الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: باب (26) ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا
قال: وفى الباب عن أبى برزة وحكيم بن حزام وعبد الله بن عباس وعبد الله بن
عمرو وسمرة وأبى هريرة
2046/ 81 - أما حديث أبى برزة:
فرواه أبو داود 3/ 736 و 737 وابن ماجه 2/ 736 وأحمد 4/ 425 والطيالسى كما المنحة 1/ 267 والرويانى 2/ 28 و 340 والبزار 9/ 306 وابن الجارود في المنتقى ص210والطحاوى في شرح المعانى 4/ 12 و 13 والمشكل 13/ 276 وبحشل في تاريخ واسط ص53 والعسكرى في التصحيفات 2/ 589 والدارقطني في السنن 3/ 6 والمؤتلف 3/ 1361 وتمام في فوائده كما في ترتيبه 2/ 298 والبيهقي 5/ 270:
من طريق جميل بن مرة عن أبى الوضئ قال غزونا غزوة لنا فزلنا منزلاً فباع صاحب لنا فرسا بغلام ثم أقاما بغية يومهما وليلتهما فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل فقام إلى فرسه يسرجه فندم فأتى الرجل وأخذه بالبيع فأبى الرجل أن يدفعه إليه فقال: بينى وبينك أبو برزة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فأتيا أبا برزة في ناحية المعسكر فقالا له هذه القصة فقال: أترضيان أن أقضى بقضاء رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" قال هشام بن حسان حديث جميل أنه قال: ما أراكما افترقتما والسياق لأبى داود وأبو الوضى سماه الدارقطني وبحشل عباد بن نسيب وهو ثقة وجميل بن مرة وثقه النسائي وغيره فالسند صحيح.
2047/ 82 - وأما حديث حكيم بن حزام:
فرواه البخاري 4/ 326 ومسلم 3/ 1164 وأبو عوانة 3/ 269 و 270 وأبو داود 3/ 737 والنسائي 7/ 244 و 245 والترمذي 3/ 539 وأحمد 3/ 403 والطيالسى كما في المنحة 1/ 266 وابن أبى شيبة 5/ 307 والخرائطى في المساوىء ص59 وابن حبان 7/ 203 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 12 والمشكل 13/ 273 والدارمي 2/ 165 و 166 والطبراني 3/ 222 و 223 والبيهقي 5/ 269:
من طريق قتادة عن أبى الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا " والسياق للبخاري.
2048/ 83 - وأما حديث ابن عباس:
فرواه عنه عطاء وعكرمة.
* أما رواية عطاء عنه:
فرواها ابن حبان 7/ 203 والدارقطني 3/ 5 والإسماعيلى في معجمه 2/ 612 والحاكم 2/ 14 وابن أبى شيبة 5/ 308:
من طريق سليمان بن موسى عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ابتاع بيعًا فوجب له فهو فيه بالخيار على صاحبه ما لم يفارقه إن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن فارقه فلا خيار له" والسياق لابن حبان.
وقد اختلفوا فيه على أبى معيد حفص بن غيلان راويه عن سليمان بن موسى فقال عنه زيد بن يحيى بن عبيد ما تقدم خالفه عمرو بن أبى سلمة إذ قال عنه عن سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر وعن عطاء عن ابن عباس رفعه وعمر كما عند الدارقطني والحاكم ووقع عند الإسماعيلى زيادة الأوزاعى بين عمرو بن أبى سلمة وأبى معيد والظاهر أن هذا الخلط من عمرو فقد ضعفه في حفظه عدة كابن معين وأبى حاتم والعقيلى فالراجح رواية قرينه زيد بن يحيى إذ هو ثقة.
واختلفوا في وصله وإرساله على عطاء فوصله سليمان بن موسى وخالفه
عبد العزيز بن رفيع إذ أرسله والصواب رواية من أرسل.
* وأما رواية عكرمة عنه:
ففي الطيالسى كما في المنحة 1/ 267 والبيهقي 5/ 270:
من طريق سليمان بن معاذ عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع رجلاً فلما بايعه قال: " اختر " ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هكذا البيع" وسليمان بن معاذ هو بن أرقم متروك وسماك ضعيف في عكرمة إلا أن كان الراوى عنه شعبة والثورى.
2049/ 84 - وأما حديث عبد الله بن عمرو:
فرواه أبو داود 3/ 736 والترمذي 3/ 541 والنسائي 7/ 251 و 252 وأحمد 2/ 183 وابن الجارود في المنتقى ص210 وابن بطة في إبطال الحيل ص49 والطحاوى في المشكل 13/ 271 والدارقطني 3/ 50 والبيهقي 5/ 271:
من طريق ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله" والسياق للترمذي وهو حسن.
2050/ 85 - وأما حديث سمرة:
فرواه النسائي 7/ 251 وابن ماجه 2/ 736 وأحمد 5/ 12 و 17 و 21 و 22 و 23 والرويانى 2/ 51 وأبو الفضل الزهرى في حديثه 1/ 220 والطبراني في الكبير 7/ 244 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 13 والمشكل 13/ 280 والحاكم في المستدرك 2/ 16 والبيهقي 5/ 271:
من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ويأخذ كل واحد منهما ما رضى من البيع " والسياق للطحاوى والحديث صحيح وهو من رواية شعبة عن قتادة ومن أعله؛ لأنه من رواية الحسن عن سمرة وزعم أن الحسن مدلس غير صواب إذ الحسن يرسل ولا يدلس وقد ثبت سماعه من ابن جندب.
2051/ 86 - وأما حديث أبى هريرة:
فرواه عنه أبو زرعة وأبو كثير السحيمى والحسن.
* أما رواية أبى زرعة عنه:
ففي أبى داود 3/ 737 والترمذي 3/ 542 والدارقطني في العلل 11/ 210 والبيهقي 5/ 271 وعبد الرزاق 8/ 51:
من طريق يحيى بن أيوب عن أبى زرعة بن عمرو بن جرير عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض.
وقد اختلف في رفعه ووقفه على أبى زرعة فرفعه عنه من تقدم. خالفه مالك بن مغول إذ وقفه واختلف في رفعه ووقفه على طلق بن معاوية المتابع لمن رواه عن أبى زرعة فرفعه عن طلق محمد بن جابر وهو ضعيف خالفه الثورى إذ رواه عنه موقوفًا والصواب رواية من وقف إذ الثورى لم يروه عن مالك بن مغول وطلق بن معاوية إلا موقوفًا وقد مال الدارقطني إلى ترجيح رواية من وقف ولم يجزم إذ قال: "والموقوف أشبه بالصواب". اهـ. فبان بما تقدم ترجيح رواية من وقف.
* تنبيه:
وقعت رواية طلق بن معاوية الموقوفة عند عبد الرزاق من طريق الثورى إلا أن الثورى قال عن أبى عتاب وهذه هي كنية طلق وقد زعم مخرج المصنف أن أبا عتاب شيخ الثورى هو منصور بن المعتمر.