المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قوله: باب (23) ما جاء في الحنطة بالحنطة مثلا بمثل وكراهية التفاضل فيه - نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» - جـ ٤

[الوائلي، حسن بن محمد]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الرضاع

- ‌قوله: باب (1) ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

- ‌قوله: باب (3) ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان

- ‌قوله: باب (4) ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع

- ‌قوله: باب (8) ما جاء في أن الولد للفراش

- ‌قوله: باب (9) ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبه

- ‌قوله: باب (10) ما جاء في حق الزوج على المرأة

- ‌قوله: باب (11) ما جاء في حق المرأة على زوجها

- ‌قوله: باب (12) ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن

- ‌قوله: باب (14) ما جاء في الغيرة

- ‌قوله: باب (15) ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها

- ‌قوله: باب (16) ما جاء كراهية الدخول على المغيبات

- ‌كتاب الطلاق واللعان

- ‌قوله: باب (6) ما جاء لا طلاق قبل النكاح

- ‌قوله: باب (7) ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان

- ‌قوله: باب (10) ما جاء في الخلع

- ‌قوله: باب (12) ما جاء في مداراة النساء

- ‌قوله: باب (14) ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها

- ‌قوله: باب (17) ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع

- ‌قوله: باب (18) ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها

- ‌قوله: باب (21) ما جاء في الإيلاء

- ‌قوله: باب (22) اللعان

- ‌كتاب البيوع

- ‌قوله: باب (1) ما جاء في آكل الربا

- ‌قوله: باب (3) ما جاء في التغليظ في الكذب والزور ونحوه

- ‌قوله: باب (4) ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم

- ‌قوله: باب (5) ما جاء فيمن حلف على سلعة كاذبًا

- ‌قوله: باب (6) ما جاء في التبكير في التجارة

- ‌قوله: باب (7) ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل

- ‌قوله: باب (12) ما جاء في كراهية تلقى البيوع

- ‌قوله: باب (13) ما جاء في لا يبيع حاضر لباد

- ‌قوله: باب (14) ما جاء في النهى عن المحاقلة والمزابنة

- ‌قوله: باب (15) ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها

- ‌قوله: باب (16) ما جاء في بيع حبل الحبلة

- ‌قوله: باب (17) ما جاء في كراهية بيع الغرر

- ‌قوله: باب (18) ما جاء في النهى عن بيعتين في بيعة

- ‌قوله: باب (19) ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك قال:

- ‌قوله: باب (21) ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

- ‌قوله: باب (22) ما جاء في شراء العبد بعبدين

- ‌قوله: باب (23) ما جاء في الحنطة بالحنطة مثلًا بمثل وكراهية التفاضل فيه

- ‌قوله: باب (24) ما جاء في الصرف

- ‌قوله: باب (25) ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال

- ‌قوله: باب (26) ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا

- ‌قوله: باب (28) ما جاء فيمن يخدع في البيع

- ‌قوله: باب (29) ما جاء في المصراه

- ‌قوله: باب (33) ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك

- ‌قوله: باب (35) ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي

- ‌قوله: باب (36) ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه

- ‌قوله: باب (37) ما جاء في النهى للمسلم أن يدفع إلى الذمى الخمر يبيعها له

- ‌قوله: باب (39) ما جاء في أن العارية مؤداة

- ‌قوله: باب (40) ما جاء في الاحتكار

- ‌قوله: باب (41) ما جاء في بيع المحفلات

- ‌قوله: باب (42) ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم

- ‌قوله: باب (44) ما جاء في بيع فضل الماء

- ‌قوله: باب (45) ما جاء في كراهية عسب الفحل

- ‌قوله: باب (46) ما جاء في ثمن الكلب

- ‌قوله: باب (47) ما جاء في كسب الحجام

- ‌قوله: باب (48) ما جاء في الرخصة في كسب الحجام

- ‌قوله: باب (51) ما جاء في كراهية بيع المغنيات

- ‌قوله: باب (54) ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها

- ‌كتاب الأحكامعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: باب (1) ما جاء في القاضي

