المعرفة وهى كذلك عند أحمد وكذا عند الطبراني وقد نبه على ذلك الطبراني في نفس الموضع إذ قال: "ولم يذكر عبد الرحمن بن غنم" ووقع في العلل لابن أبي حاتم أن هماما رواه عن قتادة بذكر ابن غنم والظاهر ترجيح ما قاله أبو نعيم ومن قبله كالطبراني وبه جزم ابن حجر في أطراف المسند.
1917/ 14 - وأما حديث عبد الله بن عمرو:
فرواه أبو داود 2/ 706 والنسائي 5/ 65 وابن ماجه 2/ 905 وأحمد 2/ 179 و 207 وابن أبي شيبة 3/ 464 وعبد الرزاق 9/ 49 والحربى في غريبه 1/ 234:
من طريق حسين المعلم وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لما فتحت مكّة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفوا عن السلاح إلا خزاعة عن بنى بكر فأذن لهم حتى صلى العصر ثم قال: كفوا عن السلاح فلقى رجل من خزاعة رجلًا من بنى بكر من غد بالمزدلفة فقتله فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام خطيبًا ورأيته وهو مسند ظهره إلى الكعبة قال: "أن أعدى الناس على الله من قتل في الحرم أو قتل غير قاتله أو قتل بذحول الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الأثلب، قالوا: وما الأثلب؟ قال: الحجر. قال: وفى الأصابع عشر عشر وفى المواضح خمس خمس قال: وقال: لا صلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، قال: ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها". والسياق لأحمد وتقدم تخريجه أيضًا في الصلاة في المواقيت وسنده حسن.
1918/ 15 - وأما حديث البراء بن عازب:
ففي الكامل لابن عدى 6/ 350 والطبراني في الكبير 5/ 191 وابن الأعرابي في معجمه 2/ 803:
من طريق موسى بن عثمان الحضرمي عن أبي إسحاق عن البراء وزيد بن أرقم قالا كنا