الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في رواية حاتم سمعت السائب بن يزيد. والظاهر أن ذكر يزيد بن خصيفة من المزيد.
2294/ 39 - وأما حديث ابن عباس:
فرواه أبو داود 4/ 619 والنسائي في الكبرى 3/ 252 وأحمد 1/ 322 والطبراني في الكبير 11/ 235 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 548 والحاكم 4/ 375 والبيهقي 8/ 14 و 315 و 320 و 321:
من طريق ابن جريج عن محمد بن على بن ركانة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يَقت في الخمر حدًّا وقال ابن عباس: شرب رجل فسكر فلُقِى يميل في الفج فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما حاذى بدار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك وقال: "أفعلها" ولم يأمر فيه بشىء والسياق لأبي داود وابن جريج قد صرح وشيخه قد تابعه غير واحد كثور وعمرو بن دينار وغيرهما.
2295/ 40 - وأما حديث عقبة بن الحارث:
فرواه البخاري 12/ 65 والنسائي في الكبرى 3/ 255 وأحمد 4/ 7 و 8 و 374 وابن أبي شيبة في مسنده 2/ 388 وابن أبي عاصم في الصحابة 1/ 353 وابن قانع في الصحابة 2/ 274 والبخاري أيضًا في التاريخ 6/ 430 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 157 والمشكل 6/ 243 والحاكم 4/ 373 وعبد الرزاق 7/ 377 والبيهقي 8/ 317 والطبراني في الكبير 17/ 354:
من طريق أيوب عن عبد اللَّه بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث "أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بنعيمان أو بابن نعيمان - وهو سكران فشق عليه وأمر من في البيت أن يضربوه فضربوه بالجريد والنعال وكنت فيمن ضربه" والسياق للبخاري.
* * *
قوله: 15 - باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه
قال: وفي الباب عن أبي هريرة والشريد وشرحبيل بن أوس وجرير وأبي الرمد البلوى وعبد اللَّه بن عمرو
2296/ 41 - أما حديث أبي هريرة:
فرواه عنه أبو سلمة وأبو صالح.
* أما ووابة أبي سلمة عنه:
ففي أبي داود 4/ 624 والنسائي في المجتبى 8/ 314 والكبرى 3/ 255 وابن ماجه 2/ 859 وأحمد 2/ 291 و 504 والطيالسى كما في المنحة 1/ 302 وابن حبان 6/ 310 وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ص 402 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 159 والدارقطني في العلل 9/ 307 و 308 والحاكم 4/ 371 والبيهقي 8/ 313:
من طريق الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه".
وقد اختلف في وصله وإرساله على أبي سلمة فوصله عنه من تقدم وتابعه عمر بن أبي سلمة خالفهما محمد بن عمرو فلم يذكر أبا هريرة والراجح الوصل.
* وأما رواية أبي صالح عنه:
ففي الكبرى للنسائي 3/ 255 وأحمد 2/ 280 وعبد الرزاق 9/ 245 والحاكم 4/ 371:
من طريق معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب" في الرابعة وذكر كلمة معناها "فاقتلوه" والسياق للنسائي.
وقد اختلف فيه على أبي صالح فقال عنه سهيل ما سبق. خالفه عاصم بن أبي النجود إذ قال عنه عن معاوية وقد رجح البخاري كما عند المصنف في علله الكبير ص 232 رواية أبي معاوية إذ قال: "حديث معاوية أشبه وأصح". اهـ، وتبعه الدارقطني في العلل 7/ 70.
2297/ 41 - وأما حديث الشريد:
فرواه النسائي في الكبرى 3/ 256 و 257 وأحمد 4/ 388 و 389 والدارمي 2/ 97 والحاكم 4/ 372 والطبراني في الكبير 7/ 379:
من طريق ابن إسحاق عن عبد اللَّه بن عتبة بن عروة بن مسعود الثقفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه" والسياق للنسائي.
وقد اختلف فيه على ابن إسحاق فقال عنه يزيد بن زريع ما تقدم. خالفه يزيد بن
هارون إذ قال عنه عن الزهرى عن عمرو بن الشريد عن أبيه به، والظاهر صحة الرواية الأولى وابن إسحاق قد صرح بالتحديث من عتبة وعتبة ثقة فالحديث حسن.