- ‌قوله: باب (2) ما جاء في القاضى يصيب ويخطئ

- ‌قوله: باب (4) ما جاء في الإمام العادل

- ‌قوله: باب (6) ما جاء في إمام الرعية

- ‌قوله: باب (8) ما جاء في هدايا الأمراء

- ‌قوله: باب (9) ما جاء في الراشى والمرتشى في الحكم

- ‌قوله: باب (10) ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة

- ‌قوله: باب (11) ما جاء في التشديد على من يقضى له بشىء ليس له أن يأخذه

- ‌قوله: باب (12) ما جاء في أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه

- ‌قوله: باب (13) اليمين مع الشاهد

- ‌قوله: باب (14) ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه

- ‌قوله: باب (15) ما جاء في العمرة

- ‌قوله: باب (18) ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشبًا

- ‌قوله: باب (20) ما جاء في الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل

- ‌قوله: باب (21) ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا

- ‌قوله: باب (22) ماجاء في أن الوالد يأخذ من مال ولده

- ‌قوله: باب (25) فيمن تزوج امرأة أبيهقال: وفي الباب عن قرة المزني

- ‌قوله: باب (27) ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته وليس له مال غيرهم

- ‌قوله: باب (31) ما جاء في الشفعة

- ‌قوله: باب (35) ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم

- ‌قوله: باب (37) ما جاء في العجماء جرحها جبار

- ‌قوله: باب (38) ما ذكر في إحياء أرض الموات

- ‌قوله: (39) ما جاء في القطائع

- ‌قوله: باب (40) ما جاء في فضل الغرس

- ‌قوله باب (41) ما ذكر في المزارعة

- ‌قوله: باب (42) من المزارعة

- ‌كتاب الديات

- ‌قوله: باب (1) ما جاء في الدية كم هي من الإبل

- ‌قوله: باب (4) ما جاء في دية الأصابع

- ‌قوله: باب (7) ما جاء في تشديد قتل المؤمن

- ‌قوله: باب (10) لا يحل دم امرىءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث

- ‌قوله: باب (11) ما جاء فيمن قتل نفسًا معاهدة

- ‌قوله: باب (13) في حكم ولى القتيل في القصاص والعفو

- ‌قوله: باب (14) ما جاء في النهى عن المثلة

- ‌قوله: باب 15 ما جاء في دية الجنين

- ‌قوله: باب 16 لا يقتل مسلم بكافر

- ‌قوله: باب 20 ما جاء في القصاص

- ‌قوله: باب 21 ما جاء في الحبس في التهمة

- ‌قوله: باب 22 ما جاء في من قتل دون ماله فهو شهيد

- ‌كتاب الحدودعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في درء الحدود

- ‌قوله: 3 - باب ما جاء في الستر على المسلم

- ‌قوله: 4 - باب ما جاء في التلقين في الحد

- ‌قوله باب (6) ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود

- ‌قوله: 7 - باب ما جاء في تحقيق الرجم

- ‌قوله: 8 - باب ما جاء في الرجم على الثيب

- ‌قوله: 10 - باب ما جاء في رجم أهل الكتاب

- ‌قوله: 11 - باب ما جاء في النفي

- ‌قوله: 12 - باب ما جاء أن الحدود كفارة لأهلها

- ‌قوله: 13 - باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء

- ‌قوله: 14 - باب ما جاء في حد السكران

- ‌قوله: 15 - باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه

- ‌قوله: 16 - باب ما جاء في كم تقطع يد السارق

- ‌قوله: 21 - باب ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته

- ‌قوله: 24 - باب ما جاء في حد اللوطي

- ‌قوله: 26 - باب ما جاء فيمن شهر السلاح

- ‌كتاب الصيد

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في الرجل يرمى الصيد فيغيب عنه

- ‌كتاب الذبائح

- ‌قوله: باب ما في الذبيحة بالمروة

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في كراهية أكل المصورة

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في ذكاة الجنين

- ‌قوله: 3 - باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب

- ‌قوله: 5 - باب ما جاء في الذكاة في الحلق واللبة

- ‌كتاب الأحكام والفوائد

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في قتل الوزغ

- ‌قوله: باب 2 ما جاء في قتل الحيات

- ‌قوله: 3 - باب ما جاء في قتل الكلاب

- ‌كتاب الأضاحيعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في فضل الأضحية

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في الأضاحى بكبشين

- ‌قوله: 7 - باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي

- ‌قوله: 8 - باب ما جاء في الاشتراك في الأضحية

- ‌قوله: 12 - باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة

- ‌قوله: 13 - باب ما جاء في كراهية الأضحية فوق ثلاثة أيام

- ‌قوله: 14 - باب ما جاء في الرخصة في أكلها بعد ثلاث

- ‌قوله: 15 - باب ما جاء في الفرغ والعتيرة

- ‌قوله: 16 - باب ما جاء في العقيقة

- ‌كتاب النذور والأيمانعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن لا نذر في معصية

- ‌قوله: 3 - باب ما جاء لا نذور فيما لا يملك ابن آدم

- ‌قوله: 5 - باب ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها

- ‌قوله: 6 - باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث

- ‌قوله 74 - باب ما جاء في الاستثناء في اليمين

- ‌قوله: 8 - باب ما جاء في كراهية الحلف بغير اللَّه

- ‌قوله: 9 - باب ما جاء فيمن يحلف بالمشى ولا يستطيع

- ‌قوله: 10 - باب كراهية النذر

- ‌قوله: 11 - باب ما جاء في وفاء النذر

- ‌قوله: 13 - باب ما جاء في ثواب من أعتق

- ‌قوله: 14 - باب ما جاء في الرجل يلطم خادمه

- ‌قوله: 15 - باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام

- ‌كتاب السيرعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في الدعوة قبل القتال

- ‌قوله: 4 - باب في التحريق والتخريب

- ‌قوله: 5 - باب ما جاء في الغنيمة

- ‌قوله: 6 - باب في سهم الخيل

- ‌قوله: 8 - باب من يعطى الفىء

- ‌قوله: 9 - باب هل يسهم للعبد

- ‌قوله: 12 - باب في النفل

- ‌قوله: 13 - باب ما جاء في من قتل قتيلًا فله سلبه

- ‌قوله: 14 - باب في كراهية بيع المغانم حتى تقسم

- ‌قوله: 15 - باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السبايا

- ‌قوله 17 - باب في كراهية التفريق بين السبى

- ‌قوله: 18 - باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء

- ‌قوله: 19 - باب ما جاء في النهى عن قتل النساء والصبيان

- ‌قوله: 20 - باب "ما جاء في التحريق بالنار

- ‌قوله: 21 - باب ما جاء في الغلول

- ‌قوله: 22 - باب ما جاء في خروج النساء في الحرب

- ‌قوله: 23 - باب ما جاء في قبول هدايا المشركين

- ‌قوله: 26 - باب ما جاء في أمان العبد والمرأة

- ‌قوله: 28 - باب ما جاء أن لكل غادر لواء يوم القيامة

- ‌قوله: 29 - باب ما جاء في النزول على الحكم

- ‌قوله: 30 - باب ما جاء في الحلف

- ‌قوله: 33 - باب ما جاء في الهجرة

- ‌قوله: 34 - باب ما جاء في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 36 - باب ما جاء في بيعة العبد

- ‌قوله: 37 - باب بيعة النساء

- ‌قوله: 38 - باب ما جاء في عدة أصحاب أهل بدر

- ‌قوله: باب (40) ما جاء في كراهية النهبة

- ‌قوله: باب (41) ما جاء في التسليم على أهل الكتاب

- ‌قوله: باب 42 ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين

- ‌قوله: باب (44) ما جاء في تركة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: باب (45) ما جاء ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة "إن هذه لا تغزى بعد اليوم

- ‌قوله: باب ما جاء في الطيرة

- ‌قوله: باب (48) ما جاء في وصيته صلى الله عليه وسلم في القتال

- ‌كتاب فضائل الجهاد

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في فضل الجهاد

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في فضل من مات مرابطًا

- ‌قوله: 3 - باب ما جاء في فضل الصوم في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 4 - باب ما جاء في فضل النفقة في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 7 - باب ما جاء في فضل من اغبرت قدماه في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 9 - باب ما جاء في فضل من شاب شيبة في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 11 - باب ما جاء في فضل الرمى في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 12 - باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 13 - باب ما جاء في ثواب الشهداء

- ‌قوله: 16 - باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا

- ‌قوله: 17 - باب ما جاء في فضل الغدو والرواح في سبيل اللَّه

- ‌قوله: 19 - باب ما جاء فيمن سأل الشهادة

- ‌كتاب الجهادعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: 1 - باب ما جاء في الرخصة لأهل العذر في القعود

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء فيمن خرج في الغزو وترك أبويه

- ‌قوله: 2 - باب ما جاء في الرخصة في الكذب والخديعة في الحرب

- ‌قوله: 4 - باب ما جاء في الصف والتعبئة عند القتال

- ‌قوله: 8 - باب ما جاء في الدعاء عند القتال

- ‌قوله: 10 - باب ما جاء في الرايات

- ‌قوله: 11 - باب في الشعار

- ‌قوله: 12 - باب الفطر عند القتال

- ‌قوله: 14 - باب الخروج عند الفزع

- ‌قوله: 15 - باب ما جاء في الثبات عند القتال

- ‌قوله: 16 - باب ما جاء في السيوف وحليتها

- ‌قوله: 17 - باب ما جاء في الدرع

- ‌قوله: 19 - باب ما جاء في فضل الخيل

- ‌قوله: 22 - باب ما جاء في الرهان والسبق

- ‌قوله: 23 - باب ما جاء في كراهية أن تنزى الحمر على الخيل

- ‌قوله: 25 - باب ما جاء في كراهية الأجراس على الخيل

- ‌قوله: 26 - باب ما جاء من يستعمل على الحرب

- ‌قوله: 27 - باب ما جاء في الإمام

- ‌قوله: 28 - باب ما جاء في طاعة الإمام

- ‌قوله: 29 - باب ما جاء لا طاعة لمخلوق في معصية اللَّه

- ‌قوله: 30 - باب ما جاء في كراهية التحريش بين البهائم والضرب والوسم في الوجه

- ‌قوله: 32 - باب ما جاء فيمن يستشهد وعليه دين

- ‌قوله: 33 - باب ما جاء في دفن الشهداء

- ‌قوله: 34 - باب ما جاء في المشورة

الفصل: ‌قوله: باب (23) ما جاء في الحنطة بالحنطة مثلا بمثل وكراهية التفاضل فيه

والرماء الربا، فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل قال:"لا بأس إذا كان يدًا بيدًا" وأبو جناب مدلس وأبو حية مجهول.

‌قوله: باب (22) ما جاء في شراء العبد بعبدين

قال: وفي الباب عن أنس

2028/ 65 - وحديثه.

رواه مسلم 2/ 1045 وأبو داود 3/ 399 وأحمد 3/ 123 و 195 وابن أبي شيبة 5/ 54 وابن الجارود ص 208:

من طريق حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس قال: كنت ردف أبى طلحة يوم خيبر. وقدمى تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال فأتيناهم حين بزغت الشمس: وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤسهم ومكاتلهم ومرورهم فقالوا محمد والخميس قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين" قال: وهزمهم الله عز وجل ووقعت في سهم دحية جارية جميلة. فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس ثم دفعها إلى أم سليم له وتهيئها قال: أحسبه قال: وتعتد في بيتها وهي صفية بنت حى قال: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمتها التمر والأقط والسمن فحصيت الأرض أفاحيص وجىء بالانطاع. فوضعت فيها. وجىء بالأقط والسمن فشبع الناس قال: وقال الناس: لا ندرى أتزوجها أم اتخذها أم ولد قالوا: إن حجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد فلما أراد أن يركب حجبها. فقعدت على عجز البعير فعرفوا أنه قد تزوجها فلما دنوا من المدينة دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعنا. قال فعثرت الناقة العضباء وندر رسول الله صلى الله عليه وسلم وندرت فقام فسترها. وقد أشرفت النساء. فقلن أبعد الله اليهودية قال: قلت: يا أبا حمزة أوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إى والله لقد وقع" والسياق لمسلم.

‌قوله: باب (23) ما جاء في الحنطة بالحنطة مثلًا بمثل وكراهية التفاضل فيه

قال: وفي الباب عن أبي سعبد وأبى هريرة وبلال وأنس

2029/ 66 - أما حديث أبي سعيد:

فرواه عنه أبو المتوكل وأبو سلمة وعطية العوفى وعطاء وابن المسيب وعقبة وأبو

ص: 1973

نضرة والحسن وأبو صالح وأبو مجلز.

* أما رواية أبى المتوكل عنه:

ففي مسلم 3/ 1211 وأبى عوانة 3/ 382 والنسائي 7/ 277 وأحمد 3/ 49 و 50 و 66 و 97 وعبد بن حميد ص272 والمروزى في السنة ص49 والبيهقي 5/ 278 وابن أبى شيبة 5/ 298 و 299:

من طريق إسماعيل بن مسلم العبدى وغيره عن أبى المتوكل الناجى عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر والملح والملح مثلًا بمثل يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطى فيه سواء " والسياق لمسلم.

* وأما رواية أبى سلمة عنه:

ففي مسلم 3/ 1216 وأبى عوانة 3/ 390 و 391 وأحمد 3/ 49 والطيالسى كما في المنحة 1/ 269 وابن الجارود ص219 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 68 ومصنف عبد الرزاق 8/ 33 وابن أبى شيبة 5/ 297 والنسائي 7/ 272:

من طريق يحيى بن أبى كثير ومحمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يصلح درهم بدرهمين ولا صاع بصاعين الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم " وإسناده صحيح.

* وأما رواية عطية العوفى عنه:

ففي جزء أبى الجهم الباهلى ص54 والناسخ لابن شاهين ص388 و 389:

من طريق سوار بن مصعب عن عطية العوفى عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والرصاص بالرصاص" حتى قال: "والنحاس بالنحاس والحديد بالحديد والبر بالبر والشعير بالشعير" حتى قال: "والملح بالملح مثلًا بمثل من زاد أو استزاد فقد أربى" والسياق لأبى الجهم وعطية متروك.

* وأما رواية عطاء عنه:

ففي الأوسط للطرانى 2/ 338 وأبى بكر الشافعى في الغيلانيات ص245 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 778:

ص: 1974

من طريق إبراهيم عن مطر الوراق عن عطاء بن أبى رباح قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: كيف تقول في درهمين تسوى بدرهم جيد؟ قال: وما بأس ذلك؟ هل ذلك إلا كالبعيرين بالناقة السمينة فقال أبو سعيد الخدرى: يا بن عباس أنت تأكل الربا وتطعمه الناس فقال: من هذا؟ فقال: أبو سعيد فقال ما شعرت أن أحدًا يعلم قرابتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم يجترئ علىّ هذه الجرأة فقال أبو سعيد: والله ما أقول لك ذلك إلا نصيحة لك وشفقة عليك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " الذهب بالذهب مثلًا بمثل والفضة بالفضة مثلًا بمثل والتمر بالتمر مثلًا بمثل والملح بالملح مثل بمثل " والسياق للطبراني ومطر مختلف في الاحتجاج به والمختار أنه حسن الحديث فيما يرويه عن غير عطاء أما روايته عن عطاء فقد ضعفها ابن معين.

* تنبيه:

يفهم من كلام مخرج معجم ابن الأعرابى تضعيف راويه عن إبراهيم بن طهمان ولم يصب في ذلك وراويه عن إبراهيم هو محمد بن الحسن بن الزبير وفيه ضعف إلا أنه لم ينفرد به إذ قد تابعه خالد بن نزار عند الطبراني وخالد حسن الحديث فلم يحصل تفرد.

* وأما رواية سعيد بن المسيب عنه:

ففي البخاري 4/ 399 ومسلم 3/ 1215 وأبى عوانة 3/ 392 والبيهقي 5/ 285 والنسائي 7/ 271 والطيالسى كما في المنحة 1/ 249 وأحمد 3/ 45 و 67 وابن حبان 7/ 240 و 241والدارقطني 3/ 17 والطحاوى في المشكل 3/ 334 وشرح المعانى 4/ 67:

من طريق عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن أبى سعيد الخدرى وعن أبى هريرة رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكل تمر خيبر هكذا؟ " قال: لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا" والسياق للبخاري.

* وأما رواية عقبة بن عبد الغافر عنه:

ففي البخاري 4/ 490 ومسلم 3/ 1215 والنسائي 7/ 272 و 273 وأحمد 3/ 62 وأبى عوانة 3/ 393 وابن حبان في صحيحه 7/ 241 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 68:

من طريق يحيى بن أبى كثير قال: سمعت عقبة بن عبد الغافر أنه سمع أبا سعيد الخدرى رضي الله عنه قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برنى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "من أين هذا؟ "

ص: 1975

قال بلال: كان عندى تمر ردىء فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: " أوه أوه عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشترى فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به " والسياق للبخاري.

* وأما رواية أبى نضرة عنه:

ففي مستخرج أبى عوانة 3/ 389 و 394 ومسلم 3/ 1216 وأحمد 3/ 3 و 10 و 58 و 60.

قال: حدثنا على بن عثمان النفيلى ثنا أبو جعفر بن نفيل قال: قرأت على معقل بن عبيد الله عن أبى قزعة الباهلى عن أبى سعيد الخدرى قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فقال: "ما هذا من تمرنا"، قالوا: يا رسول الله بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ذلك الربا ردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا".

* تنبيه:

سقط أبو نضرة من السند عند أبى عوانة.

* وأما رواية الحسن عنه:

ففي أحمد 3/ 55 وابن عدى في الكامل 6/ 120 وأبى جعفر بن البخترى في حديثه ص262:

من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبى سعيد الخدرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بتمر فأعجبهم جودته قالوا: يا رسول الله ابتعنا هذا صاعًا بصاعين لنطعمك فكرهه أو نهى عنه" ومبارك ضعيف.

* وأما رواية أبى صالح عنه:

ففي الأوسط للطبراني 4/ 262 والكبير 6/ 38:

من طريق عبد المؤمن بن على الزعفرانى قال نا عبد السلام بن حرب عن أبى خالد عن عبد الملك بن ميسرة عن أبى صالح عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلًا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى قيل يا رسول الله فإن صاحب تمرك يشترى صاعا بصاعين فأرسل إليه فقال: يا رسول الله، تمرى كذا وكذا فلا يأخذوه إلا أن أزيدهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تفعل" ورواته ثقات. إلا أن في أبى خالد وهو الدالانى ضعف.

* وأما رواية أبى مجلز عنه:

ص: 1976

ففي السنة لمحمد بن نصر المروزى ص51.

حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنبا روح بن عبادة ثنا حيان بن عبد الله العدوى، وكان ثقة قال: سألت أبا مجلز عن الصرف، فقال: كان ابن عباس لا يرى به بأسًا زمانًا ما كان يدًا بيد، فلقيه أبو سعيد الخدرى، فقال له: إلى متى ألا تتقى الله؟ حتى متى تؤكل الناس الربا؟ أما بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وهو عند زوجته أم سلمة: "إنى لأشتهى تمر عجوة "، بعث بصاعين فأتى بصاع عجوة، فقال:"من أين لكم هذا "؟ فأخبروه، فقال:"ردوه، التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة، يدًا بيد، عينًا بعين، مثلًا بمثل، فما زاد فهو ربا" ثم قال: وكذلك ما يكال أو يوزن أيضًا، فقال: ابن عباس: جزاك الله خيرًا يا أبا سعيد، ذكرتنى أمرًا قد كنت نسيته، فأستغفر الله وأتوب إليه. قال: فكان ينهى عنه بعد. قال روح: وكان حيان رجل صدق. وإسناده صحيح إن صح سماع أبى مجلز من أبى سعيد وقد أرسل عن بعض الصحابة كحذيفة وعمر وعمران.

2030/ 67 - وأما حديث أبى هريرة:

فرواه عنه أبو زرعة وسعيد بن المسيب وابن أبى نعم وأبو حازم وابن سيرين.

* وأما رواية أبى زرعة عنه:

ففي مسلم 3/ 1211 وأبى عوانة 3/ 382 و 383 والنسائي 7/ 273 و 274 وأبى يعلى 7/ 405 والطحاوى في المشكل 11/ 379 والبيهقي 5/ 282:

من طريق محمد بن فضيل عن أبيه عن أبى زرعة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلًا بمثل يدًا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه" والسياق لمسلم.

وقد اختلف فيه على فضيل فقال عنه الوليد بن القاسم والمحاربى ووالده ما تقدم خالفهم يعلى بن عبيد كما عند ابن ماجه 2/ 758 وغيره إذ قال عنه عن ابن أبى نعم عن أبى هريرة وهذه رواية أيضًا عن ابن فضيل عن أبيه.

وقد رواه ابن فضيل عن أبيه وقال عن أبى حازم عن أبى هريرة.

والظاهر صحة هذه الأوجه إن لم يكن حصل للفضيل فيه سهو وذلك لكونه عند بعضهم على أكثر من وجه. ولإخراج صاحب الصحيح الوجهين الأولين.

* وأما رواية عبد الرحمن بن أبى نعم عنه:

ص: 1977

ففي مسلم 3/ 1212 والنسائي 7/ 278 وابن ماجه 2/ 758 وأحمد 2/ 261 و 262 و 437.

من طريق يعلى بن عبيد ثنا فضيل بن غزوان عن ابن أبى نعم عن أبى هريرة عن

النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الفضة بالفضة والذهب بالذهب والشعير بالشعير والحنطة بالحنطة مثلًا بمثل" والسياق لابن ماجه.

* وأما رواية أبى حازم عنه:

ففي أحمد 2/ 232 وأبى يعلى 5/ 431 وابن أبى شيبة 5/ 70:

من طريق محمد بن فضيل عن أبيه عن أبى حازم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير يدًا بيد كيلا بكيل وزنًا بوزن فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه" والسياق لابن أبى شيبة.

* وأما رواية سعيد بن المسيب عنه:

فتقدم تخريجها في الحديث السابق.

* وأما رواية ابن سيرين عنه:

ففي المعجم لابن المقرى ص157 وأبى يعلى 5/ 383 و 391:

من طريق خالد بن الحارث ثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح نهى عنه إلا مثلًا بمثل من زاد أو ازداد فقد أربى".

وقد اختلف في وصله وإرساله على، ابن سيرين فوصله عنه من تقدم خالفه حبيب بن الشهيد إذ أرسله.

واختلف فيه على هشام فوصله عنه يحيى بن اليمان. خالفه أبو أسامة إذ رواه عن هشام مرسلاً ورواية أبى أسامة أقوى إذ في يحيى ضعف. وأوثق الناس في ابن سيرين هشام والرواية الراجحة عنه الإرسال، فبان بهذا أن الصواب عن ابن سيرين رواية من أرسل وانظر علل الدارقطني 10/ 22.

68/ 2031 - وأما حديث بلال:

فرواه عنه سعيد بن المسيب ومسروق وابن عمر.

* أما رواية سعيد بن المسيب عنه:

ففي العلل الكبير للترمذي ص183 والبزار 4/ 200 والرويانى 2/ 18 والشاشى 2/ 375 والمروزى في السنة ص49 والطبراني في الكبير 1/ 339 وعبد الرزاق في مصنفه 8/ 33

ص: 1978

وإسحاق كما في المطالب 2/ 89:

من طريق منصور عن أبى حمزة عن سعيد بن المسيب عن بلال قال: كان عندى تمر فبعته في السوق بتمر أجود منه بنصف كيلة فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ما رأيت اليوم تمرًا أجود منه من أين هذا يا بلال؟ فحدثته بما صنعت فقال: "انطلق فرده على صاحبه وخذ تمره فبعه بحنطة أو شعيرًا ثم اشتر به من هذا التمر" ففعلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "التمر بالتمر مثلًا بمثل والحنطة بالحنطة مثلًا بمثل والشعير بالشعير مثلًا بمثل والملح بالملح مثلًا بمثل والذهب بالذهب مثلًا بمثل والفضة بالفضة وزنًا بوزن فما كان من فضل فهو ربا" والسياق للبزار.

وقد اختلف فيه على أبى حمزة فقال عنه منصور من رواية جرير بن عبد الحميد عنه ما تقدم. خالف جريرا في منصور سيف بن محمد حيث قال عن منصور والثورى عن أبى حمزة عن سعيد بن المسيب عن عمر. فجعله من مسند عمر. وقد تابعه على هذا السياق متابعة قاصرة خلاد الصفا وعمرو بن أبى قيس.

خالف جميع من تقدم في أبى حمزة قيس بن الربيع إذ قال عنه عن سعيد بن المسيب عن عمر عن بلال، وقد حكم الدارقطني على هذا الاختلاف بالاضطراب وحمل ذلك أبا حمزة حيث قال في العلل 2/ 158 و 159: وأبو حمزة مضطرب الحديث والاضطراب في الإسناد من قبله ". اهـ وقد خالف أبا حمزة رجلان حافظان قتادة وإبراهيم أما قتادة فقال عن سعيد بن المسيب عن أبى سعيد الخدرى فجعله من مسند أبى سعيد وقد صوب الترمذي في العلل رواية قتادة ونقل عن البخاري تضعيف أبى حمزة حيث قال: "وعن سعيد بن المسيب عن أبى سعيد الخدرى وهذا أصح. وهكذا رواه قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبى سعيد الخدرى سمعت محمدًا يقول: أبو حمزة ميمون الأعور ضعيف ذاهب الحديث". اهـ.

* وأما رواية مسروق عنه:

ففي علل الترمذي ص184 والدارمي 2/ 173 والبزار 4/ 204 و 205 والطبراني في الكبير 1/ 359 والحارث في مسنده كما في زوائده ص143 وأبى يعلى كما في المطالب 2/ 90 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 68.

من طريق إسرائيل عن أبى إسحاق عن مسروق عن بلال قال: كان عندى مد تمر للنبى صلى الله عليه وسلم فوجدت أطيب منه صاعا بصاعين فاشتريت منه فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "من

ص: 1979

أين لك هذا يا بلال؟ " قلت اشتريت صاعًا بصاعين قال: "رده ورد علينا تمرنا".

وقد اختلف في وصله وإرساله وقد رجح البخاري والدارمي إرساله ففي علل الترمذي ما نصه: "سألت محمدًا عن هذا الحديث. فقال: إنما يروى هذا عن مسروق عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: وقع هذا الحديث عند أهل البصرة عن مسروق عن بلال. ووقع عند أهل الكوفة عن مسروق أن بلالاً". اهـ وكلام الدارمي صريح في تفريقه بين صيغتى .. عن وأن".

* وأما رواية عبد الله بن عمر عنه:

ففي الكبير للطبراني 1/ 342 وأبى أحمد الحاكم في الكنى ورقة ص151 من المخطوطة:

من طريق الوليد بن القاسم بن الوليد ثنا فضيل بن غزوان ثنا أبو دهقانة قال: كنت جالسًا عند ابن عمر فذكر ابن عمر أن بلالاً حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه ضيف فأمره أن يأتيه بطعام فأتاه بتمر فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك التمر فقال: "من أين لك هذا التمر؟ " فقال: أبدلت صاعًا بصاعين فقال: "رد علينا تمرنا" فرده.

ورواته ثقات ما عدى التابعى فقد ذكره من صنف في الكنى معرضين عن ذكره بجرح أو تعديل وذكره ابن حبان في الثقات 5/ 580.

وقد اختلف فيه على فضيل فقال عنه الوليد ما تقدم. خالفه وكيع إذ ساقه كذلك جاعله من مسند ابن عمر كما عند ابن أبى شيبة 5/ 298 وقد تابع وكيعا، ابن نمير ويعلى بن عبيد.

2032/ 69 - وأما حديث أنس:

فرواه عنه ابن سيرين وثابت.

* أما رواية ابن سيرين:

ففي مسند الطيالسى ص285 والدارقطني في السنن 3/ 18 والبزار كما في زوائده 2/ 109.

حدثنا الربيع بن صبيح عن محمد بن سيرين عن أنس رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الورق بالورق والذهب بالذهب والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح عينًا بعين أو قال وزنًا بوزن" قال: وقال أحدهما ولم يقله الآخر ولا بأس بالدينار

ص: 1980