الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: باب (37) ما جاء في النهى للمسلم أن يدفع إلى الذمى الخمر يبيعها له
قال: وفى الباب عن أنس بن مالك
2059/ 94 - وحديثه.
رواه مسلم 3/ 1573 وأبو عوانة 6/ 105 و 107 وأبو داود 4/ 82 والترمذي 3/ 580 وأحمد 3/ 119 و 180 و 260 وأبو يعلى 4/ 128 و 130 والطحاوى في المشكل 8/ 388 والبيهقي 6/ 37:
من طريق سفيان عن السدى عن أبى هبيرة عن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى حجره يتيم وكان عنده خمر حين حرمت الخمر فقال: يا رسول الله نصنعها خلا فقال: "لا"، فصبه في الوادى حتى سال" والسياق للطحاوى من طريق أبى حذيفة عن الثورى وساقه القطان بدون ذكر قصة اليتيم.
وقد اختلفوا فيه على أبى هبيرة يحيى بن عباد فقال عنه السدى ما تقدم خالفه ليث بن أبى سليم إذ قال عنه عن أنس عن أبى طلحة وليث هو ضعيف في نفسه فكيف إذا خالف وروايته هذه منكرة.
قوله: باب (39) ما جاء في أن العارية مؤداة
قال: وفى الباب عن سمرة وصفوان بن أمية وأنس
2060/ 95 - أما حديث سمرة:
فرواه أبو داود 3/ 822 والترمذي 3/ 557 والنسائي في الكبرى 3/ 411 وابن ماجه 2/ 802 وأحمد 5/ 8 و 12 و 13 والرويانى 2/ 41 والدارمي 2/ 178 وابن أبى شيبة 5/ 65 والطبراني في الكبير 7/ 251 والبيهقي في الكبرى 6/ 95:
من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " والسياق للترمذي ولا أعلم ما في السند من علة إلا عنعنة قتادة وهو من رواية القطان عن سعيد وقد قيل إنه لا يحمل عن الشيوخ إلا إذا صرحوا فإن كانت ذلك محصورة في شيوخه فحسب فالتأمل قائم.
2061/ 96 - وأما حديث صفوان بن أمية:
فرواه أبو داود 3/ 822 و 823 و 824 والنسائي في الكبرى 3/ 410 والطحاوى في المشكل 11/ 291 وأحمد 3/ 400 و 401 و 6/ 465 وعبد الرزاق 8/ 180 والطبراني في
الكبير 8/ 59 والدارقطني 3/ 39 و 40 والبيهقي 6/ 89 والترمذي في علله الكبير ص 188:
من طريق عبد العزيز بن رفيع عن أمية ين صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه أدراعا يوم حنين فقال: أغصب يا محمد فقال: "لا" بل عارية مضمونة "قال أبو داود: وهذه رواية يزيد ببغداد وفى روايته بواسط تغير على غير هذا". اهـ.
وقد اختلفوا فيه على عبد العربز وذلك في وصله وإرساله فقال عنه شريك ما تقدم خالف شريكا إسرائيل إذ قال عنه عن ابن أبى مليكة عن عبد الرحمن بن صفوان.
خالف شريكا وإسرائيل جرير بن عبد الحميد إذ قال عنه عن أناس من آل عبد الله بن صفوان أن صفوان هرب فذكر الحديث. خالف جميع من تقدم قيس بن الربيع إذ قال عنه عن ابن أبى مليكة عن أمية بن صفوان عن أبيه، خالف جميع من تقدم أيضًا معمر حيث أرسله وخالف في سياق اللفظ حيث قال عن بعض آل صفوان بن أمية فذكره. خالفهم أيضًا أبو الأحوص إذ قال عنه عن عطاء عن ناس من آل صفوان ورواه مرة أخرى موصولاً عند الطحاوى.
وقد ذهب البخاري إلى ضعف الحديث حيث حكم عليه بالإضطراب ففي علل المصنف ما نصه: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث فيه اضطراب ولا أعلم أن أحدًا روى هذا غير شريك ولم يقو هذا الحديث. اهـ.
والظاهر مما تقدم ترجيح رواية من أرسل بل ظهر مما سبق أن الذى تفرد برواية الوصل شريك.
2062/ 97 - وأما حديث أنس:
فرواه ابن ماجه 2/ 802 وأحمد 5/ 293 والطحاوى في المشكل 11/ 297 والطبراني في مسند الشاميين 1/ 360 و 361 والدارقطني 4/ 70 والبيهقي 6/ 264 و 265:
من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبى سعيد عن أنس بن مالك قال: إنى لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل لعابها على فسمعته يقول: "إن الله جعل لكل ذى حق حقه ألا لا وصية لوارث. الولد للفراش وللعاهر الحجر ألا لا يتولين رجل غير مواليه ولا يدعين إلى غير أبيه فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله متتابعة إلى يوم القيامة ألا لا تنفقن امرأة من بيتها إلا بإذن زوجها" فقال رجل: إلا الطعام يا رسول الله فقال: "وهل أفضل أموالنا إلا الطعام؟ ألا إن العارية مؤداة والمنيحة مردودة والدين مقضى والزعيم غارم ".
وقد اختلفوا في إسناده على، ابن جابر فساقه عنه كما تقدم محمد بن شعيب وعمر بن عبد الواحد خالفهم ابن المبارك إذ قال عنه حدثنى سعيد بن أبى سعيد عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال الوليد بن مزيد البيروتى عنه حدثنى سعيد بن أبى سعيد شيخ بالساحل قال: حدثنى رجل من أهل المدينة فذكره.
ورواية من أبهم أولى بالتقديم.
وفى الحديث علتان. الاختلاف السابق وجهالة شيخ ابن جابر.
* تنبيه:
ذهب البوصيرى في الزوائد 2/ 42 وابن التركمانى في الجوهر النقى وتبعهم صاحب التعليق المغنى كما تبع الجميع مخرج مشكل الآثار إلى أن سعيدًا الواقع هنا هو المقبرى وعلى ذلك بنوا صحة الحديث لصحة إسناده بزعمهم والذى ظهر لى من ذلك أنهم تبعوا الزيلعى في نصب الراية 4/ 58.
إذ نقل الحديث بنصه السابق من مسند الشاميين ونص في السند أنه المقبرى. علمًا بأن ما نقله من الأصل ليس ذلك موجود عند الطبراني من تعيين كون سعيد هو المقبرى بل فيه سعيد بن أبى سعيد فحسب فزل قلم الزيلعى وتبع هذا الزلل من تقدم ذكره ومما يؤسف أكثر من ذلك اْن صاحب التعليق المغنى تبعه والمصرح عند الدارقطني ما تقدم عن الوليد بن مزيد. فلو كان التقليد نافع لنفع هنا.
وأشد مما وقع لصاحب التعليق المغنى ما وقع لابن التركمانى حيث عزى الحديث بإسناده إلى ابن ماجه مصرحًا بكون سعيد هو المقبرى وليس ذلك عند ابن ماجه ثم رأيت مزيدًا لما تقدم من كون سعيد هو الساحلى كلام الحافظ في النكت الظراف 1/ 225 وعزى مزيدًا لذلك إلى التهذيب.
تنبيه ثانى: أدمج المزى في التهذيب في ترجمة المقبرى، الساحلى إذ قال في ترجمة المقبرى روى عن أنس ورمز له " دق" والذى وقع أنه يروى عن أنس في هذين المصدرين هو الساحلى. ثم قال أيضًا في الرواة عن المقبرى روى عنه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ورمز بما تقدم والوهم في هذا بيّن.