* تنبيه:
زعم الهيثمى في المجمع 6/ 278 أنه لا يعرف عتبة علمًا بأنه من رجال الصحيح مع أن ذكره للحديث في المصدر السابق غير سديد إذ الحديث عند النسائي.
2298/ 42 - وأما حديث شرحبيل بن أوس.
فرواه أحمد 4/ 234 وابن سعد في الطبقات 7/ 431 وابن أبي عاصم في الصحابة 4/ 390 والبغوى في الصحابة 3/ 303 و 1/ 84 و 85 وابن قانع في معجمه 1/ 331 وأبو نعيم في الصحابة 3/ 1467 و 1468 والطبراني في الكبير 7/ 366 والحاكم في المستدرك 4/ 373 وابن شاهين في الناسخ ص 403:
من طريق حريز بن عثمان ثنا أبو الحسن نمران بن مخمر عن شرحبيل بن أوس الكندى وكان من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن شربها الثانية فاجلدوه فإن شربها الثالثة فاجلدوه فإن شربها الرابعة فاقتلوه" والسياق للطبراني.
وقد اختلف فيه على نمران فقال عنه حريز ما تقدم. خالفه الزبيدى إذ قال عنه عن أوس بن شرحبيل وقد مال البغوى إلى ترجيح رواية حريز وهو صنيع أحمد في المسند والطبراني في الكبير وبقية من تقدم ممن صنف في الصحابة. وذكر هذا الخلاف البخاري في التاريخ 8/ 120 ولم يرجح ونمران شيخ حريز كاف فيه قول أبي داود: شيوخ حريز ثقات.
2299/ 43 - وأما حديث جرير:
فرواه البخاري في التاريخ 3/ 142 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 159 والطبراني في الكبير 2/ 335 و 336 وابن شاهين في التاريخ ص 402 والحاكم 4/ 371 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 2/ 455:
من طريق سماك عن خالد بن جرير عن جربر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه" والسياق للبخاري.
وقد اختلف فيه على سماك فقال عنه داود بن يزيد الأودى ما تقدم. خالفه
إبراهيم بن طهمان إذ قال عنه عن أخيه محمد بن حرب عن ابن جرير عن أبيه كما عند ابن شاهين وعقب ذلك بقوله: "وهذا حديث غريب لا أعلم أن سماكًا حدث عن أخيه إلا هذا". اهـ. وقال الدارقطني: "تفرد به إبراهيم بن طهمان عن سماك عن أخيه محمد بن حرب عن ابن جرير عن أبيه وهو خالد بن جرير" اهـ، وخالد لم يوثقه معتبر. والراجح مما تقدم رواية إبراهيم إذ داود ضُعف.
2300/ 44 - وأما حديث أبي الرمد البلوى:
فرواه ابن عبد الحكم في فتوح مصر ص 302 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 159 والطبراني في الكبير 22/ 355 والدولابى في الكنى 1/ 30 والدارقطني في المؤتلف 2/ 1112:
من طريق ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن أبي سليمان مولى أم سلمة زوج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حدثه أن أبا الرمد البلوى حدثه "أن رجلًا منهم شرب فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فضربه ثم شرب الثانية فأتى به إليه فما أدرى في الثالثة أو الرابعة أمر به فحمل على العجل" والسياق للدارقطني.
وابن لهيعة ضعيف إلا أن الراوى عنه ممن احتملت روايته عن ابن لهيعة وهو المقرى وتابعه ابن وهب. وقد صرح ابن وهب بالسماع إلا أن شيخه أبا سليمان قال فيه ابن القطان: مجهول لا يعرف.
2301/ 45 - وأما حديث عبد اللَّه بن عمرو:
فرواه الحسن وشهر بن حوشب.
* أما رواية الحسن عنه:
ففي أحمد 2/ 191 و 211 وأبي الطاهر الذهلى في حديثه ص 23 ص 31 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 159:
من طريق يونس بن عبيد وغيره عن الحسن عن عبد اللَّه بن عمرو أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه" والسياق لأبى الطاهر والسند منقطع إذ لا سماع للحسن من عبد اللَّه كما صرح به في المسند.
* وأما رواية شهر عنه: